الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطلب رقم 2 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و      على نور الدين الناطورى      
                          وأيمـــن الصــاوى        و      عرفــــة محمـــد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 2 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
أحمد محمد فهمى محمد                                             " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6127 لسنة 2009        بوصف أنه فى يوم 31 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظـة الجيزة .
ـ عرض مصنف سمعى أو بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمـواد 1 ، 2 ، 4 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 .
ومحكمة جنح مركز الجيزة الجزئية قضت غيابياً فى 22 من يوليه سنة 2009 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة.
فاستأنف المحكوم عليه  وقيد استئنافه برقم 7652 لسنة 2010 جنح مستأنف الجيزة ـ ومحكمة جنح الجيزة المستأنفة  قررت فى 2 من مارس سنة 2010 بإحالة الأوراق بحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص .
وفقيدت الدعوى برقم 1604 لسنة 2010 جنح اقتصادية القاهرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى 29 من مايو سنة 2010 بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة  جنح مركز الجيزة قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح مركز الجيزة الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح مركز الجيزة الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق