الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 10689 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن              رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  مجدي أبو العـلا       و      فرغلـى زناتي  
                                  و أحمد عمر محمديـن    و     قدري عبــد الله
                                                   نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ  الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10689 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
.......................                                           " طاعــن "
     " محكوم عليه "
ضـــد
   النيابة العامة                                                       " مطعـون ضدهـا "
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 671 لسنة 2010  مركز ههيـا ( المقيدة برقم 71 لسنة 2010 كلى شمال الزقازيق ) بأنه في يوم 16 من يناير سنة 2010 بدائرة مركز ههيا  ـ محافظة الشرقية :ـ
أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة "مسجد السراجنة بندر ههيا".
       وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق  ـ  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مايو سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه سنة 2010 .
       وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستـاذ / محمد عبد الكريم حجازي المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
      من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24/5/2010 وقُدم التقرير بالطعن فيه بالنقض في 3/6/2010 في الميعاد ، بيد أن أسباب الطعن لم تقدم إلا في 25/7/2010 ـ أى في اليوم الحادي والستون ـ بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين الحكم بذلك.
                فلهــذه الأسبـــاب
 حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق