صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024
الطعن 7095 لسنة 89 ق جلسة 14 / 2 / 2022 مكتب فني 73 ق 15 ص 141
الطعن 49 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 38 ص 204
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.
---------------
(38)
الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية
( أ ) مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب - مجلس تأديب.
الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتبار الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - قرارات النقل والندب.
الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة - النقل المكاني طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد....... المستشار السابق بمجلس الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 49 لسنة 21 القضائية ضد وزير العدل ورئيس مجلس الدولة في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية المقدم من رئيس مجلس الدولة ضد الطاعن والذي قضى أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة بإحالة المستشار........ إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية. ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف سير الطعن مع منحه أجلاً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذين القرارين وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق والقرار الصادر منه أيضاً في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب مع حفظ جميع الحقوق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون مجلس الدولة.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة جلسة 3 من مايو سنة 1975، وأثناء نظره أدخل الطاعن بموجب عريضة مؤرخة 2 من يوليو سنة 1975 خصمين جديدين مدعى عليهما بصفتيهما الشخصية هما الأستاذان المستشاران....... و....... رئيسا مجلس الدولة السابقين طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيهاً (خمسين ألف جنيه) تعويضاً عن القرارات المذكورة مع حفظ جميع الحقوق - وقد تداول الطعن بالجلسات على ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 4 من يونيه سنة 1977 أمرت المحكمة بناء على الدفع المبدى من الطاعن بوقف الفصل في الطعن حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع المثار بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما قضيا به من حظر التقاضي وحددت للطاعن أربعة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبجلسة 16 من مايو سنة 1982 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المقامة من الطاعن وأعادت بكتابها المؤرخ 20 من مايو سنة 1982 ملف الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية إلى هذه المحكمة حيث حدد لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1982 مع إخطار الخصوم وقد تداول الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم له بطلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أقام السيد الأستاذ...... المستشار السابق بمجلس الدولة الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية أمام هذه المحكمة ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بالطلبات سالفة الذكر - وقال شرحاً للطعن أنه بناء على شكوى مؤرخه 22 من إبريل سنة 1973 قدمت ضده إلى وزير العدل من السيدة إيلين قسطنطين باباريو اليونانية الجنسية تتهمه فيها بملاحقتها وبتهديد حياتها مستغلاً وظيفته لدى الأجهزة المسئولة في الدولة فقد أصدر رئيس مجلس الدولة بالإنابة قراراً في 6 من مايو سنة 1973 بإجراء تحقيق في هذه التهم - وبعد سؤال المشكو في حقه وضم التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة في هذا الشأن قدم رئيس مجلس الدولة بالإنابة طلباً إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ضد الطاعن للنظر في إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية لأنه فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، كما فقد أسباب الصلاحية للبقاء فيها بأن سلك سلوكاً معيباً أفقده ثقة المجتمع وأحط بكرامة وظيفته القضائية ورفعتها وأتى أعمالاً شائنة تمس الهيئة القضائية التي يتشرف بالانتساب إليها ولم يتحل بالسير الحميدة والسمعة الحسنة وهما من الصفات والخصال التي يجب أن يتصف بها من يجلس في مجلس القضاء حتى يتجنب ما يشينه مما يمس الخلق ويبعده عن مواطن الريب ولم يلتزم بما تفرضه وظيفة القضاء من تعفف واستقامة وما لها من سلطة ومقتضيات توجب على القائم عليها أن يحافظ على أصولها وتقاليدها وشرفها - وبجلسة 21 من يناير سنة 1974 حكم مجلس التأديب أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإحالة المستشار....... إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية.
ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه.
وينعى الطاعن على هذا الحكم أنه جانب الحقيقة إذ بني على ما نسب إليه من إنشاء علاقة وثيقة بسيدة أجنبية ليست ظروفه مهيأة للزواج بها، وهذا غير ثابت بأوراق التحقيق إذ أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون علاقة عادية بدأت بالنادي واستمرت في حدود التلاقي بين الحين والحين وسط الأصدقاء وزوجاتهم بالنوادي والأماكن العامة، وهو إطار مشروع يتفق وتقاليد بيئة حضارية كمدينة الإسكندرية التي يقيمان بها - وإذا كانت الشاكية قد عرضت عليه في فبراير سنة 1973 أن يتزوج بها إلا أنه دب خلاف بينهما أدى بها إلى أن تكيل له الاتهامات الكاذبة، وفضلاً عن هذا فإنه من غير المستساغ تتبع رجل القضاء في حياته الخاصة ومحاسبته عما قاله أو فعله مع زوجته أو خطيبته أو أصدقائه.
كما ينعى الطاعن على القرار الذي أصدره رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى هيئة مفوضي الدولة بالقاهرة بأنه يعتبر قرار وقف احتياطي عن العمل إلى أن يتم التحقيق الجنائي ثم الإداري، وهو بهذه المثابة قرار غير مشروع إذ صدر من غير مختص حيث أناط قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 92 و116 منه بمجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة سلطة إصدار قرار الوقف الاحتياطي، فضلاً عن أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إذ استهدف غاية أخرى غير النقل وهي إبعاد الطاعن عن مقر عمله بالإسكندرية.
وكذلك ينعى الطاعن على القرارين الصادرين في مايو سنة 1973 ويونيه سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق ثم إلى مجلس التأديب بأنهما قرارين غير مشروعين لعدم توافر ما يبرر إصدارهما وعدم تغييهما الصالح العام.
وأخيراً دفع الطاعن في تقرير طعنه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الخاصة بحظر الطعن في قرارات نقل وندب أعضاء مجلس الدولة، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 119 من ذات القانون الخاصة بحظر الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، فإن الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المرفوعة من الطاعن ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي مجلس الدولة السيدين....... و....... برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأسست حكمها على أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه ويفصل في خصومة موضوعها الدعوى التأديبية وتتبع أمامه جميع الإجراءات القضائية التي تكفل لمن يمثل أمامه من أعضائه كل سبل الدفاع عن حقوقهم، وبهذه المثابة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد ويكون ما يصدر عنه في هذا الشأن أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية ومن المقرر أن النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضي بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التي يستقل بتقديرها المشرع الذي ارتأى في تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة على النحو السالف بيانه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن في أحكامه وأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وإذ توافر شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة فإن النعي على هذه الفقرة بأنها خالفت المادتين 40 و68 من الدستور بمقولة أنها تضمنت حظراً للتقاضي وحصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق يكون من جميع وجوهه على غير أساس ومتى كان ذلك وكانت المحكمة التي أناط بها المشرع سلطة الرقابة الدستورية على القوانين قد قضت بأن نص المادة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة هو نص دستوري لا يحوي في طياته وبين جوانبه أي عيب من العيوب التي تجعله مخالفاً الدستور، وكان نص الفقرة الثانية سالفة الذكر يقضي بأن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الطعن أمام هذه المحكمة في ذلك الحكم غير جائز قانوناً تحت أي سبب من الأسباب.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة فإنه ولئن كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة تقضي في فقرتها الأولى بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) سالفة الذكر بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من عدم إجازة الطعن في قرارات النقل والندب أمام الدائرة المختصة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وإزاء ذلك يغدو من حق الطاعن الطعن في قرار نقله أمام دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون مجلس الدولة الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان "في النقل والندب والإعارة" تنص على أن يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو من فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النقل المكاني هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة والانحراف بها، إذ ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما قد يحققه له ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن علاقة العمل ليحول دون نقله لما يترتب على ذلك من غل يد الجهة الإدارية في نقل العاملين بها وتغليب المصلحة الذاتية للعامل على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في درجتها أو راتبها أو أن يكون منطوياً على تنزيل أدبي لها فإذا تم النقل في نطاق هذه الحدود ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لم يكن للعامل حق في النعي على قرار نقله - وفي هذا الضوء وإذا كان الثابت من الأوراق أن نقل الطاعن تم لوظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب ولا ينطوي هذا النقل على أي تنازل أدبي لوظيفته كما لم يترتب عليه أي إنقاص لحقوقه ولم تكشف الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يدل على سوء استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في هذا النقل أو انحرافها بتلك السلطة أو عدم تغييها المصلحة العامة وبالتالي يكون طلب إلغاء قرار نقله غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت الطاعن - كما يذهب - من جراء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 والقرار الصادر في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق وأخيراً القرار الصادر في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب فإنه ينبغي بداءة عند بحث مدى الأحقية في هذا التعويض عن هذين القرارين الأخيرين - حيث لم يطلب الطاعن إلغاءهما - التعرض لمدى مشروعيتهما ومواكبتهما حكم القانون، فهذان القراران لا يعدان من القرارات الإدارية النهائية التي يجوز الطعن فيهما استقلالاً إذ ينحسر عن كل منهما وصف القرار الإداري بحسبانه إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانون معين - وليس من خلاف في أن أياً من القرارين المذكورين لا ينجم عن صدروه إحداث مركز ذاتي للطاعن، فكلاهما من الإجراءات التمهيدية والتحضيرية السابقة على المحاكمة التأديبية التي يحدث الحكم الصادر فيها وحده دون غيره من إجراءات سبقته - هذا المركز القانوني، وبمعنى آخر فالقراران المذكوران يعتبران من إجراءات المحاكمة التأديبية وصدورهما إجراء لازم وضروري يستلزمه القانون ذاته قبل المحاكمة ولا يمثل لجوء الجهة الإدارية إلى أيهما أي خطأ في جانبها - يضاف إلى ذلك أن هذين القرارين قد جواهما في طياته الحكم الصادر من مجلس التأديب بمجازات الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، وهذا الحكم - كما سلف - غير جائز الطعن فيه تطبيقاً للمادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ومتى كان الأمر كذلك وكان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وإذ ثبت وفق ما تقدم عدم قيام أي خطأ في جانب الجهة الإدارية إزاء مسلكها حيال الطاعن بالنسبة للقرارات الأربع سالفة الذكر فإنه لا يكون ثمة محل عندئذ لطلب التعويض مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن بالابتناء على كل ما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من فبراير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبرفض باقي الطلبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وبرفض باقي الطلبات.
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) الصادر بجلسة 16 من مايو سنة 1982.
الطعن 1346 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 25 ص 225
الطعن 584 لسنة 29 ق جلسة 8 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 37 ص 202
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.
----------------
(37)
الطعن رقم 584 لسنة 29 القضائية
دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الحكم - ميعاد الطعن.
إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 24 من يناير 1983 أودع الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 584 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6 من يونيو سنة 1982 في الدعوى رقم 386 لسنة 10 القضائية والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن في تقرير طعنه للأسباب التي استند إليها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة المحال إليها فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 1984 وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 10 من نوفمبر 1984 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين صدر بجلسة 6 من يونيو 1982، ويذهب الطاعن إلى أنه لم يتصل بعلمه أمر المحاكمة التأديبية ولم يعلن بها أو بجلسات المحاكمة ولم يتيسر له إبداء دفاعه وعذره عن الانقطاع.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن مواعيد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا تسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان لم يمثل أمام المحكمة التأديبية ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولم يتحقق بالتالي علمه بالحكم الصادر ضده بجلسة 6 من يونيو 1982 إلا أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21 من نوفمبر 1982 تقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من الحكم وقام بسداد الرسم المقرر واستلم الصورة وتأشر بذلك على أصل الحكم بالتاريخ المذكور، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 21 نوفمبر 1982 يكون قد تحقق علمه بالحكم المطعون فيه وتسري في حقه اعتباراً من التاريخ المذكور مواعيد الطعن المقررة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 24 من يناير 1983، فإنه وباحتساب ميعاد المسافة المقرر طبقاً لقانون المرافعات وهو في الحالة المعروضة ثلاثة أيام، فإن تقرير الطعن يكون قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بعد انقضاء ميعاد الطعن ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
الطعن 495 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 269 ص 1422
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي.
-----------------
(269)
الطعن رقم 495 لسنة 46 القضائية
(1) محال تجارية. ملكية.
المحل التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه.
(2) عقد "آثار العقد". خلف. محال تجارية.
العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - رفع الدعوى رقم 1390 سنة 1967 مدني كلي إسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن جميع مورثتهما المرحومة....... شقيقة المطعون ضده وزوجة الطاعن بمقولة اغتصاب الطاعن لنصيبه فيها، أنكر هذا الأخير الدعوى وطلب رفضها وأقام على المطعون ضده دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 419 ج و990 م والفوائد بواقع 4% سنوياً استناداً إلى أنه سدد ديوناً على التركة جاوزت الريع الذي حصله وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير حسابي لجرد التركة وحكماً آخر بندب خبير هندسي لبيان الإصلاحات التي تمت بالفرن الكائن بالعقار المملوك للمورثة وقيمتها والذي قام بها، وبعد تقديم التقريرين قضت بتاريخ 19/ 5/ 1970 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه فيها (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 560 ج و245 م - وفى الدعوى الفرعية برفضها، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 26 ق إسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضده وإلزامه في الدعوى الفرعية بأن يدفع له مبلغ 385 ج و505 م قيمة نصف صافي الحساب المستحق في ذمته من تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 16/ 4/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك أن دفاعه أمام درجتي التقاضي قام على أنه المالك وحده للمخبز كمحل تجاري مستقل عن العقار الكائن به - أي الأرض والمباني - دون زوجته المورثة وبالتالي يستحق وحده لريعه - وقدم تأييداً لذلك أدلة وقرائن منها عقد شرائه السابق على شراء المورثة للعقار الكائن به المخبز إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد شراء المورثة للعقار شمل بيت النار وكافة الملحقات وهو عقد رسمي يحاج به الطاعن في حين أن هذا العقد لا يسري عليه لأنه ليس طرفاً فيه وقد أدى هذا الخطأ إلى أن الحكم حجب نفسه عن بحث ما قدمه الطاعن من أدلة ومستندات تقطع بملكيته للمخبز بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزولة المهنة من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الذي يردده بأسباب الطعن من أنه المالك وحده للمخبز باعتباره محلاً تجارياً وقد اشتراه من آخر بعقد سابق على عقد شراء المورثة للعقار الواقع به المحل التجاري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقوله "ومن حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبير الحسابي يبين أنه اعتبر الفرن مملوكاً للمورثة بكامل أدواته لما ثبت لديه من الاطلاع على عقد البيع الرسمي المؤرخ 11/ 4/ 1956 من أنها اشترته بما يشمله من بيت نار وكافة الملحقات والتوابع وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص صحيحاً ولا مطعن عليه لبنائه على مستند رسمي يصلح للاحتجاج به على الكافة ومنهم المستأنف - الطاعن - "وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، وهو لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي، مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي، ولما كان الطاعن - وعلى ما سلف البيان - يركن في إثبات ملكيته للمخبز باعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ 19/ 7/ 1938 من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل في ملكيته عن العقار الذي اشترته المورثة في تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجاري ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار الذي يقع به المحل التجاري لا يكون حجة على الطاعن الوارث ما دام هو يستند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث ملكية الطاعن للمحل التجاري وتمحيص ما قدمه من أدلة ومستندات في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
الاثنين، 30 ديسمبر 2024
الطعن 537 لسنة 40 ق جلسة 18 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 268 ص 1414
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، وزكى الصاوي.
----------------
(268)
الطعن رقم 537 لسنة 40 القضائية
(1) دعوى "نظر الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظر الموضوع بعد الفصل في دعوى التزوير. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.
(2، 3) دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
(2) بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. حضور الخصم الذي شرع الانقطاع لحمايته باعتباره خلفاً للخصم المتوفى. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بانقطاع سير الخصومة.
(3) تقديم الخصم مذكرة لمحكمة الموضوع اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده. لا محل للنعي بأنه لم يتمكن من إبداء دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة.
(4) دعوى "نظر الدعوى".
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
(5) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم "إصدار الحكم". محكمة الموضوع.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
(6) حكم "إصدار الحكم". دعوى "تقديم المذكرات".
قبول المحكمة للمذكرة المقدمة من المستأنف بالجلسة في غياب المستأنف عليه. لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أن المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً غير ما ورد بصحيفة الاستئناف.
(7، 8) تزوير. حكم "تسبيب الحكم".
(7) للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل. وجوب بيان المحكمة للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 من قانون الإثبات.
(8) استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الإثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1551 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد...... و...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 الصادر له منهما ببيع المنزل المبين بصحيفة الدعوى والعقد والذي آلت لهما ملكيته بالميراث عن شقيقتهما........ مقابل ثمن قدره 1200 ج، وأقام الطاعن الدعوى رقم 1574 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما سالفي الذكر بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر له من مورثتهما المرحومة......... ببيع ذات المنزل موضوع الدعوى السابقة لقاء ثمن قدره 400 ج. قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. طعن المدعى عليهما بالجهالة على بصمة الختم المنسوبة لمورثتهما..... على عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحلفاً يميناً بعدم العلم فحكمت المحكمة في 31/ 1/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع ببصمة الختم سالف البيان قد صدر من البائعة، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين تنازل المدعى عليهما عن طعنهما بالجهالة ثم ادعى..... بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 استناداً إلى أن توقيع مورثته بالختم على العقد المذكور مزور عليها وطلب الحكم برده وبطلانه وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1551 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 11/ 1963 وفى الدعوى رقم 1574 سنة 1964 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 سنة 22 ق مدني إسكندرية كما استأنفه المطعون عليه الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 736 سنة 22 ق مدني واستأنفه كذلك...... زوج....... وهو أحد ورثتها بالاستئناف رقم 725 سنة 22 ق مدني وادعى بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد حكمت بتاريخ 10/ 2/ 1970 بإثبات تنازل..... عن استئنافه رقم 725 سنة 22 ق مدني وفى الاستئنافين رقمي 736، 741 سنة 22 ق برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع. بتاريخ 9/ 6/ 1970 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 741 سنة 22 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم 736 سنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1574 سنة 1964 المرفوعة من الطاعن وبرفض الدعوى المذكورة. طعن الطاعن بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 10/ 2/ 1970، 9/ 6/ 1970 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الصادر في 9/ 6/ 1970 الإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في 10/ 2/ 1970 قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحدد جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع ولم يتضمن الأمر بإعلان الخصوم لهذه الجلسة كما أنه لم يعلن بها ثم حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 مصادفة وفيها قدم شهادة بوفاة والده..... بتاريخ 4/ 1/ 1970 ولما لم تستجب المحكمة لطلبه بانقطاع سير الخصومة طلب أجلاً للتحري عن الورثة وتقديم إعلام وراثة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر غير أنها لم تصرح بالإطلاع أو تقديم مستندات، فأعد حافظة بمستنداته ومذكرة بدفاعه إلا أن المطعون عليه الأول رفض الإطلاع على هذه المستندات فتقدم هو بطلب في 16/ 5/ 1970 لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في 9/ 6/ 1970 ولم تشر إلى هذا الطلب وتبين أن المحكمة قبلت مذكرة من المطعون عليه الأول كان قد قدمها لجلسة 22/ 3/ 1970 ولم يعلن بها الطاعن ولم تكن لديه فرصة للاطلاع عليها في فترة حجز القضية للحكم، كما أن الحكم ذهب إلى أن الدعوى كانت قد تهيأت للفصل في موضوعها بجلسة 18/ 4/ 1960 في حضور الطاعن وإنه لم يثبت وجود ورثة آخرين لوالده المتوفى مع أنه قرر بوجود ورثة غيره. هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن لم يبد دفاعاً في الموضوع في حين أن ذلك لم يكن في استطاعته بسبب وفاة أحد الخصوم وانقطاع سير الخصومة في الدعوى، وكلها أمور من شأنها أن تعطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/ 2/ 1970 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع، وفي هذه الجلسة حضر المستأنف...... - المطعون عليه الأول - وقدم مذكرة بدفاعه ولم يحضر الطاعن وباقي المستأنف عليهم فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 18/ 4/ 1970 لإخطار من لم يحضر النطق بحكم 10/ 2/ 1970 وبهذه الجلسة حضر...... المحامي مع الطاعن وقدم شهادة بوفاة والده...... - وهو أحد المستأنف عليهم - في 4/ 1/ 1970 وطلب التأجيل للاطلاع وتقديم إعلام وراثة، ثم قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة أصدرت حكمها في الموضوع، وإذ ثبت حضور الطاعن بجلسة 18/ 4/ 1970 وأبدى دفاعه فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة، ولما كان بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، ولما كان الثابت وعلى ما سلف البيان أن الطاعن وهو الذي شرع الانقطاع لحمايته قد حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 وقررت المحكمة بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ومن ثم فقد انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1970 أنه لم يثبت أن للمتوفى ورثة آخرين غير الطاعن وأنه قدم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم ولما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت إجابة طلب التأجيل المقدم من الطاعن وقررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات دون أن تأذن في تقديم مستندات لأن أحداً من الخصوم لم يطلب ذلك ولهذا فقد استبعدت المحكمة حافظة المستندات التي قدمها الطاعن مع مذكرته، ولما كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه وبالتالي فهي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها، وكان لا محل للنعي على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التي قدمها المطعون عليه الأول لجلسة 22/ 3/ 1970 ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 1574 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن ولم يكن هذا دفاعاً جديداً في الدعوى بل هو ما انتهى إليه المطعون عليه الأول في صحيفة استئنافه رقم 736 سنة 22 ق الذي كان منظوراً مع استئناف الطاعن أمام المحكمة، لما كان ذلك، فإن النعي بالسببين الأول والثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الطعن بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه الصادر في 10/ 2/ 1970 أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المذكور بعد أن أثبت أن..... لم يستأنف الحكم الصادر ضده برفض ادعائه بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن من.... وأن.... تنازل عن ادعائه بتزوير هذا العقد وعن استئنافه وأنه لم يعد أمام المحكمة إدعاء بالتزوير تصدى الحكم لبحث تزوير العقد المذكور ثم قضى برده وبطلانه عملاً بالرخصة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإثبات دون أن ينبه الطاعن إلى ذلك، رغم أن الورثة اعترفوا بصحة البيع الصادر إليه في إقرار قدم لمصلحة الضرائب بشأن ضريبة التركات الخاصة بالبائعة، هذا إلى أنه ثبت في محضر رسمي أن والده وهو شقيق البائعة تسلم ختمها من المستشفى بعد وفاتها، وإذ قضى الحكم برد وبطلان العقد الصادر إليه فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون، إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل، ولما كانت المحكمة وهى تقضي برد وبطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات تستعمل حقاً خوله لها القانون فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل لم تأخذ بالإقرار الصادر من والد الطاعن بصحة عقد البيع الصادر إليه لأنه حرر بطريق التواطؤ بينهما بعد أن تصالح معه في دعوى نفقة رفعها عليه والده، كما أنها أطرحت الصورة الشمسية للإقرار المقدم من والد الطاعن لمصلحة الضرائب يعترف فيه بصحة عقد البيع سالف الذكر وذلك لعدم حجية هذه الصورة الشمسية في الإثبات ولأنه يشوبها شبهة التواطؤ كالإقرار الأول، وخلص الحكم إلى أن الطاعن حصل على ختم المرحومة..... بعد وفاتها وزور به عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 واستند في قضائه برد وبطلان هذا العقد إلى أنه ثبت من الإيصالات المقدمة أن المرحومة..... استمرت في تحصيل أجرة المنزل بعد التاريخ المعطى للعقد خلافاً لما تضمنه البند السادس منه من أن الطاعن تسلم عقود الإيجار مؤشراً عليها منها بحقه في الأجرة كما أنها أقامت بعد تاريخ العقد دعاوى على بعض المستأجرين بطلب طردهم للتأخر في سداد الأجرة وأنها تسلمت العين المؤجرة التي حكم بطرد مستأجرها وأنه لا يمكن القول بأن هذه الإجراءات تمت دون علم الطاعن لأنه كان يقيم معها في نفس المنزل، وهى قرائن لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم في قضائه.
لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 4183 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 76 ص 544
الطعن 41 لسنة 72 ق جلسة 21 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 36 ص 287
الطعن 475 لسنة 40 ق جلسة 17 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 267 ص 1410
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.
----------------
(267)
الطعن رقم 475 لسنة 40 القضائية
بيع "البيع بالمزاد". تنفيذ عقاري. نظام عام.
البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 59 سنة 1968 كلي الزقازيق بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 500 ج استناداً إلى سند إذني صادر من المطعون ضده في 15 نوفمبر سنة 1967 ويستحق الأداء وقت الطلب. تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالدعوى رقم 348 سنة 1968 كلي الزقازيق طالباًً القضاء بإلغائه. مؤسساً تظلمه على أنه رسا عليه مزاد أرض مساحتها 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا. واتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض. وحتى لا يلجأ أي من الطرفين إلى الزيادة خلال العشرة أيام التالية لرسو المزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج لصالح الآخر. وتنفيذاً لهذا الاتفاق حرر عقد بيع يتضمن بيع المطعون ضده إلى الطاعن 15 ط من تلك الأرض، وأودع هذا العقد مع السندين لدى أمين اختاره الطرفان، إلا أنه بعد انتهاء المدة المحددة للتقرير بالزيادة، استطاع الطاعن بطريق التواطؤ مع الأمين أن يحصل على الأوراق المودعة لديه ومن بينها السند المطالب بقيمته، وأنه لما كان هذا السند باطلاً لبطلان سببه، فقد أقام تظلمه بطلب أمر الأداء. وفى 24/ 6/ 1968 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الأداء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 11 ق. ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) قضت في 2/ 6/ 1969 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده عدم مشروعية سبب الدين، حيث رسا عليه مزاد 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا، وأنه اتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض بثمن ذكر على خلاف الواقع أنه مقبوض، وحتى لا يعمل الطاعن على التقرير بالزيادة خلال العشرة أيام التالية للمزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج، وأودع عقد البيع والسندان عند أمين على أن تجرى التسوية بين الطرفين بعد انتهاء المزاد. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت في 4/ 4/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، ورفض طلب المستأنف ضده. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر في 3/ 6/ 1969. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف في 3/ 6/ 1969 أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام ومن ثم تجوز الإحالة للتحقيق لإثبات عدم مشروعية السبب الوارد في السند. وهو من الحكم خطأ في القانون. ذلك أن نظام التقرير بزيادة العشر الذي قرره قانون المرافعات إنما يجرى على البيوع الجبرية، أما البيوع الاختيارية التي يجريها الأفراد بطريق المزاد بعيداً عن رقابة القضاء فلا يوجد نص تشريعي يستلزم إجراء الزيادة فيها بالعشر. وإذ كان الثابت أن المزايدة التي رسا مزادها على المطعون ضده، كانت جزءاً من بيع اختياري أجرته شركة سكك حديد الدلتا لبعض أطيانها بطريق المزاد رعاية لصالحها الخاص، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقدم لهذه الزيادة يشكل مخالفة لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حيث خلا التشريع المصري من إلزام البائعين باتباع نظام الزيادة بالعشر في البيوع الاختيارية.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 6/ 1969 والذي قضى بإحالة الدعوى للتحقيق أنه أقام قضاءه فيما يتصل بإجازة الإثبات بالبينة على أن "التقرير بزيادة العشر نظام قرره المشرع حماية للثروة العقارية من البيع بثمن بخس، وقصد به المصلحة العامة، وأن الاتفاق على عدم التقرير بالزيادة يكون مخالفاً للنظام العام وغير مشروع، ومن ثم يجوز للمتظلم (المطعون ضده) إثبات السبب الحقيقي لالتزامه الوارد في سند الدين بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود" وهذا الذي قرره الحكم، وإن صح بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد، ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وإرادته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء، وإنما كان بيعاً اختياريا أجرته شركة سكك حديد الدلتا لجزء من أراضيها بطريق المزاد، وأجازت فيه التقرير بالزيادة على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 3/ 6/ 1969 بإحالة الدعوى للتحقيق، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمره من قواعد النظام العام، مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه. كما يتعين نقض الحكم المترتب عليه الصادر في 9 إبريل سنة 1970.