الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 68 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ب. ل. ش.
م. ع. ز.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1666 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2377 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 13,000,000 درهم، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب تعاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدها الأولى، ترصد لها في ذمة الأخيرة مبلغ 13.000.000 درهم، ورغبة من المطعون ضده الثاني المساهم في الشركة المطعون ضدها الأولى في تسوية تلك المديونية، فقد تم تحرير اتفاقية تسوية بينهم مؤرخة 28-11-202، عرض من خلالها المطعون ضده الثاني على الطاعنة دفع مبلغ 2,500,000 درهم بموجب شيكين آجلين الدفع الأول بمبلغ 1,000,000 درهم يستحق في 28-12-2022 والثاني بمبلغ 1,500,000 درهم يستحق في 29-6-2023 مقابل تسوية نسبة 50% من إجمالي المديونية سالفة الذكر، وأنه في حالة الإخفاق في السداد يحق لها الرجوع على المطعون ضدهما بكامل المديونية الأصلية، وإذ ارتد الشيكان المحررين بمناسبة الاتفاقية لعدم وجود رصيد، فقد أقامت الدعوى . ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية قبل الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعنة برد الشيكات أرقام 000116، 000122، 000124، 00012، 00013 المسحوبين على حساب المطعون ضدها الثانية، واحتياطياً خصم قيمة الثلاث شيكات الأولى بمبلغ 2,000,000 درهم من المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية لسبق المطالبة بقيمتها في التنفيذ رقم 631 لسنة 2022 تنفيذ شيكات، مع إلزامها برد الشيكين الآخرين وأولهما بمبلغ 1.000.000 درهم يستحق في 28-12-2022، وثانيهما بمبلغ 1.500.000 درهم يستحق في 29-6-2023، تأسيسا على أن الطاعن قد سلم تلك الشيكات للطاعنة بمناسبة اتفاقية التسوية من ثم فقد أقام دعواه المتقابلة. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية في شقها المتعلق بالشيكات أرقام 000115، 000122، 000124 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بموجب التنفيذ رقم 631 لسنة 2022 تنفيذ شيكات والمنازعة رقم 143 لسنة 2023 منازعة تنفيذ شيكات موضوعية، وفي شقها المتعلق بالشيكين رقمي 000012، 000013 بإلزام الطاعنة بردهما. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1666 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 17-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 15-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعواها الأصلية بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 13.000.000 درهم الوارد بالاتفاقية المقدمة منها، وقضى في الدعوى الفرعية المقامة ضدها من المطعون ضده الثاني بإلزامها برد الشيكين محل هذه الاتفاقية إليه -تأسيساً على أنها فسخت تلك الاتفاقية بإرادتها المنفردة وبالتالي عجزت عن إثبات دعواها الأصلية، مما يعود معه الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، رغم أن إنهاء الاتفاقية يتوقف على إرسالها إشعار كتابي إلى المطعون ضدهم وهو مالم يصدر عنها بل أنها تمسكت بنفاذها، وتفعيل البند الخامس منها وليس فسخها، الذي نص في حالة إخفاق المطعون ضده الثاني في سداد المبالغ المتفق عليها بالبند الرابع منها ومقدارها 2.500.000 درهم بموجب شيكين آجلين مقابل إبرائها لنسبة 50% من إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومقدارها 13,000,000 درهم يحق لها الرجوع على المطعون ضدهما بكامل هذا المبلغ الأخير، وكان المطعون ضده الثاني قد أخل بعدم تنفيذ التزامه الوارد بالاتفاقية مما يتوافر معه أحقيتها في المطالبة بكامل المبلغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضى به المواد(722، 728، 730، 731) من قانون المعاملات المدنية أن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأنه يترتب عليه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محلا للنزاع، ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه ويقتصر أثره على الحقوق التي تناولها بما مؤداه أن الصلح هو عقد يحسم بموجبه طرفيه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائياً. ومن المقرر كذلك أن أتفاق الدائن مع المدين على تسوية المديونية هو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المديونية. ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد وأن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى ما انتهت إليه. ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون في حكمها ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها باستقراء هذه الأدلة بما ينبئ عن بحث ودراسة وإلا كان حكمها قاصراً، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة اتفاقية التسوية موضوع الدعوى المؤرخة 28-11-2022، والمحررة بين أطراف الدعوى أنه قد نص في البند الرابع منها على "يتعين أنه على الضامن أن يدفع لشركة اتصالات مبلغ إجمالي وقدره مليونان وخمسمائة ألف درهم إماراتي، (2,500,000)"مبلغ التسوية" بأموال خاصة ودون خصم أو احتجاز أو مقاصة من أي نوع على النحو التالي ... يتم دفع مبلغ التسوية عن طريق شيكي آجلين ... مليون درهم إماراتي بتاريخ 28 ديسمبر ،2022 .... مليون درهم إماراتي بتاريخ 29 يونيو 2023 -وذلك وفق الترجمة المقدمة- ونص في البند الخامس على "".. فى حالة قيام الضامن الإخفاق في دفع أي جزء من مبلغ التسوية كما هو مطلوب في البند 1 أو إفلاسه أو إعساره قبل دفع مبلغا التسوية بالكامل، ... يجوز لشركة اتصالات بموجب إشعار كتابي إلى شركة اكسبريس والضامن إنهاء الاتفاقية الحالية بأثر فورى دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة، ويوافق الأطراف على أنه يحق لشركة اتصالات المطالبة بكامل المبلغ المستحق..."" مفاد ذلك وجود التزام على المطعون ضده الثاني بسداد مبلغ 2,5000000 درهم إلى الطاعنة مقابل إسقاط نسبة 50% من كامل مديونية التي على المطعون ضدها الأولى لديها والبالغ مقدارها 13.000.000 درهم، وأنه في حالة إخلاله بهذا الالتزام بعدم السداد فإنه يجوز للطاعنة إنهاء الاتفاقية أو التمسك بنفاذها وأنه في حالة الإنهاء يشترط على الطاعنة ارسال إشعار كتابي إلى المطعون ضدهما وهو ما خلت منه الأوراق بما مفاده أن الطاعنة تمسكت بنفاذ تلك الاتفاقية بطلب الرجوع على المطعون ضدهما بكامل مبلغ المديونية، لإخلال المطعون ضده بعدم تنفيذ التزامه بسداد مبلغ الشيكين وليس بإنهائها أو فسخها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب على فهم خاطئ منه إلى أن إقامة الطاعنة الدعوى للمطالبة بكامل مبلغ المديونية الوارد بالاتفاقية استناداً للبند الخامس يعد فسخاً منها لها بإرادتها المنفردة، رغم وجود شرط واقف وهو إرسالها إشعار كتابي إلى المطعون ضدهما وهو ما لم تتبعه الطاعنة، مما يكون معه مطالبتها بكامل المديونية المستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومقدارها 13.000.000 درهم بعد إخلال المطعون ضده الثاني الضامن بالتزامه الوارد بالاتفاقية بعدم سداد مبلغ التسوية، يعد منها تمسكاً بتنفيذ الاتفاقية وليس أنهائها، سيما وأن المطعون ضده الثاني تمسك في دعواه المتقابلة بخصم قيمة الشيكات موضوعها من كامل المديونية المستحقة بتلك الاتفاقية وبما يعد منه تمسكاً هو الآخر بالاتفاقية لا بإلغائها، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه. على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق