بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ب. ا. س. ل. ش. ذ. م. م.
م. أ. ر. ل.
م. ا. ر. ك. ا. م. ا. ش. ذ. م. م.
ش. م. ا. ر. إ. ه. ل.
م. ا. ر. ك. أ. ظ. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1770 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدي إبراهيم عبد الصمد - والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 565 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى إليه مبلغ 311,494770 درهماً و فائدة بواقع 9 % من تاريخ 10/9/2021 حتى تمام السداد ، وإلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 152,502103 درهماً و فائدة بواقع 9 % من ذات التاريخ حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنه منح المطعون ضدها الثالثة تسهيلاتٍ ائتمانية بموجب العقد المؤرخ 15/2/2011 وتعديلاته بكفالة وضمان باقى المطعون ضدهم وبمناسبة تشكيل ائتلاف بين المطعون ضدها الأولى وشركتين تابعتين للمطعون ضدها الثالثة وتعيينه مقاول لمشروع مدينة شخبوط الطبية أصدر للمطعون ضدهما المذكورين خطابى ضمان على أن تسدد المطعون ضدها الثالثة نسبة %66.66 من قيمتهما مع الفوائد والرسوم ، وتسدد المطعون ضدها الأولى بكفالة المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامسة باقى قيمة خطابى الضمان مع الفوائد والرسوم ، وإذ امتنعوا عن سداد ما ترصد فى ذماتهم فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 26/9/2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . استأنف الطاعن برقم 1770 لسنة 2024 تجارى وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 65 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 14/1/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم كل من المطعون ضدهم الأولى والثانية والخامسة مذكرةً بدفاعه طلب فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع رغم أن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة شركتان قائمتان ومؤسستان بإمارة دبي ويقع مقرهما فيها ، وفقاً للثابت من الرخصة التجارية وعقدى التسهيلات المؤرخين 14,15/4/2015 ، مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع الماثل لمحاكم دبي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن المطعون ضدهما المذكورين ليسا خصمين حقيقيين فى الدعوى ورتب على ذلك اختصاص محاكم أبوظبى بنظر النزاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركز إدارته أو بدائرة الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصًا اعتباريًا أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعى تيسيراً منه لإجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة ، وإذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص ولو اتفق الخصوم على اختصاص محكمةٍ أخرى لأنه أمر يتعلق بالنظام العام . ومن المقرر - أيضاً - أن المقصود بالخصم الحقيقي هو الذي وُجهت إليه طلبات في الدعوى لا الذي اُختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول فيها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تحديد المركز القانوني للخصم في الدعوى واستخلاص ما إذا كان يعد خصماً حقيقي اً من عدمه لتهتدي بذلك إلى اختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها من عدمه ، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، ولمحكمة التمييز أن تراقبها وتسبغ على الخصم وصفه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت طلبات البنك الطاعن هى الحكم بإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى إليه مبلغ 311,494770 درهماً ، وإلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 152,502103 درهماً والفوائد حتى تمام السداد قيمة ما ترصد فى ذماتهم نتيجة عقود تسهيلات ائتمانية منحها البنك للمطعون ضدها الثالثة بكفالة باقى المطعون ضدهم وتسييل خطابى ضمان التزمت المطعون ضدها الثالثة بسداد نسبة %66.66 من قيمتهما ، والتزمت المطعون ضدها الأولى بكفالة المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامسة بسداد الباقى ، وكانت الدعوى على هذا النحو تتعلق بأعمالٍ تجاريةٍ ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن ومن عقد الضمان الصادر من المطعون ضدها الثانية بتاريخ 11/2/2020 أن مقرها ص . ب . 30023 بإمارة دبى ، وأن الشركة المطعون ضدها الثالثة مقرها فى دبى وفق الثابت برخصتها التجارية رقم 217023 ، وأن عقد الضمان الصادر من المطعون ضدها الرابعة فى 12/6/2015 يبين منه اتخاذها مقراً لها فى إمارة دبى بمبنى دبى الوطنية للتأمين شارع الشيخ زايد ، بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى ل محاكم دبي ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة لا يعتبران خصمين حقيقيين فى النزاع وأن محل إقامة باقى الخصوم يقع بإمارة أبوظبى ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم أبوظبى ، حال أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية أحد كفلاء المطعون ضدها الأولى فى سداد ثلث قيمة خطابى الضمان المشار إليهما ، وأن المطعون ضدها الثالثة ــــ فضلاً عن أنها المدين الأصلى ــــ هى الملتزمة بسداد باقى قيمة خطابى الضمان ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث طلبات الطاعن بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا باختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة لنظرها لعدم استنفاد ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ؛ عملًا بنص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين ،
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1770 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل فيها وبإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق