الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 71 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ط. ح. م. ح. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1753 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المصرف المطعون ضده اقام الدعوي رقم 942 لسنة 2023 تجاري مصارف علي الطاعن بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي له مبلغ قدره 111,187 درهم (مائة واحد عشر ألف ومائة وسبعة وثمانون درهم)، و الفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله ان المستأنف ضده كان موظف يعمل لدى البنك المستأنف واثناء فترة عمله قام بالتواصل مع أحد العملاء من اجل نقل مديونية العميل من بنك الشارقة الاسلامي الي البنك المستأنف وبعد استكمال إجراءات نقل المديونية مجدداً بالتواصل مع العميل وبدون علم البنك بخداعه وايهامه بانه يشترط لاستكمال إجراءات نقل المديونية استثمار العميل في البنك بمبلغ 70,000 درهم وقام بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استغل عمله لدى البنك وقام بتسليم العميل مستندات مزورة الامر الذي كان من شأنه خداع العميل وحمله على سحب المبلغ وتسليمه الي المستأنف ضده وتواصل العميل بعد ذلك مع المستأنف ضده عدة مرات ولم يستجب له فأضطر الي التواصل مع موظف اخر من البنك وبعد اطلاعه على الوقائع ومده بالمستندات التي سلمها اياه المستأنف ضده أخبره الموظف بان الأوراق مزورة وغير صحيحة وان استلام أي موظف لمبالغ لحسابه الشخصي يعد اجراء مخالف ولا يسمح به وانه تعرض لعملية احتيال من المستأنف ضده وبعد علم البنك المدعي بأفعال المستأنف ضده غير المقبولة قام بإنها خدماته فوراً واقام العميل الدعوى المدنية رقم 1406/2022 مدني جزء في مواجهة المستأنف ضده والبنك وطلب في ختامها إلزامهما بسداد مبلغ 70,000 درهم (سبعون ألف درهم) قيمة المال المستولى عليه من قبل المستأنف ضده بدون وجه حق ومبلغ وقدره 450,000 درهم كتعويض مادى وأدبي لصالح العميل عما لحقه من اضرار مادية وادبيه وجراء ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 75000درهم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة لمبلغ 70000درهم ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لمبلغ التعويض وحتى تمام السداد وتأيد الحكم في الاستئنافات المدنية بالأرقام (1451-1464-1494 لسنة 2022) وقام العميل بفتح ملف التنفيذ بالرقم 2741/2022 تنفيذ مدني فقام البنك بسداد جميع المبالغ المطالب بها في ملف التنفيذ إضافة الي ذلك تم فتح ملف تنفيذ بالرسوم من جانب المحكمة الابتدائية بالرقم 16 / 2023 تنفيذ بالرسوم مدني وتم سداد رسم وقدره 30,620 درهم (ثلاثون ألف وستمائة وعشرون درهم) بواسطة البنك مما نتج عنه الاضرار بالبنك وحدا به لإقامة دعواه ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا بجلسة 26/9/2024 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1406/2022 مدني جزئي والمؤيد استئنافيا بموجب الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 1451/2022 ، 1464/2022 ، 1494/2022 استئناف مدنى. استأنف المصرف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1753 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 111187 درهم ( مائة واحدى عشر ألف ومائة وسبعة وثمانون درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 16/1/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم المطعون فيه للطعن فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. ولما كان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على أنه ((1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك: أ..... ب..... ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.2-.....3 ((...... ونصت المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر علي انه 1 - تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلب ازالته " 2 - وفي جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوي طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الاثبات اذا قدمت مع طلب موضوعي آخر. والنص في المادة (175) من ذات القانون على أن " للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة" وفي الفقرة الثانية من المادة (159) من ذات القانون على أن " تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم. " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ثم استثنى من هذا الأصل القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألغت طريق طعن قائم أو أنشأت طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد، إذ الشرط الوحيد لجواز الطعن أو عدم جوازه هو أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد، ولذلك فإن الحكم الصادر بعد العمل بالقانون الجديد يخضع من حيث جواز الطعن فيه لأحكام هذا القانون الساري وقت صدوره، لما كان ذلك، وكان المقصود بقيمة الدعوى التي يعول عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة، ومنها الفوائد المطالب بها، فيكون المشرع قد جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف بعد 2 يناير 2023 (تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2023 بشأن الإجراءات المدنية) مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة. ولا يدخل في تقدير قيمة الدعوي سائر طلبات الاثبات اذا قدمت مع طلبات موضوعية اخري. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان قيمة المبلغ المطالب به هو 111,187 درهم والفائدة 12% من تاريخ المطالبة حتي السداد التام ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه باعتبار ان المبلغ المطالب به مضافاً اليه الفائدة القانونية علي مبلغ المطالبة لا يتجاوز خمسمائة الف درهم بما يضحي معه الطعن بالتمييز الماثل علي الحكم المطعون فيه غير جائز وهو ما يتعين القضاء به. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق