بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
د. و.
ا. و.
مطعون ضده:
س. ت.
ق. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1926 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 3602 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بصفة مستعجلة بمنع تسجيل محضر الجمعية العمومية المطعون عليه المؤرخ 26-4-2023 المصدق عليه لدى الكاتب العدل بموجب المحرَّر رقم 377178 لسنة 2023، وإبلاغ الجهة مصدرة الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية وإبطاله لعدم قانونيته، وبإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليه مبلغ 10,000 درهم علي سبيل التعويض عما لحق به من أضرار.، وقال بياناً لذلك إنه مدير وشريك في الشركة المطعون ضدها الثانية بنسبة 50% من حصص رأس المال فيها، وأن الطاعنين شركاء فيها بنسبة 45% للأول و5% للثاني من حصصها ، إلا أنه بتاريخ 26-4-2023 فوجئ بعقد جمعية عمومية دون إبلاغه بها بالوقت المقرَّر قانوناً واتُخِذ فيها قراراً بإقالتهِ من منصبهِ بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة والقانون -عدم الاعتداد بضرورة موافقة نسبة 75% من الأسهم- وتعيين الطاعن الأول مديراً للشركة بجميع الصلاحيات، وهو ما ألحق به أضراراً، فكانت الدعوي.، وجه الطاعنان دعوى متقابلة بطلبِ الحكم بعزل المطعون ضده الأول من منصبهِ كمدير للشركة المطعون ضدها الثانية ، وتعيين الطاعن الأول مديراً لها، وبصحة ونفاذ قرار الجمعية العمومية محل التداعي وتصفية الحساب بين الشركاء بعد احتساب نصيب الشركاء في أرباحها منذ تأسيسها، على سند من أن المطعون ضده الأول تحصل على منافع شخصية له ولشركته الخاصة وتحويله لمبالغ مالية لحسابه دون علم وموافقة باقي الشركاء، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 30-9-2024، في الدعوى الأصلية بإبطال محضر الجمعية العمومية المعقودة بتاريخ 26-4-2024 وكافة ما ترتب عليه من آثار أخصها عزل المطعون ضده الأول من إدارتها ، ورفض الدعوي المتقابلة .، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1926 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 17-12-2024 قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة . ، طعن الطاعنان في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 66 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 14/1/2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم المطعون ضدهما مذكرتين بدفاعهما طلبا فيهما رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . وحيث إن الطاعنين ينعيا علي الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أصدرا وكالتين وكَّلا فيها المطعون ضده الأول بالحضور والتصويت نيابة عنهما في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 12-8-2020، والذي تم تأجيله إلى تاريخ 9-5-2021، إلا أنه تخطى حدود تلك الوكالة ووقَّع على المحضرين بالنيابة عنهما بغرضِ تمرير قرارات تضر بهما وبالشركة ، وتُحقِّق له منافع شخصية تَرَّبح من ورائها بأن استولى بموجبها على أموال الشركة والشركاء دون وجه حق، وقد تعمَّد إخفاء سندي الوكالة لمخالفتهما لنص المادة 95 من قانون الشركات، وهو ما حدا بهما إلى الطعن بالتزوير أمام المحكمة بشأن محضري الجمعيتين سالفي البيان حال أنهما لم يوقعا عليهما، كما تمسكا بالاعتراض على تقرير لجنة الخبراء واستنادها إلى تقرير الخبير الاستشاري المٌقدم من المطعون ضده الأول والتفاتها عن التقرير الاستشاري المقدم منهما، على الرغمِ من تقديمهما ما يفيد طلبهما أكثر من مرة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مديونية المطعون ضده الأول لتوافر مبرِّرَات عزله من منصبهِ لاستيلائه على أموال الشركة وتحويلها إلى شركته الخاصة التي تباشر نشاطاً تنافسياً مع الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أن الأخير تَعمَّد المماطلة وإغفال تلك الطلبات، وأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن طعنهما بالتزوير وقضى بإبطال محضر الجمعية العمومية سند التداعي ورفض دعواهما المتقابلة تأسيساً على ما انتهت إليه لجنة الخبراء -على الرغمِ من اعتراضهما عليه- من انتفاء مبرِّرَات عزل المطعون ضده الأول من منصبهِ، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة معيناً في عقد تأسيس الشركة لمدة محددة، فإنه يبقى في منصبهِ مديراً لحين انقضاء هذه المدة، أما إذا كان مُعيناً في عقد تأسيس الشركة دون تحديد مدة بقائه مديراً للشركة، فإنه يكون غير قابل للعزل من باقي الشركاء، لأن الاتفاق على تعينهِ مديراً في عقد تأسيس الشركة يعني اعتبار هذا التعيين جزءاً من هذا العقد يأخذ حكمه من حيث الإلزام، وإذا نَص عقد تأسيس الشركة على جواز عزل المدير فإن عزله يتم بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة ما لم يُنَص على أغلبية أخرى، وإذا لم يُنَص في عقد التأسيس على جواز عزل المدير فإنه يجوز عزله بإجماع الشركاء، وفي كل الأحوال يجوز لأي شريك كثرت أو قلت أسهمه في رأس مال الشركة أن يلجأ إلى القضاء لطلب عزل مديرها إذا وُجِدَت أسباب جدية تُبَرِّر ذلك، وهو ما يخضع لمُطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.، وأنه من المقرر أيضاً أنه وفقاً لما تقضي به المواد 924، 927، 929، 931، 953 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة عقد يُقيم المُوكِّل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، ومن آثاره أن تثبت للأخير -الوكيل- ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده، إلا فيما هو أكثر نفعاً للمُوكِّل، وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمرِ أو أمور معينة وتكون عامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة، فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات محل الوكالة أو العرف الجاري، وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة التصرفات عدا التبرعات فإنه يتعين التصريح بها في سند الوكالة، وأن التعرف على نوع وسعة الوكالة يختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها سند الوكالة من حيث ما يشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَّل الأصيل المُوكِّل النائب الوكيل في إجرائها، وتقدير مدى سعة الوكالة وتفسير المستندات والمحرَّرات والعقود هو مما تضطلع به محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستند أو العقد . ، وأن الطعن بالتزوير في ورقةِ من أوراق الدعوي المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير، وتقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساطِ البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، فاذا ما اطمأنت الي صحة مستند فإنها تكون قد فَصلت في أمر موضوعي، فلا عليها إذا لم تستجب إلى الطعن عليه بالتزوير طالما استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه . ، وأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يُعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به من عدمه في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوي.، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائهِ ـــ على ما خلص إليه تقريري لجنة الخبراء المُنتدبة أمامه ـــ من أن طرفي التداعي تربطهما علاقة شراكة في الشركة المطعون ضدها الثانية يمتلك بموجبها المطعون ضده الأول نسبة 50% من حصص رأس الملال فيها ويديرها بموجب قرار الشركة المؤرخ 8-3-2017 المُذيل بتوقيع جميع الشركاء فيها والطاعنين باقي حصص الشركة بنسبة 45% للأول، ونسبة 5% للثاني، وقد تبين أن الإجراءات التي تمت لعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 26-4-2023 -محل التداعي- لم تتم وفقاً لأحكام القانون وبالمخالفة للائحة النظام الأساسي للشركة وذلك لعدم تقديم الطاعنين ما يُفيد إخطار المطعون ضده بميعادِ الاجتماع قبل 21 يوماً من انعقاده، وكذلك عدم تقديم ما يُفيد إخطار السلطة المختصة به، وأن الطاعنين قد أقرا واعتمدا القوائم المالية وتقرير المُدقق المالي خلال الجمعيات العادية التي عقدت بتاريخ 12-8-2020، 9-5-2021، وعدم ثبوت استيلاء المطعون ضده الأول -مدير الشركة- على أي مبالغ نقدية أو ثبوت تحويلها إلى حسابه الشخصي بدون وجه حق، كما لم يثبت قيامه بأي أعمال وتجارة تنافس نشاط الشركة المطعون ضدها الثانية، ولم يَخِّل بأي عمل من أعمال الإدارة المعتادة بما يُبَرِّر عزله من منصبه، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهِ وانتفاء مُبَرَّرات عزله، لا سيما وأن إجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية شابها مخالفة القانون ولائحة الشركة الأساسية، وانتهى بقضائهِ إلى إبطال محضر الجمعية العمومية سند التداعي ورفض دعوى الطاعنين المتقابلة بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ولا يعدو ما يثيره الطاعنين أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوعا بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ولا ينال من ذلك ما أثاراه من التفات الحكم عن طعنهما بالتزوير علي محضري الجمعية العمومية المؤرخين12-8-2020، 9-5-2021 ، علي سند من أن المطعون ضده الأول تجاوز حدود الوكالة الصادرة منهما له حال توقيعه للمحضرين ، إذ إن الحكم قد أعمل كامل سلطته في تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير، واطمأن إلى سعة الوكالة واشتمالها على ما قام به المطعون ضده الأول من تصرفات، وتقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساطِ بحثه ، فلا عليه إذا لم يستجب إلى الطعن بالتزوير طالما استخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه . ، بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن علي غير أساس .
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق