الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 2269 لسنة 54 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 148 ص 712

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

----------------

(148)
الطعن رقم 2269 لسنة 54 القضائية

(1، 2) عمل "علاقة العمل" "انتقال ملكية المنشأة".
(1) انتقال ملكية المنشأة. أثره. بقاء عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد.
(2) إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.
(3) عمل "مدة الخدمة السابقة".
ضم مدة الخدمة السابقة. شرطه. اتفاق واجبات ومسئوليات عمله مع طبيعة عمله الآخر.
(4) عمل "الأجر: بدل الانتقال".
بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.
(5، 6) عمل "العمولة".
(5) الأجر لقاء العمل - أما العمولة فمن ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها.
(6) العمولة. تحديد نسبتها أو تعديلها. من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز مستهدفا تطوير الإنتاج وتنميته.
(7) عمل "المنحة".
المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل لا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها. عدها من الأجر إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
(8) عمل "العلاوة الدورية".
العلاوات الدورية. مناط استحقاقها. م 24 ق 61 لسنة 1971.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التي كانا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بدل الانتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره إذا ما أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله، ولا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يأخذ حكمه إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يؤديه العامل، أما العمولة فهي من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفا تطوير الإنتاج وتنميته.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها ولا تعد أجراً إلا إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
8 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة.... الدعوى رقم 1430 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة من 2/ 11/ 1973 وما يترتب على ذلك من آثار، والعلاوات الدورية عن السنوات 1974، 1975، 1976 وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 259 ج و616 م وما يستجد اعتباراً من ديسمبر سنة 1976 بواقع 6 ج و832 م شهرياً والعمولة المستحقة عن شهر سبتمبر سنة 1976 بواقع 1% من قيمة المبيعات الفعلية، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 1/ 1/ 1968 التحق بالعمل لدى شركة..... في وظيفة مشرف صالة لقسم البيع لقاء أجر شهري ثابت وعمولة بواقع 1% من قيمة المبيعات الفعلية، وفي 2/ 9/ 1973 تم بيع الفرع الذي كان يعمل به إلى الشركة الطاعنة وإذ سوت الأخيرة حالته في وظيفة بائع أول من المستوى الثالث مما أدى إلى إنقاص أجره بمبلغ 6 ج و832 م شهرياً، بينما يستحق الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 2/ 11/ 1973 طبقاً للقواعد التي وضعتها الشركة، وامتنعت عن صرف العمولة له بنسبة 1% من قيمة المبيعات الفعلية والمنحة بمعدل أجر ثلاثة أشهر في السنة وبدل الانتقال بواقع 3 جنيه شهرياً كما دأبت على ذلك شركة... من قبل والعلاوات الدورية عن سنوات 1974، 1975، 1976 وتجمد له مبلغ 529 ج و616 م فيه فروقاً في الأجر في الفترة من سبتمبر سنة 1973 إلى نهاية نوفمبر سنة 1976 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 12/ 5/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 281 ج و900 م فروقاً في الأجر عن الفترة من 2/ 11/ 1973 إلى 31/ 12/ 1977 وزيادة أجره بواقع 7 ج و138 م شهرياً من 1/ 1/ 1978 وبرفض باقي الطلبات، استأنف كل من الطاعنة والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 965، 940 سنة 96 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين وندب خبير في الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1977 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 304 ج فروقاً في الأجر من 2/ 11/ 1973 حتى 31/ 12/ 1977، 365 ج و910 م متجمد بدل انتقال من 2/ 11/ 1973 إلى 31/ 12/ 1983، 1773 ج و505 م فرق عمله من أول يناير سنة 1974 إلى شهر أكتوبر سنة 1980 وزيادة أجره بواقع 7 ج و580 م شهرياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وبدل الانتقال الثابت والعمولة بنسبة 1% من قيمة المبيعات الفعلية والمنحة السنوية والعلاوتين الدوريتين عن سنتي 1974، 1975 بالاستناد إلى تقرير الخبير دون أن يرد على ما أبدته الطاعنة من اختلاف طبيعة عمله السابق على خدمته بشركة...... مما ينفي حقه في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية عند تسوية حالته الوظيفية وغياب الدليل المثبت لاقتضائه بدل انتقال ثابت من شركة...... أو توافر الشروط على اعتبار هذا البدل جزءاً من الأجر، ونقله إلى عمل غير مقرر له عمولة وخلو عقد عمله واللائحة الداخلية لشركة..... من النص على المنحة السنوية، وتخلف الشروط القانونية الموجبة لاستحقاق العلاوتين الدوريتين في حقه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، ويترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة، وأن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عن تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه، وأن بدل الانتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره إذا ما أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وأن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يؤديه العامل أما العمولة فهي من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وتحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته، وأن المنحة مجرد مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها ولا تعد أجراً إلا إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وأن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضده بالفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وببدل الانتقال الثابت والعمولة بواقع 1% من قيمة المبيعات والمنحة السنوية العلاوتين الدوريتين لسنتي 1974، 1975 على سند من تقرير الخبير بغير أن يستظهر مدى توافر القواعد المتقدمة في حق المطعون ضده، ودون مراعاة لما هو ثابت في الأوراق من أن عمل المطعون ضده بالشركة الطاعنة يختلف في طبيعته عن عمله السابق على التحاقه بخدمة شركة...... مما ينفي حقه في حساب مدة خدمته هذه بصدد تسوية حالته الوظيفية الراهنة وأن شغله لوظيفته بشركة.... لم يكن بطريق النقل وإنما كان نتيجة لشرائها الفرع الذي كان يعمل به وإدماجه فيها وهو ما لازمه خضوع المطعون ضده للنظام الداخلي للشركة الطاعنة في خصوص نظام العمل والأجور طالما لم يؤد ذلك إلى إنقاص أجره، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق