بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 185 لسنة 2020 طعن عمالي
طاعن:
ج. ا. ب. ا. ل. ف. د.
مطعون ضده:
ك. ت.
و. ج. إ. ب. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/630 استئناف عمالي بتاريخ 12-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم الدعوى رقم 2 لسنة 2019 عمالي كلي أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 2218016.29 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ الاخلال وحتى السداد التام، وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (7000) درهم وبتثبيت الحجز الحفظي الصادر بموجب الأمر على عريضة رقم 34 لسنة 2018 حجز تحفظي عمالي وذلك تأسيساً على إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة مدير لمصنع المجموعة من تاريخ 4/7/2012 بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري الأساسي مبلغ 15,000 درهم والإجمالي بمبلغ 122.458.98 درهماً، وتم فصله بتاريخ 28/10/2018 بسبب تصفية الشركة الأم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فتقدم بشكواه للجهات المختصة التي أحالت النزاع للمحكمة لتعذر تسوية النزاع وديا بينهما، ومستحقاته العمالية هي عبارة عن مبلغ 122458.98 درهماً عن أجور متأخرة لأقل من شهرين، ومبلغ 367376.94 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي عن ثلاثة أشهر، ومبلغ 673524.39 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 932197 درهماً عن خصومات مالية استقطعت من الراتب عامي 2017إلى 2018 دون سند، ومبلغ 2000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه، وأدخل المطعون ضده الأول الطاعنة بصفتها الشركة الأم المالكة للمطعون ضدها الثانية وإقراراها بمستحقاته حتى تاريخ 24/10/2018 وطلب الحكم عليها بالتضامن والتكافل من المطعون ضدها الثانية بطلباته المبينة أعلاه ، ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم سماع الدعوى عن الحقوق التي مر عليها أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق، وأنه لا تربطها أية علاقة بالمطعون ضده الأول وصورية عقد العمل، وإن صاحب العمل الفعلي الخصم المدخل، كما دفعت الطاعنة (الخصم المدخل) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأنه لا تربطها أية علاقة بالمطعون ضده الأول وإن الشركة تحت التصفية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الملكية في جزيرة غرينسي، وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات إن العقود المبرمة بين المطعون ضدهما الأول والثانية لم تنفذ قط وإن المطعون ضده الأول كان يعمل تحت اشراف ورقابة الطاعنة ، ولكي يثبت المطعون ضده الأول بأنه كان يعمل تحت ورقابة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية واستمعت المحكمة إنفاذاً لذلك لأقوال الشهود، وبتاريخ 23/10/2020 حكمت المحكمة في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لعدم الصفة، وبالزام الطاعنة (جوانو اند براسكفيدس -اوفرسيز-ليمتد "فرع دبي" ممثلاً في المصفي المشترك / مكتب الفاريز اند مارسال يورب ال ال بي ويمثله بنجامين توماس كايرنس ) بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1.765.741 درهم في حدود ما آل إليه من التصفية والفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/12/2018 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 630 لسنة 2020 عمالي، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 704 لسنة 2020 عمالي، وبتاريخ 12/11/2020 قضت المحكمة بالاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/12/2020 طلبت فيها نقضه. وقدم المطعون ضده الأول مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفع إذ انتهى الحكم وتقرير الخبرة إلى إن الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية كيان واحد وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم دفعها بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة إذ الثابت من عقد العمل بأنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثانية منذ بدء عمله بالدولة وحتى تاريخ انتهاء عمله وإنها ليست طرفاً في هذا العقد وهي تتمتع بكيان مستقل لها رخصة تجارية مستقلة داخل الدولة وفرع لشركة أجنبية وإن المطعون ضده الأول لا يربطه أي علاقة عمل بالمطعون ضده، وبالتالي لا يوجد أي أساس قانوني أو أي صفة قانونية بإلزامها بالحقوق العمالية للمطعون ضده الأول، و الذي أقر بأنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفى لحمله لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي الي رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها علي غير ذي صفة علي ما اورده بمدوناته ((الثابت من المذكرة الداخلية الصادرة عن الخصم المدخل (الطاعة) في 31/7/2012 ... إن الخصم المدخل هو من قام بتعيين المدعي وأسند له إدارة المشاريع التابعة له بالدولة ، والثابت من سندات صرف الأجور المقدمة من المدعي (المطعون ضده الأول) بجلسة 16/5/2019 وتلك المستندات المقدمة من المدعى عليها (المطعون ضدها الثانية) بجلسة 25/4/2019 وكشوف الحساب المقدمة من المدعي الثابت منها جميعاً أن الخصم المدخل وفروعه سواء بالدولة أم بدولة قطر هو من ظل يسدد أجور المدعي حتى العام 2018. وإن الخصم المدخل هو من قام بإنهاء خدمات المدعي ..... الثابت من المستند المسمى " بيان بالمستحقات حتى تاريخ 24/10/2018 قدم المدعي أصله بجلسة 3/2/2019 ثم قدم ترجمة رسمية له بجلسة 12/3/2019 " الثابت من المستند المذكور إقرار الخصم المدخل بمستحقات المدعي العمالية من رواتب ومبالغ محتجزة وبدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة..... الثابت من الأوراق إن كل واحدة من المنشأتين المذكورتين " المدعى عليها الأولى والخصم المدخل " كل واحدة منهما شركة ذات مسئولية محدودة لها رخصة تجارية مستقلة عن الأخرى ولا يجمعهما ألا التشابه الطفيف في الأسماء وهذا بمجرده غير كاف لاختصام المدعى عليها لاستقلال ذمتها عن ذمة الخصم المدخل .... ولا ينال من ذلك إن المدعى عليها هي من استقدمت المدعي على كفالتها، إذ إن الكفالة مجردة ليست بكافية للقول بوجود علاقة العمل فيمكن للعامل أن يعمل مع غير الكفيل حتى ولو لم تلتزم الأطراف المعنية بالقوانين واللوائح المنظمة لنقل الكفالة ..... والمحكمة تطمئن إلى إن المدعي قد أقام دعواه -فيما يتعلق بالمدعى عليها- في مواجهة خصم غير حقيقي لا تربطه بها ثمة علاقة عمل وتكون الدعوى في مواجهة المدعى عليها تبعاً لذلك قد أقيمت على غير ذي صفة جديرة بعدم القبول ...... وترتيباً عليه فإن الخصم المدخل هو رب العمل الفعلي الملزم بسداد مستحقات المدعي العمالية إن وجدت وتقضي بقبول إدخاله شكلاً.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، ومـن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بإلزامها بمبلغ 502,975.75 درهم قيمة المبلغ المستقطع عن عام 2017 على الرغم من تمسكها بدفاعها بأن المستحقات العمالية تسقط بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وفق نص المادة 6 في فقرتها الأخيرة من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل مما يتوجب احتسابها ابتداء من 18/12/2017 وهو اليوم التالي لانتهاء السنة من تاريخ رفع الدعوى في 18/12/2018 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إ ن عدم السماع الوارد في نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يرد عليه أحكام الوقف والانقطاع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن المطالبة بالحق إعمالا لنص المادة 481 من القانون السالف كما تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإقرار المدين بالحق المطالب به صراحة أو ضمنا وبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه طبقا لنص المادتين 483و 484 من ذات القانون ، وأنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديده كالمدة الأولى طواعية لنص الفقرة الاولى من المادة 485 من ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا انقطع التقادم لأى سبب من أسباب الانقطاع السالفة فتكون المدة التي انقضت قبل انقطاع التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم ، حتى إذا بدأ سريان التقادم من جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذى زال بالانقطاع تقادم جديد يسرى عليه الاحكام العامة للتقادم، من المقرر كذلك إن محكمة الموضوع تستقل بحساب مدة التقادم في حال انقطاعه وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم سقوط الحق بالتقادم وعدم سداد الطعنة كامل الاجر للمطعون ضده الأول على ما أورده بأسبابه من إن (( لم يقدم الخصم المدخل (الطاعنة) ثم دليل على قانوني مما نصت عليه المادة 58 من قانون تنظيم علاقات العمل يثبت إنه قد أوفي المدعي (المطعون ضده الأول)كامل أجوره عن 2017 و 2018 كما لم يدفع بأنه قد خصم المبلغ موضوع الطلب عملاً بإحدى الحالات التي أوضحتها المادة 60 من قانون تنظيم علاقات العمل أو إن الخصم قد وقع نتيجة تغيب المدعي عن عمله جزئياً ، ولا ينال من ذلك دفع الخصم المدخل بعدم سماع دعوى مطالبة المدعي بمستقطعات أجره عن 2017 للتقادم الحولي إذ إن أقراره بتلك المستحقات في 24/10/2018 يقطع سريان مدة التقادم ..... وكان المدعي قيد دعواه في 18/12/2018 ولم تنقض سنة بعد فلا سند للدفع المذكور ... ويكون جملة المبالغ المقتطعة من أجور المدعي عن 2017 و2018 بمقدار 81265 درهم فضلاً عن الخصم المدخل يقر بذات المستند المشار إليه بعالية إن المدعي يستحق إجمالي تسوية عن 2018 مبلغ 119595.73 درهم ليكون جملة ما يستحقه المدعي في طلبه هذا مقداره 932248 درهم وكان المبلغ الذي طلبه المدعي بصحيفة دعواه يقل قليلاً عن المبلغ المذكور وإذ لا يسع المحكمة أن تقضي للخصوم بما يجاوز طلباتهم فلا يسعها إلا وأن تقضي للمدعي في حدود طلباته بما جملته 932197 درهم )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، ومـن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق باحتسابه حقوق المطعون ضده الأول على أساس إن إجمالي أجره مبلغ 122,458.98 درهماً، وذلك لدى احتسابه مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإنذار وأجرة 25 يوم من شهر أكتوبر لسنة 2018 بالرغم من تمسكها بدفاعها إن الثابت في عقد عمله بأن راتبه الأساسي 15,000 درهم والاجمالي مبلغ وقدره 31,500 درهم إن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يكون على الأجر الأساسي المحدد بمبلغ 15000 درهم وفق ما تضمنه عقد العمل المحدث في 30/7/2018 وذلك باستحقاقه عن السنوات الخمس الأولى 15000 درهم ?21 يوم ?30 يوم ?5 سنوات = 52,500 درهم . الفترة من 31/7/2017 وحتى 24/10/2018 أي مده سنه وشهرين واربعه وعشرين يوما = 18500 درهم . ويكون مجموع مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف ضده هو مبلغ وقدره 52,500 درهم +18500 درهم = 71000 درهم، ويكون أجر المطعون ضده عن فتره 25 يوم مبلغ وقدره 26,250 درهم، وبدل الإنذار مبلغ 31,000 درهم، وليس وفق ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفي تفسير الاتفاقات والإقرارات والمستندات وسائر المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها واستخلاص دلالاتها، واستخلاص راتب العامل المعدل بما يقل أو يزيد عن الثابت بعقد العمل وذلك بغير رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . ومن المقرر أيضاً إن الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني . وإن من المقرر إذا قرر صاحب العمل احتساب حقوق العامل بطريقة معينة - تكون أفضل للعامل مما يستحقه طبقاً للقانون - وهو على علم بذلك - فإن قراره يعتبر حقاً مكتسباً للعامل لا يجوز له من بعد المساس به أو الرجوع عنه ويتعين على المحكمة احتساب حقوق العامل على أساسه فإن هي خالفت ذلك دون أسباب مبررة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت مادياً بأوراقها بتحريف الثابت مادياً بها وبالفساد في الاستدلال. ومن المقرر إن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف الذي أيدته طالما كانت أسبابه كافية ولم يستند الطاعن على وجه دفاع جديد يخرج في جوهره عما قدمه أمام محكمة أول درجة، ولا جناح على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد في أسباب الحكم المستأنف أو تضيف إليها مكتفية بالإحالة إليها لأن في الإحالة ما يقوم مقام إيرادها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إن أجر المطعون ضده الأول الإجمالي شهرياً مبلغ 122,459 درهماً على ما أورده بمدوناته من إن ((الثابت من المستند الصادر عن الخصم المدخل (الطاعنة) وعلى أوراقه والذي يشير إلى تفاصيل مستحقات المدعي (المطعون ضده الأول)العمالية ...إقرار الخصم المدخل بأن المدعي يستحق ما أسماه -راتب شهر تعويض عن مدة المهلة- أي بدل انذار بمقدار 122458.98 درهماً وهو ما تستخلص منه المحكمة إن المبلغ المذكور يمثل الأجر الشهري الإجمالي للمدعي ... ومن ثم فإنها تقضي للمدعي بأجره عن 25 يوماً من أكتوبر 2018 بمقدار 10249 درهماً ، .... وإذ خلت الأوراق ما يثبت إن الخصم المدخل قد أنذر المدعي أو أمهله المدة المحددة قانوناً بعد إنهاء خدماته فإنه يستحق البدل المذكور بما يعادل راتبه شهر كامل ومن ثم تقضي له المحكمة في طلبه هذا بمقدار 122459 درهماً. ... الثابت من المستند الصادر عن الخصم المدخل والتي احتسبت فيه مستحقات المدعي حتى تاريخ 24/10/2018 -والذي سبقت الإشارة إليه- الثابت منه إقرار الخصم المدخل باستحقاق المدعي مكافأة نهاية خدمة قدرها 609036 درهماً ولما كان هذا المبلغ أقل مما طلبه المدعي بيد إنه أكثر مما يستحق له قانوناً كمكافأة نهاية خدمة بحسب الأسس المقررة لاحتساب هذا البدل ولما كان الإقرار المذكور في مصلحة المدعي فإن المحكمة وعملاً بالمادة السابعة من قانون تنظيم علاقات العمل تجيز ذلك الإقرار وتقضي للمدعي بمكافأة نهاية خدمة بالقدر الذي أقرته ... بمقدار 609036 درهم )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، ومـن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق