الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 فبراير 2025

الطعن 36 لسنة 71 ق جلسة 1 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / عمرو محمد الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أشرف عبد الحي القباني ، سمير سعد عوض ، محمد شرين القاضي و رفعت إبراهيم الصُن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد. والسيد أمين السر / محمد محي الدين مصطفى السقا .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444ه الموافق 1 من مارس سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 36 لسنة 71 ق .

المرفوع من
السيد / ........ .المقيم / .... - بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
السيدة / ......... .
المقيمة / ......... - قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.لم يحضر عنها أحد بالجلسة.

--------------

" الوقائع "

في يوم 7/ 1/ 2001 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/ 11/ 2000 في الاستئناف رقم 6617 لسنة 117 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 29/ 1/ 2001 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 1/ 2/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/ 3/ 2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أشرف عبد الحي القباني " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7003 لسنة 1998 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1997 لتأخره في سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 11/ 1997 وحتى 1/ 11/ 1998 ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6617 لسنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لبطلان صحيفته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من وقائع الاستئناف بمقولة إن ذلك يعجز المطعون ضدها عن الرد عليها من أول جلسة، وحجبه ذلك عن بحث دفاعه من الطعن بالتزوير على عقد الإيجار سند الدعوى على الرغم من أن إغفال ذكر وقائع الدعوى بصحيفة الاستئناف لا يترتب عليه بطلانها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة " يدل على أن المشرع قد حدد البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها في صحيفة الاستئناف البطلان وهي بيانات الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي أقيم عليها الاستئناف وطلبات المستأنف ، وأن وقائع الدعوى ليست من بين تلك البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من وقائع الدعوى حال كونها ليست من ضمن البيانات الجوهرية الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن المضي في نظر الاستئناف وبحث ما تساند إليه الطاعن بسبب استئنافه من الطعن بالتزوير على عقد الإيجار سند الدعوى فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه أتعاباً للمحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق