الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 79 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 79 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ص. ا.
ه. ن. ا. ا. ط.

مطعون ضده:
م. أ. ع. ر. ع.
ا. ا. ل. ا. ذ.
ا. ا. ل. ا. و. ذ.
ب. د. ا. ش. .. م. .. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2065 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2043 لسنة 2023 تجاري ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بانقضاء الرهن التأميني عن العقارات أرقام (2501-2502-2503-2504-2505-3307-3308-3309-3310) الكائنة على قطعة الأرض رقم 62 (485-346)، والمرهونة بموجب عقد رهن محافظ برقم 38 لسنة 2016 المؤرخ 23-5-2016، والعقارات أرقام (2506-2507-2508-2509-2510) الكائنة على قطعة الأرض رقم 62 (485-346) المرهونة بموجب عقد رهن محافظ برقم 1315 لسنة 2017 المؤرخ 5-12-2017، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بفك الحجز عن هذه العقارات. وانقضاء الرهن التأميني عن العقارات أرقام (3101-3102-3103-3106-3107-3108) الكائنة على قطعة الأرض رقم 39 (504-346) منطقة الخليج التجاري بموجب عقد رهن محافظ برقم 37 لسنة 2016 المؤرخ 23-5-2016، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بفك الحجز عن هذه العقارات. وبطلان عقد الرهن برقم 37 لسنة 2016 المؤرخ 23-5-2016، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بفك الحجز عن هذه العقارات. واحتياطيًا إلزام المطعون ضدهم متضامنين على سبيل التعويض بمبلغ 6.211.402 درهمًا. وبصفة مستعجلة بوقف الدعوى 155 لسنة 2022 بيع عقار مرهون أمام محاكم دبي بناء على المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية لحين الفصل في الدعوى الماثلة. وذلك تاسيسا على أنه في نهاية عام 2015 تم الاتفاق بين الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثانية والثالث على الدخول في علاقة شراكة لإنشاء مشروع مخزن تبريد باسم "الريان لوجستيكس" في مدينة دبي الصناعية تحت اسم الريان زون للتجارة العامة بتكلفة قدرها 25,000,000 درهم، وبتاريخ 22-4-2016 وافق البنك المطعون ضده الأول على تمويل المطعون ضدها الثانية بمبلغ 25,000,000 درهم، واشترط إضافة إلى الضمانات الشخصية المقدمة من الشركاء رهن ملكية المنفعة التي تم تشييد المشروع عليها برقم البلدية (491-531) بمدينة دبي الصناعية، وكذا تقديم عقارات أخرى كضمان للمديونية، فقام الطاعن الأول بحسن نية بتوقيع عقد رهن محافظ برقم 37 لسنة 2016 بقيمة 15.936.462 درهمًا، وبموجبه تم رهن عدد 6 مكاتب ببرج برلينجتون بمنطقة الخليج التجاري بالأرقام (3101-3102-3103-3106-3107-3108) الكائنة على قطعة الأرض رقم 39 (504-346)، وبموجب عقد رهن محافظ برقم 38 لسنة 2016 بقيمة 8.518.497 درهمًا رهن الطاعن الأول عدد 10 مكاتب ببرج سيتادل بالأرقام (804-2501-2502-2503-2504-2505-3307-3308-3309-3310) الكائنة على قطعة الأرض رقم 62 (485-346)، وبموجب عقد رهن محافظ برقم 1315 لسنة 2017 بقيمة 7.348.881 درهمًا، رهن أيضًا الطاعن الأول عدد 5 مكاتب ببرج سيتادل 1 بالأرقام (2506-2507-2508-2509-2510) الكائنة على قطعة الأرض رقم 62 (485-346) بمنطقة الخليج التجاري، وبتاريخ 9-5-2016 تم توقيع اتفاقية التسهيل على تمويل الإجارة بمبلغ 25,000,000 درهم وأودع المبلغ في حساب المطعون ضدها الثانية، وفي فبراير 2019 قام الطاعن الأول بمخاطبة البنك المطعون ضده لاستبدال أحد عقاراته المرهونة (عقار رقم 804 برج سيتادل) بعقار آخر، وبالفعل رهنت الطاعنة الثانية العقار رقم 2704 الكائن ببرج سيتادل بمنطقة الخليج التجاري لصالح البنك مقابل ذات التسهيلات، وبتاريخ 8-9-2020 قرر الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثانية والثالث سداد التسهيلات مبكرًا، حيث تم سداد المترصد من مبلغ المديونية للبنك المطعون ضده الأول بمبلغ 84/13,152,860 درهمًا، وطلب الطاعنان من البنك المطعون ضده الأول فك الرهن عن العقارات، إلا أنه رفض لوجود مبالغ أخرى مستحقة على الشركة المطعون ضدها الثانية قدرها 6.211.402 درهم، رغم علم البنك المسبق أنه "كفيل عيني" وأنه رهن عقاراته كضمان لشراكته في مشروع مخزن تبريد في مدينة دبي الصناعية، وأن الشراكة انقضت ببيع مخزن التبريد والسداد المبكر للمديونية بالكامل، مما حدا بهما إلى طلب فك الرهن عن عقاراتهما الخاصة من المطعون ضدهما الثانية والثالث، إلا انهما بسوء نية استخدما عقاراتهما كضمان لتسهيلات أخرى خاصة بالمطعون ضدها الرابعة دون علمهما، وتقدم البنك المطعون ضده الأول بسوء نية بدعوى بيع عقار مرهون برقم 155 لسنة 2022 أمام محاكم دبي لبيع العقارات المملوكة للطاعن الأول والمرهونة بموجب عقود الرهن سالفة البيان مقابل مبلغ المديونية المستحقة على المطعون ضدها الرابعة وهي شركة مملوكة للمطعون ضده الثالث، وأنه تبين لهما أن البنك تواطؤ مع المطعون ضده الثالث بأن قاما بضم المديونية الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة لمديونية المطعون ضدها الثانية، ومن ثم فقد اقاما الدعوى ، ندب القاضي المشرف خبيرًا في الدعوى، وقبل إيداع التقرير وجه البنك المطعون ضده الأول طلب عارض بطلب إلزام الطاعن الأول وباقي المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 35/6,211,402 درهم، مع أحقيته في التنفيذ على العقارات المرهونة لصالحه رهنًا من الدرجة الأولى بموجب عقود الرهن المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي تحت رقم 37 لسنة 2016، 38 لسنة 2016، 16 لسنة 2018، 1316 لسنة 2019 والمبينة تفصيلًا بتقرير الخبرة، وتتبعها في أي يد كانت حتى استيفاء المديونية المكفولة وملحقاتها من حصيلة بيعها، وبتاريخ 28-2-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، (وضمنت اسباب حكمها عدم قبول الطلب العارض) ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه البنك المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 524 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وبتاريخ 30-5-2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 524 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب العارض، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه. وفي الاستئناف رقم 429 لسنة 2024 تجاري بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في موضوع الطلب العارض المقدم في الدعوى الأصلية المستأنف حكمها. وبتاريخ 30-10-2024 حكمت المحكمة في موضوع الطلب العارض بإلزام الطاعن الأول وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده الأول مبلغ 35/6,211,402 درهم . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2065 لسنة 2024 تجاري، وتم ضم الاستئناف إلى الاستئناف رقم 429 لسنة 2024 تجاري للارتباط، وبتاريخ 31-12-2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 429 لسنة 2024 تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية. وفي موضوع الاستئناف رقم 2065 لسنة 2024 تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الطلب العارض. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 21/1/2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنان بالوجه من الاول حتى الرابع من السبب الاول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ذلك إن الدعوى الراهنة تتعلق بأربعة عقود رهن، فكان يجب على المحكمة أن ترد على كل عقد منها بشكل منفصل، وتتحقق من المديونية في كل عقد على حدة وصولًا للقضاء بانقضاء كل رهن للسداد، وكذا التحقق من صحة عقد الرهن المطلوب بطلانه وفقًا للقانون، إلا أن المحكمة تناولت العقود محل الدعوى في أسباب الحكم بشكل إجمالي دون تفصيل، كما أن البنك المطعون ضده الأول قد أقر في الدعوى رقم 155 لسنة 2022 بيع عقار مرهون من خلال كشف الحساب المختصر المقدم فيها أن المديونية موضوع الطلب العارض مضمونة فقط بعقد الرهن رقم 37 لسنة 2016، مما يكون الحكم قد أخطأ حينما رفض القضاء بانقضاء عقود الرهن الأخرى للسداد. كما إن عقود الرهن محل التداعي كانت ناشئة عن التسهيلات الممنوحة بموجب عقد الإجارة المنتهي بالتملك والمتعلقة بالشراكة على مشروع مخزن التبريد في مدينة دبي الصناعية، والتي تم سدادها بالكامل، الامر الذي يتعين معه فك الرهن عن العقارات المرهونة كما إن الخطاب الموجه من المطعون ضده الثالث إلى البنك بتاريخ 21-2-2016 جاء فيه أن عقد تسهيلات الإجارة مخصص للحصول قرض لإنشاء مشروع مخزن تبريد باسم الريان لوجستيكس في مدينة دبي الصناعية بقيمة 25,000,000 درهم، وأن الطاعن الأول قدم ضمان شخصي بمبلغ 25,000,000 درهم ضمانًا لهذا التسهيل، لأن علاقته بالمطعون ضدهم هي علاقة شراكة لإنشاء المشروع سالف البيان، كما أن عقد تسهيلات الإجارة المؤرخ 9-5-2016 نص على تقديم المطعون ضده الثالث ضمان شخصي بقيمة 32.500.000 درهم، وهو ما يدل على أن الضمان الشخصي الممنوح من الطاعن الأول في حدود مبلغ 25,000,000 درهم مرتبط بعقد تسهيلات الإجارة فقط، وأنه غير قابل للتجديد كما إنه لا توجد علاقة لهما بتسهيلات المرابحة، وأنهما سددا المديونية المستحقة على عقد الإجارة لفك الرهن عن عقارتهما، إلا أن المطعون ضده الثالث تواطؤ مع البنك للإبقاء على رهن عقارتهما كضمان لمديونية تسهيلات المرابحة دون علمهما، مما يكون معه عقد الرهن رقم 37 لسنة 2016 باطلًا استنادًا لقاعدة أن الغش يبطل كافة التصرفات وقد رد الحكم على طلباتهما بانقضاء عقود الرهن للسداد وبطلان عقد الرهن رقم 37 لسنة 2016 للغش في شكل مجمل وقاصر كما أنه قد جاء متناقضًا حينما قضى بإلزام الطاعن الاول في الدعوى المتقابلة، وفي ذات الوقت رفض طلب انقضاء الرهن التأميني في الدعوى الأصلية، إذ إن ذلك من شأنه أن يحتفظ البنك بعقارات الطاعنين، وفي ذات الوقت يحصل على حكم بالمبلغ في مواجهة الطاعن الأول، كما أن الطاعنة الثانية لا توجد مطالبات قبلها، فضلًا عن أن البنك تنازل عن دعوى بيع العقار بإقامته للدعوى المتقابلة، هذا بالإضافة إلى أن الرهن والضمان الشخصي كان متعلقًا فقط بعقد الإجارة، وليس بتسهيلات المرابحة، كما أن الحكم تجاهل كشف الحساب المختصر المقدم من البنك في الدعوى رقم 155 لسنة 2022 بيع عقار مرهون كما إن تقرير الخبير المودع في الدعوى قد جاء باطلًا، ذلك أنهما طلبا من الخبير عدة مرات الانتقال لمقر البنك للاطلاع على عقود التسهيلات الخاصة بالإجارة والمرابحة، إلا أنه تجاهل هذه الطلبات، كما أنه قام بتأجيل إصدار التقرير النهائي عدة مرات، بما يدل على عجزه عن التوصل إلى نتيجة، فضلًا عن أنه أصدر تقريره النهائي دون الحصول على مستندات تسهيلات الإجارة، هذا بالإضافة إلى أنه تطرق إلى مسألة قانونية وفسر عقود الرهن بالمخالفة لإرادة العاقدين، كما أن الخبرة لم تتحقق من المرابحات القديمة والجديدة ومن الملزم بسدادها وصولًا لمدى أحقيتهما في طلباتهما، على الرغم من تسوية المديونية على عقد الإجارة وأحقيتهما في فك الرهن على عقاراتهما، وأن الأوراق قد خلت من أي مستند يفيد أن العقارات محل الرهن تم تقديمها كضمان للمرابحات الخاصة بالمطعون ضدهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المواد (2، 3، 4، 5، 7، 10، 18، 19، 20 ، 25 ، 26) من القانون رقم (14) لسنة 2008م بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن عقد الرهن التأميني هو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلب نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه ، وأن لجوء الدائن المرتهن لاقتضاء دينه من العقار المرهون بأن يطلب من قاضى التنفيذ بيعه هو مجرد رخصة وخيار منحه له القانون وهى لا تحول بينه وبين إقامة دعوى ضد المدين الراهن بطلب الحكم بإلزامه بكافة الدين المترصد له بذمته عن عقد القرض وغيره من التسهيلات المصرفية والذى يفوق أحياناً مقدار الدين المضمون بالرهن ، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة (1419) من قانون المعاملات المدنية أن للدائن المرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، ومن المقرر كذلك أنه إذا خول القانون لشخص ما رخصة في استعمال حق فإنه لا يسأل عن عدم استعمال هذه الرخصة ، وكان طلب الدائن المرتهن من المحكمة الإذن له ببيع العقار المرهون إنما هو رخصة منحها القانون للدائن المرتهن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه وإن شاء لم يستعملها ولا مسئولية عليه في الحالة الأخيرة ومن المقرر أيضا أن مناط عدم جواز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون إذا كان الراهن كفيلاً عينياً بحيث لا يحق للدائن المرتهن الرجوع على الكفيل قبل التنفيذ على عقاره طبقاً للمادة ( 1417 ) من قانون المعاملات المدنية هو إنتفاء وجود ضمان آخر خلاف الرهن العقاري أما إذا كان الكفيل قد ارتبط مع الدائن بكفالة أخرى شخصية بجانب الرهن العقاري فإن حكم المادة المشار إليها لا ينطبق ولا يجوز إجبار الدائن على التنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى الكفالة الشخصية ومن المقرر أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك - كما أنه من المقرر - أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي وبالتالي فهي ترتب التزاما شخصيا في ذمة الكفيل وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرًا حتى يتم سداد الدين للبنك الدائن، وذلك باعتبار أن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي، وتدور معه وجودًا وعدمًا ولا تنتهي إلا بانقضائه، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دام استخلاصها سائغًا له أصله الثابت بالأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعن الأول أبرم عقود رهن مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لصالح البنك المطعون ضده الأول تحت أرقام 37، 38 لسنة 2016، 16 لسنة 2018، كما أبرمت الطاعنة الثانية عقد رهن مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لصالح البنك المطعون ضده الأول تحت رقم 1316 لسنة 2019، وقد نص في تلك العقود على أن هذه الرهون هي ضمان للتسهيلات الممنوحة والتي سوف تمنح للمطعون ضدها الثانية، كما أن الطاعن الأول بتاريخ 24-5-2016 حرر ضمان شخصي لأمر البنك بمبلغ 25,000,000 درهم لضمان التسهيلات الممنوحة إلى المطعون ضدها الثانية، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إبراء ذمة الطاعن الأول والطاعنة الثانية أو تنازل البنك عن عقود الرهن المشار إليها أو إبراء ذمة المدين الأصلي من المديونيات المرهونة لصالحها العقارات محل عقود الرهن، وأنه تبين انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية نتيجة التسهيلات الممنوحة لها بضمان العقارات المرهونة بمبلغ 35/6,211,402 درهم، مما يتضح معه أن الطاعنين وافقا بمحض إراداتهما على رهن العقارات محل التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول في مقابل التسهيل الممنوح للمطعون ضدها الثانية وأي تسهيلات مستقبلية سوف تمنح لها، وأن الطاعن الأول كفل كافة ديون الشركة سالفة البيان الحالية والمستقبلية في حدود مبلغ 25.000.000 درهم، وبالتالي تكون هذه العقود صحيحة وملزمة لهما وبمنأى عن البطلان، وتظل العقارات المرهونة ضامنة للوفاء بتلك المديونية، ويجوز للبنك الرجوع على الطاعن الأول بشخصه وفقًا للكفالة الشخصية المحررة منه قبل التنفيذ على العقارات المرهونة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنان بانقضاء الرهون التأمينية، وبطلان عقد الرهن رقم 37 لسنة 2016، وفي دعوى البنك المتقابلة بإلزام الطاعن الأول والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بالتضامن بمبلغ 35/6,211,402 درهم قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضدها الثانية، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المكلف بها وكان رأيه في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس . 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بالوجه الخامس من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك إن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك بالصيغة المبينة بصحيفة الاستئناف، إلا أن المحكمة رفضت توجيهها لعدم توافر شروطها وللتعسف في توجيهها، على الرغم من أن مستند الضمان الشخصي جاء مقيدًا وغير قابل للتجديد، وأنه ليس طرفًا في تسهيلات المرابحة، وأن الخبير ترك مسألة استمرار عقود الرهن من عدمه إلى المحكمة كما رفض الحكم طلبها بإعادة الدعوى للخبرة، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ولئن كان يجوز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمه إلى خصمه الآخر في أيه حاله كانت عليها الدعوى بما مؤداه أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمه إلى خصمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع لأن اليمين الحاسمه شرعت لمساندة الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه إذ يحتكم بها إلى ضمير خصمه في شأن ما يراد إثباته أو نفيه إلا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما إذا كانت اليمين الموجه للخصم مشوبه بالتعسف من عدمه وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أستندت إلى إعتبارات سائغة ومن المقرر كذلك أنه يشترط في اليمين الحاسمه ان تكون منتجه وحاسمه في النزاع وأن تكون الواقعة التي أنصبت عليها متعلقه بشخص من وجهت إليه وإلا يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وتقدير ذلك كله هو مما يدخل في السلطة التقديريه لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر أنه ولئن كان لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر إلا أنه إذا بان للقاضي أن طالبها يتعسف في توجيهها فانه يمنع توجيهها لان اليمين ليست موكولة لهوى الخصوم ولا هي شأنهم وحدهم وأن تقدير كيدية اليمين والتعسف في توجيهها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى أقام رأية على أسباب سائغة ومن المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني للبنك المطعون ضده الأول تأسيسًا على انتفاء موجبات توجيهها والتعسف في طلبها، وذلك بعد أن ثبت بالأوراق أن الضمان الشخصي الخاص بالطاعن الأول وعقد الرهن الخاص بالطاعنة الثانية -موضوع طلب اليمين الحاسمة من كل منهما- قد نص فيهما على أن هذه الكفالة الشخصية والرهن هي ضمان للتسهيلات الممنوحة والتي سوف تمنح للمطعون ضدها الثانية، وأن كل من عقد الكفالة وعقد الرهن سالفي البيان موقع من صاحبه -الطاعن الأول والطاعنة الثانية- وأن عقد الكفالة قد نص فيه على استمرار كفالة الطاعن الأول لحين سداد كافة مستحقات البنك، وأن الرهن التأميني لا ينقضي إلا بحصول البنك على كافة مستحقاته، وإذ كان ذلك من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب اعادة الدعوى للخبير بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي على الحكم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى والتعسف في توجيه اليمين الحاسمة من عدمه، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق