الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 63 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ذ.
م. ع. ا. ج. ا. ا.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ذ. م. م. ش. ا. ا.
أ. ع. م. م. أ.
ا. و. ا. ل. ا. ش.
م. ع. ج. م. ا.
ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/870 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 5378 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتي الرابعة بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- أولا: ببطلان الإجراءات التي قام بها الطاعن الأول في الرخصة التجارية للطاعنة الثانية (تغيير وتبديل وعزل المدير) وبطلان تعيينه مديراً لها وما تبع ذلك من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العزل والتبديل والتغيير وإعادة تمكين المطعون ضده الأول لمنصبه كمدير للطاعنة الثانية. 2- بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتي الأخير بأن يؤدوا إليه بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره 10,000,000 درهم (عشرة ملايين درهم) كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد التأسيس المؤرخ 23-4-2013 المحرر بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها الثالثة والمصدق عليه لدى الكاتب العدل بمحكمة الشارقة برقم (7829) تم تأسيس المطعون ضدها الثانية بحصة قدرها 50% لكل منهما وتعيينه مديرا لها وبموجب ملحق بتعديل عقد تأسيس الشركة المذكورة مؤرخ 15-3-2016 تم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس بمنحه السلطة التامة بالتصرف في الإدارة وله كافة الصلاحيات الخاصة ببيع وشراء ورهن وتأجير السفن والقوارب وفتح وإغلاق وتحريك حسابات الشركة لدى البنوك وسحب ايه مبالغ نقدية أو فتح حسابات في أي بنك أو مصرف والتوقيع على كافة المعاملات والمستندات الخاصة بذلك بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ولأن الطاعن الأول قام بتعيين نفسه مديرا للمطعون ضدها الثانية بموجب ملحق عقد تأسيس الشركة المؤرخ 12-10-2023 والمحرر لدى الكاتب العدل الخاص بمحرر رقم (2023/1/705305) بعد أن قام بإدخال الغش والخداع على الأخير ودون اتباع الإجراءات الصحيحة فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. طلب المطعون ضده الأول إدخال المطعون ضده الأخير في الدعوى للحكم بإلزامه والطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتي الرابعة بأن يؤدوا إليه بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره 10,000,000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. استجوبت المحكمة المطعون ضده الخامس في بعض نقاط الدعوي، وبتاريخ 29-4-2024 حكمت ببطلان محلق تعديل عقد تأسيس الشركة المدعي عليها الثانية المصادق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 12/10/2023 وببطلان تعديل الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها الثانية بحذف اسم المطعون ضده الأول منها كمدير لها واضافة اسم الطاعن الأول كمدير لها وما ترتب عليه من اثار عزل المطعون ضده الأول من إدارة الشركة وإعادة الحال الى ما كان عليه، وبرفض طلب التعويض بحالته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 819 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعنين بالاستئناف رقم 870 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت لجنة من خبيرين متخصصين في شئون الشركات وإدارتها، وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 17-12-2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 15-1- 2025 طلبا فيها نقضه، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من بطلان ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المصادق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 12-10-2023 وهو ما لم يطلبه المطعون ضده الأول في طلباته الختامية هذا فضلا عن أن الحكم ذهب في قضائه إلي عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الثانية بتغيير المطعون ضده الأول من إدارتها علي الرغم من موافقة الطاعنة الثانية والمطعون ضدها الثالثة وهما مالكي المطعون ضدها الثانية على تغيير المطعون ضده الأول وهو ما يتفق مع ما اشترطه المشرع من أن عزل المدير يكون بقرار من الجمعية العمومية لضمان صدور هذا القرار من أغلبية الشركاء حفاظا علي مصالح الشركة والشركاء وبذلك فهو لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يكون معه قرار الشركتين مالكتي المطعون ضدها الثانية بعزل المطعون ضده الأول من إدارة الشركة الأخيرة بعد ثبوت قيامه بالتصرف في أصولها إضرارا بهما وبالشركة المطعون ضدها الثانية هو بمثابه قرار صادر من الجمعية العمومية للأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ومن المقرر أن الطلب الأكبر يشمل الطلب الأقل منه، ومن المقرر ?وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة- وفقاً للفقرة (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية لدولة الامارات العربية قد جرى على أنه: " ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببا مشروعا يبرر العزل ، وفي الفقرة (4) من المادة (94) منه تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية... تعيين المديرين وتحديد مكافأتهم مفاده أن طلب تعيين مديرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة هو منوط بالجمعية العمومية للشركة وحدها إذا لم يعين في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل، ومن المقرر أيضا وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات وسائر الأدلة المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها سلطة تقدير الأسباب التي تبرر عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدمه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، ومن المقرر كذلك أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((المدعي اقام دعواه بطلب ببطلان كافة الإجراءات التي قام بها المدعى عليه الأول في الرخصة التجارية للمدعى عليها الثانية (تغيير وتبديل وعزل المدير) وبطلان تعيين المدعى عليه الأول مديراً للشركة المدعى عليها الثانية للأسباب المشار إليها بلائحة الدعوى وما تبع ذلك من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العزل والتبديل والتغيير الذي تم على يد المدعى عليه الأول لبطلان هذه التصرفات وإعادة تمكين المدعي لمنصبه كمدير للمدعى عليها الثانية والتعويض. وكان الثابت بالاوراق بموجب ملحق بتعديل عقد تأسيس الشركة المدعي عليها المؤرخ 15/3/2016 بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس بتعيين المدعي مدير عام الشركة، وكان الثابت ان المدعي عليه الأول قام بموجب ملحق عقد تأسيس الشركة المدعي عليها ام واى الشارقة لتجارة السفن بتعديل المادة الخاصة بإدارة الشركة واتفاق الشركاء على تعيين المدعي عليه الأول مدير للشركة والعقد مصادق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 12/10/2023، وبموجب ملحق التعديل السالف الإشارة اليه، قام المدعي عليه الأول بتعديل اسم المدير بالرخصة التجارية للشركة المدعي عليها الثانية وذلك بإثبات اسمه بالرخصة مديرا للشركة المدعي عليها الثانية وكان الأثر المترتب على كافة الإجراءات السالف استعراضها هو عزل المدير المدعين السابق تعيينه بموجب ملحق عقد التأسيس المؤرخ 15/3/2016 وكان الثابت ان الشركة المدعي عليها الثانية هي شركة ذات مسئولية محدودة وليس شركات تضامن ومن ثم لا ينطبق عليها المادة 47 من قانون الشركات الواردة الإشارة اليها بلائحة الدعوى لتعلقها بشركات التضامن وكان قانون الشركات احد مصادر الالتزام قد نص في المادة 85 من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 انه ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، بما مؤداه انه كان يتعين على المدعي عليه الأول استصدار قرار من الجمعية العمومية بعزل المدعي واخطار السلطة المختصة بذلك وتعيين المدعي عليه الأول مدير ثم توثيق الاجراء لدى الجهة المختصة وكانت المحكمة تستخلص مما تقدم ان الإجراءات التي قام المدعي عليه الأول باتخاذها السالف بيانها القصد منها التحايل على حكم المادة رقم 85 من قانون الشركات وبالمخالفة لحكم المادة سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة ببطلان ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المدعي عليها الثانية المصادق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 12/10/2023 وببطلان تعديل رخصة الشركة المدعي عليها الثانية بحذف اسم المدعي كمدير لها واضافة اسم المدعي عليه كمدير لها وما ترتب عليه من اثار عزل المدعي من إدارة الشركة وبإعادة الحال الى ما كان عليه وإعادة المدعي مدير للشركة وتمكينه من ادارتها كأثار من اثار البطلان)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وإذ كان هذا الذي ساقته محكمة أول درجة من أسباب سنداً لقضائها وما خلصت إليه وحكمت به سائغاً وسديداً ومتفقاً وأحكام القانون والمبادئ القضائية وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسباباً لقضائها، ونضيف إليها تتبعاً لأسباب الاستئناف أن ليس فيما قضى به الحكم المستأنف من "" بطلان ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها الثانية "" قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل قائماً على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون بما يتعين رفضه)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وكان لا محل لما يثيره الطاعنان بوجه النعي من أن قضاء الحكم ببطلان ملحق تعديل عقد الشركة موضوع الدعوي هو قضاء بما لم يطلبه المطعون ضده الأول ذلك أن طلب الأخير ببطلان الإجراءات التي اتخذها الطاعن الأول بشأن رخصة الشركة المطعون ضدها الثانية وبإعادة الحال إلي ما كان عليه وإعادة المطعون ضده الأول مديرا لها يشتمل علي طلب الحكم ببطلان ملحق عقد تأسيس الشركة المذكورة وصولا لما يستهدفه من إعادته مديرا لها وبذلك يكون طلب بطلان ملحق العقد المشار إليه الذي قضت به المحكمة مطروحاً عليها ويكون النعي على الحكم بمقولة إنه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم قائماً على غير أساس صحيح من الواقع والقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف علي غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق