الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 77 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. م. ع. ح.

الخصم المدخل:
ا. ا. ا. ج. ا. ل. ش.
ا. ح. . ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1868 استئناف تجاري بتاريخ 08-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (ابراهيم مرعى عيسى حدرب) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1089 لسنة 2024م تجارى ضد المطعون ضده الأول (اسلام حسين ابراهيم) ثم أدخل المطعون ضدها الثانية (ال اس ايه جلوبال استارز للشحن ش.ذ.م.م) -دون طلب في مواجهتها -بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الاول بأداء مبلغ (567,478.780) درهم قيمة النقد الواجب توافره في خزينة الشركة، ومبلغ (300,000) درهم تعويض والمصروفات، على سند من أنه والمدعى عليه وآخرين شركاء في الخصم المدخل (ال اس جلوبال استارز للشحن ش ذ م م) التي يديرها المدعى عليه الذي أخل بواجبات الاداره وتلاعب بملفات وسجلات الشركة وظل يصرف لنفسه مبلغ ( 35,000) درهم راتب شهري رغم أن راتبه الشهري المتفق عليه مبلغ (15.000) درهم وأخفى عنه أعمال وصفقات وأرباح الشركة و مبلغ (567,478.780) درهم يجب توافره في خزينة الشركة، وأنشأ شركة منافسة تعمل في نفس النشاط مما أصاب شركتهم بخسائر ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت ادارة الدعوى خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بجلسة 2- 10-2024م برفض الدعوى بحالتها. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1868 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 8-1-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي (ابراهيم مرعى عيسى حدرب) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-1-2025م بطلب نقضه. و لم ي قدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبه فى الدعوى بالزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ (567,478.780) درهم قيمة النقد الواجب توافره في خزينة الشركة الخصم المدخل أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بعدم بحث مقطع النزاع في الدعوى وبيان ما إذا كان المطعون ضده الاول قد أخل بالتزاماته في ادارة الشركة وبيان صور الإخلال والدليل عليه وما إذا كانت ذمته مشغولة لصالحه بالمبلغ المطالب به من عدمه رغم تزويده عند انتقاله لمقر الشركة بميزان المراجعة العام وبكشوفاتها وسجلاتها المالية وسجل الاستاذ العام وتقرير مدقق مالي داخلي صادر بتاريخ5-2-2024م معتمد من الشركاء وتمكينه من مطالعة نظامها المحاسبي وكلها تكشف عن اخلال المطعون ضده الأول (المدير) بمسؤولياته الإدارية المنصوص عليها في عقد التأسيس بعدم دعوة الجمعية العمومية لتوزيع الارباح لعام 2022م بالمخالفة لنص المادة (87) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021م ويثبت انشغال ذمته لصالح الطاعن بمبلغ ( 120,505) درهم أرباح السنة المالية المذكورة ، ولإهمال الحكم المطعون فيه التقرير المالي الصادر عن مكتب رضوان علام محاسبون قانونيون مرخص لهم المزاولة داخل دولة الامارات عن السنه المالية 2022 م و 2023م رغم أنه دليل مفصلي في اثبات الدعوى ، ولإهمال الخبير المنتدب ومن بعده الحكم المطعون فيه اقرار المطعون ضده وما أثبته كشف الرواتب الصادر عن الانصاري للصرافة من فروقات في قيمة الراتب الشهري الذى يقبضه من مبلغ (20,000) درهم الى مبلغ ( 34,000) درهم في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 م و يناير 2024م بما يثبت قبضه ما زاد على راتبه دون حق وبالمخالفة لنص المادة (84) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021م بما يثبت تقديم الطاعن من الأدلة والبينات ما يثبت مسؤولية المطعون ضده الاول عن أداء المبلغ المطالب به فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد تكوينها تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها بيد أنه إذا أخل مديرها بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولا في أمواله الخاصة عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم مستغلاً مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات اضراراً بشركائه أو بالدائنين وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تخصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن من المقرر ?وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن تقرير الخبير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة عليها فى الدعوى، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض طلب الطاعن الحكم بالزام المطعون ضده الاول بأداء مبلغ (567,478.780) درهم قيمة النقد الواجب توافره في خزينة الشركة الخصم المدخل على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من تقرير الخبير أن التقرير المالي المقدم من المدعي الذي إعتمده في المطالبة صادر عن مكتب تدقيق حسابات خارج الدولة مقره الأردن، ويتعذر على الخبرة المنتدبة إعتماد البيانات الثابتة بالتقرير المالي لمخالفتها شروط وأحكام عقد التأسيس بشأن يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في شركات المساهمة العامة. وان البيانات المالية المستخرجة من النظام المحاسبي للشركة الخصم المدخل المقدمة في الدعوى والتي تم الاطلاع عليها والإشارة إليها تفصيلا عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بعد إنتقال الخبرة لمقر الشركة الخصم المدخل لا يمكن إعتمادها لأن البرنامج المحاسبي المستخدم في الشركة غير موثوق حيث يسمح بإدخال قيود وتعديلات على الحسابات بأثر رجعي وفقا لإفادة محاسب الشركة الخصم المدخل، ويتطلب الأخذ بصحة البيانات الواردة في البرنامج المحاسبي للشركة الخصم المدخل فحص المستندات الأساسية للمعاملات للتأكد من أن قيدها في النظام المحاسبي يتفق مع الثابت في المستندات. بما مؤداه خلو أوراق الدعوى من دليل على انشغال ذمة المدعي عليه بالمبلغ المطالب به ومن ثم تكون المدعية قد عجزت عن اثبات هذا الشق وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنف قد أقام الدعوى بغية إلزام المستأنف ضده الأول بأداء مبلغ( 567,478,780) درهم قيمة المتعين توافره بخزينة الشركة المستأنف ضدها ، ومبلغ(300.000) درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمستأنف نتيجة خطئه ، وقدم دليلا على صحة دعواه تقريرا محاسبيا صادرا عن مكتب تدقيق حسابات مقره بالمملكة الأردنية ، وكانت محكمة أول درجة وهى بصدد إستظهار وجه الحق في الدعوى قد ندبت خبيرا ، باشر مأموريته وأودع تقريرا إنتهى فيه إلى أن تقرير الحسابات الذى يستند إليه المدعى في دعواه صدر من مدقق حسابات بالمملكة الأردنية بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة الذى يوجب أن يكون مدقق الحسابات معينا من الجمعية العمومية للشركة من بين المرخص لهم بممارسة هذا النشاط داخل إمارة دبى ، وأن النظام المحاسبي للشركة يسمح بإجراء تعديلات بأثر رجعى ، وأن المدعى لم يقدم ما يفيد تقاضى المدعى عليه راتبا من أموال الشركة بعد استقالته في 14-9-2023م.
وحيث إن المحكمة تطمئن لما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لابتنائه على أسس سليمة لها أصل ثابت بالأوراق ، فإنها تأخذ به وتعول عليه في قضائها ، وتستخلص منه وسائر الأوراق ، أن المستأنف أقام دعواه إستنادا إلى تقرير محاسبي أعده مدقق حسابات من غير المرخص لهم بممارسة هذا النشاط بإمارة دبى ، بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة المستأنف ضدها ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة للنتيجة التي إنتهى إليه ، ومن ثم لا تعتد به إذ لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا غير ملزما لها ، لاسيما أن النظام المحاسبي للشركة الذى إرتكن إليه التقرير غير دقيق لإمكانية إضافة بيانات إليه بأثر رجعى ،وعدم تقديم المستأنف أصول المستندات المثبت بها المعاملات التي قامت بها الشركة خلال فترة النزاع ،وكشف حساب الإيرادات والمصروفات خلالها . الأمر الذى تكون معه الدعوى مفتقرة لسندها ويتعين رفضها ، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المستأنف من كشوف صادرة من الأنصاري للصرافة إذ خلا النظام المحاسبي للشركة مما يفيد تقاضى المستأنف ضده مبالغ تزيد عن قيمة الراتب المحدد له ، أو تقاضيه راتب بعد استقالته بتاريخ 14-9-2023م ، أو ما يثيره بشأن الأرباح عن السنة المالية 2022 م ، إذ خلت الأوراق من إقرار الجمعية العمومية للميزانية عن هذه السنة وإقرار قيمة الأرباح والموافقة على توزيعها على الشراء ، فضلا عن إنتفاء المانع من قيام المستأنف وباقي الشركاء باتخاذ قرارا بتوزيعها.) وكان ثبوت ادعاء الطاعن بأن مبلغ (567,478,780) درهم المطالب به في الدعوى لا يخصه شخصياً ويخص (ال اس جلوبال استارز للشحن ش ذ م م) التي لم تتدخل هجومياً في الدعوى لمطالبة المطعون ضده به فلا يقبل من الطاعن طلب الحكم به لشخصه، وكانت أرباح الشركة تترصد بذمة الشركة وكان ثبوت استقالة المطعون ضده عن إدارة الشركة تنفى مسؤوليته عن مطالبته بتوزيع هذه الأرباح، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص ثبوت اخلال مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة فى ادارة الشركة وارتكابه لأى أخطاء شخصية أو أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم اضراراً بشركائه أو بالدائنين من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده . 
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبه فى الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ (300.000) درهم على سبيل التعويض رغم ثبوت عناصر الحكم بالتعويض بثبوت خطئه بإنشاء شركه خاصه به (طيور النورس)تمارس نفس النشاط التجاري لشركتهم الخصم المدخل فى الدعوى واستغلاله اسم الأخيرة في عمليات تجاريه لمصلحته الشخصية ونقل موظفيها الاكفاء الى شركته الخاصة مما أفقد شركتهم الكثير من العملاء مما أضر بها مادياً بالمخالفة لنص المادة (86) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021م بما يثبت تقديمه من الأدلة والبينات ما يثبت خطأ المطعون ضده الاول وما أصابه هو من أضرار ماديه تستوجب الحبر بالتعويض المطالب به في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المادتين (282-292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض طلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض على ما أورده في أسبابه بقوله ( وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (300,000) درهم على سبيل التعويض لما أصابه من ضرر ... ولما كان المدعي لم يثبت خطأ المدعي عليه ولم يكشف عن ماهية تلك الاضرار ومن ثم يكون قد عجز عن اثبات هذا الشق من الطلبات لذا تقضي المحكمة برفضه.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المستأنف من كشوف صادرة من الأنصاري للصرافة ، إذ خلا النظام المحاسبي للشركة مما يفيد تقاضى المستأنف ضده مبالغ تزيد عن قيمة الراتب المحدد له ، أو تقاضيه راتب بعد استقالته بتاريخ 14-9-2023م ، أو ما يثيره بشأن الأرباح عن السنة المالية 2022م ، إذ خلت الأوراق من إقرار الجمعية العمومية للميزانية عن هذه السنة وإقرار قيمة الأرباح والموافقة على توزيعها على الشراء ، فضلا عن إنتفاء المانع من قيام المستأنف وباقي الشركاء باتخاذ قرارا بتوزيعها. بالإضافة إلى عدم تقديم المستأنف الدليل على تعاقد المستأنف ضده مع عملاء المستأنف ضدها لصالحه، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للتعويض في جانب المستأنف ضده الأول. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، ويكون الاستئناف مقاما على سند، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.) وكان الطاعن هو المكلف بإثبات ما يدعيه بحكم القانون، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق