الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 72 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ج. ل. ت. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. م. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1877 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة .... تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ..... درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ...... درهم كتعويض عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة من جراء تصرفات الطاعنة، وقالت بيانًا لذلك، إنها وردت إلى الطاعنة بناء على الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ ?? يناير ???? أنظمة أجهزة سمعية وبصرية ابتكارية ذات جودة عالية لتجهيز مجموعة مشاريع عائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقد ترصد في ذمتها لصالحها مبلغ ??????? درهمًا بموجب أوامر شراء وفواتير موقعه من الطاعنة، فضلًا عن مبلغ ??????? درهمًا ناتج عن تنفيذ أمر الشراء السابق، إلا أن الطاعنة امتنعت عن سداد مجموع هذين المبلغين إليها، وبتاريخ ? يوليو ???? وبموجب مبادرة حسن نية تعهدت الطاعنة بسداد الدين المستحق عليها على دفعات متتالية ابتداء من شهر يوليو ???? حتى مارس ????، ومع ذلك لم تسدد منه إلا مبلغ ?????? درهم، وامتنعت مجددًا عن السداد، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أنها هي من تداينها بهذا المبلغ وفقًا لتصفية الحسابات النهائية بين الطرفين حسبما انتهى إليه الخبير الاستشاري في تقريره، أعادت المحكمة ندب الخبير السابق، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ ?? سبتمبر ???? في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ (515,775.19) درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة: برفضها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... تجاري، وبتاريخ ?? ديسمبر ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 16 يناير 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها أنكرت أمام محكمة الاستئناف صلتها بأذونات الاستلام المقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى والتي عولت عليها الشركة المطعون ضدها في مطالبتها بالمبلغ موضوع النزاع، تأسيسًا على اصطناعها ونسبتها زورًا إليها ولتضمنها توقيعات وأختام غير خاصة بها أو بالعاملين لديها، فضلًا عن أن هذه الأذونات لا رابط بينها وبين الفواتير محل المطالبة، كما أنها لا تحمل أي تفاصيل لبضائع وإنما مبالغ مقطوعة لنطاق أعمال مقاولات، ومع ذلك ألزمها الحكم استنادًا إليها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المحكوم به، كما أنها اعترضت على النتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى بتقريره التكميلي بشأن الفواتير الضريبية أرقام (??????? ? ??????? ? ???????) وذلك لقيام الشركة المطعون ضدها بإثبات بيانات غير صحيحة بها بقصد الحصول على أموالها بدون وجه حق، وقدمت ضمن أوراق الدعوى جدول يبين الفارق بين الفاتورة الضريبية المروزرة رقم ??????? وبين نسختها الأصلية بفارق محاسبي قيمته حوالي ??????? درهم، وعلى الرغم من ذلك اعتمدها الخبير بتقريره ضمن كشف الحساب الصادر عن المطعون ضدها، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يؤدي المأمورية المكلف بها على الوجه المطلوب منه، ولم يثبت اطلاعه على اتفاقية مقاولة الباطن سند الدعوى وأهمل سندات الدفع وكشوف الحسابات والتقارير الاستشارية المحاسبية المقدمة إليه والتي تثبت سدادها لصالح المطعون ضدها دفعات على ذمة مشروع مركز ابتكار للطاقة الشمسية تجاوز قيمتها مبلغ ????????? درهم من بينه المبلغ محل الدعوى الأصلية، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ الذي انتهي إليه هذا الخبير بتقريره التكميلي المعيب ورفض دعواها المتقابلة بقالة إنها عجزت عن إثبات الحق المدعي به فيها ملتفتًا عما قدمته من مستندات جوهرية تثبت هذا الحق، فضلاً عن أن المطعون ضدها أقرت صراحة أمام خبير الدعوى بمذكرتها المؤرخة ?? يونيو ???? بأن العلاقة التجارية التي تربطهما محلها أمر الشراء رقم (CG00072017-RJD-A404-0001-DOC-01) الحاصل في أول مايو ????، والذي تم اصداره من قبلها -أي الطاعنة- بغرض تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وتوفير تأمينات وضمانات وصيانة الحلول الصوتية والمرئية والإضاءة بمشروع مركز ابتكار للطاقة الشمسية في دبي (ديوا)، وأن المطالبات المالية موضوع الدعوى تتعلق جميعها بهذا المشروع، وأن المطعون ضدها أقرت بتقاضيها كامل مستحقاتها الناشئة عنه بتاريخ ? سبتمبر ????، وأن جميع الأوامر التغييرية التي صدرت في ذات المشروع مرتبطة بنطاق الأعمال المتعاقد عليها وحملت الرقم المرجعي للمشروع (CG00072017) وجميعها صادرة في تاريخ سابق لإصدار شهادة الإنجاز وتاريخ تسوية مستحقات المطعون ضدها الناشئة عن المشروع، كما أنها قدمت لمحكمة الموضوع شهادة صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي تشهد بموجبها إدارة مشروع مركز الابتكار للطاقة الشمسية التابع لهذه الهيئة بأنه تم تصفية جميع حسابات المقاولين من الباطن وتم الإفراج عن جميع الضمانات البنكية بعد التأكد من اكتمال جميع الدفعات المستحقة للمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركة المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه الدفوع الجوهرية المؤيدة بالمستندات ولم يتناولها إيرادًا وردًا، وقضى على خلافها بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المطالب به، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقا للمادة 246 من القانون المدني يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقدين ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضا كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، بما مؤداه أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد تتم وفقا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ، كما أنه من المقرر أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محددة وفي أوقات محددة تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محددة أو عند انتهاء العقد ، وأنه من المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وإنها إذا ما أخذت بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه فإنها لا تلتزم من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنه من المقرر وفقًا لنص المادتين ??، ?? من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الادعاء بالتزوير أو الإنكار وأدلته، وأنها إذا رأت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة أو أن مدعي التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن ترد على المنكر إنكاره وعلى مدعي التزوير ادعاءه وأن تأخذ بالورقة، إذ هي لا تقضي إلا على أساس قناعتها بما يقدم إليها من أدلة ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المودعين فيها -الذي اطمأن إليهما- إلى أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي تمثلت في أن الشركة الطاعنة أصدرت أوامر شراء إلى الشركة المطعون ضدها بطلب توريد وتركيب أجهزة سمعية ومرئية لحاجتها إليها ضمن مجموعة مشاريع تعمل بها، وأن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها ووردت الأجهزة محل أوامر الشراء وسلمتها إلى الطاعنة بموجب سندات تسليم مذيلة بتوقيعات منسوبة إلى أحد تابعي الأخيرة دون إبداء أي تحفظات عليها، وأن ذمة الطاعنة مشغولة لصالح المطعون ضدها بمبلغ (515,775.19) درهمًا، بعد استبعاد قيمة الفواتير التي لم تقدم المطعون ضدها أذونات التسليم الخاصة بها، وأن الطاعنة سددت منه إليها بتاريخ ?? يوليو ???? مبلغ ?????? درهم فقط بموجب حوالة مصرفية طبقًا لاتفاق جدولة المديونية الوارد برسالة البريد الإلكتروني المؤرخة ? يوليو ????، وهو ما يثبت عدم صحة ادعاء الطاعنة بأنها قد أوفت بكافة التزاماتها المالية الناشئة عن أوامر الشراء موضوع النزاع إلى الشركة المطعون ضدها في غضون عام ????، وأن الطاعنة لم تقدم أية مستندات تفيد سدادها مبالغ لصالح المطعون ضدها بالزيادة عن قيمة ما تم توريده إليها من أجهزة، أو تفيد استحقاقها للمبلغ المطالب به في دعواها المتقابلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة بتقريريها، ورفض الدعوى المتقابلة، وأطرح الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة بشأن الفواتير الضريبة أرقام (??????? ? ??????? ? ???????) وقيام المطعون ضدها بإثبات بيانات غير صحيحة بها بقصد الحصول على أموالها بدون وجه حق، تأسيساً على أن هذه الفواتير ليست من بين الفواتير محل المطالبة في الدعوى الأصلية، كما أطرح الحكم دفاع الطاعنة المتعلق بتزوير واصطناع أذونات الاستلام -سند الدعوى- ونسبتها زورًا إليها وإلى العاملين لديها، تأسيسًا على ثبوت قيام الطاعنة بسداد مبالغ مالية من قيمة التوريدات الواردة بأذونات التسليم محل الأنكار، وأن ادعاءها بتزويرها ما هو إلا مجرد قول مرسل هدفه إطالة أمد التقاضي والتنصل من الدين الثابت في حقها بموجبها، فضلًا عن أن الطاعنة قد ناقشت موضوع هذه الأذون أمام الخبرة ولم تطعن عليها في حينه بالتزوير أو تتخذ إجراءاته، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، ولا مخالفة فيها للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة ، ومن ثم يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق