الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1976 لسنة 49 ق جلسة 18 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 210 ص 1015

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة.

-----------------

(210)
الطعن رقم 1976 لسنة 49 قضائية

(1، 2) عمل. شركات "شركات القطاع العام" علاقة العمل. اختصاص "الاختصاص الولائي.
(1) العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها تعاقدية. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هذه الشركات.
(2) اعتبار قرارات اللجنة العليا المشكلة لتفسير أحكام القرار بق 30 لسنة 1967 تفسيراً تشريعياً ملزماً لا أثر له على قواعد الاختصاص.
(3، 4، 5) عمل "العاملون بشركات القطاع العام". بدلات "بدل سكن".
(3) البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهم. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها.
(4) احتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التي كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار 3309 لسنة 1966. شرطه. أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل ولائحة النظام الأساسي دون تغيير في طبيعة العمل.
(5) وجود مسكن مشترك بمقر عمل العامل يقيم فيه بصفة مؤقتة. لا يستتبع زوال حقه في بدل السكن المقرر له علة ذلك.
(6، 7) عمل "العاملون بشركات القطاع العام". أجر "ملحقات الأجر". بدلات "بدل التمثيل" "بدل السكن".
(6) بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره جزء من الأجر ولا يستحق إلا بتحقق سببه.
(7) بدل السكن. اعتباره جزء من الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل مقابل عمل يؤديه وكانت طبيعة العمل تفرض حصوله عليه.

----------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل، كان مقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين ومن بينها القرارات الخاصة بالأجور والبدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها.
2 - النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تخفيض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار واعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياً ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية ولا يسلب المحاكم المدنية سلطتها في نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون.
3 - لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التي منحت للعاملين قبل سريانها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم.
4 - لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد رخصت باحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التي كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل أو في لائحة النظام الأساسي ولم يطرأ على طبيعة العمل أي تغيير ولم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهوري على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس قواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام ومن ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لاحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلوا منه إذ لا يصح في مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية.
5 - وجود مسكن بالمحلج الذي يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام، كما يقيم فيه زائرو المحلج وبعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده ولا يستتبع بطريق اللزوم زوال حقه في بدل السكن المقرر له.
6 - بدل التمثيل يصرف لشاغلي بعض الوظائف لمواجهته الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقيق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها.
7 - بدل السكن لا يعتبر في جميع الأحوال من قبيل الأجر في مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإنما يلزم لاعتباره كذلك أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذي يؤديه وكانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه، وفي غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... الدعوى رقم 632 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له 348 ج و500 م قيمة بدلى السكن والتمثيل حتى 31/ 3/ 1974 وما يستجد، وقال بياناً لها إنه عين وكيلاً لمحلج منيا القمح عندما كان تابعاً للشركة......، وكان يتقاضى بدلي مسكن وتمثيل منذ 1/ 10/ 1961، وفي 1/ 7/ 1965 ألحق المحلج بالشركة الطاعنة. وإذ طبقت هذه الشركة على البدلين قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات رغم عدم خضوعهما له باعتبارهما جزءاً من الأجر، وتجمد له مبلغ 348 ج و500 م في الفترة من 1/ 6/ 1967 إلى 31/ 3/ 1973 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 22/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق وقيد الاستئناف برقم 51 سنة 19 ق، بعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 5/ 11/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 348 ج و500 م، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إن النزاع في حقيقته يدور حول تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1963 في شأن خفض البدلات، وأن المختص بالفصل فيه هو اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون دون المحاكم العادية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل، وكان مقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين ومن بينها القرارات الخاصة بالأجور والبدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها وكان النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تخفيض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار واعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياً ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية ولا يسلب المحاكم المدنية سلطتها في نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى للمطعون ضده ببدل التمثيل الذي سبق أن قررته الشركة...... التي كان يعمل بها قبل نقله إلى الشركة الطاعنة، في حين أنه يلزم لتقريره أن يصدر به قرار من مجلس إدارة الشركة يعتمد من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة كما تقضي بذلك المادة 11 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وكان قرار رئيس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 لا يجيز للعاملين الذين يتقاضون البدل بأداة أدنى من القرار الجمهوري الاحتفاظ به فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التي منحت للعاملين قبل سريانها، ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه قد رخصت باحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التي كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل أو في لائحة النظام الأساسي ولم يطرأ على طبيعة العمل أي تغيير ولم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهوري على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام ومن ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لاحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما جاء نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلوا منه إذ لا يصح في مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه للمطعون ضده ببدل السكن رغم إعداد مسكن له وقيامه بشغله منذ 1/ 7/ 1972.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن وجود مسكن مشترك بالمحلج الذي يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام، كما يقيم فيه زائروا المحلج وبعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده ولا يستتبع بطريق اللزوم زوال حقه في بدل السكن المقرر له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على عدم خضوع بدلي السكن والتمثيل المطالب بهما للخفض المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 بمقولة أنهما جزء من الأجر ولا يجوز للطاعنة أن تنفرد بإنقاصهما، في حين أن المشرع أخضع لهذا الخفض جميع البدلات ولم يستثن منها سوى بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان بدل التمثيل يصرف لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها، وكان بدل السكن لا يعتبر في جميع الأحوال من قبيل الأجر في مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإنما يلزم لاعتباره لذلك أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذي يؤديه وكانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه، وفي غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة ولا يستحق إلا إذا تحقق سببه، وكان الثابت في الأوراق أن بدل التمثيل المطالب به صرف للمطعون ضده لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليه وظيفة وكيل محلج ومن ثم لا يعد أجراً، وأن بدل السكن تقرر له عوضاً عما يبذله من طاقة ويتعرض له من مخاطر في سبيل أدائه لهذه الوظيفة فيعد بهذه المثابة من ملحقات الأجر غير الدائمة، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين تنص على خفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب المنصوص عليها فيها، ولم تستثن من هذا الخفض سوى بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة، فإن بدلي السكن والتمثيل المطالب بهما يخضعان لهذا الخفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق