الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 242 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــــــــــــــــــــر بريــــــــــــــــــــــــك            نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب           علاء البغـــــــــــــــــــــــدادى
                                سامـــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــد             محمد فريد بعث الله        
                                             نواب رئيس المحكمة              
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 242 لسنة 2 القضائيــة .
المرفوع من
صابر سعيد عيد خليفة .
شيماء يوسف صبح                                                       " محكوم عليهما "
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامــة .                                
أحلام محمود أبو حسين                                                     " المدعية بالحق المدنى "
" الوقائــــــــــــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2948 لسنة 2007 بسيون بوصف أنهما فى يوم 15 من فبراير لسنة 2007 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية .
ـ ضربا أحلام محمود أبو حسين فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة " طوبه " . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بسيون قضت حضورياً فى 6 من يوليه لسنة 2007 بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 18368 لسنة 2007 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من يونيه لسنة 2007 بسقوط حق المتهمان فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضتهما فى 6 من سبتمبر لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الحكم بحبس المتهمان أسبوعين مع الشغل .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر لسنـة 2007 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من نوفمبر لسنة 2007 موقع عليها من الأستاذ / عبدالفتاح شرف المحامى .
وبجلسة 28 من يوليه لسنة 2010 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن           " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القضاة المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أطرح لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة فى حقهما بياناً كافياً ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله ( وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم لما أسند إليه بأى دفاع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه             على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ . ج) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل   من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها ، وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوي وإكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                                   رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق