باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة خالد الشرقبالي
ومحمد مطر " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9333 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
...... " محكوم عليه - طاعن "
ضد :
النيابة العامة " مطعون ضدها "
------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... "غائب" ، 2- ......
"طاعن" في الجناية رقم ١١٣٥٧ لسنة ۲۰۱۹ قسم ثان أسيوط (والمقيدة بالجدول
الكلي برقم ٤٦۱۹ لسنة ۲۰۱۹ جنوب أسيوط) ، بأنهما في غضون الفترة من ۲۳ من سبتمبر
سنة ۲۰۱۸ وحتى ۲۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط - محافظة أسيوط :
- بصفتهما موظفين عموميين الأول " مدير إدارة الشئون القانونية بحي
غرب أسيوط " والثاني وكيلها ، طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال
وظيفتهما بأن طلبا من ...... و ...... مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة -
أخذا منهما مبلغ سبعين ألف جنيه مقابل إصدار الرأي القانوني بأحقية/ ...... في
توصيل المرافق للعقار استئجاره الكائن بشارع ..... بمحافظة أسيوط على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بجلسة ٣ من
نوفمبر سنة ۲۰۲۰ وعملاً بالمادة ۱۰۳ من قانون العقوبات ، وإعمال نص المادة 17 من
القانون الأخير ، بمعاقبة ...... بالسجن المؤبد ، و ...... بالسجن ثلاث سنوات
وبتغريمهما متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من ديسمبر
سنة 2020 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه
الثاني موقع عليها من المحامي/ .......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب
وأخذ رشوة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق
الدفاع ، ذلك بأنه خلا من استظهار أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن ، ودانه رغم
عدم اختصاصه بالعمل المطلوب ملتفتاً عن المستندات المؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ،
وعول على التسجيلات رغم خلوها مما يشير إلى اختصاصه بالعمل وعلى أقوال شهود
الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها ومع التحريات فضلاً عن أن أقوال
الشاهد الثاني جاءت سماعية ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذني النيابة العامة
بالمراقبة والقبض وما تلاهما من إجراءات لابتنائهما على تحريات غير صحيحة وغير
جدية لشواهد عددها ولصدورهما عن جريمة مستقبلة وتحريضية ، وقعدت المحكمة عن
الاستماع إلى التسجيلات بجلسة المحاكمة ، وعول على تحقيقات النيابة العامة رغم ما
شابها من قصور لعدم إرفاق مضمون مكالمة هاتفية تمت بين الطاعن وشاهد الإثبات الأول
، دون أن يفطن إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فإن المحكمة لم تقض بالعزل .
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الرشوة التي دان الطاعن بها ، وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك
، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان مجموع ما أورده
الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته
المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات
الجنائية كما أورد الحكم مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل
على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها مما تنحسر عنه دعوى
القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات قد نصت على
أن " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء
عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل
عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به " . كما نصت المادة ١٠٣ مكرراً
المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٦٢ على أنه " يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس
العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل
أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو
للامتناع عنه " ، ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح
عباراتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف
أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ
الغرض منها ، كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد
الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني
عليه فيما اعتقد أو زعم ، وكان الزعم بالاختصاص يتوفر ولو لم يفصح عنه الموظف أو
يصرح به ، إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو بالامتناع عنه
الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه ، لأن ذلك السلوك يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص ،
وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله ولو كان
العمل الذي يوضع الجُعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق ، وما دام زعم
الاختصاص يكفي لتمام الجريمة ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في
الجريمة ، ولأن الشارع سوّى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي
استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه
وذلك عن طريق الاتجار فيها ، وأن الشارع قدّر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب
حيث يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع ،
إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة ، ولم يقصر في بيان حدود اختصاص
الطاعن ونوع العمل المقصود في جريمة الرشوة ، وذلك فيما أثبته في تحصيله لواقعة
الدعوى من قيام كل من الطاعن - وهو وكيل إدارة الشئون القانونية بحي غرب أسيوط
الأول - والمتهم الآخر بطلب وأخذ مبلغ مالي مقابل إنهاء الإجراءات وإبداء الرأي
القانوني في الطلب المقدم من المبلغ (شاهد الإثبات الأول) لتوصيل المرافق لعقار
مؤجر له ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي
اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى
أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها
الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الرشوة ، بما يضحى منعاه على الحكم في هذا
الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة - في نطاق
سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يكون
مقبولاً من الطاعن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير هؤلاء الشهود للواقعة ، ولا
يعيبه كذلك تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها أو مع غيره
- بفرض وجوده - طالما استخلص الحقيقة من تلك الأقوال - كما هو الحال في
الدعوى الراهنة وبما لا يماري فيه الطاعن - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم
يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، كما أن للمحكمة أن تأخذ
بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر ، متى اقتنعت بصدقها ، ومن ثم
فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد من منازعة في صورة الواقعة وفي القوة التدليلية
لأقوالهم والتعويل عليها بدعوى التناقض وعدم معقولية تصويرهم للواقعة لا يكون
سديداً ، إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل
به محكمة الموضوع لا تجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد أفصحت بأسباب سائغة عن اطمئنانها إلى جدية
التحريات التي ابتنى عليها أمرا المراقبة والقبض وتوافر مسوغات إصدارهما وأنهما
صدرا عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل ، وكان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة المتحرى
عنها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، وجميع ذلك مسائل موضوعية مما تستقل
بتقديرها ما دامت ساقت على ذلك أسباباً سائغة ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام
محكمة النقض ، وإذ كان الثابت أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات القبض
والتفتيش ، فإنه يضحى ولا تثريب عليها إن هي عولت في الإدانة على الإجراءات التي
ترتبت عليهما أو الأدلة التي تولدت عنهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر الجلسات
أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستماع إلى التسجيلات ، فليس له من
بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة
إلى إجرائه ، وكان ما يقوم عليه هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل
موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها
فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه وإذ كان الطاعن لا يدعي
أن يد العبث قد امتدت إلى تلك التسجيلات ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر
شيئاً مما أورده بمذكرة الأسباب تعييباً لتحقيقات النيابة العامة من قصورها لعدم
إرفاق مضمون مكالمة هاتفية تمت بينه وشاهد الإثبات الأول ، ومن ثم فلا يحل له من
بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن هذا الوجه لا يعدو أن
يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق
التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً
صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي
حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن
مقبولاً ، وكانت مصلحة الطاعن منتفية فيما ينعى به من أن الحكم لم يوقع عليه عقوبة
العزل ، كما أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح العقوبة بإضافة عقوبة العزل حتى لا
يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له
محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على
أنه " يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة
طبقاً للمواد السابقة " وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى
القانون رقم 69 لسنة 1953 وجاء في مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه "
ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشي على سبيل
الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون
العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة "
، والبيّن من النص في صريح لفظه وواضح دلالته ومن عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء
المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، وهي بهذه المثابة لا توقع إلا في حق من يثبت
عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ، ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له
بها وأن الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الأمر فيها
موكولاً إلى ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم
بها اعتباراً بأن الأشياء التي ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع
ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، وبذلك
فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة
الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسني
النية ، ويدرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة ، هذا بالإضافة إلى أن
نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها
شيئاً دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط ، فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من
مال شخص بعد أن أبلغ الجهات المختصة في حق المرتشي - كما هو الحال في واقعة الدعوى
- فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشياً ، وبالتالي فلا يصح الحكم عليه
بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء
بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوق المجني عليه حسن النية يكون قد طبق
القانون تطبيقاً صحيحاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق