الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 61 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 61 & 96 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
س. م. م. ا. م. م. ح.

مطعون ضده:
ا. م. . ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1052 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن في المدعية ( سايك موتور ميدل ايست م م ح ) أقامت الدعوى 608 رقم لسنة 2021 تجاري جزئي ضد المدعى عليها ( اليوسف موتورز ش ذ م م )، طلبت فيها الحكم إلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 6606367.76 درهم ( ستة مليون وستمائة وستة ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وستة وسبعون فلس ) والزامها بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 200000 درهم ( مائتي ألف درهم ) مقابل تعويض تكميلي مع الزامها الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعية وهي فرع من شركة سايك موتور العالمية والتي تمتلك العلامة التجارية للسيارات من نوع MG ، وحيث أن المدعي عليها تعمل بالتجارة العامة وفق الثابت برخصتها - التجارية ومنها تجارة السيارات وقد تقدمت المدعي عليها للمدعية بطلبات شراء السيارات التالية :- عدد 420 سيارة علي التفصيل الوارد بطلب الشراء المؤرخ 9/1/2020 والموقع من المدعي عليها عدد 585 سيارة علي التفصيل الوارد بطلب الشراء المؤرخ 19/2/2020 والموقع من المدعي عليها عدد 451 سيارة علي التفصيل الوارد بطلب الشراء المؤرخ 10/3/2020 والموقع من المدعي عليها وحيث أنه نفاذا لطلبات الشراء السالفة قامت المدعية بإرسال عدد 147 سيارة بعد أن تعهدت المدعي عليها من خلال رسائل بريد متبادلة بينها وبين المدعية بسداد ثمنها وبموجب فتح خطابات إعتماد بنكية وحيث أن المدعية قد قامت بالفعل بشحن عدد 147 سيارة إلي ميناء جبل علي والتي وصلت الميناء بتاريخ 7/6/2020 وحيث أن المدعي عليها قد تقاعست وأخلت بتنفيذ إلتزامها فلم تسدد ثمن السيارات التي تم شحنها فضلا عن عدم قيامها بالتخليص الجمركي للسيارات المشحونة وهو ما كان محلا لمراسلات بريد إلكتروني من المدعية إلي المدعي عليها لحثها علي الوفاء بإلتزاماتها وحيث أن تقاعس المدعي عليها سواء في سداد ثمن السيارات التي تم شحنها أو القيام بإجراءات التخليص الجمركي قد كبد المدعية تكاليف وغرامات ما كانت لتتحملها لولا تقاعس المدعي عليها ، فقد إضطرت المدعية إلي القيام بإجراءات التخليص الجمركي وإعادة توزيع السيارات إلي دول أخري حاولت المدعية مرارا وتكرارا مطالبة المدعي عليها بالمبلغ المذكور إلا أنها امتنعت بدون وجه حق ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر ، وإذ تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وقدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها تضمنت دعوى متقابلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة القضـاء بإلزام المدعى عليها بالتقابل بمنع المعارضة وبعدم التعرض للمدعية بالتقابل في استثماراتها في السيارة ( MG ) المملوكة علامتها للمدعى عليها بالتقابل لحين الفصل في الدعوى في الموضوع إلزام المدعية أصلياً / المدعى عليها بالتقابل بأن تؤدي للمدعى عليها أصلياً / المدعية بالتقابل مبلغ وقدره 170.364.330.37 درهم مع الفائدة القانونية بواقع ( 9% ) من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام على أن تحتسب الفائدة القانونية بالنسبة لمبلغ وقدره 472.216.56 درهم المتمثل في مقابل ثمن السيارات التي تم توريدها إلى هيئة الصحة بدبي بناء على طلب من المدعى عليها بالتقابل وبناء على تعليماتها بواقع ( 9% ) من المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول انه بموجب خطابي تفويض صادرين من المدعى عليها بالتقابل إلى المدعية بالتقابل الخطاب الأول مرسل بالبريد الإلكتروني في تاريخ 27/3/2018 والخطاب الثاني في 20/1/2020 وكذلك الرسائل الإلكترونية والمراسلات والاجتماعات والمكالمات الهاتفية المتبادلة فيما بين طرفي التداعي منذ بداية العلاقة التجارية بموجب خطاب التفويض الأول في العام 2018 تم التعاقد فيما بين طرفي التداعي على أن المدعية بالتقابل هي الموزع المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة للسيارة ( MG ) المملوكة للمدعى عليها بالتقابل تنفيذاً للتعاقد المبرم فيما بين طرفي التداعي قامت المدعية بالتقابل بتنفيذ كافة متطلبات بدء واستمرار توزيع السيارة موضوع الدعوى بالدولة حيث قامت بتجهيز عدد ( 5 ) صالات عرض لبيع السيارة وإنشاء وتجهيز مكاتب وورش فنية لصيانة السيارة وتجهيز مخازن لتخزين السيارة بعد خروجها بالميناء حتى بيعها إلى المستهلك في الدولة وذلك في خمس إمارات بالدولة هي ( أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ) واستئجار مخازن بميناء جبل علي لاستقبال السيارة وتخزينها في الميناء وكذلك توفير العمالة الفنية المتدربة التي تعمل على بيع السيارة وصيانتها ما بعد البيع لمدة خمس سنوات والإعلان عن السيارة والتسويق لها بعمل مؤتمرات صحفية الحاصلة في تاريخ 24/3/2018 بحضور ممثلين عن المدعى عليها بالتقابل من بينهم السيد / توم لي المدير التنفيذي الذي أعلن للصحفيين أن المدعية بالتقابل هي الموزع المعتمد للسيارة في الدولة وقد قامت المدعى عليها بالتقابل بزيارة كافة التجهيزات المذكورة ولم تقدم أي اعتراض أو أية طلبات أخرى بشأن التجهيزات اللازمة لتسويق السيارة في الدولة وتم الاتفاق بين طرفي التداعي على وضع هامش ربح للمدعية بالتقابل من بيع السيارة بنسبة 13% للبيع بالتجزئة و ( 8% ) للبيع بالجملة وبدأت بالفعل في بيع وتوزيع السيارة في 1/4/2018 بالإضافة إلى تسويق المدعية بالتقابل للسيارة عبر أنشاء المواقع الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الأمر الذي تكون معه المدعية بالتقابل قد أوفت بكافة التـزامـاتها التعاقدية قبـل المدعى عليـها بالتقابل حسبما هـو ثابت من التقريـر الاستشاري التزمت المدعى عليها بالتقابل قبل المدعية بالتقابل بموجب خطابي التفويض المذكورين أعلاه والمراسلات الإلكترونية المتبادلة فيما بين الطرفين منذ شهر يوليو 2017 والاجتماعات والمكالمات الهاتفية فيما بين الطرفين على أن تلتـزم المدعيــة أصليــاً ( المدعى عليها بالتقابل)بمـــا يلي : - تسجيل المدعية بالتقابل كوكيل حصري ومعتمد لدى الجهات المعنية بالدولة بشأن علامة السيارة ( MG ) بعدم بيع أو توزيع السيارة داخل الدولة عن طريق أية فرد أو جهة وكذلك عدم تقديم خدمات الصيانة لما بعد البيع إلى أية فرد أو جهة بخلاف المدعية بالتقابل الاستمرار في توريد السيارة إلى المدعية بالتقابل لاستمرار تنفيذ بيع وتوزيع السيارة والصيانة للسيارات فيما بعد البيع ضمان نسبة ربح للمدعية بالتقابل بـ ( 13% ) للبيع بالتجزئة و ( 8% ) للبيع بالجملة وحيث انه قد أخلت المدعى عليها بالتقابل بالتزاماتها التعاقدية قبل المدعية بالتقابل بالمماطلة وعدم تسجيل المدعية بالتقابل كوكيل حصري للسيارة موضوع الدعوى لدى الجهات الرسمية في الدولة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مما ترتب عليه أضرار مادية جسيمة للمدعية بالتقابل تقدر بمبلغ وقدره =/ 120.364.330.37 درهم يتضمنه مبلغ وقدره ( 472.216.56 ) درهم المترصد بذمة المدعى عليها بالتقابل مقابل ثمن السيارات التي تم بيعها إلى هيئة الصحة بدبي بناء على طلب المدعى عليها بالتقابل كدعم وتبرع من الأخيرة للهيئة في مواجهة ( كوفيد 19 ) وامتنعت الأخيرة بدون وجه حق بسداد مبلغ السيارات المذكور الأمر الذي يحق معه للمدعية بالتقابل مطالبة المدعى عليها بالتقابل بجبر الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب ونتيجة إخلال المدعى عليها بالتقابل بإلتزاماتها التعاقدية قبل المدعية بالتقابل بالإضافة إلى مقابل ثمن السيارات التي تم بيعها إلى هيئة الصحة بدبي بناء على تعليمات المدعى عليها بالتقابل بالإضافة إلى حق المدعية بالتقابل بطلب التعويض عن الأضرار بسمعتها التجارية في الدولة بسبب إلغاء التفويض الممنوح للمدعيـة بالتقابل / المدعى عليها أصليـاً كوكيل للسيارة المذكورة في الدولة وسحبها للتوكيل الخاص بالسيارة موضوع الدعوى واعطائه إلى مستثمر أخر بالدولة إضافة إلى التعويض عن الربح المستقبلي التي كانت تأمل به المدعية بالتقابل حال استمرار العلاقة التجارية فيما بين طرفي التداعي التي تقدره المدعية بالتقابل بمبلغ وقدره 50.000.000 درهم ، ندبت المحكمة في الدعويين لجنة خبرة ، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، حكمت في موضوع الدعوى المتقابلة برفضها ، وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره (504,327) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتى بعد أن يخصم منه مبلغ وقدره (472,217) درهم مستحق إلى المدعى عليها اصليا ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها أصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 1052 لسنة 2022 تجاري ، كما تقدم المدعية أصليا بالإستئناف رقم 1053 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 25 -12-2024 ? بعد أن إعادة الدعويين للخبرة مرتين وأودعت الخبرة تقريريها التكميليين في موضوع الإستئناف رقم 1052 لسنة 2024 المقدم من المدعية بالتقابل بتعديل الحكم المستأنف في الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها المدعى عليها بالتقابل ( سايك موتور ميدل ايست م م ح ) بأن تؤدي للمستأنفة المدعية بالتقابل مبلغ ( 1255.550) درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الإستئناف رقم 1053 لسنة 2024 المقدم من المدعية أصليا برفضه. طعنت المدعية أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 61 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 14-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، كما طعنت المدعى عليها أصليا على الحكم أيضا بالطعن رقم 96 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 23-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة المحددة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا. 

أولا- الطعن رقم 96 لسنة 2025 تجاري: - 
وحيث أن الطعن أقيم على ثمان أسباب ، تنعى الطاعنة في الأسباب من الأول وحتى السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ خلص في قضائه إلى أن طرفي التداعي لم يقدما ما يفيد توقيع اتفاقية توزيع مسجلة لدى وزارة الاقتصاد تدل على أنها الموزع أو الوكيل لماركة السيارة ( MG ) المملوكة للمطعون ضدها وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى ، في حين أنها موزع حصري للعلامة التجارية لماركة السيارة المذكورة وفقًا لخطابي التفويض المؤرخين 27-3-2018، 20-1-2020 ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينها والمطعون ضدها والتي لها حجيتها في الإثبات والمثبت بها الاتفاق على كافة شروط التعاقد على تعيينها كموزع حصري بالدولة والتزامات كل طرف وفقًا لاتفاقية التوزيع المرفقة برسائل البريد المذكورة عدا شرط واحد وهو المتعلق ببند القوة القاهرة بما تكون معه نسخة الاتفاقية المرسلة من المطعون ضدها بمثابة تعاقد، وقد استمرت العلاقة بينهما حتى إنذارها من الأخيرة بتاريخ 2-1-2021 بالتوقف عن التعامل بما يقطع بدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وتنفيذها لكافة التزاماتها، فضلًا عن التصريح الرسمي من ممثل المطعون ضدها والذي يثبت تلك العلاقة ، وأنها كانت تشتري السيارات المملوكة للمطعون ضدها نفاذًا للاتفاقية وتبيعها للعملاء داخل الدولة وكانت مسؤولة عن الصيانة واستبدال سيارات العملاء إلى الطراز الأحدث وهو ما استوجب عليها تجهيز معارض بيع ومراكز خدمة صيانة وقطع غيار زارها ممثلو المطعون ضدها دون إبداء أي اعتراض، وهو ما يدل على قيام علاقة واقعية بينهما لا تحتاج إلى التسجيل لدى وزارة الاقتصاد، لا سيما أن الثابت بسجلاتها وحساباتها الإلكترونية أنها نفذت كافة التزاماتها التعاقدية التي اشترطتها المطعون ضدها لتعيين الطاعنة كموزع حصري بالدولة وذلك وفقًا للتقريرين الاستشاريين والمستندات المقدمة منها في الدعوى، كما أنها منذ بداية عام 2018 نجحت في بيع عدد 4632 سيارة وتقديم خدمة الصيانة الدورية لها واستبدال قطع الغيار التزامًا بدورها كوكيل حصري لماركة السيارة المذكورة وقد أثبت تقرير لجنة الخبرة أنها كانت السبب في انتشار وشهرة السيارة محل التداعي داخل الدولة، وقد أخلت المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في توفير هامش ربح من بيع السيارة وتسجيل الطاعنة كوكيل حصري لدى الجهات المعنية وعدم بيع أو توزيع ماركة السيارة لآخرين داخل الدولة والاستمرار في توريد السيارة لها، إذ قامت ببيع ماركة السيارة إلى شركة أُخرى بالدولة وعينت وكيلًا آخر داخل الدولة كما أنهت العلاقة بينهما مما سبب لها خسائر مادية حالة ومستقبلة بالإضافة إلى الإضرار بسمعتها التجارية مما يحق لها طلب التعويض الجابر لتلك الأضرار بالإضافة إلى التعويض عن الكسب الفائت ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لها بالتعويض المطالب به نتيجة إنهاء المطعون ضدها لعلاقة التوزيع الحصرية الواقعية القائمة بينهما تأسيسًا على أنها لم تثبت الأضرار التي لحقت بها، رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وخاصة التقريرين الاستشاريين المقدمين منها أن إنهاء المطعون ضدها لعلاقة التوزيع ترتب عليه خسارتها لاستثماراتها الباهظة والتي بلغت 37/ 120.364.330 درهمًا والمتمثلة في المعارض والمخازن وورش الصيانة التي أعدتها وتوظيفها لعمال مهرة للقيام بأعمال الصيانة للسيارات بالإضافة إلى الكسب الفائت التي كانت تأمل في الحصول عليه حال استمرار العلاقة التجارية، لا سيما أن عوائد تلك الاستثمارات تظهر بعد وقت طويل، ورغم أن المطعون ضدها تعرضت لها في استثماراتها في السيارة المذكورة بإعلانها في جريدة الخليج بالعدد رقم 15282 الصادر بتاريخ 22-3-2021 عن اختيار شركة أُخرى كوكيل رسمي جديد لها، ورغم تعرض مديرها للتوقيف بمطار دبي بسبب بعض الدعاوى المرفوعة عليها من بعض المشترين للسيارة لوجود عيوب فنية بها وقدمت المستندات الدالة على ذلك وفقًا للثابت بتقرير لجنة الخبرة التكميلي الذي ترك تلك المسألة للمحكمة ولم يُقدر قيمة تلك الأضرار، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى قيامها بتوزيع السيارات محل التداعي بعد الوفاء بكافة الشروط والالتزامات التي تطلبتها المطعون ضدها، وأنها حققت شهرة واسعة للسيارة داخل الدولة من خلال عملية التوزيع بما يقطع بأنها الموزع للسيارات المملوكة للمطعون ضدها داخل الدولة، إلا أن تقرير لجنة الخبرة ومن بعده الحكم المطعون فيه لم يرتبا أي آثار على إنهاء المطعون ضدها لعلاقة التوزيع الفعلية والأضرار التي لحقت بها والمتمثلة في خسارتها لاستثماراتها وما كانت تأمل في الحصول عليه من كسب في حال استمرار تلك العلاقة ، ولم تُقدر لجنة الخبرة الأضرار التي لحقت بها بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية القائمة منذ عام 2017 رغم أنها جهزت صالات عرض ومخازن وورش صيانة في عدة إمارات بالدولة وأنشأت موقعًا إلكترونيًا للتسويق للسيارة وعينت عدد (200) عامل بإجمالي رواتب مبلغ 1.150.112 درهمًا للعمل في التوزيع والصيانة كما استأجرت ساحة مواقف بموانئ دبي العالمية لاستقبال السيارات في الميناء، ورغم أنها بدأت منذ عام 2018 بالتسويق للسيارة داخل الدولة من خلال المؤتمرات الصحفية التي أعلن خلالها ممثل المطعون ضدها بأن الطاعنة هي الموزع الحصري والمعتمد في الدولة، مما يثبت معه خطأ المطعون ضدها المتمثل في إنهائها للعلاقة التعاقدية القائمة بينهما وعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية بعدم تسجيل الطاعنة كوكيل حصري للسيارة لدى الجهات المختصة، كما أعلنت المطعون ضدها بجريدة الفجر عن اختيار شركة أُخرى كوكيل رسمي جديد لها، مما مؤداه منعها من الانتفاع بالاستثمار القائم بالفعل المتمثل في صالات العرض والمخازن وورش الصيانة والنفقات الشهرية للعمالة المدربة ومخزون السيارات غير المباعة وتعاقدات الصيانة وهو ما رتب لها أضرارًا جسيمة أثبتها التقريران الاستشاريان سالفا البيان فضلًا عن حرمانها من تعويض الخسارة التي حدثت لها بسبب جائحة كورونا والبالغ مقدارها 83/ 4.233.827 درهمًا تأسيسًا على أن شراء السيارات خلال تلك الفترة كان بناء على طلبها، في حين أن علاقتها بالمطعون ضدها تتمثل في أنها موزع معتمد للسيارة محل التداعي وعليها التزام بتوزيع السيارة لتحقيق نسبة مبيعات سواء في ظروف التجارة العادية أو غير العادية أثناء فترة جائحة كورونا والتي تُعد أزمة مالية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة، وفي حين أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى تعرضها لخسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 تُقدر بالمبلغ المذكور، وقد رفضت المطعون ضدها التعاون معها في تلك الأزمة وحولت عدد 147 سيارة إلى عميل آخر لها بالمملكة الأردنية وذلك بعد أن قامت الطاعنة بفحص تلك السيارات لدى وصولها إلى ميناء جبل علي واستبدال قطع الغيار التي تضررت من الشحن البحري، كما أنهت علاقة التوزيع القائمة بينهما وعينت موزعًا آخر بالدولة بما كان يتعين معه تحميلها على الأقل بنصف الخسائر خلال الفترة المذكورة، فضلًا عن أن بقاء العلاقة التجارية قائمة بينهما كان من شأنه تعويض الخسائر التي لحقت بها، كما أن الحكم الطعين رفض القضاء لها بمقابل ثمن قطع الغيار الموجودة بمخازنها، رغم أن الثابت من تقرير الخبرة الهندسية المودع بالدعوى أن قيمة تلك القطع بمبلغ 60/ 1.599.410 دراهم حسب السعر المحلي وأن تكلفة تخزينها مبلغ 200.000 درهم سنويًا من تاريخ إنهاء اتفاقية التوزيع في 21-1-2021 وحتى تاريخ إيداع تقرير لجنة الخبرة التكميلي ، ورغم أن تلك القطع تدخل ضمن خسارتها الكلية لعدم مقدرتها على إعادة بيعها في الدولة نتيجة لإنهاء الاتفاقية بشكل تعسفي من جانب المطعون ضدها ، ورغم تمسكها منذ فجر الدعوى بطلب التعويض عن قطع الغيار المخزنة لديها لعدم تمكنها من إعادة بيعها وإلزام المطعون ضدها باستلامها، وقد انتهت لجنة الخبرة في تقريرها إلى وجود خسائر لحقت بالطاعنة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بمبلغ 83/ 4.223.827 درهمًا وتركت أمر الفصل في طلب التعويض بشأن ادعاء الطاعنة بأن جزء من تلك الخسائر بسبب جائحة كورونا وأن فسخ المطعون ضدها للعلاقة التعاقدية كان بشكل تعسفي إلى المحكمة، كما انتهت اللجنة بشأن طلبها بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 50.000.000 درهم كتعويض عن تشويه سمعتها وزعزعة ثقة المستهلك الإماراتي فيها والكسب الفائت الذي كانت تأمل في الحصول عليه إلى أن طرفي الدعوى لما يقدما ما يفيد قيد وكالة توزيع بوزارة الاقتصاد تفيد أن الطاعنة هي الموزع أو الوكيل لسيارات إم جي في الدولة ، وأن الطاعنة ساهمت في انتشار وشهرة السيارات المذكورة وتركت اللجنة أمر الفصل في ذلك الطلب أيضا إلى المحكمة ، والتفتت اللجنة عن المستندات المقدمة منها بشأن الدعاوى المقامة من بعض العملاء عليها بسبب عيوب فنية في السيارات سالفة البيان والتي ترتب عليها توقيف مديرها بمطار دبي فضلًا عن تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها بسبب عيوب التصنيع ، وذلك باعتبارها مسألة قانونية يُترك أمر الفصل فيها للمحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على تقرير لجنة الخبرة دون أن يفطن أنها من المسائل الفنية التي تدخل في صميم أعمال الخبرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة (227) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها مما مفاده أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافا لعقد الوكالة التجارية الذي يتعين أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الوكالات التجارية وفي حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التوزيع الحصري يحق للطرف المتضرر أن يقيم دعواه للقضاء له بالتعويض عما أصابه من ضرر ، ومن المقرر أن تقدير تقابل الإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير أسباب فسخ العقد والتحقق من شروطه ومبرراته أو نفي ذلك هو من الأمور التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن المقرر أيضا أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجه العقد عليه فإذا أخل أحدهما بالتزامه فإنه لا يجوز له طلب فسخ العقد ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وطرح ما عداه متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه فيما أخذته منه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، لما كان ذلك وكان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنة ارتبطت مع المطعون ضدها بعلاقة تعاقدية بموجب خطاب التفويض المؤرخ 20-1-2020 والثابت به أن المطعون ضدها تشهد بأن الطاعنة هي الموزع المفوض للسيارات ماركة إم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 18-1-2018 وأنها مفوضة للقيام بالأنشطة التالية (استيراد السيارات المذكورة إلى داخل الدولة وتخليص الجمارك، وتسجيل موديلات السيارات المذكورة لدى الدوائر الحكومية، وبيع وشراء السيارات المذكورة، وتقديم الخدمة وقطع الغيار والضمان للسيارات المذكورة، واستخدام شعار إم جي، والقيام بالتسويق والدعاية، والتواصل مع البلديات ووزارة العمل والجمارك والدوائر الاقتصادية في الدولة)، وأن هذا الخطاب يخضع لاتفاقية التوزيع في أعالي البحار التي ما زالت محل مناقشة بينهما، وأن هذا الخطاب سيظل ساريًا حتى 17-1-2021 ويتجدد بالاتفاق المشترك ويصبح لاغيًا عند الانتهاء من الاتفاقية المذكورة، وأن هذا الخطاب تم تحريره بناء على طلب الطاعنة لتسهيل المتطلبات التشغيلية داخل الدولة، وكان الثابت بأقوال وكيل الطاعنة أمام لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أنها هي الموزع المعتمد داخل الدولة للسيارات ماركة ( MG ) التي تملكها المطعون ضدها، حيث تقوم بشراء السيارات التي تصنعها الأخيرة وتبيعها للعملاء داخل الدولة بموجب اتفاقية وكالة السيارات وتكون مسئولة عن صيانة ما بعد البيع واستبدال السيارات إلى الطراز الأحدث، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تخرج عن نطاق عقد وكالة التوزيع الحصري بالمعنى الذي عرفه القانون باعتبار أن الطاعنة تشتري تلك السيارات لحسابها وتكون ملكيتها خالصة لها بعد سداد ثمنها وأن خطاب التفويض المذكور سلفًا ورد به أن اتفاقية التوزيع ما زالت محل نقاش وخلت الأوراق من إعدادها والعمل بها، كما خلت الأوراق من أن تلك السيارات واجبة الرد إلى المطعون ضدها في حال عدم بيعها أو أن الطاعنة تلتزم بالمحافظة عليها باعتبارها مودعة لديها، ولا يغير من ذلك الصورة الضوئية لنسخة الاتفاقية المقدمة من الطاعنة إذ خلت من توقيع المطعون ضدها بل إنها أُرسلت إليها للمناقشة، وقد تم إنهاء تلك العلاقة التعاقدية في التاريخ الثابت بالتفويض المشار إليه بموجب الإنذار العدلي المؤرخ 20-1-2021 المُرسل من المطعون ضدها إلى الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - قد انتهى في قضائه إلى رفض طلبات الطاعنة بالتعويض عن عناصر الخسارة التي عددتها بصحيفة دعواها المتقابلة على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير لجنة الخبراء من أن الطاعنة لم تثبت حدوث الأضرار التي تدعيها كما أن طرفي التداعي لم يقدما ما يفيد إبرام اتفاقية توزيع نهائية بينهما، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، ولا يعيبه - من بعد - ما استطرد إليه تزيدًا بشأن عدم تقديم طرفي التداعي لما يؤيد قيد وكالة توزيع تجارية لسيارات إم جي بالدولة صادرة عن وزارة الاقتصاد، لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام عليه نتيجته ، كما لا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الحكم رفض طلبها بإلزام المطعون ضدها برد قيمة قطع غيار السيارات الموجود بمخازنها رغم أنها لن تستطيع التصرف فيها بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بينها والمطعون ضدها، ذلك أنه على هدي من الفهم السابق فإن الطاعنة صارت مالكة لقطع الغيار المذكورة تستطيع التصرف فيها كما تشاء، وأن إقرار المطعون ضدها بأن الطاعنة ليست الموزع الحصري لها لعدم تحرير اتفاقية التوزيع مؤداه انتفاء صفتها في مطالبة الطاعنة بعدم بيع قطع الغيار الموجودة لديها وفقًا للإنذار العدلي المذكور، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير واستخلاص عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض أو نفيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس. 
وحيث أن الطاعنة تنعي في السبب الثامن ( الأخير ) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بشأن إلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 504.327 دولارًا أمريكيًا معولا على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم مخالفته للثابت بالأوراق ، ذلك أن لجنة الخبرة انتهت إلى أن الطاعنة تقدمت بثلاثة طلبات شراء سيارات ( MG ) بعدد (420، 585، 451) وتقاعست عن سداد قيمة عدد 147 سيارة تم شحنها إلى الدولة بما تتحمل معه غرامات وخسائر إعادة بيعها وكذلك تصفية باقي السيارات، رغم أن تلك الطلبات مبدئية وليست نهائية حيث يتم إصدار طلبات الشراء المبدئية من قِبلها ثم تقوم بإصدار خطاب اعتماد مصرفي لمدة 180 يومًا بعد إصدار المطعون ضدها لبوليصة الشحن لكل طلب شراء وهو ما خلت منه الأوراق وبما مؤداه عدم تفعيل طلبات الشراء المذكورة وانتفاء مزاعم المطعون ضدها بشأن تصفية السيارات المذكورة لمصلحة الطاعنة وتضررها ماديًا من جراء ذلك وعدم وجود أي التزام على الطاعنة ، كما انتهت لجنة الخبرة وفقًا لرأيها الشخصي إلى تحمل الطاعنة بمبلغ 63.775 دولارًا أمريكيًا مقابل تكاليف الشحن البحري لعدد 147 سيارة من ميناء جبل علي بالدولة إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية استنادًا إلى الفاتورة المؤرخة 4-8-2020 الصادرة عن وكالة شرف للملاحة والتي قدمتها المطعون ضدها حال أن الثابت بتقرير اللجنة عدم تقديم الأخيرة ما يفيد سدادها للمبلغ المذكور كما أنها لم تقدم ما يفيد عدم سداد مشتري السيارات بالمملكة الأردنية لذلك المقابل لا سيما أن تكاليف الشحن تكون على المشتري ضمن ثمن السيارات المباعة كما لم تقدم ما يثبت أن تكاليف الشحن من دولة الصين إلى المملكة الأردنية تختلف عن تكاليف الشحن إلى دولة الإمارات حتى تطالب بفرق الرسوم المزعوم، كما انتهت لجنة الخبرة وفقًا لرأيها الشخصي إلى تحمل الطاعنة بمبلغ 7.653 دولارًا أمريكيًا مقابل رسوم توثيق عدد 147 سيارة استنادًا إلى الفاتورة المؤرخة 6-8-2020 الصادرة عن وكالة شرف للملاحة والمقدمة من المطعون ضدها حال أن الثابت بتقرير اللجنة عدم تقديم الأخيرة ما يفيد سدادها للمبلغ المذكور، وانتهت لجنة الخبرة إلى تحمل الطاعنة بمبلغ 509.761 درهمًا مقابل رسوم تخزين عدد 147 سيارة بموانئ دبي العالمية في الفترة من 7-6-2020 حتى 4-8-2020 استنادًا إلى قيام وكالة شرف للملاحة بسداده نيابة عن المطعون ضدها في حين أن الثابت من العقد الصادر من موانئ دبي العالمية إلى الطاعنة والمقدم بالأوراق أنها تستأجر مستودع تخزين في ميناء جبل علي مقابل رسوم سنوية تدفعها ليتم تخزين السيارات الواردة إليها به وأن السيارات المشار إليه سلفًا تم تخزينها بذلك المستودع بتاريخ 13-6-2020 حتى إعادة شحنها إلى المملكة الأردنية بتاريخ 4-8-2020 مما ينتفي معه زعم المطعون ضدها بسداد المبلغ سالف البيان وأنه على فرض سدادها لأي رسوم تخزين داخل الميناء خلافًا لمستودع الطاعنة فلا تتحمل بها كما أنها اعترضت على المستندات المقدمة من المطعون ضدها لكونها غير متعلقة بالسيارات سالفة البيان، كما انتهت لجنة الخبرة إلى تحمل الطاعنة بمبلغ 294.000 دولار أمريكي مقابل تصفية لعدد 147 سيارة إلى المملكة الأردنية تأسيسًا على أن المطعون ضدها باعت تلك السيارات إلى أحد عملائها هناك بأقل من سعرها رغم عدم تقديم المطعون ضدها للفاتورة النهائية الثابت بها فرق السعر المزعوم، ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فهو مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات الاتحادي أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه ، ومن المقرر أيضًا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أُقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يُطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردًا على دفاع الخصم ، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور، ومن المقرر أيضًا - في قضائها - أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها، أو التحدث عن المستندات المؤثرة في هذا الدفاع مع تمسك الخصم بدلالتها، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 504.327 دولارًا أمريكيًا والمتمثل في مبلغ 63.775 دولارًا أمريكيًا رسوم شحن عدد 147 سيارة من دولة الإمارات إلى المملكة الأردنية، ومبلغ 7.653 دولارًا أمريكيًا رسوم توثيق السيارات المذكورة، ومبلغ 138.899 دولارًا أمريكيًا رسوم تخزين السيارات المذكورة بميناء جبل علي، ومبلغ 294.000 دولار أمريكي قيمة تصفية السيارات المذكورة بإعادة بيعها إلى أحد عملاء المطعون ضدها بالمملكة الأردنية ، على ما خلص واطمأن إليه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ، مغفلًا دفاع الطاعنة بأن طلبات الشراء التي تتحدى بها المطعون ضدها والناشئة عنها المبالغ سالفة البيان لم يتم تفعيلها وفقًا للطريقة المتبعة بينهما، ورغم أن لجنة الخبرة وإن انتهت إلى استحقاق المطعون ضدها لتلك المبالغ سالفة البيان إلا أنها أوردت في تقريرها بشأن المبلغ الأول أن المطعون ضدها قدمت صورة ضوئية لفاتورة مؤرخة 4-8-2020 صادرة عن وكالة شرف للملاحة بمبلغ 63.775 دولارًا أمريكيًا مقابل شحن بحري لعدد 147 سيارة من ميناء جبل علي إلى ميناء العقبة إلا أنها لم تقدم ما يفيد سدادها لذلك المبلغ أو تحملها لمصاريف الشحن، وبالنسبة للمبلغ الثاني فإن المطعون ضدها قدمت صورة ضوئية لفاتورة مؤرخة 6-8-2020 صادرة عن وكالة شرف للملاحة بمبلغ 75/ 28.388 درهمًا مقابل رسوم توثيق لعدد 147 سيارة إلا أنها لم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المذكور، وبالنسبة للمبلغ الثالث فإن المطعون ضدها قدمت صورة ضوئية لفاتورة مؤرخة 3-8-2020 صادرة عن وكالة شرف للملاحة بمبلغ 509.761 درهمًا مقابل رسوم تخزين لعدد 147 سيارة عن الفترة من 7-6-2020 حتى 4-8-2020 وتم سداده إلى موانئ دبي العالمية نيابة عن المطعون ضدها وقدمت ثلاث فواتير تفيد سداد المبلغ المذكور، وبالنسبة للمبلغ الرابع فإن المطعون ضدها قدمت صورة ضوئية لفاتورة مؤرخة 5-7-2020 صادرة عنها بمبلغ 2.570.934 دولارًا أمريكيًا مقابل بيع عدد 147 سيارة ونقلها إلى ميناء العقبة وأن الفاتورة المبدئية الصادرة منها للطاعنة كانت بمبلغ 2.884.934 دولارًا أمريكيًا بما تكون معه المطعون ضدها قد باعت السيارات المذكورة بأقل من سعرها بفارق 314.000 دولار أمريكي إلا أنها لم تقدم الفاتورة النهائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ألزم الطاعنة بالمبلغين الأول والثاني رغم عدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد سدادها لهما، كما ألزمها بالمبلغ الثالث دون أن يواجه دفاع الطاعنة بأن السيارات المشار إليها تم تخزينها خلال الفترة من 13-6-202 حتى 4-8-2020 بمستودع التخزين بجبل علي الذي تستأجره من هيئة موانئ دبي العالمية وأنه على فرض سداد المطعون ضدها لرسوم تخزين فإنها لا تتحملها، كما ألزمها بالمبلغ الرابع رغم عدم تقديم المطعون ضدها للفاتورة النهائية المثبتة لبيع السيارات سالفة البيان إلى أحد عملائها بالمملكة الأردنية حتى يستظهر فرق السعر المُطالب به إن وجد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة بالنحو الوارد بالمنطوق. 

ثانيا : الطعن رقم 61 لسنة 2025 تجاري :- 
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعى الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ لم يقضي برفض طلبها بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 200.000 درهم كتعويض تكميلي استنادًا إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى ، رغم أن اللجنة تركت أمر الفصل في ذلك التعويض إلى المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد أسبابًا لرفضه ذلك الطلب رغم توافر موجباته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسؤولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية ( الفعل الغير مشروع ) - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها، انتفت المسؤولية ، وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه ، ومن المقرر أيضًا أن تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن ، وفي هذه الحالة يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي بالدائن لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه ، وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر ، كما أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته وعلاقة السببية بينهما هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي في خصوص الدعوى الأصلية قد انتهى إلى رفض طلب التعويض التكميلي المبدئ من الطاعنة تأسيسا على عدم إثباتها للضرر الذي تطالب بالتعويض عنه ، وكانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز متعيناً رده. 
وحيث تنعَى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيانه تقول إنها ضمنت طلباتها في الدعوى المبتدأة وصحيفة استئنافها طلب إلزام المطعون ضدها بالفائدة القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلت أسبابه من بحث ذلك الطلب واكتفي بإيراد عبارة ( ورفض ما عدا ذلك من طلبات ) بمنطوقه دون أن يبين ماهية تلك الطلبات المرفوضة وأسباب رفضها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك لأن النص في المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 ? المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ? على أنه (( إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به ، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي)) ، يدل على أنه في حال إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فإن هذه الطلبات تبقى معلقة أمامها وعلاج هذا الإغفال يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة - التي أغفلت الفصل فيها - للفصل فيها ، ويتطلب ذلك من المدعي - الذي أغفل الفصل في طلباته - تقديم طلب إلى المحكمة ويعلن خصمه بصحيفته للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها، وهذه الوسيلة التي رسمها المشرع لاستدراك ما فات المحكمة الفصل فيه من إجراءات التقاضي ، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث الطلب الذي أثارته الطاعنة بوجه النعي ولم يفصل فيه صراحةً أو ضمنًا، ولا يغير من ذلك عبارة "رفض ما عدا ذلك من طلبات" الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة إذ إنها لا تنصرف إلى ما لم يكن محل بحث أو فصل من الحكم، ويكون سبيل تدارك هذا الإغفال هو الرجوع إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في هذا الطلب ، ومن ثم لا يصلح سببًا للطعن بالتمييز، ويضحى النعي غير مقبول. 
وحيث تنعَى الطاعنة في الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك لكونه عول في قضائه على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم بطلانه لعدم الرد على مذكرة اعتراضاتها على التقرير، إذ أغفلت لجنة الخبرة احتساب مبلغ 345.000 دولار أمريكي قيمة الأجزاء المعلقة رغم إيرادها بمدونات تقريرها أنه بتاريخ 24-6-2021 رد مدير الطاعنة على رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من المدير التنفيذي للمطعون ضدها بأن على الأخيرة حل جميع مشكلات الدفع دون ربطها باتفاقية التوزيع ومنها سداد مدفوعات الأجزاء المعلقة بالمبلغ سالف البيان، كما أغفلت اللجنة احتساب مبلغ 800.000 دولار أمريكي قيمة تصفية عدد 936 سيارة إلى المملكة العربية السعودية ومبلغ 80.000 دولار أمريكي قيمة تصفية عدد 100 سيارة إلى سلطنة عمان رغم تقديم الفواتير الدالة على هذين المبلغين ومستندات الشحن، وأغفلت اللجنة احتساب مبلغ 129.255 دولارًا أمريكيًا قيمة تكلفة مراكز توزيع السيارات ومبلغ 101.233 دولارًا أمريكيًا قيمة رسوم الشحن ومبلغ 129.600 دولار أمريكي قيمة رسوم التخزين والصيانة بموانئ جمهورية الصين رغم تقديمها المستندات الدالة على أحقيتها لتلك المبالغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألتفت عن دفاع الطاعنة فيه فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات الاتحادي أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض ، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولًا على أسبابه ، وهي غير مُلزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه ، ما دام عمله خاضعًا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه ، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير لجنة الخبرة المنتدبة فيها والتي بعد أن أوضحت المستندات المقدمة إليها وواجهت اعتراضات الخصوم انتهت إلى استبعاد بعض المبالغ المُطالب بها من قِبل الطاعنة والمتمثلة في مبلغ 345.000 دولار أمريكي قيمة الأجزاء المعلقة استنادًا إلى عدم تقديم الطاعنة لأي مستندات مؤيدة لرسالة البريد الإلكتروني المشار فيها إلى ذلك المبلغ وتقديم المطعون ضدها لصورة ضوئية من كشفي حساب مستخرجين من سجلاتها الأول عن الفترة من 1-4-2018 حتى 1-9-2021 ثابت به عدم وجود رصيد مستحق للطاعنة والثاني عن الفترة من 28-7-2020 حتى 1-8-2021 ثابت به أن الرصيد المستحق للطاعنة مبلغ 11.78 درهمًا، كما استبعدت اللجنة مبلغ 800.000 دولار أمريكي قيمة تصفية عدد 936 سيارة إلى المملكة العربية السعودية ومبلغ 80.000 دولار أمريكي قيمة تصفية عدد 100 سيارة إلى سلطنة عمان استنادًا إلى أن الفواتير المقدمة من الطاعنة بشأن تلك التصفية لا يبين منها علاقتها بمبيعاتها من السيارات إلى المطعون ضدها، واستبعدت اللجنة مبلغ 129.255 دولارًا أمريكيًا قيمة تكلفة مراكز توزيع السيارات لعدد 1183 سيارة داخل ميناء شنغهاي استنادًا إلى أن الطاعنة لم تقدم أي مستندات تدل على علاقة المطعون ضدها بالسيارات الواردة بصورة الفاتورة المؤرخة 28-8-2020 الصادرة منها بصفتها البائع إلى المطعون ضدها بصفتها المشتري والثابت بها المبلغ سالف البيان، واستبعدت اللجنة مبلغ 101.233 دولارًا أمريكيًا قيمة رسوم شحن عدد 147 سيارة إلى دولة الإمارات وفقًا للفاتورة المؤرخة 28-8-2020 استنادًا إلى عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على علاقة المطعون ضدها بتلك السيارات، كما استبعدت اللجنة مبلغ 129.600 دولار أمريكي قيمة رسوم صيانة وتخزين لعدد 1183 سيارة بموانئ الصين وفقًا للفاتورة المؤرخة 28-8-2020 استنادًا إلى عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على علاقة المطعون ضدها بتلك السيارات المخزنة وصيانتها، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة في الوجه الثاني من السبب الثالث ( الأخير ) على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك لكونه عول في قضائه بإلزامها بمصرفات تخزين قطع الغيار الموجودة لدى المطعون ضدها على تقرير خبير ميكانيكا السيارات رغم بطلانه، إذ إنه خالف المأمورية الموكولة إليه المتعلقة بمعاينة جميع قطع غيار السيارات الموجودة لدى المطعون ضدها للتأكد مما إذا كانت خاصة بالسيارات ماركة ( MG ) وجردها وبيان صلاحيتها وقيمتها الفعلية واكتفى بمعاينة عينات من تلك القطع المخزنة بستة مستودعات ملتفتًا عن طلبها بضرورة معاينة جميع القطع بقالة إن معاينة جميع المستودعات تحتاج لمدة تزيد على الشهرين ، كما خالف الثابت بالأوراق من أن التعاملات التجارية بين الطرفين متوقفة منذ ما يقارب العامين وعدم تناسب مزاعم المطعون ضدها بشأن المستودعات الستة مع حجم التعامل بينهما، ولم يتحقق من تواريخ فواتير شراء قطع الغيار ومطابقتها مع الأصناف والكميات الموجودة بالمستودعات ، ولم يبين ماهية السعر التقديري وآلية تحديده وهل هو سعر قطع الغيار وفقًا للقيمة السوقية بعد ثبوت صلاحيتها وعائديتها لها واكتفى باعتماد الأسعار الواردة بالكشف المُعد من قِبل المطعون ضدها ، كما خالف الثابت بالأوراق من عدم وجود التزام عليها بإعادة شراء قطع الغيار من المطعون ضدها فضلًا عن أن قطع الغيار التي زعمت الأخيرة بأنها عائدة إلى الطاعنة موجودة بالمستودعات الستة المملوكة لها والتي لا تتحمل أي قيمة إيجارية عنها ورغم ذلك احتسب الخبير مصروفات تخزين لها، كما أنها اعترضت على تعيين الخبير الأخير ذلك أن المشرع أوجب سريان قواعد العرف التجاري في التعاملات التجارية حال عدم وجود اتفاق خاص وكانت الأوراق قد خلت من الاتفاق على التزامها بإعادة شراء قطع الغيار ولم ينص العرف أو القانون على ذلك الأمر بما يكون معه انتداب الخبير الأخير مخالف للقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألتفت عن دفاع الطاعنة فيه مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات الاتحادي أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه ، ومن المقرر أيضًا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أُقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مصاريف التخزين المقضي بها على تقرير خبير ميكانيكا السيارات المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها لمبلغ 200.000 درهم سنويًا عن تخزين قطع الغيار بمستودعاتها من تاريخ إنهاء العلاقة التجارية محل التداعي في 21-1-2021 وحتى تاريخ إعداد تقريره أو التاريخ الذي تحدده المحكمة ، في حين أن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطاعنة والمطعون ضدها على نحو البين من الأوراق ليست متعلقة بعقد وكالة توزيع بالمعنى الذي عرفه القانون ، ومن ثم فإن قطع غيار السيارات التي تشتريها المطعون ضدها من الطاعنة تكون مملوكة لها ملكية خالصة بعد أن تقوم بسداد ثمنها ويحق لها التصرف فيها كما تشاء، بما لا محل معه لإلزام الطاعنة بأداء مصاريف تخزين تلك القطع بقالة إن المطعون ضدها ممنوعة من التصرف فيها بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما وذلك في ظل خلو الأوراق مما يفيد أن تلك القطع واجبة الرد في حال عدم بيعها أو أن المطعون ضدها ملتزمة بالمحافظة عليها باعتبارها مودعة لديها، لا سيما أن المطعون ضدها لم تبادر باتخاذ أي إجراء بشأن قطع الغيار المخزنة لديها منذ إنذارها من الطاعنة بانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة بالنحو الوارد بالمنطوق. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- 
أولا - في الطعن رقم 61 لسنة 2025 تجاري ، بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في شأن ما قضى به من إلزام الطاعنة ( المدعية أصليا ) بمصاريف تخزين قطع الغيار والبالغة مبلغ وقدره (783,333) درهم من المبلغ المقضي به في الدعوى المتقابلة. 
ثانيا - في الطعن رقم 96 لسنة 2025 تجاري ، بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بشأن إلزام الطاعنة (المدعى عليها أصليا) بمبلغ (504,327) دولار أمريكيا في الدعوى الأصلية. 
ثالثا- بإحالة الدعويين الأصلية والمتقابلة إلى محكمة الاستئناف - في شقيهما المنقوضين - لتفصل فيهما من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها في كل طعن بمصاريفه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق