الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 181 لسنة 2020 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 1 / 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 181 لسنة 2020 طعن عمالي

طاعن:
خ. س. ص. ا. ح.

مطعون ضده:
ا. ا. . م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/3604 استئناف عمالي بتاريخ 03-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى اعده وتلاه في الجلسة القاضي محمد خميس البسيونى وسماع المرافعة وبعد المداوله 
 حيث ان الطعن استوفى اوضاعه المقررة 
 وحيث ان الوقائع تتحصل في ان الطاعن اقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1677 لسنة 2019 عمال جزئى طالبا الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغا وقدره 736400 درهم والفائدة بمعدل 12% وتذكرة العودة الى موطنه وقال بيانا لذلك بانه التحق لديها بالعمل من تاريخ 17-11-2014 براتب قدره 184100 درهم شهريا ثم ترك عمله بالاستقالة بتاريخ 22-2-2018 ولم تدفع له الحافز المستحق له مما حدا به للتقدم بطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين ثم رفع الدعوى بعد تعذر التسوية الودية . ندبت محكمة اول درجة خبيرا من الجدول في الدعوى وبعد تقديم تقريره ندبت خبيرا من قبل مكتب الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد تقديم تقريره عدل الطاعن طلباته بالزيادة الى مبلغ 875 ألف درهم . وبتاريخ 4-12-2019 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بتذكرة العودة للطاعن وبرفض ماعدا ذلك من طلبات . استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3604 لسنة 2019 عمال . وبتاريخ 3-11-2020 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعن الكترونيا في هذا الحكم بتاريخ 17-12-2020 بالطعن بالتمييز المطروح طالبا نقضه . والمحكمة عرضت للطعن في غرفة المشورة ولما رات بانه جدير بالنظر حددت لنظره جلسة في المرافعة وبها حضر محامى المطعون ضده وطلب رفض الطعن مقرر بانه تقدم بمذكرة بدفاعه 
 وحيث ان حاصل ماينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه اذ ايد الحكم المستانف في قضائه برفض الحكم له بالحوافز المستحقة له عن العام 2017 والبالغ قدرها 875 الف درهم اعتمادا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من قبل الديوان و مسايرا للحكم المستأنف في جميع أسبابه ودون تمحيص لما انتهى اليه تقرير الخبرة الصادر من خبير الجدول المنتدب في الدعوى من استحقاقه لحوافز قدرها 636 الف درهم عن عام 2017 والتي لم يحسمها الخبير المنتدب من قبل الديوان تأسيسا على عدم تقديم المطعون ضدها للاساس المعتمد لاحتساب هذه الحوافز وبالرغم من توافر شروط استحقاقه لهذاالحافز وعدم وجود مايحول دون استحقاقه له وتحقيقه للاهداف الوظيفية المطلوبة منه وصرف الحافز لمن هم تحت رئاسته ونمو مؤشر أداء سهم الشركة بمعدل اكبر من مثيله في كل من مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع ولكن الحكم ساير الخبيرالثانى في ان الحافز امر تقديرى للإدارة ومعلق على اعتماد مجلس الإدارة وهو مايعيب الحكم بالفساد في الاستدلال أيضا بوضعه مجريات الدعوى بيد المطعون ضدها التي امتنعت عن تقديم الأساس المعتمد لاحتساب الحوافز وبالرغم من بقائه بالعمل حتى فبراير 2018 واكماله لتلك السنة الا ان مجلس الإدارة استبعده من الحافز لتقديمه استقالته في شهر 11/2017 وعدم ولائه للشركة وهذا ما يخل بمبدأ المساواه حيث حصل الموظفين الذين هم على نفس درجته الوظيفية على الحوافز المستحقة لهم دونه مما يولد التفرقة التى كفلها القانون ويهمل نص المادة 7 من قانون العمل التي توجب ضرورة تطبيق الشروط الأكثر نفعا للعامل فضلا عن انه يطالب بالحافز على أساس انه نابع من علاقة عمالية وانه جزء من النظام الداخلى للمنشأة بموجب دليل المنشأة وتقرير الحوكمة بما اضحى معه نظاما داخليا وعرفا جرى عليه العمل بموجب دليل كتابى ولم يطالب به على أساس انها جزء من الاجر مما يكون معه عنصر الاعتياد على صرف الحافز له وان كان غير متوفر في حقه فانه لاينفى احقيته في صرف الحافز مما لايصح معه تطبيق عنصر الاعتياد لاستحقاق الحافز ولااعتباره جزءا من الاجر مما يكون معه الحكم حين استند الى عدم احقيته في الحافز على سند من ان الشركة لم تصرفه له بشكل دورى ولم يعتد على صرفه يكون استدلالا معيبا مخالفا للواقع وللقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
 وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 أن الأجر هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا وقد يكون تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات، ويشمل الأجر كل منحه تعطي للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، مما مفاده أن الأجر المتفق عليه بين الطرفين قد يكون راتبا نقديا ثابتا أو عموله يرتبط مقدارها بحجم عائد الأعمال وقد يشتمل الأجر على الراتب والعمولة المتفق عليها معا أما بالنسبة للمنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزا تشجيعيا له على بذل المزيد من الجهد بما يعود على رب العمل من فائدة، فانه يشترط لاستحقاقه لتلك المنحة أن تكون متفقا عليها في عقد العمل أو مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو يكون العرف أو التعامل بين الطرفين قد جرى على الوفاء بها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق له اعتبارها جزءا من الأجر المستحق له، ويقع على العامل عبء إثبات اتفاقه مع رب العمل على ما يزيد عن الأجر الثابت له من عمولة أو منحة، أو إثبات أن التعامل بينهما قد جرى على الحصول على هذه المنحة على وجه الثبات والاستقرار، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها بما في ذلك تقارير الخبراء، واستخلاص القرائن القضائية أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بمالا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصل ثابت بالأوراق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستحقاق الطاعن للحوافز المدعي بها على سند مما أورده (و كانت ا لمحكمة تطمئن لتقرير الخبير الثاني المنتدب في الدعوى من قبل الديوان والذي لم يقطع بأحقية المدعي في الحافز المطالب به، وترى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعده مكملاً لأسباب حكمها ، وتستخلص منه ومن دليل الموظف الصادر عن المدعى عليها ومن تقرير الحوكمة الصادر عن 2017 الأتي بيانه . 1- أن المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير تنفيذي بداية من تاريخ 01/12/2014 وانتهاء عمله لديها بتاريخ 22/02/2018 وبأنه ترك عمله مختاراً بأن تقدم بإستقالته في نوفمبر 2017 - إلا انه لم يغادر الشركة إلا في فبراير 2018 وحصل على كامل حقوقه . 2- أقام المدعي هذه الدعوى للمطالبة بالحوافز المستحقة له عن عام 2017 وقد تبين من أبحاث الخبير الثاني أنه : ورد بدليل الموظف الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 05/11/2017 بان العلاوة والحوافز السنوية تقديرية وتعتمد على مصفوفة يعتمدها مجلس الإدارة بغرض التعرف على الآداء الفردي للموظفين وفقاً للأهداف المالية والتجارية للشركة ككل ولم يثبت وجود أساس ثابت ومعتمد بخصوص احتساب قيمة المكافآت والحوافز التي يتم صرفها للعاملين لدى المدعى عليها التي أفادت بأن احتساب مكافآت وحوافز موظفيها هو سلطة تقديرية مطلقة لمجلس الإدارة استنادا الى ما ورد بدليل الموظف المؤرخ 05/11/2017 بأن "تحتفظ الشركة بحق عدم صرف العلاوة السنوية أو حجزها " وفقاً لمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2017 وافقت اللجنة على مكافآت الموظفين المقترحة من إدارة المدعى عليها بناءً على آداء كل موظف بحيث يساوي الآداء مقدار محدد للمكافأة وأن هذه المكافآت هدفها الخالص هو التحفيز بناءً على التغييرات الأخيرة وولاء الموظفين الذين لم يتركوا العمل بالشركة وثبت من أبحاث الخبير الأول بأن المدعي صرف هذا الحافز لمرة واحدة فقط هي عن عام 2016 -وهو ما لم يجادل في صحته- وكانت المحكمة تستخلص مما تقدم بيانه أن الحافز المطالب به لم يحصل عليه المدعي إلا مرة واحدة وبأنه ورغم تقريره وفق نظام المدعى عليها- إلا أنه يخضع لتقدير إدارتها وفقاً للإعتبارات التي تراها بغرض التعرف على الآداء الفردي للموظفين وفقاً لاهدافها المالية والتجارية ككل و وفقاً لمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2017 وافقت اللجنة على مكافآت الموظفين المقترحة من إدارة المدعى عليها بناءً على آداء كل موظف بحيث يساوي الآداء مقدار محدد للمكافأة وأن هذه المكافآت هدفها الخالص هو التحفيز بناءً على التغييرات الأخيرة وولاء الموظفين الذين لم يتركوا العمل بالشركة، ومن ثم يكون الحافز المطالب به مما يخضع لتقدير صاحب العمل ومعلقاً علي رغبته لذا لا تكون المدعى عليها ملتزمة به بل يكون في هذه الحالة مجرد تبرع منها يفتقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنه تكييف الاجر فلا يدخل في حسابه ولا يخضع لأحكامه، سيما وأن المدعي لم يصرفه إلا مرة واحدة أي أنه لم يطرد فترة من الزمن.. الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب) وهى أسباب سائغة ولها اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتحمل منطوق الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على ما اثاره الطاعن من ثم يكون النعى على غير أساس 
 وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق