الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

التوصية رقم 13: توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال والأحداث ليلاً (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921)

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تشغيل الأطفال والشباب في الزراعة أثناء الليل، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية عمل الأطفال والشباب ليلاً (الزراعة)، 1921، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم تشغيل الأحداث دون سن الرابعة عشرة في المشاريع الزراعية أثناء الليل، على نحو يضمن لهم فترة راحة تتناسب مع احتياجاتهم البدنية وتتكون من عشر ساعات متواصلة على الأقل.

ثانيا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم استخدام الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وثمانية عشر عامًا في المشاريع الزراعية أثناء الليل، على نحو يضمن لهم فترة راحة تتوافق مع احتياجاتهم البدنية وتتكون من تسع ساعات متواصلة على الأقل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق