الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 7444 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمـــــــــد على عبد الرحمن           رئيــــــــــس الدائــــرة
     وعضوية السادة القضــاة / السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث              محمد عيد محجوب      
                                ومحمـــد عبد العال      و       توفيــــــــق سليـــــــم   
        نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة .
فى يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 10 من مارس لسنة 2013 .
                                  
أصدرت الأتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7444 سنة 82 القضائية  .
المرفــوع مـن
محمد عبد الفتاح صديق محمود                                                   " الطاعن "                                                          " المحكوم عليه"
ضــد
1ـ النيابة العامة
2ـ ..............                                         " المدعية بالحقوق المدنية "
                                         الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8744 لسنة 2011 قسم دار السلام (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3378 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة) بأنه فى يوم 3 من سبتمبر سنـة 2011 ـ بدائرة قسم دار السلام ـ محافظة القاهرة .
 1ـ أسقط عمداً المجنى عليها ........... حال كونها حبلى بأن كال لها عدة ضربات استقرت بمنطقة الحوض فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أدت إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ سرق قائمة المنقولات الزوجية والمبلغ النقدى المبين قيمة و وصفا وقدراً بالتحقيقات والمملوكين لكلاً من المجنى عليهما / ......... , ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الأولى بأن قام بالتعدى عليها ضرباً فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسها وشل حركتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة حضورياًّ  قضت فى 25 من يوليه سنة 2012 عملاً بالمادة 260 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه فى التهمة الأولى إسقاط المجنى عليها وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبراءته مما نسب إليه فى التهمة الثانية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من سبتمبر سنــــــــــــة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمود حسانين فرغلى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إسقاط إمرأة حبلى عمداً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يرد على دفاعه فى هذا الشأن, ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه وبين إسقاط حمل المجنى عليها , وعول الحكم فى الإدانة على أقوال المجنى عليها والتفت عن دفع الطاعن بعدم معقولية تصويرها للواقعة وتناقض أقوالها فى تحقيقات النيابة العامة عنها فى محضر جمع الاستدلالات , وفضلاً عن ذلك فقد رد على دفعه بتأخر المجنى عليها فى الإبلاغ برد غير سائغ ومخالف للثابت بالأوراق إذ أورد أن الواقعة حدثت بتاريخ 4/9/2011 فى حين أن الثابت بأقوال المجنى عليها ووالدها بالتحقيقات أن الواقعة حدثت فى اليوم السابق على هذا التاريخ , كما عّول الحكم على تقرير الطب الشرعى رغم أنه  لم يجزم بسبب إسقاط الجنين , فضلاً عن تناقضه مع أقوال المجنى عليها إذ قررت أن الطاعن ضربها على بطنها بينما أثبت التقرير الطبى الشرعى عدم وجود إصابات بالبطن , ورد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الشأن برد غير سائغ ومعولاً على التقارير الطبية الابتدائية ولم يشر إلى ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد تكرار إجهاض المجنى عليها لأسباب طبية , وإمكان اصطناعها للتقارير الطبية الابتدائية , والتفت الحكم عن دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه , وعّول على أقوال المجنى عليها وأخذ بها عند إدانة الطاعن بجريمة إسقاط إمرأة حبلى عمداً ثم اطرح هذه الأقوال ولم يأخذ بها فى شأن جريمة السرقة بالإكراه التى قضى ببراءته منها , وأخيراً فقد أعرضت المحكمة عن سماع شاهدى النفى اللذين طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادتهما , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن واقعة الدعوى فى شأن ما أسند إلى المتهم من تهمة أولى وهى إسقاط حبلى عمداً حسبما استقرت فى يقين هذه المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات أولية وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه يوم 4/9/2011 إثر خلافات زوجية  بين المجنى عليها سحر محمد مصطفى وبين زوجها محمد عبد الفتاح صديق محمود قام الأخير بضرب الأولى فى بطنها عدة ضربات برجليه قاصداً إسقاط حملها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الابتدائى والتقرير الطبى الشرعى والتى نتج  عنها إسقاط حملها من جنينها الذى فى بداية الشهر الثالث من عمره الرحمى " وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبى الشرعى للمجنى عليها , وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن فى أن كل منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق , وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم وفى بيانه مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها , تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها , وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها , فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص دفاعه بانتفاء أركان الجريمة يكون ولا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً , وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليها على بطنها قاصداً إسقاط حملها فأحدث إصاباتها المبينة بالتقارير الطبية الابتدائية , ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإجهاض المجنى عليها بما أثبتته التقارير الطبية الابتدائية من أن إصابات المجنى عليها هى التى أدت إلى إسقاط حملها , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها عـلــــى بساط البحث الصورة الصحيحــة لواقعـــة الدعوى حسبمـا يؤدى إليـــه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه , وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك , كما أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها , وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق , فإن ما يثيره الطاعن بشأن صـــــــــــــــــورة الواقعة وأقوال المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة , وأن تحديد تاريخ وقوع الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى ارتكاب الطاعن للجريمة , ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في شأن تحصيله لأقوال المجنى عليها بالتحقيقات بالنسبة لتاريخ الحادث لا يكون مقبــــــــــــــولاً . لما كان ذلك , وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة اليها والمفاضلة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطـــــراح ما عداه ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره  مادامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانهـــــــــا إلى ما انتهت إليه , وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صورة الواقعة من الأدلة القولية المؤيدة بالتقارير الطبية الابتدائية والشرعية واستخلصت منها مجتمعة بأسباب كافية وسائغة أن الطاعن أجهض المجنى عليها بالفعل بإنهاء حالة الحمل عمداً قبل الأوان , فإن ما يثيره الطاعن في خصوص استناد الحكم إلى التقارير الطبية الابتدائية والشرعية ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا يلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وأطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى والطب الشرعى وعدم وجود إصابات بالحوض أو الظهر أو البطن غير سديد إذ أن التقرير الطبى الشرعى قد جزم بأن المجنى عليها كانت حاملاً في بداية الشهر الثالث من عمره الرحمى ، وإن كان ذلك التقرير لم يستطع الجزم بسبب الإسقاط لتعدد الأسباب فإنه أحال في ذلك إلى ما تسفر عنه التحقيقات وإذ اطمأنت المحكمة إلى شهادة المجنى عليها بأن المتهم قد ضربها على أجزاء متفرقة من جسمها وخاصة منطقة البطن فأحدث بها الإصابات التى أدت إلى إسقاط حملها فإن تلك الشهادة قد تأيدت بما ورد بالتقارير الطبية الابتدائية سالفة البيان والتى ثبت بها أن بالمجنى عليها كدمات وسحجات متفرقة بالبطن وأنها في حالة نزيف مهبلى وتشخيص الحالة بأنها إجهاض حتمى وأنه تم عمل تفريغ وكحت أى إجهاض حتمى " وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر , فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل الفنى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى , فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات المؤيدة بالتقارير الطبية الابتدائية والشرعية ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة , فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويـــــــــــم . لمـــــا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة , وأن تطرح ما شهدوا به فى واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها , فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الطلب الجازم الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية , وكان البين من محضرى جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب لجلسة 25/5/2012 سماع  شاهدى نفى إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أو يصر عليه في طلباته الختامية بجلسة 25/7/2012 التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه مما يفقده خصائص الطلب الجازم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب ولم تجبه أو ترد عليه , ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                           رئيس الدائرة      

        

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق