بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-02-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 183 لسنة 2020 طعن عمالي
طاعن:
ع. ح. ر.
مطعون ضده:
ا. ل. ا. ك. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1419 استئناف عمالي بتاريخ 17-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع تتحصل في الطاعن اقام على الشركة المطعون ضدهاالدعوى رقم 334 لسنة 2019 عمال كلى طالبا الحكم بالزامها بان تدفع له حقوقه العمالية البالغة 1,370,699 درهما والفائدة 12% وقال في بيان ذلك بانه التحق بخدمة المدعى عليها بتاريخ 10/3/1999 بمهنة وسيط تامين علي الحياة بموجب عقد غير محدد المدة مقابل راتب ? عمولة يبلغ متوسطها الشهري 54200 درهم وظل على راس عمله حتى 11/6/2019 اذ تقدم باستقالته بحيث يكون اخر يوم عمل له في 11/7/2019 ، وامتنعت عن إعطائه حقوقه العمالية تقدم بشكوى لدائرة العمل ولتعذر تسوية النزاع تمت إحالته إلى هذه المحكمة فقد أقام الدعوى للمطالبة بحقوقه العمالية المتمثلة : مبلغ (100000) درهم رواتب متاخرة ، مبلغ (162600) درهم بدل فصل تعسفي مبلغ (108400) درهم بدل اجازة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 11/7/2019 ، مبلغ (999699) درهم مكافاة نهاية الخدمة ، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره بتاريخ 21/5/2020 حكمت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي , وألزمته بالرسوم والمصاريف وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة على سند من أن علاقة المدعي بالمدعى عليها هي علاقة وكالة بالعمولة وليست بعلاقة عمل في أصلها استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئنـــاف رقم 1419/2020 عمالي وبتاريخ 17/11/2020 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا , ورفضه موضوعا , وبتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة , وأمرت بمصادرة التأمين ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27-12-2020 طلب فيها وقدم الحاضرعن المطعون ضدها مذكرة وطلب فيها رفض الطعن والمحكمة عرضت للطعن في غرفة المشورة ولما رأت بانه جدير بالنظر حددت لنظره جلسة في المرافعة .
وحيث إن الطعن أقيم على اربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول و الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك برفض الدفع المبدى منه بمذكرة دفاعة الختامية أمام محكمة الإستئناف بخطأ حكم محكمة اول درجة بتكييف العقد المبرم بين الطرفين على انه اتفاقية وكالة بالعمولة وهي الاتفاقية المؤرخة في 5/1/2020 و طعن عليها بالتزوير صلباً و توقيعاً وطلب إحالة الاتفاقية محل الطعن إلى المختبر الجنائي بدبي أو أية جهة للمضاهاة و الاستكتاب و لمقارنة التوقيع المنسوب صدوره إلى الطاعن الممهورة به كذلك فحص التاريخ المدون عليه ، الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ـ ذلك أن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة ( 11/ 1) من قانون الإثبات على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده أن المشرع قد جعل الورقة حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا أذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً فإن هو اقتصر على انكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها مالم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها وأن لقاضي الموضوع تقدير جديه الادعاء بالتزوير والأنكار وأدلتهما وأنه ـ وعلى ما يستفاد من المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ـ غير ملزم في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة بل له إذا رأى من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقتناعه بصحة الورقة أو أن مدعي التزوير قد أخفق في إثبات إدعائه أن يرد على مدعى التزوير إدعاءه وأن يأخذ بالورقة إذ هو لا يقضي إلا على أساس قناعته بما يقدم إليه من أدلة وهو غير ملزم الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو الى مزيد من هذا الأجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة التي استند إليها ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الإتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أيدت محكمة أول درجة في قضائها برفض الدعوى على ما أوردته في مدونات حكمها من أنه (( ولما كانت المحكمة ومن تتبعها لأحداث الدعوى من خلال اطلاعها على مذكراتهما ومستنداتهما ودفوع ودفاع كل منهما وما جاء بتقرير الخبرة , أن تجد بأن المستأنف كان قد جحد وأنكر الصور الضوئية للاتفاقية المبدئية, واتفاقية الوكيل بالعمولة المؤرخة في 5/1/2002 , وحينما تقدمت المدعى عليها بأصول هذه الاتفاقيات لم يكن للمدعي سوى أن كان رده في مذكرته لجلسة 31/10/2019 على مذكرة المدعى عليها لجلسة 1/10/2019 هو إبداء الدفع ببطلان هذه الاتفاقيات بالاستناد إلى أحكام المادة (923) من المعاملات المدنية , والمادة (7) من قانون العمل المتمثلة ببطلان أي شرط في العقد ورد في غير صالح العامل , ثم يضيف بأن المدعى عليها قد وقعت الاتفاقية ? اتفاقية وكيل بالعمولة - في المكان المخصص لتوقيع الطرف الثاني ? أي مخصص له ? وأن توقيعه قد ورد في المكان المخصص لتوقيع الطرف الأول ? ويقصد المدعى عليها ? ويدفع بان ذلك يدلل على عدم جدية الاتفاقية , ويضيف المدعي في مذكرته ذاتها أيضا بأن إبراز أصل الاتفاقية المبدئية , واتفاقية الوكيل بالعمولة لا يثبتان أن المدعي كان يعمل وكيلا أو مقاولا مستقلا لكون أن البند التاسع من عقد العمل الذي تمسكت فيه المدعى عليها عبارة عن شرط باطل لا حجية له بالاستناد لأحكام المادتين السابق بيانهما مما تقدم , وبالتالي , ومن سياق كل ما تقدم بيانه فقد حدد المدعي كافة دفوعه على أصول الاتفاقيات المقدمة من المدعى عليها بعد تقديم المدعى عليها لهذه الأصول - بعد جحد وإنكار المدعي لصورها الضوئية ? ولم يرد في دفوعه ودفاعه عليها ما يشير إلى كونها مزورة أو أن التوقيع المنسوب له عليها لا يعود له , فهو لم ينكر توقيعه , وإنما دفع بكونها اتفاقيات غير جدية , كما دفع بكونها باطلة لكونها تتضمن شروطا في غير صالح العامل وفقا لأحكام المادة (7) من قانون العمل , وبالتالي , فلا تجد هذه المحكمة من لجوئه للطعن على هذه الاتفاقيات بالتزوير بإنكار التوقيع المنسوب إليه عليها , وتزوير تاريخها ما يدلل على جدية هذا الطعن بعد أن أقر إن ليس صراحة فضمنا بأن ذلك التوقيع هو توقيعه في مذكرته لجلسة 31/10/2019 خاصة بعد أن ذكر بأن توقيعه قد ورد في خانة الطرف الأول في الاتفاقية بينما هو يعتبر طرفا ثان فيها , ومن ثم , فإن المحكمة لا تأخذ بطعنه بالتزوير وتتجاوز عن دفعه بذللك لثبوت إقراره وتناقضه فيما يدعيه أمام هذه المحكمة عما سبق له من رد بخصوص الاتفاقيات المطعون عليها بالتزوير مما تقدم بيانه ، وأضاف وكان من الثابت للمحكمة سواء من خلال ما جاء بتحديث عقد العمل المنظم بين الطرفين بتاريخ 12/2/2019 بأن يعمل المدعي لدى المدعى عليها بمهنة وسيط تأمين على الحياة مقابل نسبة عمولة 2% , أن جاء في البند التاسع منه الاتفاق على بعض الشروط المتمثلة بأن يكون عمل المدعي كمتعاقد مستقل على مبدأ العمولة , وحسب اتفاقية المتعاقد المستقل الموقعة بدون راتب , ومتوسط معدل العمولات لمبيعات الطرف الثاني ? المدعي ? (10,000) درهم إماراتي , وليأت من بعد ذلك إبرام اتفاقية مبدئية مؤرخة في 5/1/2002 بين المدعي بصفته مقاول مستقل في بيع وثائق التأمين على الحياة التي تصدرها المدعى عليها , على أن يكون المدعي كوكيل تأمين حرا في ممارسة نشاطه وإجراء إتصالات بالأشخاص الذين يختارهم حسبما يراه مناسبا بقصد بيعهم بوالص التأمين التي يصدرها المدعى عليها , وعلى أن يخضع لرغبة المدعي أيضا تحديد مكان وزمان وكيفية النشاط الذي يقوم به وحسبما يراه مناسبا دون أي قيد من قبل المدعى عليها أو دوام أو ساعات عمل معينة أو مكان معين لممارسة هذا النشاط , كما جاء من ضمن شروط هذه الاتفاقية أيضا : أن يمارس المدعي جميع نشاطه لحسابه الخاص دون إشراف أو سلطة إدارية أو مراقبة من أي نوع كان من قبل المدعى عليها , وأن ما يستوفيه المدعي ليس أجرا وإنما هو حصة من كل الصفقات التي يبرمها , كما تضمنت الاتفاقية المبدشية ومن بعدها اتفاقية الوكيل بالعمولة المؤرخة في 5/1/2002 شروطا أخرى تدلل على استقلالية المدعي في العمل ومكان العمل , وأن ما يقبضه لقاء بيع بوالص التأمين ليس أجرا وإنما هو نسبة مئوية من قيمة بيع هذه البوالص , وكذلك بما أن المدعي أجنبي ويحتاج إلى إذن عمل وإقامة فإن المدعى عليها ستلبي تسهيل وتنظيم إجراءات عمله المشروعة في الدولة من خلال الحصول له على إذن عمل وإقامة وأن ذلك لا يغير شيئا في طبيعة العلاقة بين الفريقين كما هي مبينة في الاتفاقية وتخضع لأحكامها ولا تخضع لأحكام قانون العمل , كما أكد الخبير المنتدب في تقرير خبرته مما جاء في فحوى تلك الاتفاقيات الموقعة من الطرفين أن العلاقة بينهما ليست علاقة صاحب عمل وموظف , وأن المدعي وافق على أن يعمل مقاولا مستقلا لحسابه الخاص , وأن العائدات التي استلمها المدعي من نسبة مئوية تحسب من قيمة بيع بوالص التأمين وفقا للمتفق عليه في تلك الاتفاقيات وبناء على شروطها وأحكامها , وأن المدعي لم يكن مقيد بدوام ساعات عمل محددة وكانت الوقائع الثابتة للدعوى من خلال تلك المستندات , ومما جاء من نتائج الخبرة القائمة على دراسات وتحقيقات تؤدي إلى الوقائع الثابتة فيها دون أن تتقيد المحكمة بأي تكييف قانوني ورد برأي الخبرة , فإن جميعها لتؤكد أن اتفاقية الوكيل بالعمولة وهي اتفاقية خطية ? تشير بشكل واضح وصريح إلى نية طرفي العلاقة في تحديد نوعية علاقتهما ببعضهما القائمة على نسبة مئوية للمدعي من قيمة بيع بوالص التأمين العائدة للمدعى عليها وبشكل يكون فيه ممارسة المدعي لهذه البيوعات يتميز بالاستقلالية التامة الغير خاضعة لإشراف ورقابة المدعى عليها ودون الالتزام بمكان عمل محدد أو التواجد بالعمل لساعات دوام محددة , وأن للمدعي حرية اختيار من يتعامل معهم من أشخاص دون رقابة من المدعى عليها على أعماله في ذلك , وبالتالي , بما يشير جميع ذلك , ومما ورد في الاتفاقية أإن إجراءات تنظيم عقد العمل كانت لازمة لإتمام إجراءات الإذن والإقامة اللازمة للمدعي للقيام في عمله بصفة مشروعة داخل الدولة , وهذا هو ما تتوصل إليه المحكمة من خلال تفسيرها للاتفاقيات والشروط الواردة فيها في بيان ماهية وحقيقة العلاقة القائمة بين الطرفين التي تؤكد عدم تنفيذ عقد العمل بينهما , وحلول اتفاقية الوكيل بالعمولة كأساس لقيام هذه العلاقة والبعيدة كل البعد عن توافر عناصر وأركان قيام علاقة العمل كما سبق وأن نوهنا إليه مما تقدم بيانه )) وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد أقيم على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وفيها الرد المسقط لكافة دفوع وأقوال الطاعنة التي تمسكت بها ومن ثم فإن نعيها عليه بخصوص ذلك يكون جدلاً موضوعياً يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن تنعى بالسببين الثالث و الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ ايد الحكم المستأنف وقضى مجدداً برفض الدعوى على سند من أن تقرير الخبير المنتدب الذى أطمأنت إليه المحكمة أسباباً ونتيجة قد انتهى إلى أن الطاعن لا يرتبط بالمطعون ضدها بعلاقة عمل ولم يعمل تحت إدارتها واشرافها وصالحها وأن الاتفاق الحقيقي الذى يربطه بها هي اتفاقية الوكيل بالعمولة وأن عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون ضدها هو عقد صوري بغرض حصوله على الإقامة وذلك بالمخالفة للقانون من أنه متى توافر في الدعوى عقد عمل مكتوب فإنه لا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة ، من ثم يكون ما انتهى إليه ذلك الحكم من صورية عقد العمل مخالفاً للقانون لاعتداده بوجود اتفاقية الوكيل بالعمولة ( اتفاقية خطية ) على زعم من كونها دليل كتابي تصلح كإثبات على ما يخالف عقد العمل المكتوب بين الطاعن و المطعون ضدها ، من ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته , ذلك انه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما , ويترتب على ذلك ان التصرف الصوري غير موجود وان العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي إعمالاً لنص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية , وانه إذا كان العقد الظاهر يخفي عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد باطلاً , وانه ولئن كان الأصل ان العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته طبقاً للقواعد العامة في الإثبات إلا بالكتابة إلا انه إذا كان هناك تحايلاً على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجها ضد مصلحته إثبات صورتيه بجميع الطرق , ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه , وهو غير ملتزم بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم , ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم , ويرد استقلالاً على كل منها , ما دام ان الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم , وكان حكمه يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها .لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون وبعد ان التزم بالقواعد القانونية على المسار المتقدم, قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن ((لما كان ما تقدم فان المحكمة تطمئن الى ان عقد العمل المبر بين طرفي الدعوى والمصدق عليه من وزارة الموارد البشرية والتوطين كان عقداً صورياً وكان الغرض منها تذليل إقامة المدعى بالدولة فحسب ولم يكن في نية طرفي عقد العمل المذكور قيامه او وجوده اصلاً ولا ينال من ذلك ان عقد العمل المذكور مصدق عليه من جهة رسمية إذ ان التصديق المذكور لا يحصنه من كونه صوريا ، وتصل المحكمة الى نتيجة مؤداها ان المدعى كان يستقل تماما بتحديد نوع عمله وطريقة انجازه لذلك العمل دون تدخل من جانب المدعى عليها ، واستنادا على ما ذكر ، ولما كان العنصر المميز لعقد العمل هو قيام رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل، والمقصود بهذه التبعية أن يكون لصاحب العمل الإشراف والتوجيه فيما يؤديه العامل من خدمات وفي طريقة القيام بتلك الخدمات وان يكون العامل مؤتمرا بما يصدره له صاحب العمل من توجيهات وأوامر بشأن العمل وكل ذلك مقابل اجر محدد يدفعه صاحب العمل للعامل ، وكانت المحكمة قد انتهت فيما استعرضته بعاليه ان المدعى لم يكن بحال عاملا لدى المدعى عليها بل كان يعمل باسم المدعى عليها فحسب دون رقابة او اشراف من المدعى عليها ولا يكفى تقاضيه عمولة بنسبة محددة للقول بانه عامل بل كان يتقضى نسب العمولة المتفق عليها باعتباره مقاولا مستقلا ويتوقف مقدار عمولته على ما يجلبه من اعمال ، كل ما ذكر يؤكد للمحكمة وبما لا يدع مجالاً للشك أن علاقة العمل القائمة بين المدعي والمدعي عليها هي علاقة وكالة بالعمولة وليست علاقة صاحب عمل وعامل ، كما اضاف الحكم المطعون فيه وكانت الوقائع الثابتة للدعوى من خلال تلك المستندات , ومما جاء من نتائج الخبرة القائمة على دراسات وتحقيقات تؤدي إلى الوقائع الثابتة فيها دون أن تتقيد المحكمة بأي تكييف قانوني ورد برأي الخبرة , فإن جميعها لتؤكد أن اتفاقية الوكيل بالعمولة ، وهي اتفاقية خطية تشير بشكل واضح وصريح إلى نية طرفي العلاقة في تحديد نوعية علاقتهما ببعضهما القائمة على نسبة مئوية للمدعي من قيمة بيع بوالص التأمين العائدة للمدعى عليها وبشكل يكون فيه ممارسة المدعي لهذه البيوعات يتميز بالاستقلالية التامة الغير خاضعة لإشراف ورقابة المدعى عليها ودون الالتزام بمكان عمل محدد أو التواجد بالعمل لساعات دوام محددة , وأن للمدعي حرية اختيار من يتعامل معهم من أشخاص دون رقابة من المدعى عليها على أعماله في ذلك , وبالتالي , بما يشير جميع ذلك , ومما ورد في الاتفاقية أإن إجراءات تنظيم عقد العمل كانت لازمة لإتمام إجراءات الإذن والإقامة اللازمة للمدعي للقيام في عمله بصفة مشروعة داخل الدولة , وهذا هو ما تتوصل إليه المحكمة من خلال تفسيرها للاتفاقيات والشروط الواردة فيها في بيان ماهية وحقيقة العلاقة القائمة بين الطرفين التي تؤكد عدم تنفيذ عقد العمل بينهما , وحلول اتفاقية الوكيل بالعمولة كأساس لقيام هذه العلاقة والبعيدة كل البعد عن توافر عناصر وأركان قيام علاقة العمل كما سبق وأن نوهنا إليه مما تقدم بيانه وبالتالي , فإن النعي على الحكم بالأسباب المتقدم بيانها يكون بغير سند من الواقع أو القانون , ويكون قضاء محكمة أول درجة فيما توصل إليه من حيث الأسباب والنتيجة متفقا وأحكام صحيح القانون ولا تثريب عليه )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لكافة حجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة بسببي الطعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز . .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق