جلسة 17 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون ومحمد علي محمد "نواب رئيـس المحكمة".
---------------
(49)
الطعن رقم 1848 لسنة 67 القضائية
(2،1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : انتهاء عقد إيجار الأجنبي " .
(1) عدم سريان أحكام ق 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وغير المعتمدين بشرط المعاملة بالمثل . م 37 منه . لا يحول دون تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقود التأجير الخاصة بهم بانتهاء إقامتهم بالبلاد . علة ذلك .
(2) مغادرة المطعون ضدها –يمنية الجنسية– الأراضي المصرية بعد سريان ق 136 لسنة 1981 . أثره . انتهاء إقامتها بمصر . للطاعن طلب إخلاء العين التي تستأجرها قبل العمل بالقانون الأخير . عودتها إلى البلاد مرة أخري . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن إخلاء العين تأسيسًا على حمل المطعون ضدها جواز سفر دبلوماسي وعدم انطباق م 17 ق 136 لسنة 1981 عليها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كانت المادة 37 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل، إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانب، فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة في مصر بمجرد دخولهم الأراضي المصرية، وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها ولو تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة؛ إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 -من أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ..."- على هذه الطوائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم –بهذا الإعفاء– الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول، وهو ما لم يهدف إليه المشرع بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أورد نص المادة 17 منه تحت عنوان (في شأن العمل على توفير المساكن) ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 المشار إليهما عامةً ومطلقةً، ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 سنة 1960 المعدل بالقانون 49 سنة 1968 لنص على ذلك صراحة.
2- إذ كان الثابت -على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضدها تستأجر الشقة محل النزاع بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 -أي قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وأنها قد غادرت الأراضي المصرية بتاريخ 6/8/1988 بعد سريان هذا القانون، فإن إقامتها بمصر تكون قد انتهت قانونًا بتلك المغادرة، ويجوز للطاعن المؤجر أن يطلب إخلاء تلك الشقة، ولا يغير من ذلك عودتها إلى البلاد بتاريخ 17/3/1989؛ إذ ليس من شأن إقامتها بموجب هذه العودة زوال انتهاء إقامتها السابقة، والقول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 -المشار إليها- وما استهدفه المشرع منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى (دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المبينة به)، تأسيسًا على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من قيود وتراخيص إقامة الأجانب بالبلاد؛ لكونها تحمل جواز سفر دبلوماسي، ولا ينطبق عليها نص المادة 17 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها –يمنية الجنسية- الدعوى رقم ... لسنة 1995 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 وإخلاء العين المبينة به وبصحيفة الدعوى والتسليم، وذلك لانتهاء إقامتها بالبلاد. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 114 ق القاهرة، وبتاريخ 4/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ رفض إنهاء عقد الإيجار مستندًا إلى أن المطعون ضدها من رعايا اليمن ومعفاة من قيود وتراخيص إقامة الأجانب بالبلاد لكونها تحمل جواز سفر دبلوماسي، في حين أنها غادرت البلاد في 6/8/1988، وتوافرت بذلك شروط إنهاء العقد وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كانت المادة 37 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل، إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانب، فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة في مصر بمجرد دخولهم الأراضي المصرية، وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها ولو تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة؛ إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 -من أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ..."- على هذه الطوائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم –بهذا الإعفاء– الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول، وهو ما لم يهدف إليه المشرع بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أورد نص المادة 17 منه تحت عنوان (في شأن العمل على توفير المساكن) ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 المشار إليهما عامةً ومطلقةً، ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 سنة 1960 المعدل بالقانون 49 سنة 1968 لنص على ذلك صراحة. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت -على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضدها تستأجر الشقة محل النزاع بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 -أي قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981-، وأنها قد غادرت الأراضي المصرية بتاريخ 6/8/1988 بعد سريان هذا القانون، فإن إقامتها بمصر تكون قد انتهت قانونًا بتلك المغادرة، ويجوز للطاعن المؤجر أن يطلب إخلاء تلك الشقة، ولا يغير من ذلك عودتها إلى البلاد بتاريخ 17/3/1989؛ إذ ليس من شأن إقامتها بموجب هذه العودة زوال انتهاء إقامتها السابقة، والقول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 -المشار إليها- وما استهدفه المشرع منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من قيود وتراخيص إقامة الأجانب بالبلاد؛ لكونها تحمل جواز سفر دبلوماسي، ولا ينطبق عليها نص المادة 17 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق