باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي
/ أحمد على عبد الرحمن رئيـس
الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة
/ مجدي أبو العـلا و
فرغلـى زناتي
و
أحمد عمر محمديـن و قدري عبــد الله
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 27 من شوال
سنة 1432 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 10689 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
....................... " طاعــن "
" محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
" مطعـون ضدهـا "
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية
الجناية رقم 671 لسنة 2010 مركز ههيـا (
المقيدة برقم 71 لسنة 2010 كلى شمال الزقازيق ) بأنه في يوم 16 من يناير سنة 2010
بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية :ـ
أحرز بقصد
الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار
المباشر لإحدى دور العبادة "مسجد السراجنة بندر ههيا".
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق ـ
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مايو
سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2
من يونيه سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يوليه
سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستـاذ / محمد عبد الكريم حجازي المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد
المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر
حضورياً بتاريخ 24/5/2010 وقُدم التقرير بالطعن فيه بالنقض في 3/6/2010 في الميعاد
، بيد أن أسباب الطعن لم تقدم إلا في 25/7/2010 ـ أى في اليوم الحادي والستون ـ
بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم
يكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين الحكم بذلك.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً
.
أميـــن
الســــر رئيــس
الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق