رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع. تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع.الحكم كاملاً
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطين إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف .الحكم كاملاً
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين. إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات.الحكم كاملاً
إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع (م 467 تجارة سوري) وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق