لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.الحكم كاملاً
التظهير على بياض - على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة - نوع من التظهير التوكيلي - تجرى عليه أحكامه - فيعتبر التظهير توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند .الحكم كاملاً
إقامة الحكم على أن لحامل السند على بياض أن يرفع الدعوى باسمه على المدين. النعي عليه فيما استطرد إليه من اعتبار التظهير الناقص ناقلاً للملكية وأن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن هذا التظهير إنما كان على سبيل نقل الملكية. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق