جلسة 17 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
----------------
(99)
الطعن رقم 3091 لسنة 30 القضائية
سلك دبلوماسي وقنصلي - بعثات دبلوماسية وقنصلية - المترجمون والكتبة المؤقتون - مزايا الوظيفة.
القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري.
أجاز المشرع تعيين مترجمين وكتبة بصفة مؤقتة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من المقيمين بالدولة التي بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية - ليس للمعين بهذه الصفة الحق في بدل اغتراب أو ملابس ولا في مصاريف انتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت ولا في مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزيري الاقتصاد والخارجية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3091 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 341 لسنة 36 القضائية المقامة من.... والذي قضى بأحقية المدعي في استرداد نفقات نقل أمتعته وأثاثه على الوجه المبين بالأسباب حتى مقر إقامته بمصر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1981 أقام السيد/ ..... الدعوى رقم 341 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارتي الاقتصاد والخارجية طالباً الحكم بصرف مرتب الثلاثة شهور المقررة قانوناً في حالة إعلان المكاتب الفنية وإلزام الوزارة بنقل عفش المدعي وأمتعته وأثاثه على نفقتها وذلك في مواجهة وزارة الخارجية وإلزام وزارة الاقتصاد المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عين كاتباً محلياً بمكتب التمثيل التجاري ببيروت اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل. ثم أنهيت خدمته بالمكتب لإلغاء ذلك المكتب للحرب الأهلية الدائرة ببيروت وعدم الحاجة إلى الإبقاء عليه.
وبجلسة 28/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في استرداد نقل أمتعته وأثاثه على الوجه المبين بالأسباب حتى مقر إقامته بمصر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه طبقاً لنص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لشروط الخدمة بوزارة الخارجية يحق للمدعي نقل أمتعته وأثاثه إلى محل إقامته بالقاهرة، ما دام أنه تقدم بطلب يفصح فيه عن رغبته في نقل أمتعته. ولا مجال للقول بأن تعليمات وزارة الخارجية رقم 10 لسنة 1977 أوجبت أن يتم تقديم الطلب خلال الثلاثة شهور التالية للتاريخ المحدد أصلاً للنقل لأن هذه التعليمات صدرت بعد فصل المدعي من الخدمة فضلاً عن أنه لا يسوغ أن تؤدي إلى تضييق حق المدعي المقرر قانوناً في استرداد هذه النفقات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 نص على سريان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ومن أجل ذلك فإن هذا القانون ولوائحه التنفيذية ومنها لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال التي نصت على عدم صرف مرتب النقل ومصاريف الانتقال إلا إذا تقدم الموظف بطلبه قبل آخر الشهر التالي للشهر الذي تم فيه النقل. والثابت أن المدعي أنهيت خدمته في 1/ 9/ 1976 ولم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 1/ 4/ 1979 وهو ما يؤدي إلى أن مطالبته سقطت بالتقادم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري نصت على أن تسري على أعضاء السلك التجاري أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.
كما تسري عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي حالياً ومستقبلاً.
ومن حيث إن اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 خصصت الفصول من الأول حتى السابع للأحكام الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وخصصت الفصل الثامن للمترجمين والكتبة المؤقتين أما الفصل التاسع فقد خص للعمال المهنيين ومعاوني الخدمة (الخدم قبل تعديل اللائحة بالقرار الجمهوري رقم 1741 لسنة 1967).
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالأحكام التي تنظم العلاقة الوظيفية للمترجمين والكتبة المؤقتين التي ورد النص عليها في الفصل الثامن فقد تضمنتها المادتين 26، 27 حيث نصت المادة 26 على أنه يجوز عند الاقتضاء وبإذن من وزير الخارجية وبالشروط التي تضعها تعيين مترجمين وكتبة مؤقتين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويجوز انتخابهم محلياً كما يجوز أن يكونوا من الأجانب.
وتنص المادة 27 على أن يعين المترجمون والكتبة المؤقتون بالمكافأة التي تحددها لهم وزارة الخارجية وليس لهم الحق في بدل اغتراب أو بدل ملابس ولا في مصاريف انتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت أو مكافأة عن مدة خدمتهم إلا إذا كانت قوانين بلادهم تحتم صرف هذه المكافأة.
ومن حيث إن مؤدى النصين المتقدمين أنه يجوز تعيين مترجمين وكتبة بصفة مؤقتة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية محلياً - أي من المقيمين بالدولة التي بها مقر البعثة - يستوي أن يكونوا من المصريين أو الأجانب، نظير المكافأة التي تحددها وزارة الخارجية وبالشروط التي تضعها، وفيما عدا هذه المكافأة فليس للمعين بهذه الصفة الحق في بدل اغتراب أو ملابس ولا في مصاريف انتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت أو مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي عين كاتباً محلياً بمكتب التمثيل التجاري ببيروت فمن ثم فلا يكون له أصل حق عند إنهاء خدمته في المطالبة بمصاريف نقل أمتعته أسوة بأعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أو العمال المهنيين ومعاوني الخدمة لحرمانه من هذا الحق بصريح نص المادة 27 من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حرياً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق