الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 74 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ع. س. ا. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/542 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 04-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (بنك المشرق -شركة مساهمة عامة) قام بفتح ملف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 21017 لسنة 2024 تنفيذ شيكات قبل المطعون ضدها (عنود سعيد احمد سالم) عن الشيك المسحوب على بنك المشرق رقم (000001) بتاريخ 2023/10/2 بقيمة (100،000) مائة ألف درهم وبتقديم الشيك للصرف ارتجع من البنك كون الرصيد خامل فتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ لتذييل الشيك بالصيغة التنفيذية والأمر بمنع المنفذ ضده من السفر لحين سداده كامل المبلغ المنفذ به ، وبتاريخ 2024/9/4 أصدر القاضي المختص قراره برفض الطلب كون إفادة البنك ثبت بها أن الحساب خامل استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 لسنة ???? تنفيذ تجاري، و بتاريخ 2024/12/4 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2025/1/2 طلب فيها نقضه، وأردفها بمذكرة أخرى بعد الميعاد لا تتضمن دفع بالنظام العام تلتفت عنها المحكمة، أحجمت المطعون ضدها عن تقديم مذكرة بدفاعها وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للمدعي مضافا إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها من محكمة الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز عملا بنص المادة (175/1) من قانون الإجراءات المدنية، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه الأصلية وطلب وفق طلباته الختامية الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ الشيك المشار إليه أعلاه بقيمة (100،000) مائة ألف درهم والأمر بمنع المنفذ ضده من السفر لحين سداده كامل المبلغ المنفذ به، فإن الطلبات في الدعوى لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم بما يكون معه الطعن الماثل غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق