الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

(الطعن 17294 لسنة 67 ق جلسة 17 /11/ 2005 س 56 ق 93 ص 602)

برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى ، عاطف خليل وعبد الرسول طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
-------------------
 (1) قتل خطأ . إصابة خطأ . خطأ . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .  
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها . يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح فى الأوراق .
عدم استظهار الحكم طبيعة عمل الطاعن ومدى مسئوليته عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال له وسلطته فى الإشراف عليهم ودور المقاول المكلف بالتنفيذ وسلوكه وموقعه وقت الحادث وبيان قدرته علي تلافى وقوعه وأثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ . قصور .
مثال .  
(2) نقض " أثر الطعن " .
       امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المجنى عليه ....... كان يعمل فى عملية الحفر للصرف الصحى بناحية مدينة .......... وأثناء نزوله لإجراء الحفر فى عمق مترين مع المجنى عليهما ...... و...... انهار عليهم الحفر مما نتج من انهيار كمية من الأتربة أودت بحياة ...... وإصابة ...... وأن سبب الانهيار يرجع لعدم اتخاذ المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن
الحفر الحيطة اللازمة بعدم وضع سندات خشب تمنع الانهيار وإذ سئل المجنى عليه الثانى ....... قرر بمضمون ما قرره الأول إلا أنه أضاف أن الإصابة قضاء وقدر ولم يتسبب فيها أحد وإذ سئل المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر قرر أن المسئولية تقع على المهندسين  المتهم الثانى  المشرف على عملية الحفر أما بالنسبة له فهو مسئول عن توريد العمال فقط . وإذ سئل المتهم الثانى قرر بأن المتهم الأول هو المقاول المسئول عن الحفر أما هو فيتسلم منه نتيجة الحفر فقط ... " وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال المجنى عليها المصابين ومن أقوال المتهمين ومن تحريات المباحث ومن المستندات المقدمة فى الدعوى من كل من المتهمين والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم ومن أقوال والد المتوفى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة هى أن المتهم بصفته مقاول قام بعملية الصرف الصحى الخاصة بمدينة الشهداء من الباطن بإجراء الحفر فى أعماق الأرض وذلك بتكليف المجنى عليهم بالنزول إلى مكان الحفر لإجراء بعض التشطيبات اللازمة على عمق مترين من سطح الأرض دون اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بوضع سندات من الخشب على الجسرين حتى لا ينهدم أحدهما ويصيب العمال بسوء كما أن المتهم الثانى وهو القائم على الإشراف بالنسبة لعملية الصرف الصحى ويجرى العمل تحت ملاحظته وإشرافه وتسلم هذه العملية من المقاول بإجراء الحفر وقد قصر فى واجبه بالإشراف والرقابة على إجراء هذا الحفر مما تسبب عن فعل المتهمين هدم كمية من الأتربة على المجنى عليهم أودت بحياة المجنى عليه ........... باسفكسيا الخنق وإصابة المجنى عليه ......... بكدمة فى الضلوع من الناحية اليسرى وكدمة بالظهر وإصابة المجنى عليه ............. باشتباه ما بين الارتجاج وأنه لولا خطأ المتهمين ما حدثت وفاة المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليهم الثانى والثالث أى أن هناك علاقة سببية بين خطأ المتهمين والضرر الذى حدث وقد تحققت مسئولية كل من المتهمين ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهمين وأطرح دفع المتهم الثانى بانتفاء مسئوليته عن الحادث بقوله : " ولا يقدح فى ذلك أيضاً ما أثاره الحافر على المتهم الثانى من أن هذا المتهم غير مسئول عن هذا الفعل بمقولة أن المتهم الأول هو القائم بأعمال الحفر وأن دوره ينحصر فى استلام العملية بعد إتمامها إذ أنه سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن هذا المتهم هو القائم بالإشراف على هذه العملية وقد قرر المتهم الأول ذلك ، فضلاً عن أن المتهم الثانى قدم شهادة تفيد أنه القائم بأعمال
الإدارة وأعمال الإدارة هى الإشراف والرقابة والتوجيه الأمر الذى يقطع بمسئولية كل من المتهمين ". لما كان ذلك ، وكان الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قرار المدير العام لشركة ............ بإسناد إدارة عملية صرف صحى مدينة ........ للطاعن الثانى وأنه مكلف باستلام العمل من المقاول وأن الطاعن الثانى مكلف بأعمال الإدارة والإشراف والرقابة والتوجيه مما يوفر ركن الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر طبيعة عمل الطاعن الثانى ومدى مسئوليته عن الإشراف عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال الذين قاموا بالتنفيذ له ومدى سلطته فى إعطاءهم الأمر بالحفر على النحو الذى تسبب فى الحادث ومدى دور المقاول المكلف بالتنفيذ فى ذلك . ودون أن يستظهر كيفية سلوكه وموقعه أثناء عملية الحفر والظروف المحيطة بها وبيان مدى قدرة الطاعن الثانى فى هذه الظروف على تلافى وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى والطاعن الأول وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنان بوصف أنهما : أولاً : تسبب بخطئهما فى موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن كلفاه بالحفر فى أعماق عملية الصرف الصحى دون مراعاة الحيطة اللازمة لانهيار الأرض فأطبقت عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته . ثانياً : تسببا بخطئهما فى إصابة كل من ..... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما بأن كلفهما بالحفر فى أعماق دون مراعاة الحيطة اللازمة فأطبقت عليهما الأتربة فأحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهما بالمادتين 238/1 ، 244/1 عقوبات .  
ومحكمة جنح قسم ....... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف المحكوم عليهما  ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ف بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه .
 فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وبجلسة ......... وما تلاها من جلسات نظرت المحكم الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
        ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه الفساد فى الاستدلال وأخطأ فى الإسناد ذلك أنه استخلص ركن الخطأ فى حقه من عناصر لا تؤدى إليه ولا تنتجه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . حيث إن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المجنى عليه ........ كان يعمل فى عملية الحفر للصرف الصحى بناحية مدينة ............. وأثناء نزوله لإجراء الحفر فى عمق مترين مع المجنى عليهما ...... و...... انهار عليهم الحفر مما نتج من انهيار كمية من الأتربة أودت بحياة ...... وإصابة ...... وأن سبب الانهيار يرجع لعدم اتخاذ المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر الحيطة اللازمة بعدم وضع سندات خشب تمنع الانهيار وإذ سئل المجنى عليه الثانى ...... قرر بمضمون ما قرره الأول إلا أنه أضاف أن الإصابة قضاء وقدر ولم يتسبب فيها أحد وإذ سئل المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر قرر أن المسئولية تقع على المهندسين  المتهم الثانى  المشرف على عملية الحفر أما بالنسبة له فهو مسئول عن توريد العمال فقط . وإذ سئل المتهم الثانى قرر بأن المتهم الأول هو المقاول المسئول عن الحفر أما هو فيتسلم منه نتيجة الحفر فقط ... " وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال المجنى عليهم المصابين ومن أقوال المتهمين ومن تحريات المباحث ومن المستندات المقدمة فى الدعوى من كل من المتهمين والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم ومن أقوال والد المتوفى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة هى أن المتهم بصفته مقاول قام بعملية الصرف الصحى الخاصة بمدينة ......... من الباطن بإجراء الحفر فى أعماق الأرض وذلك بتكليف المجنى عليهم بالنزول إلى مكان الحفر لإجراء بعض التشطيبات اللازمة على عمق مترين من سطح الأرض دون اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بوضع سندات من الخشب على الجسرين حتى لا ينهدم أحدهما ويصيب العمال بسوء كما أن المتهم الثانى وهو القائم على الإشراف بالنسبة لعملية الصرف الصحى ويجرى العمل تحت ملاحظته وإشرافه وتسلم هذه العملية من المقاول بإجراء الحفر وقد قصر فى واجبه بالإشراف والرقابة على إجراء هذا الحفر مما تسبب عن فعل المتهمين هدم كمية من الأتربة على المجنى عليهم أودت بحياة المجنى عليه ....... باسفكسيا الخنق وإصابة المجنى عليه ........... بكدمة فى الضلوع من الناحية اليسرى وكدمة بالظهر وإصابة المجنى عليه ...... باشتباه ما بين الارتجاج وأنه لولا خطأ المتهمين ما حدثت وفاة المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليهم الثانى والثالث أى أن هناك علاقة سببية بين خطأ المتهمين والضرر الذى حدث وقد تحققت مسئولية كل من المتهمين ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهمين وأطرح دفع المتهم الثانى بانتفاء مسئوليته عن الحادث بقوله : " ولا يقدح فى ذلك أيضاً ما أثاره الحافر على المتهم الثانى من أن هذا المتهم غير مسئول عن هذا الفعل بمقولة أن المتهم الأول هو القائم بأعمال الحفر وأن دوره ينحصر فى استلام العملية بعد إتمامها إذ أنه سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن هذا المتهم هو القائم بالإشراف على هذه العملية وقد قرر المتهم الأول ذلك ، فضلاً عن أن المتهم الثانى قدم شهادة تفيد أنه القائم بأعمال الإدارة وأعمال الإدارة هى الإشراف والرقابة والتوجيه الأمر الذى يقطع بمسئولية كل من المتهمين ". لما كان ذلك ، وكان الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قرار المدير العام لشركة .......... بإسناد إدارة عملية صرف صحى مدينة ......... للطاعن الثانى وأنه مكلف باستلام العمل من المقاول وأن الطاعن الثانى مكلف بأعمال الإدارة والإشراف والرقابة والتوجيه مما يوفر ركن الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر طبيعة عمل الطاعن الثانى ومدى مسئوليته عن الإشراف عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال الذين قاموا بالتنفيذ له ومدى سلطته فى إعطاءهم الأمر بالحفر على النحو الذى تسبب فى الحادث ومدى دور المقاول المكلف بالتنفيذ فى ذلك . ودون أن يستظهر كيفية سلوكه وموقعه أثناء عملية الحفر والظروف المحيطة بها وبيان مدى قدرة الطاعن الثانى فى هذه الظروف على تلافى وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى والطاعن الأول وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق