الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 64 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. ل. ا. ا. ف. ا. ش.

مطعون ضده:
س. ل. ا. ا. ذ. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/345 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1105 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1.790.089 درهماً والفائدة القانونية . تاسيسا على إنها ورَّدت إلى الطاعنة بموجب أوامر شراء صادرة إليها من الأخيرة، مواد عازلة لأعمال المقاولات الخاصة بها بقيمة المبلغ المطالب به، على أن يتم السداد على دفعات وبضمان شيكات بنكية تم تحريرها، وقد نفذت التزاماتها بتوريد البضائع وتسليمها دون أي تحفظات، إلا أن الطاعنة امتنعت عن السداد، ومن ثم فقد اقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-1-2023 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 50/ 1,485,158 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30-5-2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 345 لسنة 2023 تجاري، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 29-5-2024 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 739/2024 تجاري وبتاريخ 23/10/2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/12/2024 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المحكوم مبلغا مقداره 997,473 درهما وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/1/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بثبوت صفة الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالحق المرفوع به الدعوى لمجرد إقرار الطاعنة به أمام الخبرة، على الرغم من أن إقرارها هذا لا يعطي للمطعون ضدها الحق في اقتضاء كامل المبلغ المُقر به، إذ إن الإقرار بكامل المديونيات كان ينصرف إلى كل الشركات التي اتخذت اسم سوبريما كجزء من اسمها التجاري وليس المطعون ضدها وحدها، وفي حين أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد أنها فرع أو شركة تابعة للشركة المحال إليها الحق، وكانت الرخص التجارية المقدمة منها أمام محكمة التمييز في الطعن رقم 739 لسنة 2024 تجاري لا تفيد على سبيل الجزم العلاقة بين الشركتين، كما استند الحكم في قضائه على عقد الحوالة باعتبار أن المطعون ضدها فرع للشركة المحال إليها مع أن الطاعنة ليست طرفاً في هذه الحوالة ولم تخطر بها ولم توافق عليها، وأنه وبفرض أن المطعون ضدها فرع للشركة المحال إليها الحق فليس للفرع تمثيل الأصيل في مطالبة الغير إلا في الدعاوى التي تكون متعلقة بالفرع أو ناشئة عن أعماله ، وكانت العلاقة التجارية في شقها المتعلق بمبلغ 818,110 دراهم ليست متعلقة بالفرع المطعون ضده محل النزاع بل هي علاقة مباشرة بين الطاعنة والشركة المحيلة وليست ناشئة عن أعمال الفرع، وهناك اختلاف في طبيعة النشاط الذي يمارسه الفرع عن نشاط الشركة المحال إليها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حواله الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن إنعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام ان إنعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنه الأصلي على انه دائنه الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاه لمصلحته ومصلحه الدائن الجديد ، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي ، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والإكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في ضوء ما استخلصه من تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف التي أوضحت في تقريرها أن العلاقة التي تربط الطاعنة والمطعون ضدها هي علاقة تجارية ورَّدت الأخيرة على أساسها مواد عازلة مبينة تفصيلاً بالفواتير الصادرة من الأخيرة مقابل أوامر شراء صادرة من الطاعنة، وأن سند تلك التعاملات هي كشوف حساب وأوامر شراء وسندات استلام بضاعة موقعة، وشيكات وسندات صرف وقبض، وأن المطعون ضدها هي فرع لشركة مقرها في إمارة أبوظبي، وتم تأسيسها في إمارة دبي تحت الاسم التجاري "سوبريما لصناعة المواد العازلة ذ.م.م فرع دبي" وصدرت لها رخصة تجارية برقم (861030) بتاريخ 29-10-2019، وقد تبين وجود اتفاقية إحلال وتنازل مبرمة بتاريخ 1-11-2019 تنازلت بموجبها شركة سوبريما الشرق الأوسط (م.م.ح) لشركة سوبريما لصناعة المواد العازلة أبوظبي، عن جميع الأصول والذمم المدينة وجميع الديون المستحقة، وأن المطعون ضدها قدمت إخطاراً بالتنازل منسوب إلى شركة سوبريما الشرق الأوسط (م.م.ح) يفيد إغلاق مؤسسة المنطقة الحرة وتنازلها إلى شركة سوبريما لصناعة المواد العازلة ذ.م.م، عن جميع الحقوق والالتزامات وعلى سبيل المثال لا الحصر (اتفاقيات الشراء، اتفاقيات الضمان، الديون/ المبالغ الدائنة)، وأن أي مراسلات أو مدفوعات إليهم توجه على عنوان المطعون ضدها شركة سوبريما لصناعة المواد العازلة ذ.م.م. فرع دبي، وقد تبين للخبرة عدم سداد الطاعنة لقيمة الفواتير الصادرة من المطعون ضدها، وأنه مترصد بذمتها مبلغ 997,473 درهماً، منها مبلغ 179,362 درهماً لصالح شركة سوبريما ذ.م.م، ومبلغ 818,110 دراهم لصالح شركة سوبريما منطقة حرة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا محل لما أثارته الطاعنة من أنها لم تكن طرفاً في حوالة الحق ولم تخطر بها أو توافق عليها، إذ يكفي إعلانها بصحيفة الدعوى من المطعون ضدها المحال لها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق