الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 5153 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن    رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث    و    محمــد عيد محجوب
                            توفيـــــــــــق سليــــــــــــــــــم    و   أشرف محمـــد مسعـــد          
            وشعبـــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7888 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
محمود عطية على                                                          الطاعن
مدعي بالحقوق المدنية
ضــــــــــــــــد
1 ـــــــــــ النيابــة العامــــــــــــة                                                      المطعون ضدهما
2 ــــــــــ محمود عبد السميع عثمان
3 ــــــــــ حمدى عيد عبد الحميد عثمان 
" الوقائــــع "
      اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المنصورة ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث وقيدت برقم 7845 لسنة 2008 ـــــــــــــ جنح مركز المنصورة .
بوصف أنهما في غضون شهر يوليه سنة 2006 بدائرة مركز المنصورة ــــــــــــ محافظة الدقهلية .
الأول ـــــــــ أوهم الطالب بملكيته للأرض التى قام بتخصيصها له كطريق للمرور إلى أرضه المحجوبة عن الطريق العام على الرغم مما هو ثابت بالمعاينات بعدم ملكيته لها ولا له حق التصرف فيها بالاستيلاء على مبلغ نقدى قدره عشرين ألف جنيه وايصال أمانة بمبلغ ثلاثون ألف جنيه بطريق التدليس والاحتيال موقع عليه من الطالب .
الثانى : اشترك معه بتسهيل ذلك بقصد الاضرار بالمدعى المدنى .
وطلب عقابه .............والزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 16 من سبتمبر لسنة 2008 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفاله مائة جنيه والزمتهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفا وقيد استأنفهما برقم 29538 لسنة 2008 مستأنف المنصورة .  
        ومحكمة المنصورة  الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام ورفض الدعوى المدنية .
        فطعن الأستاذ / السيد أحمد السيد العوضى المحامى عن المدعي بالحقوق المدنية
فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من فبراير سنة 2009 .
وأودعت مذكرة  أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة ............وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة  ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطاعنين ــــــــــ وهم محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودعا سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهم ، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب ايداعها عملاً بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعهم مصلحة واحدة ــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى ـــــــــــ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ومن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 حيث أن الطاعن ــــــــــ المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمه النصب ورفض الدعوى المدنية ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند إلى قضائه بالبراءة إلى أن فعل المطعون ضدهما هو كذب مجرد دون بحث ملكيتهما لأرض التداعى ، فضلاً عن عدم تحقيق الضرر الواقع عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهم إلى المتهمين ، وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهمين . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وتوافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضدهما ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطتها فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية  المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة ، فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من الخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يكون النعى على الحكم الابتدائى فى هذا الصدد على غير محل . لما كان ذلك ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر يوم الأحد وصحته يوم الاثنين فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى. لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير لـه على حقيقة ما حكمت به المحكمة . فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن فعل المتهمين هو كذب مجرد لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها مع الزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية .
         فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها والزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية .
أمين السر                                                           رئيس الدائرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق