بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 182 لسنة 2020 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ع. ا.
مطعون ضده:
ك. ج. د. د. س. ش. ذ. م. م. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1406 استئناف عمالي بتاريخ 16-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى اعده وتلاه في الجلسة القاضي محمد خميس البسيونى وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان الطاعنة اقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 12449 لسنة 2019 عمال جزئى طالبة الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغا وقدره 954200 درهم والفائدة بنسبة 9% وقالت بيانا لذلك انها عملت لدي المطعون ضدها وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به وهو عبارة عن عمولات مستحقة لها عن ( مشروع تقييم ) وامتنعت عن سداده ا لها رغم تقديمها لطلب لدائرة العمل تم تحويله للمحكمة لتعذر التسوية , وبنظر الدعوى امام محكمة اول درجة قدمت الشركة المطعون ضدها دعوى متقابلة بالزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغا وقدره 186531 درهما مع الفائدة بمعدل 9% وهذا المبلغ عبارة عن فروق عمولات تحصلت عليها الطاعنة بالزيادة عن سنة 2019. ندبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى وبعد تقديم تقريره عدلت الطاعنة طلباتها الى مبلغ 954200 درهم المتبقى لها من عمولة 2018 و مبلغ 643821 درهما العمولة عن سنة 2019 وعمولة بمقدار 2% من الإيرادات عن كل سنة عن المشروع سالف بيانه . وبتاريخ 31-5-2020 حكمت المحكمة في الدعوى الاصلية بالزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعنة مبلغا وقدره 643821 درهما والفائدة بمعدل 9 % وفى الدعوى المتقابلة بالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغا وقدره 179752 درهما . استانف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1406 و 1499 لسنة 2020 عمال وبعد ضمهما حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 16-11-2020 في الاستئناف رقم 1406 المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به للطاعنة من عمولة والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وفى الاستئناف رقم 1499 المرفوع من الطاعنة برفضه مع مصادرة التامين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم الكترونيا بالطعن بالتمييز المطروح بتاريخ 21-12-2020 طالبة نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن والمحكمة عرضت للطعن في غرفة مشورة ولما رأت بأنه جدير بالنظر حددت لنظره جلسة في المرافعة
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بالحق في الدفاع اذ قضى بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به لها من عمولة بمقدار 643821 درهماعن مشروع( تقييم ) بنسبة 2% عن سنة 2019 على سند من عدم استحقاقها لها كما قضى برفض طلبها الحكم لها بعمولة بمعدل 2%من الايردات عن نفس المشروع عن باقى السنوات على سند من انها لم تقدم دليلا على الاستحقاق - وذلك بالرغم مما هو مقرر من ان العمولة تعتبر جزءا من الاجر وانها مقابل جهد او عمل يقوم به الوسيط فيجب تفريعا على ذلك اعتبار العمولة مستحقة عن المشروع ككل حتى بعد انقضاء علاقة العمل قبل إتمام المشروع لانها نتيجة مباشرة للجهد والنشاط السابق لانتهاء العقد وبذلك تكون المحكمة لم تقف على حقيقة وطبيعةالعمولة وكونها عمولة عن صفقة واحدة هي المشروع المسمى( تقييم ) الذى يستغرق انشاءه 5 سنوات وعليه تم اتفاقها الشفهى مع المطعون ضدها على ان تكون عمولتها 2% من الإيرادات المتوقعة وليست الفعلية بدلا من 6% وتستحق عمولة 520 الف دولار امريكى ثم اتفق كتابة على خطة الدفع لسنة 2018 دون باقى السنوات وعليه يقع عليها اثبات استحقاقها لباقى العمولة عن باقى السنوات فطلبت من المحكمة إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعها الا ان المحكمة رفضت بالرغم من ان هذا الدفاع هو دفاع جوهري كان يمكن ان يتغير به وجه الراى في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى في وجهه الأول مردود ? ذلك ان المقرر وفق ماتقضى به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 أن الأجر هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا وقد يكون تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات، ويشمل الأجر كل منحه تعطي للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، مما مفاده أن الأجر المتفق عليه بين الطرفين قد يكون راتبا نقديا ثابتا أو عمولة يرتبط مقدارها بحجم عائد الأعمال وقد يشتمل الأجر على الراتب والعمولة المتفق عليها معا أما بالنسبة للمنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزا تشجيعيا له على بذل المزيد من الجهد بما يعود على رب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاقه لتلك المنحة أن تكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو يكون العرف أو التعامل بين الطرفين قد جرى على الوفاء بها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق له اعتبارها جزءا من الأجر المستحق له، ويقع على العامل عبء إثبات اتفاقه مع رب العمل على ما يزيد عن الأجر الثابت له من عمولة أو منحة ومن المقرر ان العقد هو شريعة المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يجوز الرجوع فيه او تعديله الا بموافقة الطرفين او نص القانون وذلك وفقا لما تقضى به المواد 243 و 246 و 267 من قانون المعاملات المدنية والمقرر كذلك أن عبء إثبات كمية الأعمال التي يستحق العامل عمولة عنها بالنسبة المتفق عليها يقع على عاتقه إذ هو من يدعي القيام بها لصالح صاحب العمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به للطاعنة من عمولة بمقدار 643821 درهما عن سنة 2019 على سند من ان الثابت من مطالعة خطة العمولة المستحقة لها عن مشروع (تقييم) محل المطالبة انها نصت على ان الطاعنة تستحق العمولة عن العوايد التي يتم جمعها في الفترة اول يناير حتى نهاية ديسمبر سنة 2018بحد اعلى 520 الف دولار امريكى على ان تسدد على دفعتين الأولى خلال يناير بمقدار 260 الف دولار و الثانية في يناير 2019 يخصم منها المبلغ الذى تم دفعه عن الدفعة الأولى ودون ان ينص الاتفاق على استحقاق الطاعنة لاى عمولة عن سنة 2019 التي انتهت خلالها خدمة الطاعنة في شهر يوليو- وهى أسباب سائفه ولها اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها للقانون -ولايغير منها ان يكون المشروع هو من جهد الطاعنة لان هذا هو عملها المنوط بها تحقيقه وتتقاضى عنه راتبها شاملا العمولة المتفق عليها التي تصرف لها خلال سنة 2018 دون غيرها من السنوات وليست وسيطا عن صفقة حتى تستحق عمولتها عنها أيا كانت مدة تنفيذ المشروع - من ثم يكون النعى على غير أساس - والنعى في وجهه الثانى مردود- ذلك ان المقرر أن عبء إثبات كمية الأعمال التي يستحق العامل عنها عمولة انما يقع على عاتقه لانه هو من يدعي القيام بها لصالح صاحب العمل كما أن الأجر هو مقابل العمل وأن مناط استحقاق العامل له سواء كان نقدا او عينا او عمولة او غيرها- - أن يكون عقد العمل لا زال قائماً وأن يكون العامل قد أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل فإذا ثبت أن العامل قد ترك العمل لأي سبب فإنه لا يستحق اجرا عن المدة التالية للترك لانقضاء التزام صاحب العمل بدفعه بهذا الإنهاء وذلك أيا كانت التسمية التي تطلق على هذا الاجر ? لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطلب الوارد في النعى على سند مما أورده من انه (لما كانت المدعية قد طالبت بعمولات عن مشروع تقييم على أساس أن المشروع مازال مستمراً وأنه يتعين احتساب العمولة بمقدار 2% من الإيرادات عن الفترة التالية لتاريخ انتهاء خدمتها ولما كان عبء إثبات أن تحقيق الأهداف أو كمية الأعمال التي يُستحق عنها عمولة يقع على عاتق المدعية، وقد مكنتها المحكمة من الإثبات بندب خبير في الدعوى وإذ لم تقدم المدعية للخبير دليلاً على استحقاقها لعمولات بعد انتهاء خدمتها ، كما خلت الاوراق من ثمة دليل على أن المدعية قد جلبت أعمالاً لاحقة لانتهاء الخدمة تستحق عنها عمولة فضلاً عن أن استمرارية المشروع لا يعني احقيتها لاى اجر بما في ذلك العمولة عن الفترة التالية لتاريخ انتهاء علاقة العمل، ذلك أن مناط استحقاق العامل للأجر بما فيه العمولات هو باستمرارية علاقة العمل وبما مفاده أن احتساب مستحقات العامل تتوقف بانتهاء خدمته لدى صاحب العمل، ومن جماع ما تقدم تقضي برفض الطلب) - وهى أسباب سائغة ولها اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد على ما اثارته الطاعنة من ثم يكون النعى على غير أساس ولا يغير منها طلبها احالة الدعوى الى التحقيق لان هذا الطلب ليس حقا للخصوم يتعين على المحكمة اجابته اجابته فضلا عن ان قضاء الحكم فى الدعوى بناء على البينات التي اقتنع بها يفيد ضمنا رفضها لهذا الطلب
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه اذ الزمها بأن ترد للمطعون ضدها مبلغا وقدره 197752 درهما بالرغم من ان اتفاقية العمولة لسنة 2018 خلت من الزامها برد ما تكون قد صرفته من زيادة فضلا عن ان قاعدة الاثراء بلا سبب المنصوص عليها بالمادة 318من قانون المعاملات المدنية لاتطبق في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين وبالرغم من ان المطعون ضدها هي من حددت تاريخ التسليم بما لاتستفيد معه من الحماية التي قررها نص المادتين 320 و 324 من القانون المشار اليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المقرر وفق المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه بأن يقيم الدليل على ادعائه، وكان المقرر بنص المادة 320 من قانون المعاملات المدنية أنه (من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً) والمقرر بنص المادة 324 منه أن (من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه ...) وكان الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظرو قضى بالزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها المبلغ المشار اليه على سند مما أورده ( وكانت المدعية تقابلاً قد أسست مطالبتها في هذا الشق من الدعوى على أن المدعى قد حصلت على عمولات عن عام 2018 بمقدار 186.531 درهم زيادة عما تستحقه وفق النظام الداخلي للشركة، و كانت المحكمة قد كلفت خبيراً ببحث هذا الموضوع وقد خلصت الخبرة إلى ثبوت استلام المدعية لمبلغ 179752 درهما بالزيادة عما تستحقه من عمولات عن عام 2018، ومن ثم فإن المدعية تقابلا تكون مستحقة لهذا المبلغ مما تقضى المحكمة معه بإلزام المدعى عليها تقابلاً برد هذا المبلغ للمدعية تقابلا ) فانه لايكون قد جانب الصواب ولا ينال منها عدم الاتفاق على رد الزيادة لان مصدر هذا الالتزام هو القانون في المادتين المشار اليهما وقواعد العدالة كما لاينال منها وجود عقد عمل بين الطرفين لان المحكمة لم تطبق على الدعوى نص المادة 318 من ذلك القانون المشار اليه - من ثم يكون النعى في جملته على غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم المستانف في قضائه برفض طلبها الزام المطعون ضدها بأن تدفع لها المتبقى من عمولة عن سنة 2018 مبلغا وقدره 945200 درهم - وذلك بالرغم من انها تمسكت بوجود خطأ في ( خطاب العمولة بشان مشروع تقييم ) سالف الإشارة اليه اذ كان يجب ان تكون عبارته ( وبحد ادنى ) وليس (وبحد اقصى ) مما يكون معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى في غير محله ذلك ان المقرر ان الأصل ? طبقا لما سبق بيانه - أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويثبت حكمه في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده عملا بالمادة 246 من قانون المعاملات المدنية و انه متى توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين بحيث لايجور لاى من الطرفين ولا للمحكمة تعديله او الرجوع فيه الا بناء على اتفاق الطرفين او نص في القانون عملا بالمادة 267 منه وانه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها لاى سبب وذلك عملا باحكام المادة 265 منه - وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه المبادئ القانونيه سالف بيانها وقضى برفض الطلب محل النعى على سند من ان المحكمة ( لا تساير المدعية في طرحها هذا اذ البين من الخطاب مثار النزاع أنه صادر عن المدعى عليها بتاريخ 16 نوفمبر 2017 وموجه للمدعية وبما يعد اتفاقاً بين الطرفين على أسس احتساب العمولة للمدعية وأنه جاء واضح الدلالة ولا تشوبه أي شائبة باستحقاق المدعية لعمولة تساوي 2% من العوائد عن الفترة من 1 يناير وحتى ديسمبر 2018 والمتعلقة بمشروع( تقييم )ثم وردت العبارة التالية نصاً (مع سقف أعلى يصل إلى 520.000 دولار أمريكي) الأمر الذي يبين منه بما لايجعل مجالا للشك أن إرادة الطرفين قد اتجهت للاتفاق على السقف الأعلى للعمولة ب 2% -ما لايجوز معه المساس بما التقت عليه إرادة الطرفين بما يتعين معه رفض هذا الدفاع ) - فانه قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه في ذلك غير أساس ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق