الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025

الطعن 307 لسنة 26 ق جلسة 9 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 28 ص 223

جلسة 9 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

--------------

(28)
الطعن رقم 307 لسنة 26 القضائية

(أ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تقدير وعاء الضريبة" "التقدير الحكمي" "المرسوم بقانون رقم 240/ 1952" "الحسابات المنتظمة".
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 - 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.
(ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إجراءات ربط الضريبة" "النموذج رقم 18".
تقدير مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة على الممول تقديراً حكمياً عن السنوات من 1948 - 1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون 240/ 1952. كون هذا التقدير لا يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه. إغفاله يترتب عليه الإخلال بحقه. القضاء ببطلان إجراءات الربط لعدم توجيه النموذج رقم 18. غير مطابق للقانون.

----------------
1 - استن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح الحكمية باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.
2 - إذا كانت مصلحة الضرائب قد قدرت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن السنوات من 1948 إلى 1951 تقديراً حكمياً عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - ولم يكن هذا التقدير يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه، ولم يترتب على إغفاله إخلال بحقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة تأسيساً على عدم توجيه النموذج رقم 18 لا يكون مطابقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت مبلغ 2180 ج أرباحاً تجارية في سنة 1947 لمورث المطعون عليهم بضفته مديراً لشركة المحلاوي للعطارة وأعمالاً للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 اتخذت التقدير السابق أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 - 1951 ووجهت إليه خطاباً بذلك أشارت فيه إلى أنه النموذج رقم 19 ضرائب. وقد طعن مورث المطعون عليهم في هذا التقدير أمام لجنة الطعن ودفع أمامها ببطلان الإخطار وبأن ربط سنة 1947 لا يزال معروضاً على اللجنة وأن المرسوم بقانون 240 لسنة 52 لا ينطبق عليه لأنه يمسك دفاتر منتظمة. وأصدرت اللجنة قرارها في 28 أكتوبر سنة 1954 برفض الدفع وبتأييد قرار المأمورية باتخاذها أرباح سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات 1948 - 1951 مع تعديل صافي الأرباح الحكمية في كل من تلك السنوات إلى 2144 جنيهاً - طعن مورث المطعون عليهم في هذا القرار أمام محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 1580/ 188 سنة 54 تجاري كلي وطلب أصلياً الحكم ببطلان إجراءات إخطاره بربط الضريبة عن أرباحه في السنوات 1948 - 1951 واحتياطياً بعدم تطبيق أحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1955 على تلك السنوات واعتبار أرباح الشركة من واقع دفاترها واستند في الدفع بالبطلان إلى أن مأمورية الضرائب كان يتعين عليها أن تخطوه بالنموذج 18 وتدعوه لإبداء اعتراضاته ثم تخطره في النموذج 19 بالربط الذي يستقر عليه رأيها. ولكنها أخطرته بالنموذج رقم 18 وشطبت هذا الرقم وكتبت بدله 19 وبذلك فوتت عليه حقاً إذ لكل من هذين النموذجين أثر قانوني يختلف عن الآخر وتمسك في موضوع الطعن بأنه لديه دفاتر منتظمة مما يمتنع معه ممارسة الربط الحكمي بمقتضى المرسوم بقانون 240 سنة 52 - وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 28 يونيه سنة 1955 بقبول الدفع ببطلان إجراءات ربط الضريبة عن السنوات 1948 - 1951 وبإلغاء قرار اللجنة واستندت في قضائها إلى أن المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 لم ينظم الإجراءات التي تتبع عند ربط الضريبة على أساس الأرباح الحكمية وقد أوجبت المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 على مصلحة الضرائب موافاة الممول بأسس الضريبة عند ربطها بالنموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 وذلك لإتاحة الفرصة للممول لدراسة تقدير المأمورية - والمرسوم بقانون 240 سنة 1952 لم يلغ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939 وإنما استحدث قاعدة جديدة لا شأن لها بالإجراءات التي رسمها القانون في خصوص ربط الضريبة. ولما كانت المأمورية لم تعلن الممول بالربط على النموذج 18 ولم تمنحه مهلة الشهر لإبداء ملاحظاته فإنها تكون بذلك قد أخلت بحقه في الدفاع وخرجت على مقتضى القواعد القانونية الآمرة في مرافعات الضرائب المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر. وجزاء ذلك البطلان ولا عبرة بما تقول به المصلحة من أنه لا بطلان بغير نص - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 47 سنة 5 تجاري وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 23 فبراير سنة 1956 بتأييد الحكم ورددت الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير حاصل بتاريخ 21 يونيه سنة 1956 - وعرض الطعن بعد استيفاء إجراءاته على دائرة فحص الطعون. وصمم ممثل الطاعنة على ما جاء بالتقرير كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم وأصدرت دائرة الفحص قرارها بجلسة 26 أبريل سنة 1960 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وقد أعلنت الطاعنة تقرير الطعن إلى المطعون عليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في 8 مايو سنة 1960 ثم أودعت أصل ورقة الإعلان مع مذكرتها الشارحة في 24 مايو سنة 1960 وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة الإجراءات وأحالت فيها على رأيها السابق. وتحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 23 فبراير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون - ذلك أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 97 لسنة 1952 إنما يجب مراعاتها في أحوال ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التي حققها الممول فعلاً - وفي هذه الحالة يرسل إليه النموذج 18 بملاحظات مصلحة الضرائب على الإقرار المقدم منه وما ترى إدخاله من تصحيح أو تعديل - وعلى الممول أن يرد على ما جاء بهذا النموذج بالرفض أو القبول وعندئذ ترسل إليه المصلحة النموذج 19 بربط الضريبة عليه. أما في حالة عدم تقديم الممول إقراراً أصلاً أو امتناعه عن تقديم المستندات أو البيانات المؤيدة لإقراره فإن المصلحة تقدر الأرباح وتربط الضريبة مكتفية بالنموذج 19. وفي أحوال تقدير الضريبة تقديراً حكمياً مقاساً على أرباح سنة 1947 بالتطبيق للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 لا محل لالتزام هذه الإجراءات لأن عناصر الربط معروفة سلفاً للممول.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 قد استن قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف الشارع باستصداره هذا القانون تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ولذا فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب. وهذا ظاهر من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون والتي يفهم منها أنها تهدف لوضع قاعدة عامة تسري باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات 1948 - 1951 وكان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 حتى لو كانت حساباته في تلك السنوات منتظمة. وهو ما يبدو واضحاً من أن نص المادة الأولى من القانون 240 سنة 1952 جاء مطلقاً لا استثناء فيه على خلاف القانون 206 لسنة 1955 وقد نص فيه على أنه يستثنى من قاعدة التقدير الحكمي الممولون الذين يمسكون في السنوات المقيسة حسابات منتظمة - كما أفصحت المذكرة التفسيرية للقانون الأخير عن هذا النظر بقولها "إن سنتي 1950 و1951 يخضعان الحكم المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 ويجرى الربط في شأنهما حكماً متى كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريقة التقدير في سنة الأساس. ومن ثم فلا وجه لإعادة النظر في انتظام حسابات الممول فيهما" - لما كان ذلك فإن تقدير الطاعنة للضريبة عن السنوات 1948 - 1951 تقديراً حكمياً عملاً بأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 لم يكن يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل مورث المطعون عليهم مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه - ولا يترتب على إغفاله إخلال بحق الممول الذي يجرى في حقه التقدير الحكمي - ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية في السنوات 1948 - 1951 تأسيساً على عدم توجيه النموذج رقم 18 لا يكون مطابقاً للقانون ومن ثم يتعين نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها. ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق