بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. س. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. ل. ت. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1405 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1999 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ وقدره 748,000 درهم ( فقط وقدره سبعمائة وثمانية و أربعون درهم لا غير) والفوائد القانونية 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد التام. وقالت بيانا لدعواها إنها أسندت للأخيرة تنفيذ إنشاءات التمديد المعدنية وغيرها من الأعمال بمشروع AB0822 & AB0821 ، سيفنث هيفن، البراري، دبي وقد ترصد في ذمتها عن تلك الأعمال مبلغ 498,000 درهم كما أن الأعمال التي قامت بتنفيذها قد شابها الكثير من العيوب مما اضطرها إلي إصلاحها وقد لحق بها جراء ذلك أضرار مما يحق لها المطالبة بالتعويض الجابر لها ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22-7-2024 برفض الدعوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1405 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة لجنة من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 17-12-2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 16- 1-2025 طلبت فيها نقضه، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائي برفض الدعوي أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء من أن المطعون ضدها نفذت الأعمال وفق المواصفات والمخططات واستكملت الاعمال وتم إصدار الدفعة الختامية ولم تقدم الطاعنة أن الأخيرة استعملت مواد وخامات مخالفة للمواصفات القياسية وأنها ليست مسؤولة عن أيه اضرار لحقت بالوحدتين موضوع الدعوى نتيجة تسريب المياه وأن الطاعنة لم تحرر محضر إثبات حالة بالأضرار علي الرغم من عدم تنفيذها المأمورية المكلفة بها وقصور التقرير ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات المقدمة فيها ومنها إقرار من ممثل المطعون ضدها بمسؤوليتها عن الاضرار وفقا للثابت بإقراره بمراسلات الواتس اب المتبادلة بينه وبين موظفي الطاعنة وكذا الفيديوهات والصور الفوتوغرافية أثناء سقوط الأمطار ولحظة اكتشاف الأعمال المعيبة التي تم تنفيذها من جانب المطعون ضدها كما أن الخبرة لم تبحث مسئولية الأخيرة عن الأعمال المتعلقة بتركيب ألواح الصاج و الصاج المجلفن وعمل مزاريب المياه والتي تسببت بسبب سوء التنفيذ ومخالفتها للمواصفات إلي الإضرار بالوحدتين محل التعاقد وهو ما لم تتبينه اللجنة لعدم قيامها بمعاينة الميول والمزاريب وأخذ القياسات الخاصة بها لتقف علي صحة المستندات المقدمة منها والتي تفيد خطأ المطعون ضدها في تنفيذ هذه الأعمال ومسئوليتها عن ذلك وإذ تمسكت بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ أعمال المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أن المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ولا يقضى بالتعويض، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((مقطع النزاع بين طرفي الخصومة ينحصر في نطاق المسئولية عن الاضرار التي حدثت بالوحدتين والادعاء بأن المسؤول عن هذا الخطأ هو الشركة المدعي عليها ونتج عن اكتشاف تسريب مياه من الواح الصاج المجلفن المحشو بالمادة العازلة حيث تبين أن النهاية الطرفية غير مغلقة أو محكمة السد بشكل جيد بين الخرسانة و نظام التسقيف الذي قامت بتنفيذه المدعي عليها مما أدي لتدفيق المياه في أجزاء كثيرة من السطح هذا القول مردود عليه بتقرير الخبرة الهندسية ان المتبع في تطبيقات تنفيذ المشاريع الهندسية هو أن يتم اختبار أي سقف ضد تسريب المياه فور الانتهاء من تنفيذ السقف و قبل وضع أي أعمال أخرى سواء فوق السقف أو تحته قبل تمام استلام السقف فنيا ممن قام بتنفيذ السقف ، و الثابت من المستندات أن المدعية قامت باستلام السقف من المدعى عليها دون إثبات وجود خطأ في أعمال المدعى عليها و دون الإشارة لوجوب قيام المدعى عليها بإجراء اختبار العزل المائي على أعمالها ، الواضح أن المدعية لم تبدي هذا الطلب في مواجهة المدعى عليها قبل استلامها للأعمال المعدنية لسبب بسيط جدا هو أن الاتفاق لم يتضمن إلزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال العزل و ضمان عدم وجود تسريب في الأعمال المعدنية المسندة من المدعية إلى المدعى عليها. فضلا عن ان تسريب المياه هو عيب في أعمال العزل وأعمال التصميم ولا علاقة له بأعمال تنفيذ وتركيب المنشآت المعدنية، بالإضافة الى ان المدعية لم تقدم أي مستند يثبت وجود تسريب من ألواح الصاج المجلفن المحشو بالمادة العازلة للحرارة ستايروفوم ( Styrofoam ) وهذه المادة هي عازلة للحرارة وليست عازلة للمياه. وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس هندسية سليمة وتلتفت المحكمة عن اعتراضات المدعية وقد تناول الخبير بتقريره التعقيب عليها على نحو ما سلف بيانه وتجد المحكمة فيها الرد المسقط لتلك الاعتراضات وتستخلص منها ان سبب تسرب المياه الى الوحدتين واحداث الاضرار فيهما يرجع الى عدم التأكد من عزل الاسقف او الاسطح محل الاعمال المعدنية والتأكد من عدم تسريب المياه من خلالها، وكان الثابت من الاطلاع على شروط أوامر الشراء انها خلت من ثمة التزامات على المدعي عليها بالقيام بأعمال العزل قبل تنفيذ الاعمال المعدنية بما لا يتوافر معه ركن الخطأ في جانبها أحد اركان المسئولية ومن ثم تنتفي مسئوليتها عن الاضرار وتكون المدعية قد عجزت عن اثبات دعواها في مواجهة المدعي عليها ويتعين الحكم في موضوع الدعوى برفضها)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((الثابت من مطالعة تقرير لجنة الخبرة الهندسية المنتدبة في الاستئناف، الذي يطمئن إليه وجدان المحكمة، أن اللجنة قد بحثت كل ادعاءات طرفي النزاع ونقاط خلافهما وتولت الرد على اعتراضات المستأنفة التي ابدتها على التقرير المبدئي وضمنتها تقريرها بأسباب سائغة تتوافق مع أبحاثها وخلصت إلى النتيجة التي تطابقت تماماً مع ما توصل إليه الخبير المنتدب في مرحلة أول درجة والتي أوجزتها في أن:""..... المستأنف ضدها نفذت الأعمال وفق المواصفات والمخططات، واستكملت الأعمال، وقامت بإصدار الدفعة الختامية واستلمت قيمة الأعمال الأساسية والإضافية كاملة من المستأنفة. ولم تقدم الأخيرة ما يثبت أن الأولى قد وردت أو استعملت مواد وخامات مخالفة للمواصفات والمخططات المعتمدة، أو أنها قد قامت بأعمال التركيب والتثبيت بشكل مخالف للمخططات والمواصفات والقياسات المعتمدة. ومن ثم فإن المستأنف ضدها ليست مسؤولة عن أية أضرار لحقت بالوحدتين موضوع الدعوى نتيجة تسريب مياه الأمطار. وبالتالي لا يحق للمستأنفة مطالبة المستأنف ضدها بأي تكاليف عن الأضرار الناتجة عن تسريب المياه..."" عليه فإننا نعول على هذه النتائج ونتخذ منها متكأً وعمادا لهذا الحكم لنخلص إلى أن دعوى المستأنف الابتدائية تفتقر إلى البينة والدليل وسندها من الواقع والقانون جديرةٌ بأن تُرفض. وإذ كان هذا عين ما حكمت به محكمة أول درجة في حكمها المطعون فيه بهذا الاستئناف الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق