الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 82 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 82 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. م. ح. ج.

مطعون ضده:
إ. م. ك. م. ح. ذ. م. م.
ع. م. ح. أ. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1610 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 3615 لسنة 2023 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بسداد مبلغ وقدره 407.798 دولار امريكي وهو ما يعادل 1.496.618.66 درهم (فقط مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وثمان عشر درهما وست وستون فلسا لا غير)، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 25 فبراير 2010 تعاقد كل من المدعي والمدعي عليه الثاني على إنشاء وتأسيس شركة تحت مسمي "انتر أكتيف ماركينتج كوميونكيشنز منطقة حرة ذ.م.م." رخصة رقم 17900، لتمارس نشاط الدعاية والتسويق من خلال شبكات الانترنت وهي الشركة المدعى عليها الاولى. حيث شارك المدعي بحصة وقدرها 24% من راس مال الشركة المدعى عليها الاولى بما يعادل 12 سهم من اجمالي عدد 50 سهم للشركة، كما شارك المدعى عليه الثاني بحصة وقدرها 76% من راس مال الشركة بما يعادل 38 سهم من اجمالي عدد 50 سهم للشركة، واتفق الطرفان على ان يقوم المدعي عليه الثاني بإدارة الشركة من جميع النواحي المالية والإدارية. وعليه استغل المدعى عليه الثاني منصبه وقام بوضع يده وفرض سلطاته على الشركة المدعى عليها الاولى، وحال دون اطلاع المدعي على دفاتر الشركة وسجلاتها واعمالها وحساباتها، كما استأثر بكافة اموال الشركة لنفسه منـذ بدء نشاطـها وحتى تاريخ يناير 2013، وقد ثبت بالفعل تحويل مبلغ وقدره 906,000 دولار امريكي من الحساب البنكي للشركة الى الحساب الشخصي للمدعى عليه الثاني وشقيقه. الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباته السابقة. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي لجنة مكونة من خبيرين حسابيين والتي اودعت تقريرها فأعادت المحكمة المأمورية اليها مره اخري وبعد ان اودعت تقريرها التكميلي حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبمثابة الحضوري بالنسبة للمدعى عليها الأولى: بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 177,623.25 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 2024 تجاري ودفع بعدم جواز نظر الدعوي في مواجهته لسابقة الفصل بحكم نهائي بات كما استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1610 لسنة 2024 تجاري للقضاء له بكامل طلباته وبعد ان قررت المحكمة ضم الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً قضت بتاريخ 30/12/2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا : أولا: بعدم جواز نظر الدعوى تجاه المستأنف أصليا " عرفات مصطفى حسن أبو جبارة" لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقم 167 و168 لسنة 2021 تجاري . ثانيا: بإلزام شركة ?إنتراكتيف ماركينتج كوميونكيشنز منطقة حرة - ذ م م " ا المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المقابل بأن تؤدي للمستأنف تقابلا مبلغا مقداره 177,623.25 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 21/1/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بعدم جواز نظر الدعوي في مواجهة المطعون ضده الثاني لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمي 167 و 168 لسنة 2021 تجاري رغم ان الحكم السابق المذكور صدر ضد المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية في حين تم اختصامه في الدعوي الماثلة بصفته مدير للشركة بما مؤداه اختلاف الموضوع في الدعويين ولا يتوافر شرط وحدة الموضوع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقص هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته ، ومن المقرر أيضاً أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام ، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر كذلك أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها كما أن لها تكييف الطلبات في الدعوى وفقا لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لهما وأن تتقصى الحكم المنطبق عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 167 و 168 لسنة 2021 تجاري علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من تقارير الخبرة في الدعوى السابقة بالرقم 4861 لسنة 2019 تجاري جزئي والدعوى محل الطعن بالاستئناف الماثل أنها قد انتهت إلى أن المدعى عليه الثاني عرفات مصطفى حسن أبو جبارة قد تحصل على مبالغ بالزيادة من الشركة المدعى عليها الأولى " إنتراكتيف ماركينتج كوميونكيشنز منطقة حرة - ذ م م ?، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة حيث جاءت حيثيات الحكم على النحو الآتي:" .... وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أنه لم يثبت ارتكابه ثمة مخالفات أو هناك أفعال صدرت من المدعى عليه الثاني بأعمال منافسة غير مشروعة للشركة المدعى عليها الأولى، وقد حصل المدعى عليه الثاني على مبالغ بالزيادة من الشركة المدعى عليها الأولى ترتب عليها ضرر للمدعي يتمثل في عدم قدرته على تحصيل ما يحق له في الشركة المدعى عليها الأولى بواقع 177,623.25 دولار أمريكي، وهو ما يساوى 652,392.43 درهم إماراتي. (فقط ستمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون درهماً وثلاثة واربعون فلساً لا غير)" ... و يتضح من ذلك أن إلزام المستأنف الماثل بالمبلغ المحكوم به كان بصفته الشخصية، و هو ما يناقض ما انتهى إليه حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021 في الاستئنافين رقمي: 167 و 168 لسنة 2021 تجاري حيث قضى في الاستئناف المضموم بالرقم 168/2021 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي المرفوعة ضد المدعى عليه عرفات مصطفى حسن أبو جبارة لرفعها على غير ذي صفة و أسس قضاءه على ما جاء بحيثياته: " ... .. ومن ثم فان المحكمة تسبغ التكييف الصحيح علي وقائع الدعوي وحقيقة المطلوب فيها ان المدعي يطالب بحصته في الارباح منذ تاريخ مباشرة الشركة لنشاطها، ولما كان الحق المطالب به موجودا في الشركة التي يطالب المدعي بحقه في ارباحها وهي المسئولة عن ادائها في حال تحقيقها لأرباح فعلية عن سنوات المطالبة , وكان المدعي قد أقام دعواه قبل المدعي عليه شخصيا دون اختصام الشركة أو اختصام المدعي عليه بصفته مديرا لها، وقد خلت أوراق الدعوي من ثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه حتي يسأل في ماله الخاص عن الحق الذي يدعيه المدعي، وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 82 ، 84 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 , خاصة و أن الاخير قد تقدم ببلاغ جزائي لدي شرطة جبل علي وقيد برقم 14207\2017 جزاء وصدر فيه امر بألا وجه لإقامة الدعوي لعدم ثبوت وجود تبديد أو استيلاء علي أموال الشركة، ومن ثم تنتهي المحكمة الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة, ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة". ..... وبالتالي فإن ذلك الحكم قد قطع بعدم صفة المستأنف أصليا ?عرفات مصطفى حسن أبو جبارة" كون الحق المطالب به بذمة الشركة المستأنف ضدها شركة ?إنتراكتيف ماركينتج كوميونكيشنز منطقة حرة - ذ م م التي لم تكن مختصمة في تلك الدعوى. و لما كان البين من حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئنافين الماثلين أنه قد قضى بإلزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به بصفته الشخصية بدليل أنه لم يذكر شيئا عن مسئولية الشركة المستأنف ضدها معتبرا الحكم صادرا ضدها بمثابة الحضوري مما لازم ذلك الإلغاء و القضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى تجاهه) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ما اذا كانت المسألة الأساسية مشتركة في الدعويين من عدمه وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق