جلسة 9 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، المستشارين.
-------------
(29)
الطعن رقم 419 لسنة 26 القضائية
نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الأوراق أن هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 8 مارس سنة 1960 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وإعمالاً لحكم المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذا لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بالقانون المشار إليه، ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تنص على أنه إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة وعلى الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة في التقرير، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين لم يودعوا خلال الأجل المضروب لذلك - أصل ورقة الإعلان - فإن تخلفهم عن القيام بهذا الإجراء الجوهري يستتبع بطلان الطعن ولا يغير من ذلك وصول أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب بالبريد في الميعاد ذلك أن مراد الشارع أن يتم الإيداع بحضور الطاعنين أو من ينيبونهم عنهم قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض صيانة لإجراءات الطعن من العبث وإبعاداً لها عن المظان والشبهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق