الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2633 لسنة 4 ق جلسة 28 /4 / 2013

الدائـرة الجنائيــة
 دائرة الأحـد ( ب )
" غرفة المشورة "
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / السعيــــــــد برغـــــــــــــوث        رئيــــــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب       ومحمـــــــد عبـــد العـــــــال
                                 وأشرف محمد مسعـــــد       نــواب رئيس المحكمـــة
                    وشعبــــــان محمــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2633 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
 جمال خطاب أبو رحاب                                                  الطاعن
    " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                         المطعون ضدها
لسنة 2004 جنح مستأنف كفر الدوار )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة )
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً  .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 6 /2006 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10/12/2009 وبذات التاريخ قدم أسبابه متجاوزاً في ذلك في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــــــــــ محسوباً من تاريخ صدور الحكم ـــــــــــ دون عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية المرفقة بملف الطاعن والتي أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .
فلهـذه الأسبــاب
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن .

أمين الســـر                                                                    رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق