باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ
المؤلفة برئاسة
السيـد القاضي / أحمد على عبد الرحمن
رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة
القضـــاة / فرغلــى زناتـــى و
أحمد عمر محمديـن
و محمـد عبــد
العال و توفيــق سليـــم
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد /
رجب على
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من
ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 13 من نوفمبر
سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 942 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابة
العامة
" طاعنــة
"
ضـــد
إيهاب رجب زين
عرفات " مطعون ضــده "
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في
قضية الجناية رقم 10451 لسنة 2003 قسم
المنيا ( المقيدة برقم 537 لسنة 2003 كلى المنيا ) بأنه في يوم 13 من مايو سنة 2003
بدائرة قسم المنيا ـ محافظة المنيا :ـ
أحرز بقصد التعاطى
أجزاءً نباتيه لنبات القنب الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا ـ
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول
من نوفمبر سنة 2003 ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض
في 24 من ديسمبر سنة 2003.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات
التاريخ موقعاً عليها مـن رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد
التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يعرض لإقرار المطعون ضده للضابط ـ
شاهد الإثبات ـ بإحرازه للمخدر المضبوط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض
واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى أقوال
شاهد الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ـ أفصح عن عدم اطمئنانه
إلى سلامة هذه الأدلة لأن العثور على المخدر لم يكن نتيجة عمل مشروع من قبل ضابط
الواقعة وخلص إلى براءة المطعون ضده عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات
الجنائية ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كى تقضى له بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من
عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها ، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ـ كما عرض
الحكم لإقرار المطعون ضده بإحرازه للمخدر المضبوط وذلك فى معرض إيراده لشهادة شاهد
الإثبات وانتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت فى صحة إسناد التهمة
إلى المطعون ضده وببراءته ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أميـــن
الســــر رئيــس
الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق