الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 75 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. س. ب. ب. س.
ب. ا.

مطعون ضده:
د. ن. ب. م. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1830 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 4355 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 200000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 736,000 درهم، والفائدة بواقع 5% من تاريخ الوفاء الحاصل في 12-4-2022 وحتى تمام السداد . وذلك تأسيساً علي إنه ب موجب مذكرة تفاهم مؤرخة 1-4-2022 اتفق مع الطاعن الأول عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للطاعنة الثانية على أن يستثمرا لصالحه مبلغ 500000 دولار ، إلا أنهما أخلا بذلك وتحرر ملحق للاتفاقية مؤرخ 30/5/2023 أقرا فيها باستثماره لمبلغ 200000 دولار وتعهدا برده على دفعات، وإذ امتنعا عن الوفاء بهذا المبلغ، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف خبيراً حسابياً وبعد أن قدم تقريره، وجه الطاعنان دعوى فرعية قبل المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 468766 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند من أن هذا المبلغ يمثل قيمة فواتير وتحويلات سدداها نيابة عنه. أعادت المحكمة ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 18/9/2024 برفض الدعوى الفرعية ، وفي الأصلية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 117861 دولاراً، وبإلزام الطاعنة الثانية بأن تؤدي إليه مبلغ 76925 دولاراً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1830 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنين في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16/1/2025 طلبا فيها نقضه. 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامهما في الدعوى الأصلية بالمبلغ المقضي به فيها وبرفض دعواهما الفرعية ، معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في حين إنهما طعنا بالتزوير على اتفاقية الاستثمار والتفاهم سند الدعوى المؤرخة 1/4/2022 وأنكراها لعدم صحتها أو مطابقتها للأصل ولعدم نسبة التوقيع المذيلة به إلى الطاعن الأول، فقد تولد لديهما الشك في التوقيع عليها بعد أن قدم المطعون ضده مذكرته الشارحة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بتاريخ 16/5/2024 والتي قرر فيها بوجود خطأ مادي في صحيفة الدعوى وفي ترجمة الاتفاقية سالفة البيان بشأن حقيقة المبلغ المتفق على استثماره من أنه 500000 درهم وليس 500000 دولار، وأن عبارة" مائة ألف دولار" الواردة بالبند 4-6 من الاتفاقية جاءت على سبيل الخطأ المادي من محررها وصحتها "مائة ألف درهم"، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الطعن بالتزوير وأقام قضاءه على تقرير الخبير الذي اعتمد في نتيجته على تلك الاتفاقية بما شابها من تزوير واحتسب المبلغ المطالب به بعملة الدولار وبالمخالفة لما أقرت به المطعون ضدها نفسها ، وتجاهل اعتراضاتهما علي تقرير الخبرة المنتدبة من عدم بحثه اختلاف أرقام الحسابات والبنوك التي حول المطعون ضده أمواله إليها مع حسابات الطاعنين، وبما استند إليه في تسلمهما لمبالغ من المطعون ضده إلى رسائل واتس آب لا تحمل تاريخاً محدداً وليس لها صلة بالاتفاقية سند الدعوى ولا بالمبالغ الناشئة عنها وغير مبين بها نوع عملة المبالغ المشار إليها في تلك الرسائل، والتفت عن تقديمهما للعديد من المستندات التي تفيد وجود معاملات مالية عديدة تربط بين طرفي الدعوى خارج إطار الاتفاقية سندها، كما أطرح العديد من المستندات ? 23 مستنداً- التي تفيد انشغال ذمة المطعون ضده بالمبالغ المطالب به منهما في الدعوى الفرعية ولم يثبت سوي فاتورة واحدة بمبلغ 2549 درهماً ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وتقدير جدية الادعاء بالتزوير وما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن لقاضي الموضوع تقدير جدية الادعاء بالتزوير والإنكار وأدلتهما وأنه غير ملزم في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل له إذا رأى من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة أو أن مدعي التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن يرد على مدعي التزوير ادعاءه وأن يأخذ بالورقة إذ هو لا يقضي إلا على أساس قناعته بما يقدم إليه من أدله، وهو غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو إلى مزيد من هذا الإجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته، فله أن يحكم بصحة الورقة أو بردها وبطلانها طالما بين في حكمه الظروف والقرائن التي استند إليها، ومن المقرر أيضا أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء، وكذلك إذا لم يكن مقروناً بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدعي التزوير إثبات التزوير به، ومن المقرر أن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر . ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، والأخذ بما انتهى إليه الخبير من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وهي غير ملزمة بالرد على الاعتراضات التي قدمها الطاعن على هذا التقرير لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأنها غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد رفض الطعن بالتزوير والإنكار المبدى من الطاعن الأول على توقيعه على الاتفاقية سند الدعوى علي ما خلص إليه من عدم جديته لأن كل ما يستند إليه الطاعن الأول في هذا الطعن هو أنه ارتاب في توقيعه على الاتفاقية بعد أن قرر المطعون ضده بوجود خطأ مادي في نوع العملة الواردة بترجمتها العربية من أن نوع العملة بالدولار وأن صحتها بالدرهم، وانتهي لعدم تعلق الخطأ المادي المبني عليه الادعاء بالتزوير بالنسخة الأصلية للاتفاقية ذاتها المحررة باللغة الإنجليزية ولا بالتوقيع عليها، ومن تناضل الطاعن الأول مع المطعون ضده في موضوع الاتفاقية واستناده إليها في دعواه الفرعية وفي الالتزامات الناشئة عنها، وبعدم تمسكه بالطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيعه على الاتفاقية طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة واكتفى فقط بجحد صورة الاتفاقية في مذكرته الختامية أمامها، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيما اطمأن إليه من تقرير الخبير التكميلي الذي أوضح في تقريره انشغال ذمة الطاعن الأول بمبلغ 60643 دولاراً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 222720 درهماً لصالح المطعون ضده، حوله إليه الأخير على حسابه البنكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني حساب رقم 314642213203 وثبت من مخاطبة الخبرة للبنك تسلم الطاعن الأول لذلك المبلغ، وبما بينته الخبرة من انشغال ذمته كذلك بمبلغ 212705 دراهم أو ما يعادله بالدولار الأمريكي مبلغ 57912 دولاراً لصالح المطعون ضده، ثبت استلامه له من خلال رسائل الواتس آب على الهاتف العائد إليه وفق الثابت من شهادة التحري، وأن عملة المبالغ الثابتة بتلك الرسائل هي الدرهم الإماراتي، وانشغال ذمة الطاعنة الثانية بمبلغ 76925 دولاراً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 282537 درهماً لصالح المطعون ضده الذي حوله إلى حسابها لدى بنك حبيب أي جي زيوريخ AE040290790233300953512 بتاريخ 6/4/2022 ، وأنه في شأن اعتراض الطاعنين على عدم تطابق أرقام الحساب واختلاف البنوك المحول إليها الصرف فقد تبين من تفاصيل المبلغ المُستلم على الحساب البنكي للطاعنة الثانية والمبالغ المُستلمة على الحساب البنكي للطاعن الأول أنها خاصة بهما وبأرقام الحسابات المدونة بالاتفاقية، وبعدم وجود أي علاقة بين المستندات المقدمة من الطاعنين تدليلاً على صحة مطالبتهما بالمبالغ موضوع دعواهما الفرعية وبين التعاقد محل الاتفاقية سند الدعوى فيما عدا فاتورة بمبلغ 2549 درهماً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 117861 دولاراً، وبإلزام الطاعنة الثانية بأن تؤدي إليه مبلغ 76925 دولاراً، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من نعي على الحكم المطعون فيه بما سلف بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة غير التي توصل إليها الحكم، ولا عليه إن لم يلتفت إلى اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبرة المنتدبة طالما لم يجد في تلك الاعتراضات ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الذي استخلصه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث أنه - ولما تقدم- يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق