نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م بشأن فرض ضريبة حكومية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
دون الاخلال بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، ترفع الرسوم الجمركية من (4 %) الى (5 %) من قيمة البضائع والسلع محسوبة على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتباراً من الاول من يناير 2003م
المادة (2)
تعفى من الرسوم الجمركية المشار اليها في المادة (1) السلع ال (53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين (حسب الكشف المرفق) بالإضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق