جلسة 29 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.
------------------
(147)
الطعن رقم 2244 لسنة 53 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدل طبيعة العمل".
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها (النقابة العامة.....) أقامت على الطاعنة (الشركة......) الدعوى رقم 13 سنة 1983 تحكيم القاهرة طالبة التقرير بأحقية العاملين بالشركة لبدل طبيعة العمل وفقاً لفئاتهم المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1985 وقالت بياناً لها إن الشركة المطعون ضدها تصرف للعاملين لديها بدل طبيعة عمل وفقاً للفئات المالية التي يشغلونها، وإذ امتنعت عن صرف هذا البدل اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وفقاً للفئات المالية التي حصلوا عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فقد أقامت الدعوى بطلبها آنف البيان.
وبتاريخ 10/ 12/ 1983 قررت هيئة التحكيم أحقية العاملين بالشركة الطاعن في صرف بدل طبيعة العمل المقررة لهم على أساس أول مربوط الفئة الوظيفية التي تمت تسوية حالة كل منهم عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من فروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار قد قضى بأحقية العاملين لديها لبدل طبيعة العمل وفقاً للفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، في حين أنه طبقاً للمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يتعين حساب هذا البدل وفقاً للوظائف التي يشغلونها بعض النظر عن الفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها، فإن القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام" بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% "من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل... إلخ" وقسم جدول المرتبات والعلاوات المرافق للقانون المذكور العاملين بشركات القطاع العام إلى مستويات أربعة تندرج فيها الفئات من الممتازة حتى الحادية عشر بدءاً بفئات الإدارة العليا ثم المستويات من الأول إلى الثالث وحدد بداية ونهاية ا لأجر السنوي لها وعلاواتها الدورية، وكان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لم يتضمن نصاً يخالف ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف الإشارة إليه، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل، وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية كما تؤدي إلى استحقاق البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف، إذ المناط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة في صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة، وبين من سويت حالتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق