الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 80 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. م. ا. ا.

مطعون ضده:
ب. ن. ب. ي. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/264 استئناف أمر أداء بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع التقرير الذي أعد القاضي المقرر / رفعت هيبة والمداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالعريضة رقم 1135 لسنة 2024 أمر أداء طالبا الحكم بإلزام الطاعن بسداد المبلغ المترصد بذمته وقدره 5 ، 532,512, درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 30-4-2024 وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 29-3-2024 تم إبرام إقرار مديونية بين الطرفين تعهد فيه الطاعن بسداد المبلغ المذكور في التاريخ المشار إليه وأنه في حال تخلفه عن السداد يحق للمطعون ضده اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقد حل أجل السداد ولم يقم الطاعن بسداد المبلغ رغم مطالبته به ثم إنذاره قانونا بالإنذار المصدق عليه لدى الكاتب العدل برقم 58157/1/2024 بتاريخ 10-6-2024 .وبتاريخ 9-10-2024 أمر القاضي المختص بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المطلوب والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 20-6-2024 تاريخ استلام الإنذار.استأنف الطاعن هذا الأمر بموجب الاستئناف رقم 264 لسنة 2024 استئناف أمر أداء، وبتاريخ 25-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ18-1- 2025بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها اولا بعدم قبول الطعن شكلاً لخلو لائحة الطعن من توقيع المحامي رافع الطعن طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية ثانياً برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إنه عن دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع صحيفة الطعن من المحام المقبول أمام محكمة الطعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 179 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 ذلك أنها مكونة من 15 ورقة حتى الطلبات الختامية باللائحة وقد خلت جميعها من توقيع الأستاذ/ راشد أحمد الصريدي المحامي رافع الطعن فأنه غير صحيح إذ أنه من المقرر بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه طالما قدمت الصحيفة أو المذكرة إلكترونيا وجوب الالتزام بما ورد بهما من طلبات وأسانيد وأسباب وتكون هي المعروضة على المحكمة دون سواها من صور مؤرشفة،لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن أن الصحيفة الإلكترونية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى وكيل الطاعن (المحامي / راشد أحمد غريب هويشل الصريدي)، ومرفق بملف الطعن وكالة خاصة بالقضايا صادرة من الطاعن إلى وكيله المحامي/ سعيد عبدالله خميس الخلاوي الشمري، والمصدق عليه بتاريخ 12-6-2024 لدى الكاتب العدل، وكذلك وكالة خاصة -المحامين الصادرة من الأخير عن نفسه وبصفته إلى المحامي / راشد أحمد غريب هويشل الصريدي (مُقدم ومُوقع صحيفة الطعن بالنقض محل الطعن) والمصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 21-11-2024. ولا ينال من ذلك ولا يغير منه ما ينعاه الطاعن بشأن خلو اللائحة من توقيع وكيل الطاعن أيا كان وجه الرأي فيه ذلك أن العبرة بالبيانات الثابتة بالصحيفة الإلكترونية دون سواها والمزيلة بتوقيع المحامي رافع الطعن عليها ويكفى فيها ان تحمل توقيع المحامي المقبول للمرافعة امام المحكمة أيا كان موضع هذا التوقيع ، وبه تتحقق الغاية من تحرير الصحيفة بمعرفة المحامي الذى وقعها ، وذلك دون حاجة لتوقيعه على كافة صفحاتها طالما ان القانون لم يستلزم تعدد التوقيع بتعدد الصفحات مما يضحى النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس 
وحيث إن الطعن قد قدم خلال المدة القانونية - مستوفيا كل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن المطعون ضده طالب الأمر تربطه علاقة استثمار بشركة ألفا 21 كابيتال والتي يمثلها صديق للطاعن (عبدالعزيز مروان المقطري - غير المختصم بالدعوى)، وأن هذين الطرفين حررا اتفاقيتي إدارة الاستثمار أولاهما مؤرخة 7-4-2022، وثانيتها مؤرخة 25-12-2024، بما تنتفي معه أية صفة للطاعن بالدعوى الماثلة، ولا ينال من ذلك أن اتفاقية إدارة الاستثمار المؤرخة 2-4-2023 المقدمة من المطعون ضده مذيلة بتوقيع الطاعن تحت الاسم القانوني الكامل لشريك الصندوق بتاريخ 2-4-2023 ، ذلك أن هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقيتين المحررتين بين المطعون ضده ومروان المقطري، لا سيما أن الأخير حول مبلغ 88/50,303. دراهم للمطعون ضده بتاريخ 8-4-2023 بعد تاريخ تحرير هذه الاتفاقية في 2-4-2023 ولم ينازع المطعون ضده في ذلك، هذا فضلا عن خلو الاتفاقيات من بند يفيد أن المطعون ضده سيقوم بتحويل أي مبالغ مالية للطاعن الأمر الذي يجعل الإقرار الصادر منه والمذيل بتوقيعه بدفع مبلغ المطالبة موضوع الدعوى للمطعون ضده غير مقبول قانونا، لا سيما أنه يكذبه ظاهر الحال، وبالتالي يستحيل عقلا استخلاص صفة الطاعن بالدعوى من الاتفاقية المحررة بين طرفين آخرين ومن ثم مديونيته وإلزامه بالمبلغ موضوع الإقرار،وتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإقرار الصادر منه بالمديونية محل المطالبة بطلانا مطلقا لأن القانون لا يجيز التعامل في المال محل التصرف الباطل، بقالة إن إقرار المديونية موضوع الأمر مصدق عليه لدى الكاتب العدل وأنه تعهد بسدادها بتاريخ 30-4-2024 وأنه في حالة التخلف عن السداد يحق للدائن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وهي كلها أسباب عامة مجملة ومبهمة لا تصلح لأن تكون ردا على دفاع الطاعن المشار إليه، لا سيما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد منازعة المطعون ضده في أن الطاعن لا تربطه به علاقة استثمار أو أنه قد تلقى منه أموالا لاستثمارها، هذا فضلا عن أن الطاعن محظور عليه تلقي أي مبالغ من المطعون ضده أو غيره لاستثمارها لعدم حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وهو تصرف غير مشروع ممنوع قانونا ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالعقوبات المقررة قانونا، وهو ما يجعل هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يلحق البطلان المطلق اتفاقية إدارة الاستثمار المحررة بين الطرفين والمذيلة بتوقيعيهما على الترتيب بتاريخ 2 ،4 ،2023 والحوالة البنكية المرسلة من المطعون ضده للطاعن، وكل ما تم بالمخالفة للقانون لا يكون له أي وجود قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يصلح أحدهما سندا للحقوق الناشئة عنهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له. والمقرر أيضا أن الدفاع الذي لا يقوم على سند قانوني صحيح لا يعيب الحكم إغفاله، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. ومن المقرر أيضاً أن المقصود بالإقرار بالدين هو اعتراف المدين بالحق المطلوب اقتضاؤه بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته وتقدير الإقرار بالدين وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر كذلك أن الإقرار هو اعتراف الشخص لحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المُقَّر به على سبيل الجزم واليقين، بقصد إعفاء الدائن من عبء إثبات هذا الحق، وأن المرء مُلزم بإقراره، وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، بما مؤداه أن الإقرار حجة قاطعة على المُقِّر، ويعد واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني، ولمحكمة الموضوع استخلاص صحة الإقرار أو نفيه، ولها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.وأن من المقرر أيضاًأن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه.وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها وسائر الاتفاقات والمحررات بما تراه أو في بمقصود العاقدين منها، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع متفقا مع المفهوم القانوني الصحيح وليس بما يسبقه الخصوم عليها من أوصاف غير صحيحة وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى توافر صفة الطاعن في الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من (اتفاقية إدارة الاستثمار صندوق نمو العائلة والأصدقاء) وأن الطاعن هو الموقع عليها تحت مسمى "الاسم القانوني الكامل لشريك الصندوق"، وكذلك إقرار المديونية موضوع الأمر، والمصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 29-3-2024 والمحرر من الطاعن والذي أقر فيه بمديونيته بمبلغ 531,512,5 درهما للمطعون ضده، وأنه يتعهد بسداد ذلك المبلغ بتاريخ 30-4-2024، وفى حالة التخلف عن السداد بحق للدائن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وانتهى الحكم إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به والتزامه بسداده إلى المطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به. وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق