الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 1253 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / أحمد على عبد الرحمن               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  فرغلــى زناتـــى       و     أحمد عمـر محمدين    
                                  و عزمـى الشافعــى              نواب رئيس المحكمة
                                                    و رافــع أنــور
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من ذى الحجة  سنة 1432 هـ  الموافق 13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1253 لسنة 81 القضائية
المرفوع مــن :
محمد إبراهيم محمد عبد النبى                                                      طاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                           مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 مركــز أشمون ( المقيدة برقم 461 لسنة 2010 كلى شبين الكوم ) بأنه فى يوم 31 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز أشمون  ـ محافظة المنوفية :ـ
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
         وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز  مجرد من القصود المسماة .
     فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير السباعى إسماعيل المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
         ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا .
         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل وعول عليه فى الإدانة مع قصوره فى بيان المادة المضبوطة ومدى احتوائها العنصر المخدر ونسبته وأمسكت المحكمة عن إجراء تحقيق لتدارك هذا النقص ، واعتنق الحكم صورة للدعوى استمدها من أقوال ضابط الواقعة رغم أن أقواله لا تتفق مع العقل والمنطق إذ لا يتصور أن يقف الطاعن بالطريق العام لبيع المخدر ولا يحاول الهرب لدى مشاهدة سيارة الشرطة قبل أن يمسك به الضابط مطرحًا دفعيه بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام بما لا يسوغ به أطراحهما ، وقد دفع المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطئها فى بيان سنه وعمله وعدم توصلها إلى مكان وزمان ممارسته لنشاطه المؤثم وببطلان الإذن ذاته لصدوره عن جريمة مستقبلة بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يصلح ردًا متخذًا من ضبط المخدر مع الطاعن سندًا لتسويغ التحريات السابقة على الإذن ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضــر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير فى بيان أن المادة المضبوطة هى لجوهر الحشيش المخدر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتهـا أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكـم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستوجب ردًا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعيًا لا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد على ذلك برد سائغ " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق . وكان مجرد الخطأ فى سن الطاعن أو عمله فى محضر التحريات لا يقطع فى عدم جدية ما تضمنه من تحر مادام أنه الشخص المقصود بالتحرى والتفتيش ، كما أن خلوه من مكان وزمان ممارسته لنشاطه لا يقدح فى جديتها، وكان الحكم قد أفصح بما أورده فى مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خطأ التحريات فى سنه وعمله وخلوها من بيان مكان وزمان ممارسته لنشاطه المؤثم كأساس لهذا الدفع ، ولم يتخذ الحكم من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ـ خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق