بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 186 لسنة 2020 طعن عمالي
طاعن:
م. م. م. ق.
مطعون ضده:
ا. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/2060 استئناف عمالي بتاريخ 25-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم الدعوى رقم 1131 / 2020 عمالي جزئي أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه وفق طلباتها الختامية بإعادتها الى للعمل وبأن يؤدي لها مستحقاتها العمالية مبلغ 300000 درهم - قيمة الرواتب عن فترة وقفها عن العمل منذ تاريخ 10-01-2018 وحتى انتهاء الدعوى ، مبلغ 20000 درهم بدل الاجازات عن آخر سنتين عمل فعلي قبل الوقف ، وفي حال رفض المطعون ضده إعادتها للعمل وقرر انهاء خدماتها الزامه بمبلغ 30000 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 10000 درهم عن شهر انذار، و بمبلغ 65000 درهم عن مكافاة نهاية الخدمة عن مدة ستة سنوات وستة اشهر، وبمبلغ 15000 درهم بدل التامين الصحي عن مدة ثلاث سنوات، و بمبلغ (3000 درهم بدل تذكرة سفر، و بمبلغ 25000 درهم بدل اتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية الجزائية، وبمبلغ 5000 درهم مصاريف واتعاب الخبرة في القضية الجزائية ، ومبلغ 300000 درهم تعويض عن الضرر النفسي والصحي والاجتماعي والمهني ، وبإعادة الشهادات الاصلية والوثائق والمستندات والمقتنيات الخاصة بها، وتسليمها المدعية خبرة وشهادة براءة ذمة. وذلك تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضده بموجب عقد غير محدد المدة بتاريخ 18-12-2013 وإنه تم إيقافها عن العمل واتهامها كيدياً بخيانة الأمانة وقضي ببراءتها في القضية رقم 31811 لسنة 2018 جزاء واستئنافها رقم 3120 لسنة 2019 جزاء وأضحى الحكم نهائياً، وقدمت شكوى لدائرة العمل وتعذر تسوية النزاع وديا فأحالته الى المحكمة، ومن ثم اقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 02-09-2020 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ 20,000 درهم والفائدة عنه 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ومبلغ 305,774.33 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 01-07-2020 وتسليمها شهادة نهاية الخدمة مبين فيها تاريخ دخولها الخدمة وتاريخ خروجها ومدة خدمتها الاجمالية ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر كانت تتقاضاه وملحقاته إن وجدت، وبتذكرة عودة الى موطنها على الدرجة السياحية أو قيمتها وقت التنفيذ مالم تلتحق بخدمة رب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2060 لسنة 2020 عمالي، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2169 لسنة 2020 عمالي. وبتاريخ 25-11-2020 قضت المحكمة في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجور عن مدة الوقف، وتعديل مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 28,537 درهم، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30/12/2020 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع برفض ه القضاء لها بالأجور ومكافأة نهاية الخدمة وبدل التأمين الصحي عن فترة توقيفها عن العمل من تاريخ 10/1/2018 وحتى تاريخ تقديم الشكوى في 22/1/2020 ورفض إعادة شهاداتها العلمية الموجودة لدى المطعون ضده منذ التحاقها بالعمل تأسيساً على إن الحكم الجزائي أسس قضائه بالبراءة على التشكيك وليس عدم الصحة مما ينتفي معه الكيدية في البلاغ الجزائي ضدها رغم تمسكها بدفاعها بإنها بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءتها وقيامها بتاريخ 4/1/2020 بمخاطبة المطعون ضده بطلبها أعادتها الى العمل وصرف رواتبها طيلة مدة ايقافها ومستحقاتها العمالية إلا أن المطعون ضده رفض ذلك مخالفاً بذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل "من أنه إذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته واجب إعادته إلى عمله " مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إ ن النص في المادة (112) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1986 على أنه "يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمديه من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله كما يجب أداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل " مفاده أن صاحب العمل لا يلزم بأداء الأجر كاملا في هذه الحالة إلا إذا كان عالما بعدم صحة الاتهام الموجه إلى العامل وقت توجيهه إليه وقصد الكيد له بقصد الإضرار به، ولا يكفي أن يكون صاحب العمل قد تسرع في توجيه الاتهام أو لم يكن محقا في توجيهه إلى العامل. ومن المقرر أيضاً إن الحكم الجزائي الصادر ببراءة العامل من تهمة الاختلاس استناداً إلى عدم كفاية الأدلة أو انتفاء الركن المعنوي لتلك الجريمة أو انتفاء الدليل لا يمنع المحكمة المدنية من بحث قصد الكيد من جانب صاحب العمل لبيان مدى استحقاق العامل أجره عن مدة وقفه باعتبار إن قصد الكيد لدى الشاكي غير لازم لقضاء الحكم الجزائي سواء بالإدانة أو البراءة ومن المقرر كذلك ان تقدير كيدية الوقف عن العمل هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق . ومن المقرر انه إذا كان الاتهام المسند للعامل لم يكن بقصد الكيد له من جانب صاحب العمل فإنه لا يحق له المطالبة باجره عن مدة الوقف وبالتالي فهو لا يستحق بدل أجازه عن هذه الفترة إذ هي لا تدخل ضمن مدة خدمته الفعلية لدى صاحب العمل التي يكون من حقه اخذ بدل إجازات عنها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم وتوافر الكيدية في البلاغ الجزائي بحق الطاعنة ورفض احتساب مدة الوقف على ما أورده بأسبابه من إن ((ما استخلصته المحكمة من أوراقها وما جرى عليه دفاع طرفيها أن النادي المستأنف (المطعون ضده) قد أبلغ ضد المستأنفة ضدها ( الطاعنة) بارتكابها تزويراَ في سندي قبض واختلاسها أموال عائدة له، وقد قضى ببراءتها عن الاتهام الموجه اليها في القضية رقم 31811 لسنة 2018 والمؤيد بالاستئناف رقم 3082 لسنة 2019 جزاء تأسيسا على ما جاء بمدوناتها إنه ((أولا: ان المحكمة تتشكك في ارتكاب المتهمة لجريمة الاختلاس المقال بها ذلك ان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتقرير التكميلي لم يجزم إن المتهمة قامت باختلاس ثمة مبالغ مالية من أموال النادي المعي بالحق المدني ومن ثم فلم تتوافر في الأوراق اركان تلك الجريمة..... وإنه لا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر وكانت المحكمة قد تشككت في وقوع ضرر على النادي المدعي بالحق المدعي من جراء قيام المتهمة بالتزوير في سندات القبض موضوع الدعوى ذلك إن المحكمة قد انتهت سلفا إلى لم يثبت يقيناً قيام المتهمة باختلاس المبالغ المالية موضوع الدعوى ومن ثم فلم يثبت للمحكمة وقوع ضرر على النادي المدعي بالحق المدني او احتمال وقوع الضرر به من جراء فعلها.. ثالثا: ان المحكمة تطمئن لإنكار المتهمة ودفاعها وترى انه الأقرب الى الحقيقة والواقع والأولى في الاعتبار دون غيره)) بما مؤداه إن مبنى الحكم الجزائي ببراءة المستأنف ضدها هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم وانتفاء الضرر من واقعة تزوير سندي القبض في المحررات العرفية، وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها ولم يكن مبناه عدم الصحة، وكان المستأنف قد استعمل حقا قد كفله له القانون للذود عن حقوقه، مما يكون له الحق في البحث والتحقيق واتخاذ سبيل البلاغ كحق مشروع لحماية هذه الحقوق ولا يعد ذلك تعديا على حق من حقوق المستأنف ضدها ولم يثبت انه كان على علم بعدم صحة الاتهام الذي نسبه إليها أو انه قصد النيل منها والكيد لها، ولم تفصح الاوراق عن بينة على كيدية الشكوى المقدمة من المستأنف او قصد الاضرار بالمستأنف ضدها بما يجاوز استعمال الحق المشروع، بل اقرت المستأنف ضدها بمحضر تحقيقات النيابة العامة في القضية الجزائية بعدم وجود خلافات سابقة على البلاغ بينها وبين النادي المستأنف، ولم تدع ولم تدلل على وجود فترة زمنية من تاريخ وقفها وحتى تقديم البلاغ بحقها، وبالتالي لا يتحقق أي اجر عن مدة الوقف لإنها لم تؤد عملا خلال هذه الفترة والاجر مقابل العمل، ..... ولا ينال من ذلك او يقدح فيه ما أورده الحكم الجزائي رقم 31811 / 2018 في معرض قضائه بالبراءة بكيدية الاتهام، ذلك ان مناط التزام القاضي المدني بالحكم الجزائي ان يكون ما تضمنه هذا الحكم لازماً للفصل في الدعوى الجنائية بأن يكون ما تصدى له الحكم ركناً في الجريمة أو ظرفا مشدداً فيها، اذ يكون هذا الركن او الظرف لازما للفصل في الدعوى الجنائية، اما ان لم يكن لازما لذلك فانه يعتبر من قبيل الأسباب الزائدة التي لا يكون للحكم حاجة اليها لإقامة منطوقه وبالتالي لا يحوز حجية امام المحاكم المدنية، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بان اعتد في اثبات كيدية الاتهام بحجية الحكم الجزائي ورتب على ذلك احقية المستأنف ضدها لرواتبها عن مدة الوقف فانه فضلا عن قصوره يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وتقضي المحكمة بإلغائه في هذا الشق، وترتيبا على ما تقدم فان مدة الوقف لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمستأنف ضدها ويكون المستحق لها عن مدة خدمتها - بعد استبعاد مدة وقفها عن العمل - اعتبارا من 12-12-2013 وحتى 10-01-2018 (اربع سنوات ، 28 يوم)وبحسبان إن الأجر الشهري (10,000)درهم - لم يقدم اي من الطرفين مفردات هذا الاجر مبلغ وقدره (28,537) درهم، واذ لم يقدم المستأنف ما يفيد وفاءه للمستأنف ضدها بمكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فان المحكمة تقضي لها بهذا المبلغ عن مدة خدمتها المشار اليها وتعديل الحكم المستأنف في هذا الخصوص رغم إنه يزيد عن المبلغ المقضي به طالما إن المستأنف ضدها قد تمسكت بطلب الحكم لها بما يجاوز هذا المبلغ في استئنافها المقابل . .... ونص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل- انه متى صدر قرار نهائي بعدم تقديم العامل الموقوف للمحاكمة أو قضى نهائيا ببراءته بتعين على رب العمل أعادته الى عمله فإذا لم يفعل اعتبر ذلك فصلا تعسفيا حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب إلا إذا استعمل حقه في انهاء عقد العمل غير محدد المدة...... وكان من المسلم به ان المستأنف قد أوقف المستأنف ضدها عن العمل بسبب اتهامها بخيانة الأمانة والتزوير، وقدمت للمحاكمة لهذا السبب وقضي ببراءتها عن التهمتين بحكم نهائي بتاريخ 14-11-2019 وفق الثابت من الشهادة الصادرة عن النيابة العامة المرفقة بالأوراق، الا انه لم يقم بعد صدور الحكم المذكور باستدعائها واعادتها الى العمل بل بادر بإلغاء كفالتها بتاريخ 02-03-2020 دون سابق انذار، فان ذلك يعد انهاء لخدمتها من جانبه ويعد فصلا تعسفيا لاسيما وانه لم يثبت توفر المبرر المشروع لأنهاء العقد وذلك اعمالا لنص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل، واذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمستأنف ضدها بتعويض عن الفصل التعسفي والذي تشاطر هذه المحكمة محكمة اول درجة في تقديره باجر شهرين بالنظر الى نوع العمل ومدة الخدمة وظروف الفصل - بالإضافة الى شهر الانذار، فان النعي على الحكم المستأنف بما سلف على غير اساس،)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه برفضه طلبها رد شهاداتها العلمية الأصلية التي بحيازة المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع، لا يقبل منه اثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بطلب رد الشهادات العلمية المدعى بها، وبالتالي فلا يجوز لها اثارة هذا السبب أمام محكمة التمييز،
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، وبمصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق