الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 184 لسنة 2020 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 2 / 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-02-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 184 لسنة 2020 طعن عمالي

طاعن:
غ. ب. ك. م. .. د. .. م. .. س.

مطعون ضده:
م. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1242 استئناف عمالي بتاريخ 16-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر احمد عبدالله محمد والمداولة . 
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن المطعون ضده- ماهيش كالواني- قد أقام الدعوى 6428/2020 عمالي جزئي ضد الطاعنة / غلامور بيوتي كونسبتس م.د.م.س ثم أُحيلت وسُجلت لدى الدائرة الكلية بالرقم 12/2020 عمالي كلي إبتغاء الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 740333 درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة العودة بقيمة 11230 دلاهم والفائدة 12% سنوياُ وبإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك تأسيساً أنه عمل لدى الطاعنة اعتباراً من 6/3/2017 مقابل راتب اجمالى مبلغ 60000 درهم (الاساسى منه مبلغ 20000 درهم) وقد انهت خدماته بتاريخ 30/5/2019 بموجب كتاب انهاء خدمات وقد ترصد له بذمة المدعى عليها المستحقات العمالية التالية : رواتب متاخرة عن الفترة من يناير حتى مايو 2019 مبلغ 300000 درهم ، بدل اجازة سنوية عن رصيد 35.5 يوم مبلغ 47333 درهم ، بدل انذار راتب ثلاثة اشهر مبلغ 180000 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 180000 درهم ، مكافاة نهاية خدمة مبلغ 33000 درهم / تذاكر عودة للمدعى واسرته بمبلغ 11231 درهم و شهادة خبرة و بتاريخ 9/4/2020 حكمت محكمة أول درجة حضورياً : بإلزام الطاعنه بان تؤدي لمطعون ضده مبلغ 606153 درهم (ستمائة وست الف ومائة ثلاثة وخمسون درهماً) والفائدة عنه بواقع 9% سنوياً اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في -7-2019 وحتى تمام السداد ، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً او قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة رب عمل أخر ، وألزمتها بالمناسب من المصاريف استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1242 لسنة 2020 عمال . وبتاريخ 16-11-2020 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم الكترونيا بالطعن بالتمييز المطروح بتاريخ 28-12-2020 طالبة نقضه وقدم محامي المطعون ضدة مذكرة طلب فيها رفض الطعن والمحكمة عرضت للطعن في غرفة المشورة ولما رأت بأنه جدير بالنظر حددت لنظره جلسة في المرافعة . 
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض دفاع الطاعنه بصورية عقد العمل الذى تمسكت به ودللت على دفعها ? بدليل كتابي وهي إتفاقية الشراكة المؤرخة في 29/1/2017 والمعدة بواسطة المطعون ضده والمرسلة للطاعن عبر البريد الالكترونى بتاريخ 25/1/2017 لمراجعتها والتوقيع عليها وكذلك رسائل بريد الكتروني متبادلة ما بين الطرفين تؤكد بأن العلاقة هي شراكة وليست علاقة عمل ، حيث يقر المطعون ضده في احدى هذه الرسائل بان العلاقة بينهما هي شراكة مع الطاعنه ولا يمكن إلغائها إلا بإتفاق الطرفين وكذلك ما جاء في البند رقم "7" بأن المطعون ضده يتقاضي مبلغ (60ألف درهم) شهري للإعاشة ويخصم من حصة الأرباح البالغة نسبة 5% الخاصة بالطاعن في آخر السنة المالية ولم يحدد له راتب شهري في إتفاقية الشراكة وهو ذات المبلغ الوارد بعقد العمل المطعون عليه بالصورية ، كما تمسكت الطاعنه بان عقد العمل محرر بتاريخ 6/3/2017 اي بعد اتفاقية الشراكة وبغرض إقامة المطعون ضده بشكل قانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة , وذلك نظراً لأن المطعون ضده ليس شريك في الرخصة التجارية وبالتالي يحتاج إلى إقامة ومن ثم فقد تم تحرير عقد العمل (عرض العمل ) المقدم للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة والذي بناء عليها قد تم عمل إقامة للمطعون ضده ، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق بما يؤكد عدم إلمامه بما قدمته الطاعنه في الدعوى من أوراق هامة مصحوبة بدفوع جوهرية , وكذلك ما قدمه المطعون ضده ذاته من مستندات تكون حجة عليه وليست له ومنها ما يسمى بخطاب الفصل من العمل دون النظر بعين البحث في الخطاب ومضمونه والذي تضمن الإتفاق في الإجتماع الذي إنعقد على بيع المصنع أى أنه تم الإتفاق على أنهاء علاقة الشراكة وطلب الشريك المستثمر من المطعون ضده ان يبحث عن مشتري وكذلك لم يمانع الشريك المستثمر من بقاء المطعون ضده في المصنع على أن يسدد أجرة العاملين ، إلا أن المحكمة قد أغفلت هذه الاتفاقية والرسائل الألكترونية واستخلصت استخلاصا غير سليم ومخالف لإرادة الطرفين التي عبرا عنها في اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما ، كما لم تجبه المحكمة إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق او ندب خبير لإثبات صورية عقد العمل ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يتوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورية هو إتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها ومن المقرر ان مفاد نص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي، وإذا أراد أحدهما أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب في الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد المكتوب بجميع الطرق، وأيضاً إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ،وكذلك إذا تنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست متعلقة بالنظام العام ومن المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لقيام الشركة بالمفهوم القانوني أن يتوافر لدى الشركاء نية الاشتراك فى نشاط ذى تبعة بحيث يساهم كل شريك فى هذه التبعة بالمشاركة فى الربح والخسارة معا ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص قيام أو عدم قيام شركة الواقع حسبما تتبينه من ظروف الدعوى وسائر الأدلة والقرائن التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه ومن المقرر أيضا أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندا أو طلبا أو أبدى أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا وطلب منها تمكينه من إثباته ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لذلك بالبحث والتمحيص توصلا إلى ما ترى أنه وجه الحق فى هذا الطلب أو ذلك الدفاع ليتسنى لها بذلك أن تقول كلمتها فيه وأن تشتمل أسباب حكمها الذى تصدره بعد ذلك على ما يدل أنها قد محصت سائر المستندات والأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهرى التى يكون من شأنها التأثير فى عقيدة المحكمة فى النزاع بحيث يكون استدلال الحكم بما أورده مدوناته مؤديا بأسباب سائغة ومقبولة إلى النتيجة التى بنى قضاءه عليها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق- وعلى ما جاء بدفاع الطاعنه أمام محكمة الموضوع أنها تمسكت بصورية عقد العمل موضوع النزاع ، وساقت لتأييد ذلك ما أعتبرتها من الأدلة والقرائن التى تعزز وجهة نظرها على النحو المشار إليه بأسباب النعى وهي إتفاقية الشراكة المؤرخة في 29/1/2017 و رسائل بريد الكتروني متبادلة ما بين الطرفين تؤكد بأن العلاقة هي شراكة وليست علاقة عمل ، كما طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق او ندب خبير لاثبات هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنه المبين تفصيلا بأوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واقتصر فى أسبابه على نفى صورية عقد العمل والذي لا يجوز له أن يعول في قضائه بنفي الصورية علي ذات المستند المطعون عليه بالصورية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تمحيص هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مع الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق