الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 1 لسنة 2009 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن             رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / مجدى أبــو العـلا      و     فرغلــى زناتـــى
                                 و أحمد عمر محمديـن     و    توفيــق سليــــم          
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ   الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2009 القضائية .
المرفوع مــن :
خليفه الضوى أحمد                                                           الملتمس
   " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                         الملتمس ضدهـا
الوقائــــع
أقام المدعى بالحق المدنى/ السيد محمد عبد الظاهر دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم عين شمس قيدة بجدولها برقم 13264 لسنة 2000 قسم عين شمس . بأنه فى يــوم 15 من ابريل سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ
أصدر له شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك  وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف والأتعاب .
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريًا فى 16 من يوليه سنة 2000 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف عن المتهم محام وقيد استئنافه تحت رقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة .
     ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيًا بجلسة 5 من سبتمبر سنة 2000 بسقوط الحق فى الاستئناف .
        عارض المتهم بوكيل وقضى فيها فى 30 من يناير سنة 2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
        كما أقام المدعى بالحق المدنى/ أحمد عبد الحميد السيد دعواه المباشرة أمام محكمة جنح قسم عين شمس وقيد بجدولها برقم 11013 لسنة 2000 قسم عين شمس بأنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ تسلم المبلغ المبين بالأوراق من المدعى بالحق المدنى على سبيل الأمانة فأختلسها لنفسه إضرارًا بالمجنى عليه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        المحكمة المذكورة قضت حضوريًا اعتباريًا فى 19 من يونيه سنة 2000 بحبس المتهم شهر واحد مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        استأنف محام بتوكيل وقيد استئنافه برقم 9948 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة .
        ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة  استئنافية ) قضت غيابيًا فى 5 من سبتمبر سنة 2000 بسقوط الاستئناف .
        عارض المتهم بوكيل وقضى فى معارضته فى 3 من يناير سنة 2001 باعتبارها كأن لم تكن .
        تقدم المتهم بشكوى إلى النيابة العامة قيدت برقم 674 لسنة 2002 عرائض النائب العام وقيدت برقم 2986 لسنة 2007 جنايات النزهة ( المقيدة برقم 3644 كلى شرق القاهرة) وانتهت إلى أن التوكيلات التى حضر بها وكيلاً عن المتهم جلسات المحاكمة وقام بموجبها بالطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الجنحتين مزورة كما ثبت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وأن التوكيلات المرفوع بها هاتين الدعوتين لأشخاص وهمية .
        وانتهت نيابة استئناف القاهرة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الجنحتين المشار إليهما سلفًا .
        وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2009 صدر قرار النائب العام بالموافقة على طلب إعادة النظر المقدم من الملتمس وعرض الأمر على اللجنة المختصة .
        وقررت اللجنة بجلسة 26 من مايو سنة 2010 بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإحالته إلى محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمـة ـ محكمة النقض ـ مشفوعًا بتقرير ينتهى فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة / 242 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفًا إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى جزاء إجرائي ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً  .
        وحيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة /441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائيًا على الطالب فى الجنحتين رقمى 9934 ، 9948 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق القاهرة عن جريمتى إصدار شيك لا يقابله رصيد ، وخيانة أمانة دون علمه أو حضوره بجلسات المحاكمة ـ وصارت تلك الأحكام نهائية وباتة بعد أن استنفدت طرق الطعن العادية وطريق النقض بفوات مواعيده ـ وقد ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ويتمثل ذلك فى تحقيقات الجناية رقم 2986 لسنة 2007 جنايات قسم النزهة ـ المقيدة برقم 3644 لسنة 2007 كلى شرق القاهرة ـ وانتهت إلى أن التوكيلات المرفوع بها الجنحتين المار ذكرهما لأشخاص وهمية وأن التوكيلات التى حضر بها وكيلاً عن الطالب جلسات المحاكمة وقام بالطعن بموجبها بالاستئناف والمعارضة الاستئنافيـــة فى الجنحتين مزورة ـ فضلاً عن ثبوت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وانتهت النيابة العامة بتاريخ 23/12/2008 إلى التقرير فى الأوراق بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ـ وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة فى الجنحتين سالفتى البيان ومن شأنه ثبوت براءة المحكوم عليه .
        ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى رقم 13264 لسنة 2000 جنـــح عين شمس رفعت على الطالب بإصدار شيك لا يقابله رصيد ـ ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ 16/7/2000 بحبس الطالب سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ جنيهًا واحدًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت ـ وقد ثبت بجلسات المحاكمة حضور وكيل عن المتهم بموجب التوكيل رقم 674 ج لسنة 1997 مكتب توثيق منيا القمح ، وكذا حضور وكيل عن المدعى بالحق المدنى بموجب التوكيل رقم 360 لسنة 2000 مكتب توثيق القناطر الخيرية ـ فاستأنف عن المتهم محام بتوكيل رقم 1208 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ، وقيد استئنافه برقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بتاريخ 5/9/2000 بسقوط الحق فى الاستئناف , عارض المتهم بوكيل بموجب التوكيل رقم 6074 لسنة 2000 القناطر الخيرية وقضى بتاريخ 30/1/2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ كما رفعت على الطالب الدعوى رقم 11013 لسنة 2000 جنح عين شمس بتهمة خيانة الأمانة ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ 19/6/2000 بحبس المتهم شهرًا واحدًا مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت ـ وقد ثبت بجلسات المحاكمة حضور وكيل عن المتهم بموجب التوكيل رقم 674 لسنة 1997 مكتب توثيق منيا القمح كما حضر وكيل عن المدعى بالحق المدنى بموجب التوكيل رقم 698 لسنة 2000 مكتب توثيق القناطر الخيرية فاستأنف محام عن المتهم بتوكيل رقم 1208 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيًا بتاريخ 5/9/2000 بسقوط الاستئناف ـ فعارض المتهم بمحام عنه بالتوكيل رقم 6074 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ـ وقضى بتاريخ 30/1/2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة /441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ـ ولما كان البين من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 2986 لسنة 2007 جنايات النزهة ـ والمقيدة برقم 3644 لسنة 2007 كلى شرق القاهرة ـ فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكمين النهائيين فى الدعويين موضوع الطلب وأنه قد ثبت أن التوكيلات التى حضر بها الوكيل عن المتهم جلسات المحاكمة وقام بموجبها بالطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الجنحتين مزورة ـ كما ثبت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وأن التوكيلات المرفوع بها هاتين الدعوتين لأشخاص وهمية وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الجنحتين المشار إليهما سلفًا ـ وكانت هذه الوقائع الجديدة وما قدم بشأنها من تحقيقات النيابة العامة فى الجناية سالفة البيان والدالة على أن الطالب لم يقم بتحرير الشيك أو إيصال الأمانة المحرر بشأنهما الجنحتين وأدين بسببهما بالحكمين موضوع الطلب ـ مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ـ ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه ـ الطالب ـ دفاع بشأنهما أمامها ـ وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطاعن بالنسبة إلى تهمتي إصدار شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة التى عوقب من أجلهما بموجب الحكمين موضوع الطلب على نحو يؤدى إلى براءته منهما ـ فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكمين موضوع الجنحتين رقمى 9934 ، 9948 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق القاهرة وبراءته مما نسب إليه فيهما .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الالتماس المقدم من الملتمس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين فى الجنحتين رقمى 13264 لسنة 2000 عين شمس المقيدة برقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة والجنحة رقم 11013 لسنة 2000 عين شمس المقيدة برقم 9948 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة وبراءة الملتمس المحكوم عليه مما نسب إليه فيهما .
     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق