الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

الطعن 7095 لسنة 89 ق جلسة 14 / 2 / 2022 مكتب فني 73 ق 15 ص 141

جلسة 14 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(15)
الطعن رقم 7095 لسنة 89 القضائية
(1) هتك عرض . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة هتك العرض والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . غير لازم . حد ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى وأركان جريمة هتك العرض ومؤدى الأدلة التي استند إليها في بيان واف . كفايته رداً على الدفع بأن الواقعة جنحة حيازة صور خادشة للحياء المؤثمة بالمادة 178 عقوبات .
مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي بقعود النيابة عن ندب خبير فني لفحص الهاتف المضبوط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
للمحكمة الأخذ بفحص النيابة للهاتف المضبوط كدليل إدانة في الدعوى . متى استحال عليها تحقيق دفاع المتهم بندب خبير فني لفحصه وكانت أدلتها كافية للثبوت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ، أن الطاعن تسلق مواسير الصرف الصحي لمنزل المجني عليها واسترق البصر من خلال نافذة المرحاض إلى عوراتهاومواضع عفتها حال استحمامها وهي عارية وقام بتصويرها بهاتفه المحمول ، وما أن شعرت به واستغاثت بأهليتها حتى لاذ بالفرار ، إلا أن هاتفه سقط منه أسفل النافذة وتحفظ عليه والد المجني عليها وقدمه لمركز الشرطة .... ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تفريغ محتويات هاتف الطاعن والاطلاع على قيد ميلاد المجني عليها ، ثم أورد مؤدى كل دليل بهذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق متى أقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذين الركنين متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، ويجزئ في الرد على دفاعه بأن الواقعة مجرد جنحة حيازة صور خادشة للحياء العام المؤثمة بالماد 178 من قانون العقوبات ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة – وهي على بينة من تراخي المجني عليها في الإبلاغ والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم – وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى التحريات وأقوال مجريها ، ملتفتة عن قالة شهود النفي وما قدمه الطاعن من مستندات لعدم ثقتها به ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان ما يثيره الطاعن من قعود النيابة العامة عن ندب خبير فني متخصص لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم حرز الهاتف المضبوط وندب خبير فني لفحصه تحقيقاً لدفاع الطاعن ، فتعذر فحص الهاتف لعدم إمكانيه فتحه إلا بمعرفة المتهم الذي قرر بعدم تذكره الرقم السري الخاص به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى استناداً إلى فحص عضو النيابة المحقق للهاتف والاطلاع على مقطع الفيديو المسجل عليه ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع ،لما هو مقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- هتك عرض الطفلة .... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استرق البصر على مواطن عفتها عبر نافذة المرحاض الخاص بمسكنها حال تواجدها به عارية وقام بتصويرها بالهاتف الجوال خاصته .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً والد المجني عليها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عليها قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 2 /1 ، 95 ، 116 مكرراً من القانون ١٢ لسنة 1996 المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، مع إعمال المادة 17 من القانون الأول ، بمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة الهاتف أداة الجريمة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثمان عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا تتوافر بها أركان الجريمة المار بيانها رغم انتفائها في حقه ، ولم يفطن إلى أن الواقعة لا تعدو مجرد الجنحة المؤثمة بالمادة 178 من قانون العقوبات ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة وخلو الأوراق من شهود رؤية وكيدية الاتهام وتلفيقه والتفت عن الشهادات الموثقة التي تظاهر هذا الدفاع ، وعول على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وتراخيهم في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خلافات سابقة بينهم وبين أهلية الطاعن ، وعلى التحريات رغم قصورها وعدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، ولم تعن النيابة العامة بندب خبير فني لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتف الطاعن ، والتفتت المحكمة عن طلبه بحضور خبير متخصص أمامها للسبب عينه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تسلق مواسير الصرف الصحي لمنزل المجني عليها واسترق البصر من خلال نافذة المرحاض إلى عوراتها ومواضع عفتها حال استحمامها وهي عارية وقام بتصويرها بهاتفه المحمول ، وما إن شعرت به واستغاثت بأهليتها حتى لاذ بالفرار ، إلا أن هاتفه سقط منه أسفل النافذة وتحفظ عليه والد المجني عليها وقدمه لمركز الشرطة .... ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومما ثبت من تفريغ محتويات هاتف الطاعن والاطلاع على قيد ميلاد المجني عليها ، ثم أورد مؤدى كل دليل بهذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق متى أقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه مـن ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذين الركنين متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما ، فإن ذلك الذي أورده الحكم– على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، ويجزئ في الرد على دفاعه بأن الواقعة مجرد جنحة حيازة صور خادشة للحياء العام المؤثمة بالمادة 178 من قانون العقوبات ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة – وهي على بينة من تراخي المجني عليها في الإبلاغ والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم – وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى التحريات وأقوال مجريها ، ملتفتة عن قالة شهود النفي وما قدمه الطاعن من مستندات لعدم ثقتها به ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قعود النيابة العامة عن ندب خبير فني متخصص لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم حرز الهاتف المضبوط وندب خبير فني لفحصه تحقيقاً لدفاع الطاعن ، فتعذر فحص الهاتف لعدم إمكانيه فتحه إلا بمعرفة المتهم الذي قرر بعدم تذكره الرقم السري الخاص به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى استناداً إلى فحص عضو النيابة المحقق للهاتف والاطلاع على مقطع الفيديو المسجل عليه ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما هو مقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 49 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 38 ص 204

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.

---------------

(38)

الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية

( أ ) مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب - مجلس تأديب.
الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتبار الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - قرارات النقل والندب.
الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة - النقل المكاني طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد....... المستشار السابق بمجلس الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 49 لسنة 21 القضائية ضد وزير العدل ورئيس مجلس الدولة في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية المقدم من رئيس مجلس الدولة ضد الطاعن والذي قضى أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة بإحالة المستشار........ إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية. ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف سير الطعن مع منحه أجلاً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذين القرارين وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق والقرار الصادر منه أيضاً في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب مع حفظ جميع الحقوق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون مجلس الدولة.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة جلسة 3 من مايو سنة 1975، وأثناء نظره أدخل الطاعن بموجب عريضة مؤرخة 2 من يوليو سنة 1975 خصمين جديدين مدعى عليهما بصفتيهما الشخصية هما الأستاذان المستشاران....... و....... رئيسا مجلس الدولة السابقين طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيهاً (خمسين ألف جنيه) تعويضاً عن القرارات المذكورة مع حفظ جميع الحقوق - وقد تداول الطعن بالجلسات على ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 4 من يونيه سنة 1977 أمرت المحكمة بناء على الدفع المبدى من الطاعن بوقف الفصل في الطعن حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع المثار بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما قضيا به من حظر التقاضي وحددت للطاعن أربعة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبجلسة 16 من مايو سنة 1982 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المقامة من الطاعن وأعادت بكتابها المؤرخ 20 من مايو سنة 1982 ملف الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية إلى هذه المحكمة حيث حدد لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1982 مع إخطار الخصوم وقد تداول الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم له بطلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أقام السيد الأستاذ...... المستشار السابق بمجلس الدولة الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية أمام هذه المحكمة ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بالطلبات سالفة الذكر - وقال شرحاً للطعن أنه بناء على شكوى مؤرخه 22 من إبريل سنة 1973 قدمت ضده إلى وزير العدل من السيدة إيلين قسطنطين باباريو اليونانية الجنسية تتهمه فيها بملاحقتها وبتهديد حياتها مستغلاً وظيفته لدى الأجهزة المسئولة في الدولة فقد أصدر رئيس مجلس الدولة بالإنابة قراراً في 6 من مايو سنة 1973 بإجراء تحقيق في هذه التهم - وبعد سؤال المشكو في حقه وضم التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة في هذا الشأن قدم رئيس مجلس الدولة بالإنابة طلباً إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ضد الطاعن للنظر في إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية لأنه فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، كما فقد أسباب الصلاحية للبقاء فيها بأن سلك سلوكاً معيباً أفقده ثقة المجتمع وأحط بكرامة وظيفته القضائية ورفعتها وأتى أعمالاً شائنة تمس الهيئة القضائية التي يتشرف بالانتساب إليها ولم يتحل بالسير الحميدة والسمعة الحسنة وهما من الصفات والخصال التي يجب أن يتصف بها من يجلس في مجلس القضاء حتى يتجنب ما يشينه مما يمس الخلق ويبعده عن مواطن الريب ولم يلتزم بما تفرضه وظيفة القضاء من تعفف واستقامة وما لها من سلطة ومقتضيات توجب على القائم عليها أن يحافظ على أصولها وتقاليدها وشرفها - وبجلسة 21 من يناير سنة 1974 حكم مجلس التأديب أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإحالة المستشار....... إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية.
ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه.
وينعى الطاعن على هذا الحكم أنه جانب الحقيقة إذ بني على ما نسب إليه من إنشاء علاقة وثيقة بسيدة أجنبية ليست ظروفه مهيأة للزواج بها، وهذا غير ثابت بأوراق التحقيق إذ أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون علاقة عادية بدأت بالنادي واستمرت في حدود التلاقي بين الحين والحين وسط الأصدقاء وزوجاتهم بالنوادي والأماكن العامة، وهو إطار مشروع يتفق وتقاليد بيئة حضارية كمدينة الإسكندرية التي يقيمان بها - وإذا كانت الشاكية قد عرضت عليه في فبراير سنة 1973 أن يتزوج بها إلا أنه دب خلاف بينهما أدى بها إلى أن تكيل له الاتهامات الكاذبة، وفضلاً عن هذا فإنه من غير المستساغ تتبع رجل القضاء في حياته الخاصة ومحاسبته عما قاله أو فعله مع زوجته أو خطيبته أو أصدقائه.
كما ينعى الطاعن على القرار الذي أصدره رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى هيئة مفوضي الدولة بالقاهرة بأنه يعتبر قرار وقف احتياطي عن العمل إلى أن يتم التحقيق الجنائي ثم الإداري، وهو بهذه المثابة قرار غير مشروع إذ صدر من غير مختص حيث أناط قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 92 و116 منه بمجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة سلطة إصدار قرار الوقف الاحتياطي، فضلاً عن أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إذ استهدف غاية أخرى غير النقل وهي إبعاد الطاعن عن مقر عمله بالإسكندرية.
وكذلك ينعى الطاعن على القرارين الصادرين في مايو سنة 1973 ويونيه سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق ثم إلى مجلس التأديب بأنهما قرارين غير مشروعين لعدم توافر ما يبرر إصدارهما وعدم تغييهما الصالح العام.
وأخيراً دفع الطاعن في تقرير طعنه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الخاصة بحظر الطعن في قرارات نقل وندب أعضاء مجلس الدولة، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 119 من ذات القانون الخاصة بحظر الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، فإن الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المرفوعة من الطاعن ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي مجلس الدولة السيدين....... و....... برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأسست حكمها على أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه ويفصل في خصومة موضوعها الدعوى التأديبية وتتبع أمامه جميع الإجراءات القضائية التي تكفل لمن يمثل أمامه من أعضائه كل سبل الدفاع عن حقوقهم، وبهذه المثابة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد ويكون ما يصدر عنه في هذا الشأن أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية ومن المقرر أن النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضي بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التي يستقل بتقديرها المشرع الذي ارتأى في تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة على النحو السالف بيانه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن في أحكامه وأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وإذ توافر شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة فإن النعي على هذه الفقرة بأنها خالفت المادتين 40 و68 من الدستور بمقولة أنها تضمنت حظراً للتقاضي وحصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق يكون من جميع وجوهه على غير أساس ومتى كان ذلك وكانت المحكمة التي أناط بها المشرع سلطة الرقابة الدستورية على القوانين قد قضت بأن نص المادة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة هو نص دستوري لا يحوي في طياته وبين جوانبه أي عيب من العيوب التي تجعله مخالفاً الدستور، وكان نص الفقرة الثانية سالفة الذكر يقضي بأن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الطعن أمام هذه المحكمة في ذلك الحكم غير جائز قانوناً تحت أي سبب من الأسباب.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة فإنه ولئن كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة تقضي في فقرتها الأولى بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) سالفة الذكر بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من عدم إجازة الطعن في قرارات النقل والندب أمام الدائرة المختصة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وإزاء ذلك يغدو من حق الطاعن الطعن في قرار نقله أمام دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون مجلس الدولة الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان "في النقل والندب والإعارة" تنص على أن يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو من فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النقل المكاني هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة والانحراف بها، إذ ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما قد يحققه له ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن علاقة العمل ليحول دون نقله لما يترتب على ذلك من غل يد الجهة الإدارية في نقل العاملين بها وتغليب المصلحة الذاتية للعامل على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في درجتها أو راتبها أو أن يكون منطوياً على تنزيل أدبي لها فإذا تم النقل في نطاق هذه الحدود ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لم يكن للعامل حق في النعي على قرار نقله - وفي هذا الضوء وإذا كان الثابت من الأوراق أن نقل الطاعن تم لوظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب ولا ينطوي هذا النقل على أي تنازل أدبي لوظيفته كما لم يترتب عليه أي إنقاص لحقوقه ولم تكشف الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يدل على سوء استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في هذا النقل أو انحرافها بتلك السلطة أو عدم تغييها المصلحة العامة وبالتالي يكون طلب إلغاء قرار نقله غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت الطاعن - كما يذهب - من جراء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 والقرار الصادر في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق وأخيراً القرار الصادر في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب فإنه ينبغي بداءة عند بحث مدى الأحقية في هذا التعويض عن هذين القرارين الأخيرين - حيث لم يطلب الطاعن إلغاءهما - التعرض لمدى مشروعيتهما ومواكبتهما حكم القانون، فهذان القراران لا يعدان من القرارات الإدارية النهائية التي يجوز الطعن فيهما استقلالاً إذ ينحسر عن كل منهما وصف القرار الإداري بحسبانه إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانون معين - وليس من خلاف في أن أياً من القرارين المذكورين لا ينجم عن صدروه إحداث مركز ذاتي للطاعن، فكلاهما من الإجراءات التمهيدية والتحضيرية السابقة على المحاكمة التأديبية التي يحدث الحكم الصادر فيها وحده دون غيره من إجراءات سبقته - هذا المركز القانوني، وبمعنى آخر فالقراران المذكوران يعتبران من إجراءات المحاكمة التأديبية وصدورهما إجراء لازم وضروري يستلزمه القانون ذاته قبل المحاكمة ولا يمثل لجوء الجهة الإدارية إلى أيهما أي خطأ في جانبها - يضاف إلى ذلك أن هذين القرارين قد جواهما في طياته الحكم الصادر من مجلس التأديب بمجازات الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، وهذا الحكم - كما سلف - غير جائز الطعن فيه تطبيقاً للمادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ومتى كان الأمر كذلك وكان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وإذ ثبت وفق ما تقدم عدم قيام أي خطأ في جانب الجهة الإدارية إزاء مسلكها حيال الطاعن بالنسبة للقرارات الأربع سالفة الذكر فإنه لا يكون ثمة محل عندئذ لطلب التعويض مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن بالابتناء على كل ما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من فبراير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبرفض باقي الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وبرفض باقي الطلبات.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) الصادر بجلسة 16 من مايو سنة 1982.

الطعن 1346 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 25 ص 225

جلسة 14 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد القاضي / علي نور الدين الناطوري نائب رئيس المحكمة وطارق عمر ، أحمد الديب وشامل الشرملسي.
----------------
(25)
الطعن رقم 1346 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
مثال .
(2) إزعاج . دعوى جنائية " قيود تحريكها " .
جريمة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته . لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى . الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 3 إجراءات جنائية . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " .
حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
مثال .
(5) تقرير التلخيص .
وضع تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وتلاوته . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة .... المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن جريمة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته – باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل له بالحكم المطعون فيه - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن محجة الصواب .
3- من المقرر أن المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وإلى التحريات والتفتت عن مستنداته لعدم ثقتها بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لهما والقول بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلُكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا ًبحق الدفاع ولا قصورا ًفي حكمها هذا إلى أن الحكم ردَّ على دفاع الطاعن بهذا الشأن رداً سائغاً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – وضع تقرير التلخيص ومن ثم تلاوته ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أزعـج عمداً المجني عليهـا .... وذلـك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات .
2- أرسـل بكثافة العديـد مـن الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / .... دون موافقتها .
3- سـبّ المجني عليهـا سالفة الذكر بطريـق التليفون على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ، ۱۷۱ ، 302/ 1 ، 303/ 1 ، 306 ، ۳۰۸ مـن قانون العقوبات ، والمواد ١ ، ٢٥ ، 38 /1 مـن القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ في شأن جرائم تقنية المعلومـات ، والمـواد ۱ ، ۷۰ ، 76/ 2 مـن القـانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه .
وإذ عارض المحكوم عليـه في هذا القضاء ، وقضي في المعارضة حضورياً بتوكيل بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المحكوم عليه الحكم ، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... .
وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول ورفض والتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعـن المحكوم عليـه فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة المجني عليها ، وسبها عن طريق الهاتف ، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلتها ، وردَّ بما لا يسوغ على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، وعوَّل على أقوال المجني عليها مع عدم معقوليتها ، وعلى التحريات مع عدم صلاحيتها ، وخلو الأوراق من دليل فني ، وتلفيق الاتهام ، والكيد له ، والتراخي في الإبلاغ ، وتساند الحكم لصور الرسائل الضوئية المصطنعة رغم جحد الطاعن لها ، والتفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات ، وخلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها أثبتت بمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن - وهو مستخدم رقم شريحة هاتف محمول - قام بإرسال رسائل عديدة تتضمن عبارات إساءة لسمعتها ، وأُرفقت بالأوراق صورة ضوئية من تلك الرسائل ، وتأكدت أقوالها بتحريات المباحث ، وبالاستعلام من الشركة المشغلة لخط الهاتف المحمول تبين أنه مسجل باسم الطاعن ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة .... المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص دون موافقته – باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل له بالحكم المطعون فيه - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وإلى التحريات والتفتت عن مستنداته لعدم ثقتها بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لهما والقول بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الابلاغ ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلُكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا ًبحق الدفاع ولا قصورا ًفي حكمها هذا إلى أن الحكم ردَّ على دفاع الطاعن بهذا الشأن رداً سائغاً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – وضع تقرير التلخيص ومن ثم تلاوته ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 584 لسنة 29 ق جلسة 8 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 37 ص 202

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

----------------

(37)

الطعن رقم 584 لسنة 29 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الحكم - ميعاد الطعن.
إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 24 من يناير 1983 أودع الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 584 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6 من يونيو سنة 1982 في الدعوى رقم 386 لسنة 10 القضائية والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن في تقرير طعنه للأسباب التي استند إليها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة المحال إليها فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 1984 وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 10 من نوفمبر 1984 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين صدر بجلسة 6 من يونيو 1982، ويذهب الطاعن إلى أنه لم يتصل بعلمه أمر المحاكمة التأديبية ولم يعلن بها أو بجلسات المحاكمة ولم يتيسر له إبداء دفاعه وعذره عن الانقطاع.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن مواعيد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا تسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان لم يمثل أمام المحكمة التأديبية ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولم يتحقق بالتالي علمه بالحكم الصادر ضده بجلسة 6 من يونيو 1982 إلا أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21 من نوفمبر 1982 تقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من الحكم وقام بسداد الرسم المقرر واستلم الصورة وتأشر بذلك على أصل الحكم بالتاريخ المذكور، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 21 نوفمبر 1982 يكون قد تحقق علمه بالحكم المطعون فيه وتسري في حقه اعتباراً من التاريخ المذكور مواعيد الطعن المقررة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 24 من يناير 1983، فإنه وباحتساب ميعاد المسافة المقرر طبقاً لقانون المرافعات وهو في الحالة المعروضة ثلاثة أيام، فإن تقرير الطعن يكون قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بعد انقضاء ميعاد الطعن ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 495 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 269 ص 1422

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي.

-----------------

(269)
الطعن رقم 495 لسنة 46 القضائية

(1) محال تجارية. ملكية.
المحل التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه.
(2) عقد "آثار العقد". خلف. محال تجارية.
العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.

-------------------
1 - المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعه واسم وعنوان تجارى وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به.
2 - إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي. ولما كان الطاعن يركن في إثبات ملكيته للمخبز باعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ...... من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل في ملكيته عن العقار الذي اشترته المورثة في تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجاري ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار والذي يقع به المحل التجاري لا يكون حجة على الطاعن الوارث ما دام هو يستند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - رفع الدعوى رقم 1390 سنة 1967 مدني كلي إسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن جميع مورثتهما المرحومة....... شقيقة المطعون ضده وزوجة الطاعن بمقولة اغتصاب الطاعن لنصيبه فيها، أنكر هذا الأخير الدعوى وطلب رفضها وأقام على المطعون ضده دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 419 ج و990 م والفوائد بواقع 4% سنوياً استناداً إلى أنه سدد ديوناً على التركة جاوزت الريع الذي حصله وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير حسابي لجرد التركة وحكماً آخر بندب خبير هندسي لبيان الإصلاحات التي تمت بالفرن الكائن بالعقار المملوك للمورثة وقيمتها والذي قام بها، وبعد تقديم التقريرين قضت بتاريخ 19/ 5/ 1970 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه فيها (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 560 ج و245 م - وفى الدعوى الفرعية برفضها، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 26 ق إسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضده وإلزامه في الدعوى الفرعية بأن يدفع له مبلغ 385 ج و505 م قيمة نصف صافي الحساب المستحق في ذمته من تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 16/ 4/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك أن دفاعه أمام درجتي التقاضي قام على أنه المالك وحده للمخبز كمحل تجاري مستقل عن العقار الكائن به - أي الأرض والمباني - دون زوجته المورثة وبالتالي يستحق وحده لريعه - وقدم تأييداً لذلك أدلة وقرائن منها عقد شرائه السابق على شراء المورثة للعقار الكائن به المخبز إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد شراء المورثة للعقار شمل بيت النار وكافة الملحقات وهو عقد رسمي يحاج به الطاعن في حين أن هذا العقد لا يسري عليه لأنه ليس طرفاً فيه وقد أدى هذا الخطأ إلى أن الحكم حجب نفسه عن بحث ما قدمه الطاعن من أدلة ومستندات تقطع بملكيته للمخبز بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزولة المهنة من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الذي يردده بأسباب الطعن من أنه المالك وحده للمخبز باعتباره محلاً تجارياً وقد اشتراه من آخر بعقد سابق على عقد شراء المورثة للعقار الواقع به المحل التجاري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقوله "ومن حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبير الحسابي يبين أنه اعتبر الفرن مملوكاً للمورثة بكامل أدواته لما ثبت لديه من الاطلاع على عقد البيع الرسمي المؤرخ 11/ 4/ 1956 من أنها اشترته بما يشمله من بيت نار وكافة الملحقات والتوابع وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص صحيحاً ولا مطعن عليه لبنائه على مستند رسمي يصلح للاحتجاج به على الكافة ومنهم المستأنف - الطاعن - "وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، وهو لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي، مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي، ولما كان الطاعن - وعلى ما سلف البيان - يركن في إثبات ملكيته للمخبز باعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ 19/ 7/ 1938 من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل في ملكيته عن العقار الذي اشترته المورثة في تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجاري ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار الذي يقع به المحل التجاري لا يكون حجة على الطاعن الوارث ما دام هو يستند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث ملكية الطاعن للمحل التجاري وتمحيص ما قدمه من أدلة ومستندات في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

الطعن 537 لسنة 40 ق جلسة 18 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 268 ص 1414

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، وزكى الصاوي.

----------------

(268)
الطعن رقم 537 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "نظر الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظر الموضوع بعد الفصل في دعوى التزوير. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.
(2، 3) دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
(2) بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. حضور الخصم الذي شرع الانقطاع لحمايته باعتباره خلفاً للخصم المتوفى. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بانقطاع سير الخصومة.
(3) تقديم الخصم مذكرة لمحكمة الموضوع اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده. لا محل للنعي بأنه لم يتمكن من إبداء دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة.
(4) دعوى "نظر الدعوى".
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
(5) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم "إصدار الحكم". محكمة الموضوع.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
(6) حكم "إصدار الحكم". دعوى "تقديم المذكرات".
قبول المحكمة للمذكرة المقدمة من المستأنف بالجلسة في غياب المستأنف عليه. لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أن المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً غير ما ورد بصحيفة الاستئناف.
(7، 8) تزوير. حكم "تسبيب الحكم".
(7) للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل. وجوب بيان المحكمة للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 من قانون الإثبات.
(8) استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الإثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ذلك.

------------------
1 - متى كان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة - التي أجل إليها نظر الاستئناف لإخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم في الادعاء بالتزوير - وأبدى دفاعه، فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.
2 - بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة، هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان وإذ كان الثابت أن الطاعن وهو الذي شرع الانقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - وقررت محكمة الاستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر، ومن ثم فقد انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم، فإن النعي على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس.
4 - المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
5 - طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة، هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه وبالتالي فهي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
6 - لا محل للنعي على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التي قدمها المطعون عليه الأول بالجلسة - التي لم يحضر بها الطاعن - ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة و طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم المستأنف ولم يكن هذا دفاعاً جديداً في الدعوى بل وهو ما انتهى إليه المطعون عليه الأول في صحيفة استئنافه.
7 - يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل، وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل.
8 - إن المحكمة وهى تقضي برد وبطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون، فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1551 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد...... و...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 الصادر له منهما ببيع المنزل المبين بصحيفة الدعوى والعقد والذي آلت لهما ملكيته بالميراث عن شقيقتهما........ مقابل ثمن قدره 1200 ج، وأقام الطاعن الدعوى رقم 1574 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما سالفي الذكر بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر له من مورثتهما المرحومة......... ببيع ذات المنزل موضوع الدعوى السابقة لقاء ثمن قدره 400 ج. قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. طعن المدعى عليهما بالجهالة على بصمة الختم المنسوبة لمورثتهما..... على عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحلفاً يميناً بعدم العلم فحكمت المحكمة في 31/ 1/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع ببصمة الختم سالف البيان قد صدر من البائعة، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين تنازل المدعى عليهما عن طعنهما بالجهالة ثم ادعى..... بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 استناداً إلى أن توقيع مورثته بالختم على العقد المذكور مزور عليها وطلب الحكم برده وبطلانه وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1551 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 11/ 1963 وفى الدعوى رقم 1574 سنة 1964 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 سنة 22 ق مدني إسكندرية كما استأنفه المطعون عليه الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 736 سنة 22 ق مدني واستأنفه كذلك...... زوج....... وهو أحد ورثتها بالاستئناف رقم 725 سنة 22 ق مدني وادعى بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد حكمت بتاريخ 10/ 2/ 1970 بإثبات تنازل..... عن استئنافه رقم 725 سنة 22 ق مدني وفى الاستئنافين رقمي 736، 741 سنة 22 ق برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع. بتاريخ 9/ 6/ 1970 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 741 سنة 22 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم 736 سنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1574 سنة 1964 المرفوعة من الطاعن وبرفض الدعوى المذكورة. طعن الطاعن بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 10/ 2/ 1970، 9/ 6/ 1970 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الصادر في 9/ 6/ 1970 الإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في 10/ 2/ 1970 قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحدد جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع ولم يتضمن الأمر بإعلان الخصوم لهذه الجلسة كما أنه لم يعلن بها ثم حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 مصادفة وفيها قدم شهادة بوفاة والده..... بتاريخ 4/ 1/ 1970 ولما لم تستجب المحكمة لطلبه بانقطاع سير الخصومة طلب أجلاً للتحري عن الورثة وتقديم إعلام وراثة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر غير أنها لم تصرح بالإطلاع أو تقديم مستندات، فأعد حافظة بمستنداته ومذكرة بدفاعه إلا أن المطعون عليه الأول رفض الإطلاع على هذه المستندات فتقدم هو بطلب في 16/ 5/ 1970 لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في 9/ 6/ 1970 ولم تشر إلى هذا الطلب وتبين أن المحكمة قبلت مذكرة من المطعون عليه الأول كان قد قدمها لجلسة 22/ 3/ 1970 ولم يعلن بها الطاعن ولم تكن لديه فرصة للاطلاع عليها في فترة حجز القضية للحكم، كما أن الحكم ذهب إلى أن الدعوى كانت قد تهيأت للفصل في موضوعها بجلسة 18/ 4/ 1960 في حضور الطاعن وإنه لم يثبت وجود ورثة آخرين لوالده المتوفى مع أنه قرر بوجود ورثة غيره. هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن لم يبد دفاعاً في الموضوع في حين أن ذلك لم يكن في استطاعته بسبب وفاة أحد الخصوم وانقطاع سير الخصومة في الدعوى، وكلها أمور من شأنها أن تعطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/ 2/ 1970 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع، وفي هذه الجلسة حضر المستأنف...... - المطعون عليه الأول - وقدم مذكرة بدفاعه ولم يحضر الطاعن وباقي المستأنف عليهم فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 18/ 4/ 1970 لإخطار من لم يحضر النطق بحكم 10/ 2/ 1970 وبهذه الجلسة حضر...... المحامي مع الطاعن وقدم شهادة بوفاة والده...... - وهو أحد المستأنف عليهم - في 4/ 1/ 1970 وطلب التأجيل للاطلاع وتقديم إعلام وراثة، ثم قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة أصدرت حكمها في الموضوع، وإذ ثبت حضور الطاعن بجلسة 18/ 4/ 1970 وأبدى دفاعه فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة، ولما كان بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، ولما كان الثابت وعلى ما سلف البيان أن الطاعن وهو الذي شرع الانقطاع لحمايته قد حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 وقررت المحكمة بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ومن ثم فقد انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1970 أنه لم يثبت أن للمتوفى ورثة آخرين غير الطاعن وأنه قدم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم ولما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت إجابة طلب التأجيل المقدم من الطاعن وقررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات دون أن تأذن في تقديم مستندات لأن أحداً من الخصوم لم يطلب ذلك ولهذا فقد استبعدت المحكمة حافظة المستندات التي قدمها الطاعن مع مذكرته، ولما كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه وبالتالي فهي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها، وكان لا محل للنعي على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التي قدمها المطعون عليه الأول لجلسة 22/ 3/ 1970 ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 1574 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن ولم يكن هذا دفاعاً جديداً في الدعوى بل هو ما انتهى إليه المطعون عليه الأول في صحيفة استئنافه رقم 736 سنة 22 ق الذي كان منظوراً مع استئناف الطاعن أمام المحكمة، لما كان ذلك، فإن النعي بالسببين الأول والثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الطعن بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه الصادر في 10/ 2/ 1970 أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المذكور بعد أن أثبت أن..... لم يستأنف الحكم الصادر ضده برفض ادعائه بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن من.... وأن.... تنازل عن ادعائه بتزوير هذا العقد وعن استئنافه وأنه لم يعد أمام المحكمة إدعاء بالتزوير تصدى الحكم لبحث تزوير العقد المذكور ثم قضى برده وبطلانه عملاً بالرخصة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإثبات دون أن ينبه الطاعن إلى ذلك، رغم أن الورثة اعترفوا بصحة البيع الصادر إليه في إقرار قدم لمصلحة الضرائب بشأن ضريبة التركات الخاصة بالبائعة، هذا إلى أنه ثبت في محضر رسمي أن والده وهو شقيق البائعة تسلم ختمها من المستشفى بعد وفاتها، وإذ قضى الحكم برد وبطلان العقد الصادر إليه فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون، إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل، ولما كانت المحكمة وهى تقضي برد وبطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات تستعمل حقاً خوله لها القانون فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل لم تأخذ بالإقرار الصادر من والد الطاعن بصحة عقد البيع الصادر إليه لأنه حرر بطريق التواطؤ بينهما بعد أن تصالح معه في دعوى نفقة رفعها عليه والده، كما أنها أطرحت الصورة الشمسية للإقرار المقدم من والد الطاعن لمصلحة الضرائب يعترف فيه بصحة عقد البيع سالف الذكر وذلك لعدم حجية هذه الصورة الشمسية في الإثبات ولأنه يشوبها شبهة التواطؤ كالإقرار الأول، وخلص الحكم إلى أن الطاعن حصل على ختم المرحومة..... بعد وفاتها وزور به عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 واستند في قضائه برد وبطلان هذا العقد إلى أنه ثبت من الإيصالات المقدمة أن المرحومة..... استمرت في تحصيل أجرة المنزل بعد التاريخ المعطى للعقد خلافاً لما تضمنه البند السادس منه من أن الطاعن تسلم عقود الإيجار مؤشراً عليها منها بحقه في الأجرة كما أنها أقامت بعد تاريخ العقد دعاوى على بعض المستأجرين بطلب طردهم للتأخر في سداد الأجرة وأنها تسلمت العين المؤجرة التي حكم بطرد مستأجرها وأنه لا يمكن القول بأن هذه الإجراءات تمت دون علم الطاعن لأنه كان يقيم معها في نفس المنزل، وهى قرائن لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم في قضائه.
لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4183 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 76 ص 544

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة البرى، هشام فراويلة وياسر الجوهري نواب رئيس المحكمة وأحمد حسين عبد الحميد.
-----------------
(76)
الطعن رقم 4183 لسنة 79 القضائية
(1- 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
(1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد تلك الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
(2) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليس لها ولاية القضاء . م 66 ق 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة . إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام . لا أثر له . علة ذلك .
(3) طلب الزام الهيئة المطعون ضدها بباقي الأقساط المستحقة عن استبدالها قطعة أرض من الهيئة الطاعنة . منازعة مدنية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي وحده بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية– ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الأتية (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين " يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي.
3- إذ كان المشرع لم يضع – على أي وجه – قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة الى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهي من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها القضاء العادي وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الهيئة الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (38271,20) جنيهاً ومبلغ (66974,40) جنيهاً قيمة الأقساط التي لم يحل أجلها مضافا إليها مبلغ (2847,80) جنيهاً كريع لكل قسط، وذلك على سند أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استبدلت منها قطعة أرض زراعية مساحتها فدان مقابل ثمن وقدره (84000) جنيه سددت منه 20% والباقي على أقساط إلا أنها لم تقم بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها رغم المطالبة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق طنطا - مأمورية استئناف بنها - وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنطر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إنها أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بقيمة أقساط ثمن الاستبدال المبرم بينها وبينهما فإنها بذلك تكون من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها بحسب الأصل محاكم القضاء العادى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وأحالها لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك، وكان النص في المادة رقم 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الأتية (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يضع - على أي وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهى من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها القضاء العادي وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41 لسنة 72 ق جلسة 21 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 36 ص 287

جلسة 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(36)
الطعن رقم 41 لسنة 72 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : تأجير مسطح الحائط الخارجي للعقار " .
(2) قوانين إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . عدم توافر ذلك الوصف في الواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه . أثره . عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
(3) خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني .
(4) ثبوت استئجار المطعون ضده جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار من الطاعن لاستغلاله في وضع فاترينة . أثره . خروجه عن أحكام التشريع الاستثنائي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً العين المؤجرة مكاناً يسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون أحكام القانون المدني . خطأ وقصور . حجبه عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة العين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذى أمــلاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني.
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1997 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم، وبياناً لذلك قال إن المطعون ضده استأجر منه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1978 جزء من واجهة العقار على النحو الوارد بالعقد مقابل أجرة شهرية مقدارها اثنى عشر جنيهاً ونصف، إلا أنه امتنع عن سدادها مضافاً إليها زيادة القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتباراً من 1/5/1997 حتى يوليه من ذات العام رغم تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى فرعية للطاعن بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل عقد الإيجار المشار إليه وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه بالزيادة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية بتحديد أجرة العين اعتباراً من 1/4/1997 بمبلغ 550 قرشاً شهرياً بخلاف الملحقات وما يستجد سنوياً من زيادة دورية وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه زائداً عن الأجرة، وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها . طعن الطاعن على هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 56 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 13/11/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم اعتبر مسطح الحائط المؤجر للمطعون ضده بموجب العقد سند الدعوى يخضع لقوانين إيجار الأماكن وأعمل عليه قواعد تحديد الأجرة وزيادتها على النحو الوارد بها، في حين أن هذا المسطح لا يُعد مكاناً بما يرتب خضوعه للقواعد الاستثنائية الواردة بهذه القوانين وإنما يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، كما أن وضع المستأجر فاترينة عليه لا يسبغ عليه وصف المكان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه وعن موضوع النعي، فإنه ولما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام، وأنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 475 لسنة 40 ق جلسة 17 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 267 ص 1410

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

----------------

(267)
الطعن رقم 475 لسنة 40 القضائية

بيع "البيع بالمزاد". تنفيذ عقاري. نظام عام.
البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

--------------------
لئن صح أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وإراداته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء إنما كان بيعاً اختيارياً فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام - مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 59 سنة 1968 كلي الزقازيق بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 500 ج استناداً إلى سند إذني صادر من المطعون ضده في 15 نوفمبر سنة 1967 ويستحق الأداء وقت الطلب. تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالدعوى رقم 348 سنة 1968 كلي الزقازيق طالباًً القضاء بإلغائه. مؤسساً تظلمه على أنه رسا عليه مزاد أرض مساحتها 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا. واتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض. وحتى لا يلجأ أي من الطرفين إلى الزيادة خلال العشرة أيام التالية لرسو المزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج لصالح الآخر. وتنفيذاً لهذا الاتفاق حرر عقد بيع يتضمن بيع المطعون ضده إلى الطاعن 15 ط من تلك الأرض، وأودع هذا العقد مع السندين لدى أمين اختاره الطرفان، إلا أنه بعد انتهاء المدة المحددة للتقرير بالزيادة، استطاع الطاعن بطريق التواطؤ مع الأمين أن يحصل على الأوراق المودعة لديه ومن بينها السند المطالب بقيمته، وأنه لما كان هذا السند باطلاً لبطلان سببه، فقد أقام تظلمه بطلب أمر الأداء. وفى 24/ 6/ 1968 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الأداء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 11 ق. ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) قضت في 2/ 6/ 1969 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده عدم مشروعية سبب الدين، حيث رسا عليه مزاد 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا، وأنه اتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض بثمن ذكر على خلاف الواقع أنه مقبوض، وحتى لا يعمل الطاعن على التقرير بالزيادة خلال العشرة أيام التالية للمزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج، وأودع عقد البيع والسندان عند أمين على أن تجرى التسوية بين الطرفين بعد انتهاء المزاد. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت في 4/ 4/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، ورفض طلب المستأنف ضده. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر في 3/ 6/ 1969. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف في 3/ 6/ 1969 أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام ومن ثم تجوز الإحالة للتحقيق لإثبات عدم مشروعية السبب الوارد في السند. وهو من الحكم خطأ في القانون. ذلك أن نظام التقرير بزيادة العشر الذي قرره قانون المرافعات إنما يجرى على البيوع الجبرية، أما البيوع الاختيارية التي يجريها الأفراد بطريق المزاد بعيداً عن رقابة القضاء فلا يوجد نص تشريعي يستلزم إجراء الزيادة فيها بالعشر. وإذ كان الثابت أن المزايدة التي رسا مزادها على المطعون ضده، كانت جزءاً من بيع اختياري أجرته شركة سكك حديد الدلتا لبعض أطيانها بطريق المزاد رعاية لصالحها الخاص، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقدم لهذه الزيادة يشكل مخالفة لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حيث خلا التشريع المصري من إلزام البائعين باتباع نظام الزيادة بالعشر في البيوع الاختيارية.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 6/ 1969 والذي قضى بإحالة الدعوى للتحقيق أنه أقام قضاءه فيما يتصل بإجازة الإثبات بالبينة على أن "التقرير بزيادة العشر نظام قرره المشرع حماية للثروة العقارية من البيع بثمن بخس، وقصد به المصلحة العامة، وأن الاتفاق على عدم التقرير بالزيادة يكون مخالفاً للنظام العام وغير مشروع، ومن ثم يجوز للمتظلم (المطعون ضده) إثبات السبب الحقيقي لالتزامه الوارد في سند الدين بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود" وهذا الذي قرره الحكم، وإن صح بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد، ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وإرادته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء، وإنما كان بيعاً اختياريا أجرته شركة سكك حديد الدلتا لجزء من أراضيها بطريق المزاد، وأجازت فيه التقرير بالزيادة على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 3/ 6/ 1969 بإحالة الدعوى للتحقيق، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمره من قواعد النظام العام، مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه. كما يتعين نقض الحكم المترتب عليه الصادر في 9 إبريل سنة 1970.

الطعن 16204 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 41 ص 321

جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(41)
الطعن رقم 16204 لسنة 79 القضائية
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 /3 ق 90 لسنة 1944.
(2) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادتين 10 ،13 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 مرافعات .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
تقدير الرسم المستحق عن دعوى بطلان عقد الشركة . مناطه . مجموع أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان أو الإبطال لا رأسمالها بعقد التأسيس . قصر طلب البطلان على العقد الأخير دون عقد تعديل رأسمال الشركة . لا أثر له . علة ذلك .
(4) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع للخصوم. مؤداه . أخذ المحكمة به . قصور .
(5) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
طلب المطعون ضده الثاني بطلان عقد شركة توصية بسيطة ضد باقي المطعون ضدهم . مناطه . تقدير الرسم المستحق باعتبار أموال الشركة بعقد تعديلها وقت رفع الدعوى بطلب البطلان . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل أمرى تقدير الرسوم محل التداعي وفقاً لعقد تأسيس الشركة دون رأس مالها بعقد التعديل استناداً لتقدير الخبير مغفلاً دفاع الطاعنين. مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالث عشر من ذات القانون المشار إليه ( ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964) والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- الشيء المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـــ 300000جنيه والذي جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ في 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمري الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائيـة " مأمورية قليوب " استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" رقم ... لسنة 2006 /2007، عارض المطعون ضده الأول فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغاء أمرى الرسوم المتظلم منهما على سند من المغالاة في تقدير الرسوم، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 77 ق وفى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006/2007 لتقديرها على خلاف القانون والمغالاة في تقدير الرسوم، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتعديـل أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006، 2007 عن الدعوى رقم .. لسنة 2004 إلى مبلغ 14910جنيه نسبي، ومبلغ 7455 جنيه خدمات وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " وبتاريخ 8/9/2007 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصـل ما ينعى به الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك حين قضى باحتساب الرسوم القضائية في دعوى بطلان عقد الشركة والذى قضى ببطلانه طبقاً لرأس مال الشركة بالمبلغ الوارد في عقد تأسيس الشركة دون الأخذ بما هو ثابت بعقد تعديل رأسمال الشركة المؤرخ 1/10/2002 من أن رأس مال الشركة مبلغ 1800000 جنيه اعتماداً على ما جاء بتقرير الخبير الذى أخطأ في احتساب الرسوم القضائية وفقاً لرأسمال الشركة الثابت بعقد تأسيسها المؤرخ 1/6/1996 والمقضي ببطلانه دون أن يعتد برأسمالها المعدل وقت طلب البطلان رغم أن تقرير الخبير لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من ذات القانون المشار إليه والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مفاده أن الشى المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال، وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديـل رأسمال الشركة، ومن المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـ 300000 جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000 جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ فى 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذي يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديـل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ