الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024

الطعن 135 لسنة 52 ق جلسة 1 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 121 ص 687

جلسة الأول من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

--------------

(121)
الطعن رقم 135 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) حظر تخلي المستأجر على الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة هذا الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.
(2) حق المستأجر في إدخال شريك معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة. بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده. كفاية تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة - دون شريكه في استعمال العين.
(3) القضاء بعدم قبول دعوى الإخلاء لعدم تكليف شريك المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة بعد تصفية الشركة في ظل القانون 52 لسنة 1969. خطأ في القانون. نص المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 - حكم مستحدث لا نظير له في القانون السابق.

-------------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.
2- أجازت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية - للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله، دون أن ينطوي هذا الأمر بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين - سواء كلها أو بعضها - إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه في استغلال العين، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ومن ثم فإنه يكفي لإعمال أثر التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة - في شأن دعوى الإخلاء أن يوجه الإنذار بذلك إلى المستأجر وحده دون شريكه في استعمال العين المؤجرة.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني (المستأجر) في 1/ 2/ 1976 وإخلاء الشقة المؤجرة له تأسيساً على امتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1/ 8/ 1976 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 14/ 12/ 1976 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول وقد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه وبين المطعون ضده الثاني (المستأجر الأصلي) وأنه اختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة في 8/ 9/ 1976 وتمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة باعتباره شريكاً للمستأجر الأصلي (المطعون ضده الثاني) وقد صفيت الشركة بينهما وأستأثر الشريك بالعين المؤجرة وذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً والمطعون ضده الثاني باعتباره مستأجراً وذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها في 8/ 9/ 1976 وأصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية، ذلك أن النص في المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 - على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" هو نص مستحدث لم يكن له نظير في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي كان سارياً وقت تصفية الشركة في 8/ 9/ 1976 وعند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 14/ 12/ 1976 مما مفاده أنه وبفرض صحة قيام الشركة وتصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاوله نشاط تجاري لا يمتد في ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذ ما ترك العين المؤجرة ومن ثم فإن الطاعن (المؤجر) لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول والذي لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 229 لسنة 1977 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1976 وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية. وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استأجر منه هذه الشقة بمقتضى العقد المذكور وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها خمس جنيهات ونصف وإذ تخلف عن سداد الأجرة منذ 1/ 8/ 1976 رغم التنبيه عليه بالوفاء، كما قام بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضده الأول دون إذن كتابي من المالك فقد أقام الدعوى وبتاريخ 15/ 1/ 1978 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التأجير من الباطن. وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 13/ 5/ 1979 بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى الطاعن خالية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 560 لسنة 35 ق - إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي للعين محل النزاع تأسيساً على امتناعه عن سداد الأجرة وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول وإذ لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية فإنه الطاعن لا يلتزم بتكليفه بالوفاء بالأجرة المتأخرة على المستأجر الأصلي. وإذ - قضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة تأسيساً على أنه شارك المطعون ضده الثاني في عين النزاع رغم وجود نزاع بين الطرفين حول قيام تلك الشركة المدعى بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه حكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم تخليه عنه للغير كلياً كان أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً، بمقابل أو بدونه باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، وقد أجازت هذه القوانين للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار - أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله، دون أن ينطوي هذا الأمر بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها - إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه في استغلال العين، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ومن ثم فإنه يكفي لإعمال أثر التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة - في شأن دعوى الإخلاء أن يوجه الإنذار بذلك إلى المستأجر وحده دون شريكه في استعمال العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني (المستأجر) في 1/ 2/ 1976 وإخلاء الشقة المؤجرة له تأسيساً على امتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1/ 8/ 1976 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 14/ 12/ 1976، فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول، وقد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه وبين المطعون ضده الثاني (المستأجر الأصلي) وأنه اختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة في 8/ 9/ 1976 وتمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة باعتباره شريكاً للمستأجر الأصلي (المطعون ضده الثاني) وقد صفيت الشركة بينهما واستأثر الشريك بالعين المؤجرة وذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً والمطعون ضده الثاني باعتباره مستأجراً وذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها في 8/ 9/ 1976 وأصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية، ذلك أن النص في المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 - على أنه "إذا كان العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" هو نص مستحدث لم يكن له نظير في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي كان سارياً وقت تصفية الشركة في 8/ 9/ 1976 وعند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 14/ 12/ 1976 مما مفاده أنه وبفرض صحة قيام الشركة وتصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن - فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجاري لا يمتد في ظل أحكام القانون السابق - لصالح شركاء المستأجر إذ ما ترك العين المؤجرة، ومن ثم فإن الطاعن (المؤجر) لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول والذي لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع المطروح عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 121 لسنة 30 ق جلسة 13/ 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 105 ص 552

جلسة 13 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(105)
الطعن رقم 121 لسنة 30 القضائية

تزوير. إثباته: إقناعية الدليل.
عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان.
حرية قاضي الموضوع في الاقتناع بصحة اتخاذ إجراء أساساً لكشف الحقيقة. مثال في أوراق مضاهاة.

-----------------
1 - (1) لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجري عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع في بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان.
2 - العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض، وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة - اطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة في تقرير الخبير، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهم الأول والطاعن بأنهما: المتهم الأول ارتكب تزويراً في ورقة رسمية (استمارة سلفية) لبنك التسليف الزراعي لصالح..... حال تحريرها المختص بوظيفته (نائب عمدة) - أحد أعضاء اللجنة القروية المختصة باعتماد صحة بيانات وتوقيعات تلك الاستمارة - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن وقع عليها ببصمة ختمه بصفته هذه بما يفيد قيام كل من..... وبالتوقيع عليها أمامه بصفتهم ضامنين للمدين - المتهم الثاني - في الوفاء بقيمتها في حين أنهم لم يوقعوا عليها على الإطلاق. والمتهم الثاني - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على إقرار صحة بيانات هذه الاستمارة المذكورة وإثبات صحة توقيعات الضامنين سالفي الذكر عليها وحصولها أمامه وساعده على ذلك بأن قدم له هذه الاستمارة موقعاً عليها بتلك التوقيعات المزورة المنسوبة لهؤلاء الضامنين، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل الورقة الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لبنك التسليف الزراعي وتوصل بذلك إلى الحصول على دين منه. وطلبت النيابة إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنح لمعاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و213 و214 من قانون العقوبات. وفي 17/ 11/ 1956 قررت الغرفة حضورياً للمتهم الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول طه أحمد قاسم لوفاته وبإحالة المتهم الثاني (الطاعن) إلى محكمة الجنح لمعاقبته على أساس عقوبة الجنحة. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمواد 32/ 2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه (المتهم الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمة الاشتراك في تزوير استمارة السلفة على أساس منطقي بحت بمقولة إنه المستفيد الوحيد من الحصول على السلفة ولا يمكن أن يتم التزوير بغير علمه، وهو تدليل قاصر - خاصة وأن الطاعن أبدى في دفاعه أن الضمان الذين ادعوا تزوير إمضاءاتهم على استمارة السلفة هم من خصومه وقد تعمدوا التلاعب في توقيعاتهم للإيقاع به. وقد شهد أعضاء اللجنة القروية بأن هؤلاء الضمان وقعوا على الاستمارة أمامهم ولذا فقد طلب الطاعن إلى المحكمة إعادة استكتابهم وتقديم أوراق مضاهاة معاصرة لتاريخ الاستمارة لتجرى المضاهاة على أساس سليم، ولكن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلبه، واكتفت بالاستكتاب الذي تلاعب فيه الضمان والذي كان قاصراً على أحدهم... دون الاثنين الآخرين وعلى الرغم من ذلك فقد قال الحكم أن توقيعات جميع الضمان مزورة وقضي بإدانة الطاعن دون أن يورد دليلاً مادياً على إدانته.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل فيما أبلغ به..... من أن الطاعن تقدم إلى بنك التسليف باستمارة سلفة بمبلغ 86 جنيهاً تقريباً تحمل توقيعاً منسوباً له وكذلك توقيعين آخرين منسوبين لكل من... بصفتهما ضامنين له - مع أنهم لم يوقعوا على هذه الاستمارة، ولدى إجراء التحقيق أصر الشاكي وزميلاه على ما جاء بالبلاغ واتهموا الطاعن بتزوير إمضاءاتهم. وتبين من اطلاع المحكمة على الاستمارة المشار إليها أنها محررة في 24/ 2/ 1952 ومقدمة إلى بنك التسليف بطلب أسمدة وسلفة نقدية وعليها التوقيعات المنسوبة للمجني عليهم. وقد أحالت النيابة العامة الاستمارة وكذلك أوراق استكتاب الطاعن والضمان إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فثبت أن خط التوقيعات المنسوبة للمجني عليهم على الاستمارة يختلف عن خط كل منهم الوارد بالاستكتاب. واستند الحكم في إدانة الطاعن بتهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال إلى أقوال المجني عليهم وتقرير قسم أبحاث التزوير وإلى أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير وأنه من غير المعقول أن يتم بغير علمه.
وحيث إنه لما كان يبين مما تقدم أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بقوله "ولا تعول المحكمة على ما أثاره المتهم من دفاع بشأن تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لعدم تقديم الطاعنين في الاستمارة بالتزوير أوراق مضاهاة معاصرة، إذ أن عدم وجود أوراق مضاهاة معاصرة لا يهدر التقرير ما دام قد بنى النتيجة التي انتهى إليها على أسباب مقبولة تأخذ بها هذه المحكمة...".
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أشارت في حكمها إلى اطمئنانها لتقرير الخبير، وكانت العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساًً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة - اطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة في تقرير الخبير، وكان القانون لم يفرض طريقاً معيناً تجرى عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع في بعض نصوص قانون المرافعات وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من عدم استكتاب المحكمة اثنين من المجني عليهم - فإنه فضلاً عن أن الثابت من الحكم أن النيابة العامة أحالت أوراق استكتاب هذين الشخصين أيضاً إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة، وأنه قد ثبت من تقرير هذه المصلحة أن التوقيعات المنسوبة لهما تختلف عن خط كل منهما بورقة استكتابه - فضلاً عن ذلك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن لأن ما تضمنه تقرير الخبير من تزوير إمضاء الذي لا يجحد الطاعن أنه استكتب ثم أجريت المضاهاة على استكتابه - ما تضمنه تقرير الخبير من ذلك - يكفي لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 762/ 29 ق - (جلسة 17/ 11/ 1959).

الأحد، 1 ديسمبر 2024

الطعن 111 لسنة 30 ق جلسة 13/ 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 104 ص 548

جلسة 13 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(104)
الطعن رقم 111 لسنة 30 القضائية

تحقيق. تفتيش: ما لا يبطل الإذن به.
تقدير جدية التحريات واتصالها بشخص المتهم أو اقتصارها على منزله، ومبلغ كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
عدم تقيد النيابة بما ورد في طلب الإذن بالتفتيش لا يبطل الأمر به.

---------------
1 - تقدير جدية التحريات وما إذا كانت تتصل بشخص المتهم، أو أنها مقصورة على منزله وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط اقتصر في طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور - هذا القول مردود بأن للنيابة - وهي تملك التفتيش من غير طلب - ألا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 جـ والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول الأول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المضبوطة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن إذن النيابة صدر بتفتيش شخصه ومسكنه مع أن التحريات التي ارتكن عليها الإذن مقصورة على طلب تفتيش مسكنه للبحث عن أسلحة نارية غير مرخص بها، مما يلحق البطلان بإذن التفتيش لتجاوز النيابة حدود الطلب المقدم إليها. كما أن هذا الإذن وقد صدر لغرض معين هو البحث عن الأسلحة، فإنه ما كان لرجال الضبط القضائي الذين قاموا بتنفيذه أن يتجاوزوا نطاقه للبحث عن مواد مخدرة - وإلا لحق البطلان عملهم - وعلى الرغم من تمسك الدفاع عن الطاعن بجلسة المحاكمة بهذا الدفاع وبأن جريمة إحراز المخدر لم تطالع الضابط متولي التفتيش عرضاً أثناء بحثه عن السلاح ودون سعي من جانبه، فإن الحكم لم يرد على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش لتجاوزه الغرض المقصود منه ورد عليه في قوله "لا عبرة بما دفع به الحاضر عن المتهم (الطاعن) من بطلان التفتيش بمقولة إنه جاء مخالفاً للغرض المقصود من إجرائه وهو ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخص بها لأن إذن التفتيش شامل لشخص المتهم ومنزله، وما قام به ضابط المباحث إنما هو تفتيش لشخص المتهم وهو أمر مأذون له به من النيابة، فهو لم يتجاوز حدود إذن التفتيش. وهو بعد ذلك قد ارتاب في المتهم عندما رآه يحاول وضع يده في جيب قفطانه ويقاومه عندما أراد منعه من ذلك مما جعله يعتقد بحق أن المتهم يخفي في ذلك الجيب شيئاً ممنوعاً سواءً أكان سلاحاً أو ذخيرة أو غير ذلك، فلا جناح عليه بعد ذلك عند تفتيش ذلك الجيب، ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً والقول ببطلانه على غير أساس"، وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون إذ أن إذن النيابة بالتفتيش شمل شخص الطاعن ومسكنه، ومن ثم يكون التفتيش قد تم إعمالاً لمقتضى ذلك الإذن - هذا إلى أنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن الدفاع عن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش - وهو من إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة - أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن ضابط المباحث اقتصر في طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور - هذا القول مردود بأن للنيابة - وهي تملك التفتيش من غير طلب - ألا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن. لما كان ما تقدم، وكان تقدير جدية التحريات وما إذا كانت تتصل بشخص الطاعن أو أنها مقصورة على منزله وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يناقش أقوال شهود نفي الطاعن الذين سمعت أقوالهم في تحقيق النيابة، خاصة وقد أثار المدافع عن الطاعن بالجلسة أن المحقق لجأ إلى تعذيب الشاهد...... مما حمله على الشهادة ضد الطاعن وإلى عدم المثول أمام المحكمة لأداء شهادته، وكان لزاماً على الحكم أن يحقق هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع عن الطاعن هو "وكنا نريد أن نستشهد بشعبان حسن" وهذا القول لا يعد طلباً واجب الرد عليه، إذ الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة، هذا إلى أن الحكم لم يعول على أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات في إدانة الطاعن، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد أيضاًً.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1210 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 120 ص 684

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

----------------

(120)
الطعن رقم 1210 لسنة 54 القضائية

شفعة. ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم. حيازة. حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". بيع. تسجيل.
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده. علة ذلك. القضاء برفض دعوى الشفعة على أساس أن عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة دون بحث ما تمسكت به من اكتسابها ملكيتها بالتقادم وقت قيام سبب الشفعة. خطأ في القانون وقصور في التسبيب.

--------------------
إذا تمسك الشفيع بأنه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه واستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده، لأن اكتساب الملكية بالتقادم بتغنيه عن هذا التسجيل، لما كان ذلك وكان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 واستمرت منذ ذلك التاريخ في ريها من الساقية الواقعة في وقف........ وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها ولم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن "عقد البيع العرفي المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة وحجب نفسه بذلك عن بحث اكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعويين 5697 لسنة 1981، 72 لسنة 1982 مدني المحلة الكبرى الابتدائية بطلب أخذ مساحتي الأطيان المبينة بهما بالشفعة. وقالت بياناً لذلك أنها كانت قد اشترت مساحة خمسة أفدنة بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1995 استصدرت حكماً بصحته ونفاذه في الدعوى 182 لسنة 1956 مدني كلي طنطا - التي سجلت صحيفتها برقم 2093 بتاريخ 5/ 3/ 1956 طنطا - ووضعت يدها على تلك المساحة منذ تاريخ شرائها ثم باعت فداناً واحداً منها إلى المطعون ضده الثالث بعقد مؤرخ 18/ 2/ 1963 فباع هو هذا الفدان إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية بعقدين مؤرخين 20/ 11/ 1978، ولما كانت الأرض المملوكة لها تجاوز المساحة المبيعة لكل منها ولها عليها حق ارتفاق بالري والصرف منذ سنة 1955 فقد أقامت الدعويين بطلب الشفعة في هذين العقدين. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعويين وقدم الخبير تقريره، حكمت فيهما بتاريخ 30/ 1/ 1983 بالشفعة. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف 345 لسنة 33 ق طنطا، وبتاريخ 12/ 3/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن ملكية الأطيان المشفوع بها لم تنتقل إليها بتسجيل عقد شرائها في حين أن هذا الملكية ثابتة لها بالتقادم الطويل منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا تمسك الشفيع بأنه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه استوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده، لأن اكتساب الملكية بالتقادم بتغنيه عن هذا التسجيل، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 واستمرت منذ ذلك التاريخ في ريها من الساقية الواقعة في وقف........ وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها ولم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن "عقد البيع العرفي المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة" وحجب نفسه بذلك عن بحث اكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 729 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 119 ص 680

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

-----------------

(119)
الطعن رقم 729 لسنة 54 القضائية

أموال. تقادم "التقادم المكسب". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970. علة ذلك.

-------------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم"، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/ 8/ 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم - ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - وأخرى - أقاموا الدعوى 1906 لسنة 1980 مدني كفر الشيخ الابتدائية على الطاعن وآخرين وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم، تأسيساً على أنها آلت لهم بالميراث وقد أغتصبها المدعى عليهم دون سبب، ومحكمة أول درجة بعد أن ندب خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1982 بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1 سنة 16 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بتملكه أطيان النزاع بالتقادم الطويل منذ اشتراها بعقد عرفي بتاريخ 29/ 2/ 1952 فالتفت الحكم عن هذا الدفاع تأسيساً على أن الشركة المصرية الزراعية العامة باعت هذه الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم بالعقد المسجل برقم 827 لسنة 1980 وأن الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 تحظر تملك أموال تلك الشركة بالتقادم، وإذ كان هذا الحظر لم يشمل هذه الأموال فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب مبطل له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم"، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم "يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الخطر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم - حتى أسبع عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/ 8/ 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم - ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1279 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 118 ص 677

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

-------------------

(118)
الطعن رقم 1279 لسنة 54 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب. تنفيذ "حجز إداري".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.

------------------
الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذي يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على مراقب عام مأمورية ضرائب المقاولات (الطاعن) والمطعون ضدها الثانية الدعوى 128 سنة 1978 مدني جزئي باب شرقي التي قيدت فيما بعد برقم 810 لسنة 1981 تنفيذ الإسكندرية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتها للمنقولات التي حجزت عليها المأمورية المشار إليها إدارياً بتاريخ 27/ 2/ 1978 واعتبار الحجز كأن لم يكن. وقاضي التنفيذ بالمحكمة الأخيرة حكم فيها بتاريخ 22/ 12/ 1981 بالطلبات - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 110 سنة 38 ق الإسكندرية. وبتاريخ 27/ 2/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة المذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه يمثل المأمورية الحاجزة في حين أن المأمورية ليس لها شخصية اعتبارية وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو وزير المالية دون غيره من موظفيها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة على أنه هو الذي يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 562 لسنة 30 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 103 ص 541

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(103)
الطعن رقم 562 لسنة 30 القضائية

بوليس حربي.
اختصاصات رجاله: ضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة. أمر رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9/ 6/ 1953.
استدلال. تفتيش.
مأمورو الضبطية القضائية: رجال البوليس الحربي. علة منحهم صفة الضبطية القضائية بالقانون 84 لسنة 53: أن يكون للإجراءات التي يتخذونها بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أثرها القانوني أمام جهات القضاء العادية. أثر ذلك: صحة صدور الإذن بضبط وتفتيش أحد أفراد القوات المسلحة بناءً على تحريات تولاها ضابط البوليس الحربي.

------------------
مفاد الأمر العسكري الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة - وما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة - فإذا كان الثابت أن المتهم وهو جاويش بالقوات المسلحة قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة، فإن أمر الضبط والتفتيش الذي صدر من وكيل النيابة المحقق بعد اطلاعه على التحريات التي أجراها ضابط البوليس الحربي وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً، وبالتالي تكون إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة صحيحة كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة "الطاعنين" وآخر بأنهم: حازوا وأحرزوا مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط وعدم التعويل على الدليل المستمد منها على أساس أن ضابط البوليس الحربي الذي أذنته النيابة العامة بالضبط والتفتيش لم تكن له صفة رجل الضبط القضائي عند قيامه بما ندب له، ومن ثم فإن الإجراءات التي باشرها في هذا الشأن تكون باطلة - إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة أن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 خولت ضباط البوليس الحربي سلطة مأموري الضبط القضائي، وأن إذن النيابة الصادر للضابط بالقبض والتفتيش صحيح قانوناً طبقاً لنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه مخالف لما جاء بالقانون المشار إليه الذي نص صراحة على أن ضابط البوليس الحربي لا يكتسب صفة رجل الضبط القضائي إلا بالنسبة للأعمال والواجبات التي يكلف بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الضابط لم يكلف من القيادة العامة بالعمل الذي ندبته له النيابة العامة، فإن الإذن الصادر إليه منها بالقبض والتفتيش يكون قد صدر لغير ذي صفة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون ضابط البوليس الحربي مكلفاً بهذه المأمورية من زميله قائد مخابرات القناة الذي لا يملك أن يسبغ عليه صفة الضبطية القضائية، ومن ثم فإنه يتعين إهدار الدليل المستمد من الضبط والتفتيش ونقض الحكم وبراءة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه في قوله: "إن هذا الدفع مردود عليه بأن القانون رقم 84 لسنة 1953 نص في المادة الأولى منه على ما يلي - يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة - وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه يخول ضباط البوليس الحربي سلطة مأموري الضبطية القضائية للتفتيش والقبض - ولما كان ضبط الجرائم التي يرتكبها رجال الجيش المصري والقبض على مرتكبيها من أفراد هذا الجيش من الأعمال والواجبات المكلف بها ضباط البوليس الحربي من القيادة العامة للقوات المسلحة وكان اليوزباشي المأذون له من النيابة العامة بالقبض والتفتيش يعمل وقت الحادث قائداً للمباحث الجنائية العسكرية بالقيادة الشرقية بإدارة البوليس الحربي، وكان الإذن الصادر من النيابة العامة قد تناول الإذن للضابط المذكور بضبط المتهم الثاني "الطاعن" وهو جاويش بالقوات المسلحة ومسند إليه إحراز مواد مخدرة وتفتيش السيارة رقم 7837 ملاكي القاهرة التي ضبطت تقل المتهم المذكور والمتهم الأول، وكان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على هذا النحو - لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. لما كان ذلك كله، فإن إجراءات القبض والتفتيش التي قام بها الضابط تكون قد وقعت صحيحة وفق أحكام القانون...." - لما كان ما تقدم، وكان الأمر العسكري الخاص الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 بشأن اختصاصات رجال البوليس الحربي قد نص على أن من واجباتهم "مراقبة تنفيذ إطاعة الأفراد العسكريين لأحكام القوانين واللوائح المدنية......" كما ورد به أيضاً أن "ضباط البوليس الحربي وحدهم هم الذين يتولون مباشرة الجنايات والجرائم التي ترتكب بواسطة ضباط الجيش وتستدعي القبض أو التفتيش أو الاستجواب الصادر بها أوامر من السلطة المختصة....."، لما كان ذلك، وكان مفاد هذا الأمر العسكري أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة، وكل ما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن وهو من رجال الجيش "جاويش بالقوات المسلحة" قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة، فإن أمر الضبط والتفتيش الذي صدر من وكيل النيابة المحقق بعد اطلاعه على التحريات التي أجراها ضابط البوليس الحربي وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً، وبالتالي فإن إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة تكون صحيحة كذلك، ومن ثم فإن ما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو القصور، ذلك أن الدفاع أبدى في مرافعته وقائع معينة يطعن بها على شهادة شهود الإثبات ومحصلها أن التهمة ملفقة قبل الطاعن وأن أحداً لم يره في العربة التي كانت تحمل المخدر إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وجاء خالياً من الرد عليه - مع أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال هؤلاء الشهود، ومن ثم فإنه يكون قد خالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة المسندة للطاعن بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها مستنداً في ذلك إلى شهادة شهود الإثبات وإلى المعاينة وما ثبت من تقرير المعامل بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض الحكم بعد ذلك لما أثاره الطاعن في وجه الطعن خاصاً بما أبداه أحد الشهود بجلسة المحاكمة من أن الطاعن لم يتدخل في عملية تهريب المخدر إلا ليمكن رجال البوليس الحربي من ضبط المتهمين الآخرين مخالفاً بذلك أقواله التي سبق أن أدلى بها في التحقيق فقال "إنه فيما يتعلق بأقوال......... التي أدلى بها أمام المحكمة بشأن المتهم الثاني "الطاعن" فإن المحكمة لا تعول عليها لكذبها وثبوت اصطناعها لإفلات هذا المتهم من العقاب، إذ تدل أقواله التي أدلى بها في التحقيقات والتي تأخذ بها المحكمة أن المتهم الثاني كان ضالعاً في تدبير خطة نقل المواد المخدرة من الشاطئ الشرقي لقناة السويس إلى شاطئها الغربي وأنه أبلغ الشاهد.... بأمر هذه الخطة ليساعده في نقل المواد المخدرة - وليس ليعمل على ضبط من ينقلها كما قرر الشاهد المذكور أمام المحكمة وأقوال الضابط... وما أثبته في محاضره صريحة وقاطعة في الدلالة على أن كل ما أبلغه به الشاهد... كان ينطوي على معنى واحد ثابت هو أن المتهم الثاني قد اتفق معه على تهريب المواد المخدرة، وكان يلتمس معونته لتحقيق هذا الأمر - وليس أدل على ثبوت ذلك في حق المتهم الثاني من أنه ذهب مع المتهم الأول والشاهد المذكور والشاهد... في السيارة إلى مكان وجود المواد المخدرة ثم عاد معهم بعد وضع هذه المواد في السيارة بقصد نقلها من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي......"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وتطرح ما عداه وهي في ذلك إنما تستعمل حقها المخول لها بمقتضى القانون، هذا فضلاً عن أنها ليست ملزمة بالرد صراحة على ما يبديه الدفاع في هذا الشأن - إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من الأسباب التي أوردتها في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو التناقض، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على التحريات التي سبقت واقعة الضبط وعلى الدليل المستمد من الضبط - بينما هو قد أهدر هذه التحريات بالنسبة إلى المتهم الثالث فقضي ببراءته - وهو تناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المتهم الثالث على "إنه لم يثبت اتصاله بالمواد المخدرة المضبوطة على أي وجه يجعل منه حائزاًً أو محرزاً لها أو أن له علاقة بهذه المواد يحظرها القانون الخاص بمكافحة المخدرات ويجعل منها جريمة يعاقب عليها....." - وكان هذا الذي بني عليه الحكم قضاءه بالبراءة لا يتضمن أي تناقض مع أسانيد الإدانة التي أوردها بالنسبة للطاعن والتي سبق الإشارة إليها في الرد على الوجه الثاني من الطعن. لما كان ذلك، وكان تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من شأن محكمة الموضوع - فلها أن تأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وتطرح هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى متهم آخر، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من التناقض يكون لا محل له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 2029 لسنة 56 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 117 ص 673

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

------------------

(117)
الطعن رقم 2029 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال". محكمة الموضوع. مسئولية.
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ).
(2) إثبات "طرق الإثبات". حكم "عيوب التدليل. فساد الاستدلال".
سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه. (مثال).

-------------------
1- لئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم ومدونات صحيفة الاستئناف المشار إليهما بوجه النعي أن تابعي الشركة الطاعنة ارتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى وكان هذا الاستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم، الذي لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التي ارتكبها تابعوها في سنتي 1972، 1973، كما أن البين من صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذه الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لاستمرار نشاط التخزين دون تغيير، وهذا الذي يستفاد من صحيفة الاستئناف والحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منهما الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعي الشركة الطاعنة في السنوات من سنة 1976 حتى 1978.
2- من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ اعتد في قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفي مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 1668 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهم تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا يقيمون بالعقار المبين بالصحيفة في الفترة من سنة 1972 حتى سنة 1978 وقد استأجرت الشركة الأخيرة العين المجاورة لمسكنهم ودأبت على تخزين بضائعها أمامه بارتفاع حجب الضوء والهواء عنهم كما ألحقت بهم أضراراً أخرى بمناسبة هذا التخزين، ثم حلت محلها الشركة الطاعنة في المكان ذاته وفى ارتكاب هذه الأفعال الضارة اعتباراً من 1/ 1/ 1976 فأقاموا عليهما الدعوى بهذه الطلبات. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وعدلت عن ذلك، حكمت بتاريخ 6/ 3/ 1984 برفضها بالنسبة للشركة الطاعنة وألزمت الشركة الأخرى بأن تؤدي إليهم تعويضاً مقداره ألف جنيه. استأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة. كما استأنفه المدعون بالاستئناف 3524 لسنة 101 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/ 4/ 1986 في الاستئناف الأول برفضه وفى الثاني بتعديل الحكم إلى ضعف المبلغ وإلزام الشركة الطاعنة بتعويض مقداره ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استخلص توافر الأفعال المدعى بها في حق تابعيها من الحكم الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1976 في الدعوى 337 لسنة 1974 مدني مستأنف الجيزة الابتدائية وما تفيده مدونات صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة من بقاء وجه النشاط دون تغيير، في حين أن هذه المدونات وذلك الحكم لا يؤديان إلى تلك النتيجة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم ومدونات صحيفة الاستئناف المشار إليهما بوجه النعي أن تابعي الشركة الطاعنة ارتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى وكان هذا الاستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم، الذي لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التي ارتكبها تابعوها في سنتي 1972، 1973، كما أن البين من صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذه الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لاستمرار نشاط التخزين دون تغيير، وهذا الذي يستفاد من صحيفة الاستئناف والحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منهما الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعي الشركة الطاعنة في السنوات من سنة 1976 حتى سنة 1978. لما كان ذلك وكان من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ اعتمد في قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفي مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

الطعن 91 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 116 ص 670

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارجي وأحمد الحديدي.

-----------------

(116)
الطعن رقم 91 لسنة 55 القضائية

نقض "أثر نقض الحكم". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" تعويض "تقديره".
دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

------------------
لما كان دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بعد تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أن يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاءها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأولين أقام الدعوى 399 لسنة 1974 مدني دمياط الابتدائية على الطاعنين وتابعهما المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء مقتل ابنه حمدي بخطأ التابع المذكور ومحكمة أول درجة حكمت في 25/ 3/ 1976 بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 57 سنة 8 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 4/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بتعديل مقدار التعويض إلى ألفي جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2/ 6/ 1982 نقضته هذه المحكمة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بما قضى به الحكم المنقوض، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بذات المبلغ السابق الحكم به عليهما في حين أن الحكم السابق نقض لشموله التعويض الموروث فكان يتعين تخفيض ذلك المبلغ بما يقابل هذا التعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان دمج الضررين الذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منها كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أنه يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاؤها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعنان 1132، 1501 لسنة 84 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 560

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
----------------
(78)
الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية
(1) معاهدات .
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي قام عليها قضاء الحكم ولا قيام بدونها . علة ذلك . مثال .
(3) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو . استيعابه للضررين المادي والأدبي معا . علة ذلك . عدم تعارضه في ذلك مع التشريع المصري . م 19 اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر الأدبي " .
المساءلة المدنية . الأصل فيها . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي . قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إذا كان بين عناصر الضرر . صحيح .
(5- 8) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
(5) مسئولية الناقل الجوي . ماهيتها . تعويض الضرر المترتب على وفاة أو جرح أو أذى الراكب . مقداره . ألا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية . الاستثناء . وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر عمدا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم . الإعفاء من المسئولية أو الحد منها طبقا لنص المادة 217 من القانون المدني . مؤداها . عدم اعتبار من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929، الفقرة الأولى من م 22 من الاتفاقية والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955 .
(6) تذكرة سفر الراكب . لها الحجية من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه . شرطه . عدم قيام الدليل على عكسه . الفقرة الثانية من م 3 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955 . مثال .
(7) مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الناشيْ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع . بطلان أي شرط يهدف الى اعفائه من تلك المسئولية . عدم تحديد إتفاقية فارسوفيا لمعيار لمدة التأخير . أثره . اعتبارها المدة المعقولة . تحديد المدة المعقولة من سلطة محكمة الموضوع . م 19، 23 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929. مثال .
(8) الناقل المتعاقد . ماهيته . الناقل المتتابع . اشتراك اكثر من ناقل في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة سواء من خلال عقد واحد أو عدة عقود . شرطه . نظرة الأطراف إليها باعتبارها عملية نقل جوي واحدة . م 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد . مثال .
(9) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " .
وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام . مناطه . محل الالتزام . انصراف آثاره الى أطراف الالتزام . علة ذلك . م 300، 301 (1) مدني .
(10) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
انتهاء الحكم المطعون فيه الى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت الى حدوث إصابة للراكب . أثره . مسئولية كل منهما بالتضامن في أداء التزاماتهما عن عقد النقل الجوي وكذلك عند الإخلال بها . مؤداه . جواز مطالبة الراكب لهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملا بالمادة 285 (1) من القانون المدني . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير في نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه وارداً على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر في نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري.
4- الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
5- النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتين وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية - والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
6- نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
7- النص في المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر في الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التي تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ..، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفًا، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضي به، وكان استخلاصه سائغًا وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعي على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
8- المادة 1 (ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحدًا غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً في إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقًا لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهي بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي.
9- النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301 (1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام.
10- إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285(1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعنين- تتحصل في أن المطعون ضده الأول –في الطعن الأول– أقام على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 200,000 جنيه على سند من أنه حجز مقعداً للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية بمطار القاهرة فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية على متن إحدى طائراتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الرحلة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس أنجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وعند وصوله إلى لوس أنجلوس تبين تلف حقيبتين من حقائبه، فسلمته الشركة الطاعنة شيكاً بمبلغ 300 دولار، وإذ لحقته من جراء كل ما تقدم أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به فى الدعوى الأصلية، وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2012 بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 25,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق، ووجهت الأخيرة استئنافاً فرعياص رقم ... لسنة 130 قبل شركة ... للتامين، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والفرعى للأول، قضت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2013 بتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز الاستئناف الفرعى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض برقم 1132 لسنة 84 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثانية فى الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 1501 لسنة 84 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما رفض الطعنين، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 1132 لسنة 84 ق:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لم يطبق أحكام اتفاقية مونتريال الخاصة بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 والتي حلت محل اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على سند من أنه قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به مخالفاً لاتفاقية فارسوفيا واجبة التطبيق والتي حددت حداً أقصى للتعويض عن تلف حقائب المطعون ضده الأول بمبلغ 250 فرنك فرنسي وحددت معيار تحويله إلى 5/65 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ثم التحويل بالعملة الوطنية، وقد حدد القانون رقم 185 لسنة 1951 أن وزن الذهب في الجنيه 55187/2 جرام أي أن هذا المبلغ محول بالجنيه المصري يعادل 578 قرشاً، كما أن المطعون ضده الأول لم يقدم الاحتجاج عن تلف الحقائب بل إنها عوضته بمبلغ 300 دولار وحقيبتي سفر بدلاً عن حقيبتيه التالفتين باعتباره أحد عملاء الشركة وأن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن تأخر الحقائب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبى الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير فى نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا الوجه واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألزمها بتعويض أدبى فضلاً عن التعويض المادي بالمخالفة لأحكام اتفاقية فارسوفيا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري إذ إن الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن قضاءه بالتعويض الأدبي فضلاً عن التعويض المادي يعد تجاوزاً للحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، على سند من أنه قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض على الرغم أن الأخيرة لم تقم بتأكيد حجز تذكرة السفر وهو ما أثبته تقرير الخبير الأول، ولم تخطر مدير الأياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيًا: الطعن رقم 1501 لسنة 84 ق :
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول عدم فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على الرغم من أن البند التاسع من شروط التعاقد مع المطعون ضده – الراكب – المطبوعة بتذكرة السفر لا يلزم الناقل إلا ببذل أفضل الجهد لنقل الراكب إلى وجهته في مدة معقولة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر فى الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التى تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفاً، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضى به، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعى على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على الخطأ المشترك بينها وبين المطعون ضدها الثانية على الرغم من أن الثابت الأوراق وتقرير خبير الدعوى أن تذكرة السفر التي أصدرتها للمطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للمطعون ضدها، ويعزز ذلك أنها استدلت على حقائب المسافر من النظام الإلكتروني ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت التذكرة مؤكدة وبالتالي ينسب إليها وحدها الخطأ.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذى يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحداً غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً فى إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقاً لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهى بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي، إذ إن النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301(1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث فى جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285 (1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1071 لسنة 81 ق جلسة 11 / 8 / 2020

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي د. مصطفى سالمان صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ورضا محمود السيد والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى الحجة سنة 1441ه الموافق 11 من أغسطس سنة 2020م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1071 لسنة 81 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، وبعد المداولة صدر القرار الآتى:

المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لشركة طيران الإمارات بصفته.
ويعلن بمقرها الكائن 18 شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقى - محافظة الجيزة.
ضد
السيد/ .......
ويعلن فى ..... شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة.

----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص المادة 22(2) والمادة 23(1) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004، يدل على أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. وكان المطعون ضده ولئن أقام الدعوى بطلب التعويض بمبلغ مليونى دولار تعويضاً مادياً وأدبياً عن فقد حقائبه أثناء شحنها فى رحلة نقل جوى دولى من جوهانسبرج إلى دبى على الطائرة التابعة للشركة الطاعنة، إلا أن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 16/12/2007 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 093‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1093 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصري، ولما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.