الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 70 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ك. م. ق. و. ا. ا. ل. ا. ل. ا. و. ا. و. ش. ت. ا. و. ا. أ. أ. ع. م.

مطعون ضده:
ك. س. ع. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1849 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة (ام ايه كيه محاسبون قانونين واستشاريون المصفي القانوني لشركة النورس لأعمال الحفر وردم الأراضي وتسويتها ش.ذ.م.م تحت التصفية) اقامت على المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته المدير السابق لشركة النورس لأعمال الحفر وردم الأراضي وتسويتها ش.ذ.م.م تحت التصفية الدعوى رقم 2257/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم1- قبل الفصل في الموضوع ضم النزاع رقم 108 لسنة 2022 تعيين خبرة لملف الدعوى. 2- الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 630,340 درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، و ذلك تأسيسا على أنها شركة مرخص لها العمل بمجال الحفر والردم وهي في الوقت الحالي تحت التصفية منذ نهاية شهر فبراير من عام 2018، وإن المطعون ضده مدير سابق بالشركة وكان الممثل القانوني لها حسب عقد التأسيس والرخصة التجارية حتى البدء في التصفية، وإنه بتاريخ 14/03/2017 وبموجب اتفاقية محررة بين المكتب الخاص لسمو الشيخ / طحنون بن محمد آل نهيان والطاعنة قبل التصفية (ممثلة في ذلك الوقت في المطعون ضده بصفته مديرها وهو من أبرم العقد)، تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ الطاعنة أعمال حفر وتطهير الممرات المائية العائدة للطرف الأول (مكتب سمو الشيخ / طحنون آل نهيان) في موقع العمل الواقع بمنطقة الطويلة بأبوظبي على أن يستمر العقد لمدة 8 اشهر ( تنتهي في 12/2017 )، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم الطاعنة في اقتضاء مقابل عملية الحفر وذلك إما بأحقيتها في بيع الرمال الناتجة من الحفر بالأسواق داخل الدولة او خارجها بعد اخراجها من الموقع، وفي حالة حاجة الطرف الأول في أن تبقى الرمال داخل الموقع يقوم بدفع 20 درهم للمتر المكعب الواحد لشركة النورس ، وفى حال توقف العمل كليا تحت أى ظرف طارئ وخارج عن إرادة الطرف الثانى يدفع الطرف الأول تكاليف حفر المواد ونقلها داخل الموقع بمبلغ 20 درهم للمتر المكعب الواحد. وقد تمت عملية الحفر واستخراجت الطاعنة ما مقداره (35,507 متر مكعب) من الرمال، وترصد لصالحها مبالغ مقدراها 1,054,578 درهم و58,0860 درهم، وخلال فترة التعاقد مع مكتب الشيخ تم بتاريخ 17/10/2017 تعديل عقد التأسيس بمحرر رقم 25644/1/2017 والذي تم تعديل الفقرة الخاصة بصلاحيات المدير في المادة رقم (10) إدارة الشركة النقطة 5.10 الفقرة رقم (1) لتصبح كالاتي " لا يحق للمدير إبرام أي تسوية او صلح او التنازل عن اي امور مالية حيث ان جميع هذه المسائل تخص رئيس مجلس الادارة وحده". وقد قام المصفى القانونى للشركة بمخاطبة مكتب الشيخ ، لمعرفة ما تم فى المقاولة ومصير الأموال أو الرمال المتحصلة منها ، وقد أفاد الممثل القانونى للمكتب بتنفيذ العقد وفقا لشروطه. إلا أن المطعون ضده باعتباره مدير الطاعنة فى ذلك التوقيت والمسؤول عن تمثيلها قانونا والقائم على مصالحها لم يسلمها هذه المبالغ كما ولم يدرجها بميزانية الشركة لحين تصفيتها ولم يقم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة المدعية بما تنشغل بها ذمته كمديرها المسؤول عنها في ذلك الوقت. وحيث إن المدعي بصفته المصفي القانوني للشركة تحت التصفية والمنوط به تحصيل ديون الشركة والوقوف على مركزها المالي الصحيح لإتمام التصفية تبين له انشغال ذمة المطعون ضده بالمبالغ المذكورة بما حدا به لإقامة النزاع رقم 108 لسنة 2022 تعيين خبرة. وانتهى التقرير فيما انتهى إليه إلى انشغال ذمة المطعون ضده بالمبالغ قيمة الرمال المستخرجه ، و من ثم فقد اقامت الدعوى ، و بتاريخ 2/1/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167/2023 تجاري و بتاريخ 27/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 569/2023 تجاري وبتاريخ 2/8/2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تاسيسا على ان المطعون ضده تمسك بشرط التحكيم بعد تقديمه دفاعه الموضوعي واذ أقام الحكم المنقوض قضاءه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من عدم تمسك المطعون ضده بشرط التحكيم قبل تقديمه دفاعه الموضوعي فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد الإعادة ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18-9-2024 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1849 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 18-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16/1/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض دعواها استناداً إلى أنها لم تقدم ما يفيد بيع الرمال المتبقية خارج موقع العمل، بما يناقض شروط التعاقد والتي نصت على أحقيتها في مبلغ 20 درهماً للمتر حال بقاء الرمال في القصر، بما تكون معه ذمة المطعون ضده مشغولة بالمبلغ أيا ما كان وجه التصرف في الرمال، ذلك أن الثابت من العقد المحرر بينها وبين قصر الشيخ/ طحنون بن محمد في البند المعنون بكلفة المشروع أنه حدد سعر المتر المكعب بمبلغ 20 درهماً في حالة بقاء الرمال داخل القصر، ولم تشترط الاتفاقية بيع الرمال خارج القصر لتتحصل الشركة على أموالها، وقد أقر المطعون ضده في أكثر من موضع بمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بأنه تم ترك الرمال بالموقع بما يقطع باستحقاقها لثمنها، وباعتبار أن المطعون ضده هو مدير الشركة يلتزم بسداد المبلغ فلا يملك صلاحية التنازل عن الرمال أو قيمتها لأنها ضمن أصول الشركة، خاصة وقد ثبت إنفاقها مبالغ على المشروع من إيجار معدات وعمال وغيرها وأنها اختصمته ليس بصفته الشخصية فقط وإنما بصفته مديراً لها وهو المسؤول أثناء فترة تعيينه عن حقوقها، استناداً إلى قواعد المسؤولية المدنية والتي تختلف عن المسؤولية الجزائية التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، والتي تنصب على واقعة معينة يجب فيها إثبات ركني جريمة خيانة الأمانة المادي والمعنوي، كما أن الحكم الجزائي الذي استند إليه الحكم والقاضي ببراءة المطعون ضده استند إلى التشكك في ارتكابه الواقعة وعدم ثبوت التهمة وليس للتيقن من براءته منها، فتنعدم أي حجية لهذا الحكم على الدعوى المدنية، خاصة بعد أن ثبت من المستندات ومن الخبرة انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ محل المطالبة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تفرضه صفة المطعون ضده كمدير للشركة من وجوب إثبات مآل تلك الرمال أو ثمنها، خاصة وان البين من الرسالة الصادرة عن وكيل مكتب الشيخ المؤرخة 11-12-2019 بأنه تم تنفيذ الأعمال موضوع العقد المؤرخ 14-3-2017 وفقاً لشروطه، وليس للطاعنة أي مستحقات تتعلق بنطاق أعمال هذا العقد، وبذلك تنعقد مسؤولية المطعون ضده عن كامل المبلغ مقابل الرمال المستخرجة وتنشغل ذمته به، بعد أن فشل في إثبات براءة ذمته منه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه وإن أقر بصفة المطعون ضده كمدير للشركة، إلا أنه نفى مسؤوليته عن مبلغ 48,000 درهم على سند من أن كمية الرمال المقدرة بالمبلغ المشار إليه بيعت بعد تاريخ صدور ملحق عقد التأسيس في 17-10-2017 والذي عدَّل صلاحيات المدير وسلب صلاحيات الصلح والتسوية والتنازل منه وجعلها من اختصاص رئيس مجلس الإدارة وحده رغم أن سلب ولاية التنازل والتصالح والتسوية من المدير لا صلة له بمسؤوليته عن الأموال التي أثبتها ضده الحكم ضمناً، بأن أقر بمسؤوليه ابتداء كمدير للشركة عن أموالها، خاصة وأن المطعون ضده أقر بوجود 60 نقلة من الرمال بمبلغ 48,000 درهم لم يتم توريد قيمتها للطاعنة، ولم يتبين للمصفي قيد أي مديونية للشركة على أي شخص أو مؤسسة أو شركة مقابل تلك النقلات، كما لم يتسلم المصفي فاتورة معتمدة داخل النظام المحاسبي أو خارجه بها، فيكون المطعون ضده قد أهدر أموال الطاعنة عن الرمال المباعة لجهات لا تعلمها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن اثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على إنقضاء الدين وسببه وان استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما انها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر ان عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينة في دعوى اخرى ولو كانت مرددة بين خصوم اخرين ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المودع فيها وتقرير الخبير المودع في نزاع تعيين الخبرة رقم 108 لسنة 2022 إلى أنه وفقاً للفاتورة الصادرة من شركة الحفر بتاريخ 21-5-2017 أن كمية حفر الرمال بواقع 35.507 م? بسعر تكلفة المتر 12 درهماً، بإجمالي مبلغ 426.084 درهماً، وأن كميات الرمال المباعة مقدارها 6.390 م? من أصل 35.507 م? لتكون كمية الرمال المتبقية 29.117 م? بقيمة 582.340 درهماً على أساس أن سعر المتر المكعب من الرمال 20 درهماً، بالإضافة إلى كمية بواقع 2400 م? لم تتسلم قيمتها الطاعنة بمبلغ 48.000 درهم، وأن إجمالي كمية الرمال مبلغ 630.340 درهماً، وأن تقريري الخبرة أثبتا أن كمية الرمال غير المباعة بقيت في موقع العمل ولم يتم إخراجها وبيعها، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد بيع الرمال المتبقية خارج موقع العمل، وأن المطعون ضده لم يتسلم مقابل عن بيع تلك الكمية من الرمال، وما تساندت إليه الطاعنة من الرسالة الصادرة عن وكلاء الشيخ طحنون بن محمد من سداد كامل مستحقات الشركة وعدم استحقاقها أي مبالغ لا يكفي لثبوت مديونية المطعون ضده بهذه المبالغ باعتبار أن ذلك الكتاب قد ورد بصياغة عامة ولم يوضح ما إذا كان قد تم التصرف في كميات الرمال المستخرجة وغير المباعة من عدمه، بما يدل على أن المطعون ضده لم يحصل على قيمة الرمال المطالب بها، كما أنه لم يرتكب خطأ أو غشاً أثناء إدارته للطاعنة بشأن الرمال المستخرجة ومقابل بيعها، وهو ما قطع به الحكم الصادر في الجنحة 6846 لسنة 2018 جزاء الرحبة والذي قضى ببراءته من تهمة الاستيلاء على كميات الرمال، وأنه عن مبلغ 48,000 درهم فالثابت أن كمية الرمال المباعة بذلك المبلغ تمت في شهر نوفمبر 2017 بعد تعديل عقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بصلاحيات المدير وأنه لا يحق له إبرام أي تسوية أو صلح أو تنازل عن أي أمور مالية فجميع هذه المسائل تخص رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم سائغاً بما له أصلٌ ثابتٌ في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، وكافياً لحمل قضائه، وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد في قضائه بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءة المطعون ضده عما نُسب إليه، وإنما استخلص براءة ذمته من تقريري الخبرة المار ذكرهما وما قُدم في الدعوى من مستندات، وأن أخذه بالإضافة إلى ذلك بأسباب الحكم الجزائي لم يكن من قبيل التقيد بحجيته وإنما باعتباره قرينة على انتفاء الخطأ، ومن ثم فلا يجدي الطاعنين ما يثيرانه بوجه النعي من تقيد الحكم في قضائه بحجية الحكم الجزائي. ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وفي استخلاص عناصر المسؤولية تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منها رسم التمييز في طعنها الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامها برسومه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق