جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد علي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
----------------
(44)
الطعن رقم 2470 لسنة 29 القضائية
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - بدلات - بدل عدوى - مناطه.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى.
قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوي أن يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة.
الندب كل الوقت يعتبر في حكم الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التي يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية وعدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك: تخلف سند استحقاق بدل العدوى - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 16 من يونيو سنة 1983 أودع الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 2470 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 21 من إبريل سنة 1983 في الدعوى رقم 63 لسنة 35 ق المقامة من الدكتور........ ضد جامعة الإسكندرية والذي قضى بأحقية المدعي في صرف بدل عدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 اعتباراً من 2 نوفمبر سنة 1975 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27 من إبريل سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" التي عينته لنظره أمامها جلسة 17 من مايو سنة 1987 حيث تداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1980 أقام الدكتور/ محمد حلمي أباظة الدعوى رقم 63 لسنة 35 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد/ رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفيات جامعة الإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل عدوى لانتدابه من الكلية للعمل بمعمل المستشفى الرئيسي الجامعي الإكلينكي قسم طب المناطق الحارة والطفيليات وذلك منذ تاريخ تعينه حتى الآن. وقال شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومنتدباً للعمل بمعمل المستشفى الرئيسي الجامعي قسم طب المناطق الحارة التابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية منذ عام 1962 حتى الآن ويستحق لذلك صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن. وقدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 21/ 4/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المدعي في صرف بدل عدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 اعتباراً من 2 من نوفمبر سنة 1975 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وضع قاعدة عامة بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وفوض وزير الصحة في إصدار القرارات المنفذة له بتحديد الوظائف المعرضة لهذا الخطر ووحدات الأمراض، وأنه يبين من الاطلاع على الكشوف المرفقة بقرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 أنها تضمنت النص صراحة على وظائف الأطباء والكيماويين والصيادلة بمعامل المستشفيات الجامعية ومن ثم يستحق البدل من يشغلها بصفة أصلية أو بالندب وإذ كان البادي من الأوراق والمستندات التي قدمها المدعي ولم تجحدها الإدارة أن المدعي يتولى الإشراف على معمل العيادة الخارجية والقسم الداخلي بالمستشفيات الجامعية منذ تاريخ تعيينه بكلية الطب عام 1962 وهو بهذه المثابة يتعرض لخطر العدوى بحكم هذا الإشراف ومن ثم يستحق بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 على أن يقصر صرف الفروق المالية على السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى في 2 من نوفمبر سنة 1980 حيث خلت الأوراق من وجود أية طلبات قاطعة للتقادم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وأساء تقدير الدليل الوحيد الذي قدمه المدعي في الدعوى حيث إن تتبع مراحل الحياة الوظيفية للمدعي منذ تعيينه معيداً بقسم طب المناطق الحارة في 25 من نوفمبر سنة 1962 إلى أن عين مدرساً بذات القسم في 26 من ديسمبر سنة 1968 ثم أستاذاً في 27 من فبراير سنة 1979 وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه لم يصدر أي قرار من مختص وفق الإجراءات التي رسمها القانون بندب المدعي للعمل بالمستشفيات الجامعية وأن الورقة التي قدمها المدعي وعولت عليها المحكمة في قضائها لا تصلح مستنداً رسمياً فيما عولت عليه ولا تنهض دليلاً على صحة ما تضمنته حيث إن الخطاب لم يوقعه عميد الكلية ولم يحدد الأداة التي صدر بها الندب كما لم يحدد بدايته ونهايته بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته وأنه إذا كان كل الوقت انقلب إلى إعارة وأن شبهة المجاملة من الموظف الإداري الذي أصدره جلية إذ خلت ملفات الجامعة من الإشارة تماماً إلى ندب المدعي بالمستشفيات الجامعية.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قضى بمنح بدل دعوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى منه على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة (مادة 1) ويمنح بدل العدوى لشاغل الوظيفة بصفة أصلية أو بالندب أو الإعارة.
ومن حيث إنه يبين من قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 أن وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم فإن هذا البدل يمنح إليهم سواء شغلوا وظائفهم بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإن ندب عضو التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى يكون لبعض الوقت ولمدة محددة ويتم بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات فيتم طبقاً للمادة 85 من ذات القانون بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ويكون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تقضيها مصلحة قومية فيكون قابلاً للتجديد مرتين.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المطعون ضده أنه عين بوظيفة طبيب مقيم بقسم طب المناطق الحارة بالمستشفيات الجامعية لمدة سنتين اعتباراً من 27 من أغسطس سنة 1960 ثم عين معيداً بقسم الأمراض المتوطنة والطفيليات اعتباراً من 25 من أكتوبر سنة 1962 ثم أستاذاً مساعداً بقسم الأمراض الباطنية (طب المناطق الحارة) اعتباراً من 16 من إبريل سنة 1974 ثم أستاذاً بذات القسم من 27 من مارس سنة 1979، وقد أعير لليبيا في الفترة من 27 من فبراير سنة 1973 حتى 17 من فبراير سنة 1986، ولم يثبت أنه قد صدر - طبقاً للقانون - قرار بندب المدعي للعمل بمعامل مستشفيات الجامعة وذلك منذ تعيينه معيداً وحتى تاريخ رفع الدعوى، ولا يفيد في إثبات حصول الندب الخطاب المقدم من المدعي والموقع في 23 من أكتوبر سنة 1982 باسم أمين الكلية والموجه إلى مجلس الدولة بأنه "يرجى الإحاطة بأن السيد أ. د/ ........ يشغل وظيفة أستاذ بقسم المناطق الحارة وأن سيادته يقوم بالإشراف على العمل بمعمل العيادة الخارجية وكذلك القسم الداخلي بقسم الأمراض المتوطنة بالمستشفيات الجامعية وعلاج المرض به بكلية الطب جامعة الإسكندرية "أو الشهادة المحررة بتاريخ 16 من يونيو سنة 1982 والموقع عليها باسم الدكتور رئيس قسم الأمراض المتوطنة والتي جاء بها بعد ذكر اسم المدعي ووظيفته أنه (أي المدعي)" يقوم بالإشراف على أعمال القسم الداخلي وعلاج المرضى وأعمال المعمل بالعيادة الخارجية وبالقسم الداخلي بالمستشفيات الجامعية، ذلك أن أياً من هذين المستندين لم يوضح الصفة التي يزاول المدعي بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية، أو يثبت أنه كان منتدباً ويبين تاريخ الندب ومدته والأداة التي صدر بها خاصة وأنه ليس أمراً عسيراً الحصول على شهادة من الجهة المختصة بالجامعة بما يفيد حصول الندب ومدته وأداة إصداره أو تقديم القرار الصادر بها أو صورته هذا فضلاً عن خلو ملف خدمة المدعي من أية أوراق أو بيانات تشير إلى هذا الندب الذي تجحده الجهة الإدارية وبناء على ذلك فلا يقوم دليل بالأوراق على ندب المدعي للعمل بمعمل بالمستشفى الجامعي - ومن ثم يتخلف في حقه سند استحقاق بدل العدوى المقرر بهذه الصفة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير النظر المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق