الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطلب رقم 579 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2012 (تنازع)

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى          رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى     و     مهـــاد خليفـــة
                           وأيمـــن الصــاوى         و    عرفـــه محمـــد   
               نـواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أنور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1433 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 579 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
1ـ نيفين حمدى الظاهر
2ـ إميل شكر الله داود
3ـ رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية            " مطعون ضدهم "
الوقائــــع
        أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 13098 لسنة 2007 جنح العجوزة بوصف أنهم فى بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة .
ـ المتهمان الأول والثانى : أ ـ فى 18 من يناير سنة 2005 ـ قاما باختلاس الشيك البنكى رقم 362534 و المُسلَّم إليهما على سبيل الأمانة بقصد الاستيلاء على قيمته لنفسيهما و المتهم الثالث بأن تقدما به إلى البنك لصرف قيمته دون أن يكون لهما هذا الحق و بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال إضراراً بالمدعى بالحق المدنى ـ عن نفسه و بصفته ـ بقصد سلب ثروته.
ب ـ فى غضون المدة من 8 من أغسطس سنة 2004 و ما بعدها ـ قاما بتبديد الأسهم المملوكة للمدعى بالحق المدنى بشخصه و صفته دون أمر منه بغرض سلب ثروته و الحصول على أرباح من وراء ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال و اختلاس قيمة الأسهم المباعة لأنفسهم إضراراً بالمدعى بالحق المدنى بغرض سلب ثروته.
ج ـ فى ذات الفترة ـ قاما بتزوير أوامر البيع و الشراء و الموقَّعة من المدعى بالحق المدنى ـ عن نفسه و بصفته ـ على بياض و المُسلَّمة إليهما على سبيل الأمانة بأن قاما بملأ بيانات تلك الأوامر على غير الحقيقة بدون أمر من المدعى بالحق المدنى و بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال و استعملا تلك المستندات بأن قاما بتقديمها إلى النيابة العامة فى القضية رقم 9109 لسنة 2005 جنح العجوزة .
 وطلب عقابهم بالمواد 39 , 40 , 218 , 340 , 341 من قانون العقوبات و إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، و لدى نظر الدعوى عدَّل المدعى بالحق المدنى طلبه إلى طلب عقابهم بالمواد 215، 340، 341 من ذات القانون.
ومحكمة جنح العجوزة الجزئية قضت حضورياً للأولى والثانى وغيابياً للثالث فى 24 من مارس سنة 2011 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصاديـة برقـم 1889 لسنة 2011 جنح اقتصادية و التى قضت حضورياً بجلسة 29 من أكتوبر سنة 2011 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بصحيفة الادعاء المباشر المقام من المدعى بالحقوق المدنية من تعامله مع شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية وذلك لبيع وشراء الأسهم بالبورصة ولديه عدد 52 ألف سهم بشركة دلتا الصناعية إيديال , 128 ألف سهم بالبنك المصرى الخليجى وأنه قام بتحرير عدد من أوامر البيع والشراء على بياض على أن يتم ملؤها عن طريق إصداره أوامر تليفونية بالبيع والشراء على أن تقوم الشركة المذكورة بملئ هذه الأوامر بعد تسجيل مكالماته الهاتفية التى تحتويها وأنه حرر للمتهمين شيكاً بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار لشراء أسهم لم تتم وأنه حضر للشركة لتسوية حساباته إلا أنه بعد ذلك اكتشف قيامهم ببيع الأسهم التى يمتلكها دون تفويض لهم منه بذلك باستيلائهم على أمواله والأسهم المملوكة له وطلب عقابهم بالمواد 39 , 40 , 218 , 340 , 341 من قانون العقوبات وإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ولدى نظر الدعوى قام بتعديل طلباته إلى تطبيق المواد 215 , 340 , 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت بجلسة 24/3/2011 بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية . وحيث قضت الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك , وكانت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى عددتها ونصت فى البند الرابع منها على قانون سوق رأس المال , ولما كان مفاد هذا النص أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائـم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر , وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمين تخضع لأحكام المواد 18 , 27 , 66 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ـ قانون سوق رأس المال , وذلك بوصف أنهم تصرفوا فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون بالإضافة إلى جرائم التزوير فى محرر عرفى وخيانة الأمانة , وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة , ومن واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك , وكان أثر الادعاء المباشر هو تحريك الدعوى الجنائية ويعنى ذلك أن تدخل الدعويان المدنية والجنائية فى حوزة المحكمة الجنائية التى تلتزم بالفصل فيهما معاً وينتهى دور المدعى المدنى ـ بالنسبة للدعوى الجنائية ـ عند مجرد تحريكها , أما استعمالها بعد ذلك ، فتختص به النيابة وحدها تطبيقاً للقواعد العامة . ولا تتقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة على الوقائع التى أوردها المدعى المدنى فى ورقة التكليف بالحضور ولا تتقيد المحكمة من باب أولى بطلب المدعى المدنى أو بالوصف الذى يكون أسبغه على هذه الوقائع . لما كان ذلك , وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 214/3 من قانون الإجراءات الجنائية أن فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة , إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك , فإن قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها يكون صحيحاً وتكون محكمة جنح قسم العجوزة حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد أخطأت مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح قسم العجوزة الجزئية لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنـح قسم العجوزة الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق