بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. س. ع. ا.
الخصم المدخل:
ا. ب. م. ب. ر. ا.
م. ب. م. ب. ر. ا.
ك. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1582 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الاولى والثاني الدعوى رقم 2023 / 3820 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ (2,800,000) درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة لحين السداد التام ، و ذلك تأسيسا على انه بتاريخ 26-8-2022 اتفق مع المطعون ضده الثالث على ان يقوم الأخير ببيع ما نسبته 50% من حصته في الشركة المطعون ضدها الاولى مقابل مبلغ 800,000 درهم فضلاً عن تحويل شكل الشركة من مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤولية محدودة مع ادخال الطاعن شريك فيها بنسبة 50%. الا ان المطعون ضده الثالث لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق وقام ببيع الشركة للمطعون ضده الثاني وهو ما اضطر معه الطاعن للتعاقد مجدداً مع الاخير المشتري الجديد للمؤسسة لشراء حصص وتحويل المؤسسة الفردية (المطعون ضدها الاولى) الى شركة ذات مسؤولية محدودة حيث بلغ مجموع ما سدده الطاعن مبلغ (2,300,000درهم ) بموجب تحويل بنكي الأول بتاريخ 27/8/2022 على حساب المطعون ضدها الاولى لدى بنك ( ADCB ) بقيمة (800,000 درهم) والتحويل الثاني بتاريخ 17/3/2023 على نفس الجهة والحساب بقيمة (1,500,000 درهم) وانه بموجب المادة الثانية من العقد المؤرخ 17/3/2023 تعهد المطعون ضده الثاني بتنفيذ التزاماته خلال مدة اقصاها 30 يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد والا يلتزم بسداد مبلغ 500,000 درهم كشرط جزائي في حال فشله بتنفيذ التزاماته الواردة في العقد. وقد اخل المطعون ضده الثاني بتنفيذ التزاماته و من ثم فقد اقام الدعوى ، قدم المطعون ضده الثاني طلب ادخال المطعون ضده الثالث ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 14/8/2024 بإلزام المطعون ضدهما الاولى والثاني بان يؤديا للطاعن مبلغ 2,300,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 1582 استئناف تجاري كما استانفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 2024 / 1987 استئناف تجاري و بتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعن و بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز استئناف المطعون ضده الثالث ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 16/1/2025 طلب فيها نقضه وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ لم يقضي له بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها بالعقد محل الدعوى تاسيسا على انه اذ انفسخ العقد سقط الشرط الجزائي وذلك على الرغم من ان الشرط الجزائي يعتبر مستقلا عن العقد ويظل نافذاً حتى مع زوال العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فسخ العقد أو انفسخ فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعًا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو انفساخه وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه وإذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعن القضاء له بقيمة الشرط الجزائي على ما اورده بمدوناته من ان ((طلب المستأنف (الطاعن) تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا للمستأنف بمبلغ 2,800,000 درهم متضمنا الشرط الجزائي الوارد في الاتفاق المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدهم (المطعون ضدهما الاولى والثاني) والبالغ خمسمائة الف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد، فهو مرفوض إذ إن المطالبة برد الثمن تحمل بين طياتها طلبا من المستأنف بفسخ العقد محل التداعي و من ثم يسقط الشرط الجزائي و قد خلت أوراق الدعوى و مستنداتها مما يثبت عناصر التعويض و لم يطلب المستأنف تمكينه من إثباته مما تكون معه المطالبة بالتعويض قائمة على غير سند صحيح واقعا و قانونا.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق