الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 81 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ك. ل. ش.

مطعون ضده:
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1969 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 4299 لسنة 2023 تجاري علي المطعون ضدها ب طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 8,559,922 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 31/1/2023 حتى تمام السداد . على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 31/1/2023 قامت بإصدار شيكى ضمان بمبلغى 20 ألف درهم و 100 ألف درهم لصالح المدعى عليها ، وقامت المدعى عليها بإستصدار تأشيرات سفر لصالحها ، إلا أنها قامت بإلغاء هذه التأشيرات ، وطلبت مبالغ مالية بالمخالفة للعقد المبرم بينهما ، مما ألحق بها أضرارا مادية قدرها الخبير الإستشارى بمبلغ 2,559,922,88 درهم ، فضلا عن الأضرار المعنوية الناتجة عن الإساءة إلى سمعتها التجارية والتي يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ ستة ملايين درهم . ومن ثم كانت الدعوى . وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاعه وجه فيها طلبا عارضا بإلزام المدعية بأداء مبلغ 391,936 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من إخلالها بإلتزامها بإستصدار التأشيرات للسائحين الراغبين في زيارة الدولة والمغادرة فور إنتهاء مدة التأشيرة ، حيث إن عدد 257 سائح ممن استقدمتهم لم يغادروا الدولة بعد إنتهاء تأشيراتهم ، مما كبدها نفقات رسوم بلاغات الهروب وإلغاء بعض التأشيرات. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيراً فيها وبعد ان اودع تقريره قدم وكيل المدعية أصليا مذكرة طلب فيها فسخ العقد المؤرخ 31/1/2023 وإلزام المدعى عليها أصليا برد شيكى الضمان ، وبأداء مبلغ 8,559,92 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد ، ورفض الطلب العارض. اعادت المحكمة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لبحث الاعتراضات علي تقريره السابق وبعد ان قدم تقريره حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ 92,738 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وبرفض الدعوى المتقابلة. استأنفت المدعية اصلياً ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1969 لسنة 2024 تجاري كما استأنفت المدعي عليها اصلياً ذات الحكم بالاستئناف رقم 2061 لسنة 2024 تجاري وبعد ان قررت المحكمة ضم الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً قضت بتاريخ 25/12/2024 فى موضوع الإستئناف رقم 1969 لسنة 2024 تجارى ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رد شيكى الضمان للمستأنفة ، وبإلزام المستأنف ضدها بردهما إليها ، وتأييده فيما عدا ذلك. وبرفض موضوع الإستئناف رقم 2061 لسنة 2024 تجارى. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 20/1/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب فسخ العقد محل التداعي والزام المطعون ضدها باداء المبالغ المطالب بها وكذا رفض طلب التعويض المبدي منها معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي لم يدرك صيغة الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وشركتين اخرتين وان تلك الاتفاقية كانت لمصلحة المطعون ضدها وليس خرقاً لها ذلك ان الطاعنة قامت بتحويل كافة عملاء تلك الشركتين للمطعون ضدها ولم تخالف البند رقم 8 الوارد بالاتفاقية مما يؤكد التزام الطاعنة وحرصها علي تنفيذ العقد وان المطعون ضدها لا مبرر لها في التوقف عن التأشيرات والغائها وهو ما ترتب عليه اضرار بالطاعنة وعملائها ولا ينال من ذلك قيام الأخيرة بإصدار تأشيرات عمل لاشخاص من جنسيات معينة باعتبار ان العقد لم يشترط اصدار تأشيرات لجنسيات محددة كما ان الغاء المطعون ضدها تأشيرات عملاء الطاعنة دون سابق انذار والتوقف عن اصدار أي تأشيرات جديدة يعد فسخاً للعقد من جانب واحد بما يوجب تعويض الطاعنة عن الاضرار التي لحقتها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أسباب إنهاء أو فسخ العقد الملزم للطرفين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزامه أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله . وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص رفض طلب الطاعنة فسخ العقد محل التداعي والزام المطعون ضدها بكامل المبلغ المطالب به وكذا رفض طلب التعويض المبدي منها قد اقام قضاؤه في هذا الخصوص علي ما أورده بمدوناته (لما كانت طلبات المدعية اصليا المعدلة الختامية هي الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعي عليها جراء اخلال المدعي عليها وتقصيرها مع الزامها برد شيكات الضمان 000032، 000033 . إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 8,559,922 درهم (فقط مبلغ وقدره ثماني مليون وخمسمائة تسع وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون درهماً)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31 يناير 2023 وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. - ولما كان الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب امام هذه المحكمة والذي تطمئن اليه المحكمة وتاخذ به لسلامة الاسس التي قام عليها حيث انتهي الى نتيجة مؤداها ان كلا من الشركتين المدعية والمدعى عليها قد اخلا بالتزاماتهما تجاه الاخر و الاخلالات المنسوبة للمدعية أصلياً: مخالفة المدعية أصلياً للمادة 8 من الاتفاقية المحررة بين الطرفين وذلك بقيامها بالتعاقد مع شركتي / مون ستار للسفر والسياحة ذ.م.م ، وشركة النقرة الواحدة والذين يعملان في نفس المجال بالمخالفة لما نصت عليه المادة 8 من الاتفاقية و:اخلالات المدعى عليها : وبتصفية الحساب بين الطرفين ( بخلاف الاضرار ) فإن المدعية أصلياً يستحق لها مبلغ 92,738 درهم في ذمة المدعي عليها أصلياً وفي حالة ما اذا رأت عدالة المحكمة احقية المدعية اصليا في طلب الفسخ ففي هذه الحالة تستحق المدعية استرداد شيكات الضامن التي تسلمتها المدعى عليها اصليا -.- وهو التقرير الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها وقد ثبت من أوراق الدعوي و تقرير الخبرة ان هناك اخلال من الطرفين بتنفيذ بعض التزاماته المتفق عليها و بتصفية الحساب بين الطرفين فإن المدعية أصلياً يستحق لها مبلغ 92,738 درهم في ذمة المدعي عليها وقد اقتنعت المحكمة بما أوردته من أسباب و بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ودون حاجة لاعادة الدعوي لادارة الخبراء اذ ان الثابت ان الخبرة تصدت لاعتراضات الطرفين والمحكمة غير ملزمة بان ترد استقلالا على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تتضمنه التقرير ، وقد تبين للمحكمة أن الخبير قد توصل إلى النتيجة التي انتهي إليها في تقريره بعد البحث و انه اطلع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق الدفاع وتأخذ به الامر الذي معه ثبت للمحكمة حصول الاخلال من الطرفين و يترصد بذمة المدعى عليها اصليا مبلغ قدره 92,738 درهم 
وحيث انه طلب المدعية اصليا بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعي عليها. وقد ثبت حصول الاخلال من الطرفين و ان المدعية اصليا حصل منها اخلال بمخالفة المدعية أصلياً للمادة 8 من الاتفاقية المحررة بين الطرفين وذلك بقيامها بالتعاقد مع شركتي / مون ستار للسفر والسياحة ذ.م.م ، وشركة النقرة الواحدة والذين يعملان في نفس المجال بالمخالفة لما نصت عليه المادة 8 من الاتفاقية مما يكون طلب الفسخ قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون المحكمة برفضه وعن طلب المدعية اصليا بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 8,559,922 درهم قيمة المستحق لها شاملا قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعية وحيث ثبت للمحكمة حصول الاخلال من الطرفين واخلت المدعية اصليا بالعقد علي النحو سالف البيان وثبت انه بتصفية الحساب بين الطرفين يترصد بذمة المدعى عليها اصليا مبلغ قدره 92,738 درهم الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها اصليا بأن تؤدي للمدعية اصليا مبلغ قدره ( 92,738 درهم ) ( اثنين وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون درهم) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من تقريرى الخبير المنتدب في الدعوى وسائر الأوراق أن الشركة المستأنفة خالفت الحظر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من العقد بعدم التعامل مع شركات أخرى تمارس ذات نشاط الشركة المستأنف ضدها بأن تعاملت مع شركتى مون ستار للسفر والسياحة وشركة النقرة الواحدة لإستصدار تأشيرات لعملائهما ، ومن ثم مارست ذات نشاط المستأنف ضدها أثناء سريان العقد المبرم بينهما ، كما خالفت البند الرابع من العقد بطلب إستصدار تأشيرات لأشخاص من الجنسيات الباكستانية والبنجلاديشية والغانية وجميعها من العمالة وليسوا من رجال الأعمال والسائحين حسنى النية كما جرى الاتفاق بالبند المذكور، وأن المستأنف ضدها أبلغت عن هروب عدد 273 شخص من عملاء المستأنفة الذين إستصدرت لهم تأشيرات دخول الدولة ، وأن المستأنف ضدها أخلت بإلتزاماتها الناشئة عن ذات العقد بأن توقفت عن إستصدار التأشيرات وألغت تأشيرات لعملاء المستأنفة ، وطالبت بمبالغ دون النص عليها بالعقد . وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما إنتهى إليه الخبير في تقريريه ، فإنها تأخذ بهما وتعول عليهما في قضائها ، لإبتنائهما على أسس سليمة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتستخلص منهما أن طرفى العقد قصرا في تنفيذ إلتزاماتهما الناشئة عن العقد المبرم بينهما بالرغم من وضوح نصوصه ، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الأسباب التي ترتكن إليها المستأنفة لا تؤدى إلى إعتبار أن المستأنف ضدها هي الطرف المقصر وفسخ العقد لصالحها ، ذلك أن ممارستها لذات نشاط المستأنف ضدها بتعاقدها مع شركات أخرى لإستصدار تأشيرات لعملائها أثناء سريان العقد المبرم بينهما لا يتفق مع ما يقتضيه تنفيذه من حسن النية وإن إستصدرت التأشيرات من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمستأنف ضدها ، لاسيما أنها لم تقم الدليل على أن تعاقدها معهما من شأنه تحقيق مصلحة المستأنف ضدها . وإذ إلتزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض طلب فسخ العقد موضوع الدعوى ، فإنه يكون صحيحا وتقضى المحكمة بتأييده في هذا الخصوص . 
وحيث عن المبلغ المطالب به ، فلما كانت المحكمة قد إنتهت إلى توافر الخطأ في جانب المستأنفة لمخالفتها شروط البندين الرابع والثامن من العقد المبرم بينها وبين المستأنف ضدها ، وكان هذا الخطأ قد أدى إلى قيام المستأنف ضدها بوقف إصدار التأشيرات وإلغاء تأشيرات بعد صدورها لعدم إلتزام المستأنفة بمستوى الأشخاص الذين تجلبهم للحصول على تأشيرة دخول الدولة ، ومن ثم لا يرتب مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على ذلك ، وإذ إنتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن تصفية الحساب بين الطرفين أسفرت عن إنشغال ذمة المستأنف ضدها لصالح المستأنفة بمبلغ 92,738 درهم ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف ، فإن المحكمة تقضى بتأييده في هذا الخصوص . 
وحيث عن طلب التعويض ، فلما كانت المحكمة قد إنتهت سلفا إلى أن قيام المستأنف ضدها بوقف إستصدار التأشيرات وإلغاء بعضها ، ترتب على إخلال المستأنفة بإلتزامها ، فإن الخطأ الموجب للتعويض ينتفى في حق المستأنف ضدها ، ومن ثم تنتفى عناصر المسئولية العقدية ، ويكون طلب التعويض مفتقرا لسنده القانوني ، وإذ قضى الحكم المستأنف برفضه ، فإن المحكمة تقضى بتأييده في هذا الخصوص) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق